المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اكتساب الوقف بالتقادم : قرار محكمة النقض المصرية في الوقف



YoUSeF MoMaNI
09-10-2012, 11:39 AM
اكتساب الوقف بالتقادم
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 3
لا يمنع الوقف من التمسك بالتقادم المكسب ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 1946 من أنه بعد تاريخ العمل به لا يصح الوقف إلا بإشهاد ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع الوقف بعد قيامه من الانتفاع بقرينة التقادم القاطعة التى تعفيه من تقديم سند ملكيته .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 2
المدة اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك بالتقادم هى خمس عشرة سنة أما مدة الثلاث و ثلاثين سنة فهى التى تلزم للتمسك قبل الوقف باكتساب ملكيته بالتقادم .


=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839
بتاريخ 28-12-1961
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 1
إذا كانت القواعد الشرعية تقضى بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها من الدوام محبوسة أبدا عن أن يتصرف فيها من بأى نوع من أنواع التصرفات ، و بأن الواقف و ذريته و ناظر الوقف و المستحقين فيه و المستأجرين و المحتكرين له و ورثتهم مهما تسلسل توريثهم ، لا يقبل من أيهم أن، يجحد الوقف أو يدعى ملكيته لأنهم جميعا مدينون له بالوفاء لأبديته ، إلا أن مناط حظر تملك هؤلاء الأعيان الموقوفة - على ما تقضى به قواعد القانون المدنى - هو أن يظل وضع يدهم بصفاتهم تلك لأن وضع يدهم يكون عندئذ وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طال . أما إذا تغيرت صفة الحيازة تغييرا يزيل عنها صفة الوقتية ويكون ذلك إما بفعل الغير و إما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق المالك " م 79 مدنى قديم 972 مدنى " فإن الحائز فى هذه الحالة و لو كان واقفا أو ناظر على الوقف يستطيع أن يكسب بالتقادم المال الموقوف ، متى توافرت لديه شروط وضع يد المكسب للملك بالمدة الطويلة ودامت حيازته له مدة ثلاثة و ثلاثين سنة .


=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 839
بتاريخ 28-12-1961
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 2
لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يقترن تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و استئثار بها دونه ، فإذا كان الرهن التأمينى الذى لا يتجرد فيه الراهن عن الحيازة و لا يقترن بأى مظهر خارجى يتبين منه نية الغصب لا يتم به تغيير صفة الحيازة فى التقادم المكسب على النحو الذى يتطلبه القانون ، كما أن وضع يد الواقف المستحق فى الوقف و الناظر عليه حتى وفاته وضع يد وقتى و كذلك يكون وضع يد أولاده من بعده مشوبا بالوقتية و لو كان بنية التملك و من ثم فإن رهن الواقف أو أحد أولاده عين الوقف رهنا تأمينيا لا يتم به تغيير صفة الحيازة إذ هو لا يتضمن مجابهة حق جهة الوقف بفعل إيجابى ظاهر .


=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 84
بتاريخ 10-01-1963
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 1
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده تلك المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد ومن ثم فوضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية سببه معلوم وهو ليس من أسباب التمليك .

( الطعن رقم 262 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 580
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض بأن الوقف بحكم كونه شخصاً إعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للتملك إذ ليس فى القانون ما يحرمه من ذلك و لأن التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كائناً من كان ، و القول بأن العين لا تعتبر موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى ، لا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها .


=================================
الطعن رقم 0524 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 227
بتاريخ 03-02-1970
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 1
ملكية الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى 1949/10/15 ، لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مده ثلاثه وثلاثين سنه ، بل إنها تستمر لجهه الوقف ما لم يكتسبها احد بوضع يده مده ثلاث وثلاثين سنه مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانونا لإكتساب الملكية او الحق العينى بوضع اليد ، وذلك قبل الغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وإلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية ، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم ، بعد تعديل الماده 970 من القانون المدنى الحالى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 1957/7/13 .


=================================
الطعن رقم 3562 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 782
بتاريخ 21-03-1991
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ، و لا يستطيع المستحكر هو و ورثته من بعده أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ، و لا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، و لا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضه لحق المالك ، و فى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة الفعلية و يدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها و الإستئثار بها دونه .


=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 912
بتاريخ 31-10-1935
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 5
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة ، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثاً و ثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لإكتساب ملكية العقار بوضع اليد .


=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 548
بتاريخ 27-04-1939
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 1
إذا قضت محكمة النقض بسقوط حق الوقف المنظرة عليه بأجر وزارة الأوقاف فى مطالبة المستأجر بالتعويض المترتب على مخالفته لشروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية تزيد على ما هو متفق عليه ، و ذلك على أساس أن هذا التعويض ليس شرطاً جزائياً فلا يسقط الحق فيه إلا بمضى مدة الخمس عشرة سنة المقررة لسائر الحقوق ، بل هو إلتزام تابع للإيجار فيأخذ حكمه ، و لذلك يسرى عليه حكم المادة 211 من القانون المدنى ، فيسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات - إذا قضى بذلك ثم رفع الناظر الجديد دعوى على الوزارة يطالبها بالتعويض الذى يستحقه الوقف قبل المستأجر و قضى من قبل بسقوطه ، فحكمت المحكمة برفض دعواه على أساس أن توانى الوزارة عن مطالبة المستأجر بالتعويض حتى سقط الحق فيه لا يستوجب مسئوليته عليها عن تعويض الضرر الذى أصاب الوقف من ذلك لأن هذا الضرر لم يكن نتيجة مباشرة لسكوتها أكثر من الخمس السنوات عن المطالبة بل كان منشؤه الخلاف على تفسير شرط من شروط عقد الإيجار تحتمل ألفاظه أكثر من معنى واحد مما يحصل فى كل ما يجر به الحريص مهما كان محتاطاً ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، لأن الأمر هنا لم يكن الخلاف فى تفسير بند تحتمله ألفاظ العقد ، بل الخلاف فى فهم أحكام القانون المنطبقة على العقد .

( الطعن رقم 101 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 452
بتاريخ 21-05-1942
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 2
ليس للدائن المرتهن لأموال الوقف أن يستند فى دفع دعوى المطالبة بملكيتها إلى المادة 79 مكررة من القانون المدنى ، لأنه من المقرر - إستنباطاً من القواعد العامة القاضية بالمحافظة على أبدية الوقف و عدم قابلية أعيانه للتصرف - أن مجرد إهمال هذه الأعيان لا يسقط ملكيتها ، بل إن لجهة الوقف إنتزاع الأموال الموقوفة من كل من يجحد وقفها ما دامت دعوى الملكية جائزة السماع ، أى قبل مضى مدة الثلاث و الثلاثين سنة التى يكتسب
فيها واضع اليد الملكية بالشروط المنصوص عليها قانوناً . لذلك لا يعيب الحكم عدم تعرضه صراحة للدفع المستند إلى المادة المذكورة ما دامت المحكمة قد أثبتت فيه أن العقار المرهون وقف ، و أن المرتهنين له أو خلفاءهم لم يمتلكوه بوضع يدهم عليه مدة الثلاث و الثلاثين سنة اللازمة لدفع دعوى الوقف بعدم السماع و بالتالى لكسب ملكيته بالتقادم ، فإن ذلك يكفى للقول بعدم إنطباق تلك المادة .

( الطعن رقم 65 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 574
بتاريخ 01-03-1945
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : اكتساب الوقف بالتقادم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بإكتساب الملك بالتقادم الطويل إلا أنها فى الوقت نفسه تقر اليد الموضوعة على أعيان الوقف المتصرفة فيها ، فقد نص على منع سماع دعوى الوقف إذا تركت ثلاثاً و ثلاثين سنة بقيت فيها عين الوقف تحت يد غاصب منكر حقه فيها ، و جعل هذا المنع سارياً بالنسبة إلى دعوى الوقف على الوقف كما هو بالنسبة إلى دعوى الوقف على الملك ، إذ نص الفقهاء على عدم سماع دعوى الناظر الذى لم يسبق له وضع يد و لا تصرف فى أرض لجهة وقفه إذا قام يعارض ناظر وقف آخر فى عين وضع هذا الناظر يده عليها و تصرف فيها مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة بلا معارض . و إذ كان هذا هو حكم الشريعة الإسلامية فى هذه المسألة فلا يصح أن ينعى على المحاكم المدنية تطبيق هذ الحكم الذى لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى . أما القول بأن العين لا يصح إعتبارها موقوفة إلا إذا صدر بوقفها إشهاد شرعى فلا محل للتحدى به إلا عند قيام النزاع فى وقف العين المدعى بها و إنكار الوقف من جانب واضع اليد عليها .

( الطعن رقم 16 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/3/1 )