المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التزامات ناظر الوقف : قرار محكمة النقض المصرية في الوقف



YoUSeF MoMaNI
09-10-2012, 12:05 PM
التزامات ناظر الوقف
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1029
بتاريخ 23-10-1973
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : التزامات ناظر الوقف
فقرة رقم : 2
تخضع العلاقة بين ناظر الوقف و المستحقين فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام الوكالة و لحكم المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ، التى تردد حكم المادة 521 من القانون المدنى السابق ، و تعمل حكم المادة 704 من القانون المدنى الحالى . و هما اللتان تحددان مسئولية الوكيل بصفة عامة ، و مفاد ذلك أن ناظر الوقف إذا قصر نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامناً دائماً لما ينشأ عن تقصيره الجسيم ، أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر .


=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1029
بتاريخ 23-10-1973
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : التزامات ناظر الوقف
فقرة رقم : 3
لئن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فيما إذا كان متولى الوقف " الناظر " يضمن الغبن الفاحش إذا أجر عقار الوقف بأقل من أجر المثل أو لا يضمنه إلا أن الرأى الراجح الذى أخذت به محكمة النقض هو أن متولى الوقف " الناظر " يضمن الغبن الفاحش لو كان متعمداً أو عالماً به ، و ذلك إذا كان الناظر بغير أجر ، إذ يعتبر تأجيره أعيان الوقف بالغبن الفاحش و هو متعمد أو عالم به تقصيراً جسيماً يسأل عنه دائماً . كما أن المادة 704 من القانون المدنى تقضى بأن الوكيل بلا أجر يقتصر واجبه على العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة فى حين أن الوكيل بأجر يجب أن يبذل دائماً فى تنفيذ الوكالة عناية الرجل
المعتاد .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 186
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : التزامات ناظر الوقف
فقرة رقم : 2
نظم المشرع النظارة على الأوقاف الخيرية بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقوانين 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و 272 لسنة 1959 فجعلها لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و أوجب على ما إنتهت نظارته على هذه الأوقاف أن يسلم أعيانها لوزارة الأوقاف مع إعتبارها حراساً عليها لحين تسليمها و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تولى النظر على الوقف موضوع النزاع بقرار صادر من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية فى 1949/1/31 فإن وزارة الأوقاف تكون قد حلت محله فى النظارة بحكم القانون المشار إليه إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1953/5/21 ، و إذ لم يدع أى من الطرفين تسلم الوزارة عين الوقف أو تنازلها عن النظارة للطاعن المذكور أو توكيلها إياه فى إدارة الوقف طبقاً لأحكام القانون رقن 272 لسنة 1959 الخاص بتنظيم الأوقاف و لائحة إجرءاتها فإن يده على الوقف تكون يد حارس لحين تسليمه أعيانه لها .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 186
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : وقف
الموضوع الفرعي : التزامات ناظر الوقف
فقرة رقم : 3
إفترض الشارع الحراسة - فى جانب الناظر على الوقف الخيرى لحين تسليم الإعيان إلى وزارة الأوقاف - بقصد تحميل النظارة على الأوقاف الخيرية المسئولية المدنية و الجنائية عما قد يلحق أموالها من أضرار نتيجة الإهمال أو العبث خلال الفترة السابقة على التسليم وعلى ذلك فإن صفته كحارس تكون لصيقة بشخصه فلا يملك القضاء عزله أو إستبدال غيره و إنما تستمر حتى تتسلم وزارة الأوقاف أعيان الوقف ، و من ثم فإن الحكم إذ قضى بعزله و إقامة المطعون ضده ناظراً على الوقف لإدارته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 3 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/16 )