المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البناء فى دار الوقف : قرار محكمة النقض المصرية في الوقف



YoUSeF MoMaNI
09-10-2012, 11:42 AM
البناء فى دار الوقف
الطعن رقم 0017 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 964
بتاريخ 12-12-1935
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : البناء فى دار الوقف
فقرة رقم : 2
إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون - فى حكم البناء فى دار الوقف - بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و بين ما إذا كانت معدة للإستغلال . فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا إحتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فإن بناها من ماله كان البناء ملكاً له و لورثته من بعده < المادتان 27 من مرشد الحيران و 435 من قانون العدل و الإنصاف > . و لا تفريق عندهم بين ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً للوقف أو غير ناظر . و إنما يشترط على كل حال لإستحقاق البانى هو و ورثته لملكية البناء أن تكون العمارة ضرورية و غير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف ، و إلا فهو متبرع لا حق له و لا لورثته فى شئ من هذه الملكية . أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتها و صيانتها و عمارتها و إستخراج غلتها إنما هو الناظر ، و لا تدخل فى هذا للمستحقين . و إنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فإن صفته فى الإستحقاق لا شأن لها فى شئ من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . و يكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . و الحكم الشرعى فى هذا يتحصل فى أن العمارة متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان ، و ليس للوقف مال فى يد الناظر ، وجب عليه إستئذان القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم يتمكن من الإستئذان خشية التأخير و الضرر ، و أنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فإن له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل و أن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف ، فإن لم يشترط الرجوع و لم يشهد عليه إعتبر متبرعاً و لا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية ضرورة عاجلة ، أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقين بها أيضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة دون إستئذان القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع له على الوقف بما أنفق ، سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد .