المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اثر الغاء الوقف على الخيرات : قرار محكمة النقض المصرية في الوقف



YoUSeF MoMaNI
09-10-2012, 11:32 AM
اثر الغاء الوقف على الخيرات
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1002
بتاريخ 30-10-1963
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثر الغاء الوقف على الخيرات
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على " أن يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة الثانية ملكا للواقف إن كان حيا . . . فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين " لا يمنع من المنازعة أو التداعى بشأن هذا الاستحقاق سواء أكانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص استصحابا لحال الوقف و المستحقين فيه وقت صدوره و على افتراض خلو استحقاقهم من المنازعة دون أن يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة إنما يرجع فيها إلى كتاب الوقف لبيان من هو المستحق و مقدار استحقاقه و هو ما تدل عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 ، 277 لسنة 1954 .

( الطعن رقم 46 سنة 31 ق ، جلسة 1963/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0389 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 618
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثر الغاء الوقف على الخيرات
فقرة رقم : 3
إذ تنص المادة 1008 من القانون المدنى فى فقرتها الثالثة على إنتهاء حق الحكر إذ زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات تنص على أنه " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه لجهة من جهات البر فإن مقتضى هذين النصين مرتبطين هو إنتهاء الأحكار القائمة على الأراضى التى كانت موقوفة وقفا أهلياً بزوال صفة هذ الوقف . وهذا هو ما أكده الشارع بما نص عليه صراحة فى المادة السابعة من المرسوم بقانون الآنف الذكر من أنه
" يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف ، كل حكر كان مرتبا على أرض إنتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون" .


=================================
الطعن رقم 0442 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 202
بتاريخ 27-01-1970
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثر الغاء الوقف على الخيرات
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة الخامسة من الورسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ، أن ناظر الوقف قد أصبح حارساً على الاعيان التى كانت موقوفة و يخضع لأحكام الحراسة القضائية . و لما كانت سلطة الحارس وفقاً لهذا النص و المادة 734 من القانون المدنى التى وردت بشأن الحراسة ، أصبحت تقف عند حد المحافظة على أعيان الوقف التى تحت يده و القيام بإدارتها و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ عن هذه الاعمال من منازعات لا تمس أصل الحق ، و ذلك إلى أن يتم تسليم الأعيان التى فى حراسته لأصحابها ، و إذ كان ما طلبته الحارسة على الوقف من إزالة ما على الأرض المحكرة من بناء و غراس و تسليمها خالية مما عليها إنما تستند فيه إلى ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدنى التى تعطى للمحكر عند إنتهاء الحكر الخيار بين أن يطلب إما إزالة البناء و الغراس من الأرض المحكرة حتى يستردها خالية أو أن يطلب إستبقاءها مقابل أن يدفع للمحتكر أقل قيمتهما مستحقى الإزالة ، أو البقاء ، إلا إذا كان هناك إتفاق بين المحكر و المحتكر يقضى بغير ذلك ، و كانت ممارسة المحكر الخيار على النحو السالف البيان و مواجهته من المحتكر ، إنما تمس أصل الحق ، فإنها تخرج عن مهمة الحارس على الوقف ، و لا يكون له صفة فى تمثيل المستحقين فيما ينشأ عن ذلك من منازعات أمام القضاء سواء كان مدعياً أو مدعى عليه فيها ، بل يتعين أن يترك هذا الحق للمستحقين أنفسهم من الطرفين حتى يدافعوا عن مستحقاتهم فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 358
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثر الغاء الوقف على الخيرات
فقرة رقم : 4
مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخبرات أن الأوقاف الأهلية إعتبرت جميعهاَ منقضية و أصبحت أموالهاَ ملكاً حراً للواقف أو المستحق على النحو المبين فى تلك النصوص ، و إلى أن يتم تسليم هذه الأموال إليهم فإنها تكون تحت يد الناظر لحفظها و إدارتها ، و تكون للناظر فى هذه الفترة صفة الحارس ، و يمتنع عليه بصفته هذه أن يستأجر تلك الأموال من المستحقين ، و إنما يجوز له ذلك بعد أن يتم تسليمها إليهم .

( الطعن رقم 385 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/18 )

=================================
الطعن رقم 0757 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1012
بتاريخ 19-04-1983
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اثر الغاء الوقف على الخيرات
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أنه " .... " يدل على أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد إحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكن الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله و هم ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً منه و كان من أهل الطبقة التى انحل عليها الوقف ثو توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى إلى الباقين من أصل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى انحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق أو صاحب حصة أو نصيب منه و هى أوصاف و قيود قصد إليها المشرع و عناها بقوله و كانت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقته كل بقدر حصته أو حصة أصله و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف و أنه لا محل للإستناد إلى الحكمة التشريعية من إصدار المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لا يكون ذلك إلا فى حالة غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته .

( الطعن رقم 757 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/4/19 )