المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استبدال الوقف : قرار محكمة النقض المصرية في الوقف



YoUSeF MoMaNI
09-10-2012, 11:38 AM
استبدال الوقف
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 328
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 1
إذا أذن القاضى فى إستبدال وقف فإن الإستبدال لا يتم و لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل . و ذلك بغض النظر عما يكون للعقد الإبتدائى من آثار أخرى . فإذا كان الحكم قد إعتبر عقد البيع الإبتدائى منتجاً آثاره كتصرف بالبدل
و مجرداً العين المبيعة من صفتها كوقف بغير حاجة إلى عرض الأمر على المحكمة الشرعية لتوقع صيغة البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 169 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 55
بتاريخ 16-11-1950
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 1
الفصل فيما إذا كان لأحد النظار أن ينفرد بالإستبدال على خلاف ما نص عليه بقـرار النظر وفى قيمة الإتفاق الذى يبرمه قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية للإستبدال هو تعرض لمسألة هى من صميم أصل الوقف ، لأنه يترتب على الإستبدال إخراج إحدى الأعيان الموقوفه و إحلال غيرها محلها فهو ماس بمحل عقد الوقف نفسه ، و ما يمس محل العقد يمس أصله ، مما يمتنع على المحاكم المدنية الفصل فيه بحكم المادة 16 من لائحة ترتيبها. و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بعدم إختصاص المحاكم المدنية بالنظر فى بطلان عقدى البيع الصادرين للطاعـن مـن أحد نظار الوقف قد أقام قضاءه على أن الفصل فيما إذا كان هذا الناظر قد خالف قرار النظـر الذى نص على عدم إنفراد أحد النظار فيه و فيما إذا كان قد خالف القرار الذى صدر بالموافقـة على إبدال أعيان الوقف بثمن لا يقل عن الثمن الذى أسفرت عنه التحريات و على ألا ينفذ إلا بعـد دفع الثمن كله بخزينة المحكمة الشرعية و توقيع صيغة البيع بمعرفتها ، و كذلك الفصل فى قيمـة الإتفاق الذى يبرمه أحد النظار قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية ، هو تعرض لمسألة هى من صميم أصل الوقف . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك ، و كان ما نعاه عليه الطاعن يقـوم على أنه و قد صدر قرار الإستبدال من المحكمة الشرعية و صدر عقد البيع تنفيذاً له و إنحصر الخلاف فيما إذا كانت شرائط هذا القرار قد روعيت أم لم تراع ، فإن ذلك مما يقع فى إختصاص القضـاء المدنى لأنه لا يتصل فى شىء بأصل الوقف ، كان النعى على الحكم أنه أخطـأ فـى تطبيـق القانون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0476 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 361
بتاريخ 13-04-1961
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 1
ناظر الوقف لا يملك إبدال أعيانه حتى ولو كان مأذونا فى ذلك فى حجة الوقف . وعقد البدل الذى يبرمه عن كونه تصرفا فى بعض أعيان الوقف ممن لا يملك هذا التصرف و هو بذلك يأخذ حكم ملك الغير بحيث إذا لحقته الإجازة من المالك الحقيقى أو صارت الملكية إلى البائع بعد صدوره انقلب العقد صحيحا فى حق المشترى "المادة 264 من القانون المدنى الملغى و المادتين 466 و 467 من القانون المدنى الجديد" . و ينبنى على ذلك أنه متى كان دفاع الطاعنين قد قام على أن عين الوقف الذى تم التبادل عليها آلت إلى ناظر الوقف تنفيذا لقانون إنها الوقف على غير الخيرات رقم 180 سنة 1952 و من ثم يمتنع عليه التصرف طالما أنه يلتزم بالضمان وكان هذا الدفاع إن صح يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على عدم جدوى البحث فى هذا الدفاع تأسيسا على بطلان عقد البدل بطلانا مطلقا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق دفاع الطاعنين مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 476 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أنه إذا أذن القاضى بإستبدال الوقف فإن الإستبدال لايتم و لاينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغةالبدل . و تنطبق هذه القاعدة دائما مهما تنوعت الأسباب التىأدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل ، كما لايغير من هذا النظر أن يكون عدم إيقاعها مرجعه هو صدور المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من إختصاص المحكمة الشرعية .


=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 123
بتاريخ 17-01-1963
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 1
إذا أذن القاضى باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية ، ومن ثم فالتعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها يعتبر معلقا على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة بحيث إذا تخلف هذا الشرط بأن رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و لا يكون للراسى عليه المزاد إذا رفضت المحكمة توقيع صيغة البدل الشرعية له و أوقعتها لغيره و انتقلت ملكية العقار إلى هذا الغير أن يرجع على وزراة الأوقاف بضمان الاستحقاق طبقا لأحكام البيع أو أن يطالبها بالتعويض على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون إلا على أساس فسخ العقد ذلك أن الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون إلا على أساس قيام عقد البيع كما أن الفسخ لايرد إلا على عقد كان له وجود .

