المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم : قرار محكمة النقض المصرية في الوقف



YoUSeF MoMaNI
09-10-2012, 11:43 AM
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
فقرة رقم : 7
نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون .


=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
فقرة رقم : 8
لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا .


=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1362
بتاريخ 29-12-1965
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
فقرة رقم : 1
تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على إنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " كما تنص المادة 58 من هذا القانون على عدم تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . هذا التلازم بين النصين يدل على أن الشارع أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على إنه قد رتب بينها ترتيبا جملياً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب وقفه على إنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العليا بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى و من مات منهم من غير نسل تكون حصته للطبقة العليا ، و هو ظاهر الدلالة على إنه أراد أن يجعل الترتيب بين الطبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فإنه لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .


=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1362
بتاريخ 29-12-1965
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق و إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد أحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكون الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هو ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى - إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصه و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد إليها الشارع و عناها بقوله " و آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصله " و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .

( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )

=================================
الطعن رقم 029 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267
بتاريخ 22-11-1972
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم
فقرة رقم : 1
مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .