المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستدانة على الوقف : قرار محكمة النقض المصرية في الوقف



YoUSeF MoMaNI
09-10-2012, 11:41 AM
الاستدانة على الوقف
الطعن رقم 0028 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 377
بتاريخ 26-05-1938
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : الاستدانة على الوقف
فقرة رقم : 1
إن ناظر الوقف لا يمكنه أن يستدين على الوقف إلا بإذن من القاضى الشرعى ، و لا يمكنه أيضاً بغير هذا الإذن أن يمثل جهة الوقف فى الدعوى المقامة بشأن هذه الإستدانة ، إذ الواجب فى هذه الحالة أن يقام ناظر خصومة ليتولى المحافظة على حقوق الوقف . فإذا رفعت دعوى على شخص بصفته الشخصية و بصفته ناظراً على وقف و ممثلاً له بالإصالة عن نفسه و بطريق وكالته عن ناظر آخر على نفس الوقف بأنه بصفته إستدان من البنك بضمانة المدعى مبلغاً ، و حرر على نفسه سنداً مستحق السداد فى تاريخ معين ، و لم يقم بالسداد ، و طلب المدعى الحكم بإلزامه بصفاته كمدين أصيل بأن يدفع مبلغ الدين ، فحكمت المحكمة له بما طلب إرتكانا على سند الدين ، فإن هذا الحكم لا يعتبر قائماً بالنسبة لجهة الوقف لأنها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً لا فى الإستدانة و لا أمام القضاء .