( الطعن رقم 268 سنة 26 ق ، جلسة 1963/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0100 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 750
بتاريخ 29-05-1963
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 3
استبدال الوقف لا يتم و لا ينتج أثاره القانونية ولو أذن به القاضى إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة و لو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 100 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1309
بتاريخ 01-06-1966
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 1
التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيرة مما هو منصوص عليه فى المادة 270 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر من قبيل القضاء الفعلى وهو أقرب إلى العمل الولائى منه الى العمل القضائى يباشره القاضى بما له من الولاية العامة وبصفته ولى من لا ولى له ويحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده وهو الواقف ، وفعله أو تصرفه هذا لا يكون حكماً ولا يسمى قضاء إلا تجوزا .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 774
بتاريخ 17-04-1968
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 1
التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيره مما هو منصوص عليه فى المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من قبيل القضاء الفعلى و هو أقرب إلى العمل الولائى منه إلى العمل القضائى يباشره القاضى بما له من الولاية العامة و بصفته ولى من لا ولى له و يحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده و هو الواقف ، و فعله و تصرفه لا يكون حكما و لا يسمى قضاء إلا تجوزا و قد نص الفقهاء على أن ما يبأشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة - مقيد بالمصلحة و يدور معها من حيث الصحة و البطلان ، كما نصوا على أن للقاضى بصفته القضائية - المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر و أن يبطله أو يلغيه إذا لم يجد خيرا فيه .

( الطعن رقم 4 لسنة 35 ق ، جلسة 1968/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 681
بتاريخ 25-05-1971
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أذن القاضى بإستبدال الوقف ، فإن الإستبدال لا يتم ، و لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل و ذلك بغض النظر عما يكون للعقد الإبتدائى من آثار أخرى ، و تنطبق هذه القاعدة دائماً مهما تنوعت الأسباب التى أدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل . و لا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إتباعها مرده إلى صدور الموسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و خروج الأمر من إختصاص المحكمة الشرعية .

( الطعن رقم 473 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/25 )
=================================
الطعن رقم 0931 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 432
بتاريخ 21-03-1985
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 2
الإستبدال هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة من القانون المدنى و من بينها ما نصت عليه المادة 157 منه من جواز طلب الفسخ عند إخلال أحد طرفيه بإلتزاماته التى نشأت عنه ... و لا يحول دون ذلك مجرد نقل ملكية الأرض موضوع عقد البدل للغير أو خلو هذا العقد من الشرط المانع من التصرف أو إحتفاظ الطاعنين بحق الإمتياز .

( الطعن رقم 931 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/21 )
=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 858
بتاريخ 12-12-1990
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 2
إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و التى يمثلها المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتيهما و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد إستبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة بحيث إذا تخلف هذا الشرط - إن كان مرجعه رفض المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد أو كان مرجعه أية أسباب أخرى مهما تنوعت أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة حتى و لو كان ذلك راجعاً لصدرو المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من إختصاص المحاكم الشرعية فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و هى دعامة تكفى لحمل قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يضحى تعييبه فيما أورده من أسباب أخرى لم يكن بحاجة إليها لتدعيم هذا القضاء أياً كان وجه الرأى فيها غير منتج .

( الطعن رقم 1846 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 204
بتاريخ 09-05-1940
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : استبدال الوقف
فقرة رقم : 1
إن ما تضمنته قائمة مزاد إستبدال الأطيان الموقوفة من أن من يرسو عليه المزاد لا يستحق فى الريع إلا إذا وافقت المحكمة الشرعية على الإستبدال و أنه إلى أن يتم ذلك لا مسئولية على وزارة الأوقاف فى شىء يتعلق بالعقار الذى يكون فى هذه الحالة تحت يدها و لها حق تأجيره و إستغلال ريعه ، و أن الراسى عليه المزاد ملزم بإحترام عقود التأجير الصادرة منها و لو كان ذلك قبل تاريخ توقيع الصيغة الشرعية بيوم واحد - ما تضمنته القائمة من ذلك لا يسوغ القول بإعتبار هذا التعاقد بيعاً معلقاً على شرط فاسخ . و ذلك لأن إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعية ، ثم توقيع صيغته منها ليست شرطاً فاسخاً و إنما هى شرط واقف ، و لو أن النتيجة بالنسبة لموضوع النزاع لا تختلف بتخلف الشرط إن إعتبر فاسخاً أو بتحققه إن كان واقفاً ، فإنه فى كلتا الحالتين يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد لا من وقت توقيع الصيغة الشرعية .

( الطعن رقم 6 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/9 )