المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاهدة/اتفاقية : اتفاقية بشأن اعادة البحارة الى اوطانهم رقم 166 لسنة 1987



Hosam Hawamdeh
09-10-2012, 04:40 PM
المادة (1)
اولا :
النطاق والتعاريف


1 . تنطبق هذه الاتفاقية على كل سفينة تعمل في الملاحة البحرية ، سواء كانت مملوكة ملكية عامة او خاصة ، تكون
مسجلة فى اراضي أي دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية ، وتعمل عادة في مجال الملاحة البحرية التجارية ، وعى
ملاك هذه السفن وبحارتها .
2 . تطبق السلطة المختصة احكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري بقدر ما يكون ذلك عمليا ، وبعد التشاور مع
المنظمات الممثلة لملاك سفن الصيد والصيادين .
3 . في حالة وجود شك فيما اذا كانت أي سفن تعتبر عاملة في الملاحة البحرية التجارية او في الصيد البحري التجاري في
مفهوم هذه الاتفاقية ، تفصل السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن والبحارة والصيادين
المعنية .
4 . في مفهوم هذه الاتفاقية ، يعني مصطلح ( البحار ) أي شخص يستخدم باي صفة على ظهر سفينة بحرية تنطبق عليها
هذه الاتفاقية .


المادة (2)
ثانيا :
الاستحقاقات


1 . يكون للبحار حق الاعادة الى وطنه في الظروف التالية :
أ . عند انقضاء اجل عقد لفترة محددة او لرحلة محددة في الخارج ؛
ب . عند انتهاء فترة الاخطار الممنوحة عملا بأحكام بنود الاتفاق او عقد استخدام البحارة ؛
ج . في حال المرض او الاصابة او ظرف آخر يقتضي معالجة طبية ويتطلب اعادته الى الوطن حيثما يكون لائقا
طبيا للسفر ؛
د . في حالة غرق السفينة ؛
هـ . في حالة عدم قدرة مالك السفينة على مواصلة الوفاء بالتزاماته القانونية او التعاقدية كصاحب عمل للبحار ، بسبب
افلاسه ، او بيع السفينة ، او تغيير تسجيلها او لاي سبب مماثل آخر ؛
و . في حالة توجيه السفينة ، دون موافقة البحار ، نحو منطقة حربية حسب تعريفها في القوانين او اللوائح الوطنية
او الاتفاقات الجماعية ؛
ز . في حالة انهاء او وقف استخدام البحار وفقا لقرار تحكيم او اتفاق جماعي او انهاء استخدامه لاي سبب آخر .
2 . تحدد القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية الحد الاقصى لمدد الخدمة على متن السفينة التي يحق للبحار
بعدها الاعادة الى الوطن ؛ على ان تقل هذه المدد عن (12) شهرا ، ويراعى عند تحديد المدد القصوى العوامل المؤثرة
في بيئة عمل البحار . وتسعى كل دولة عضو ، حيثما كان ذلك ممكنا الى تقليل هذه الفترات في ضوء التغييرات
والتطورات التكنولوجية ، ويجوز ان تسترشد باي توصيات تكون اللجنة البحرية المشتركة قد اعتمدتها في هذا الشأن .


المادة (3)
ثالثا :
جهة الاعادة


1. تحدد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية، عن طريق القوانين او اللوائح الوطنية، جهات الاعادة التي يمكن ان يعاد
اليها البحارة.
2. وتشمل جهات الاعادة الموضوعة قواعدها على هذا النحو المكان الذي تعاقد فيه البحار، والمكان الذي ينص عليه الاتفاق
الجماعي، وبلد اقامة البحار او أي مكان يتفق عليه الطرفان عند التعاقد، ويكون من حق البحار اختيار جهة الاعادة من
بين جهات الاعادة المحددة.


المادة (4)
رابعا :
ترتيبات الاعادة الى الوطن


1. يتحمل مالك السفينة مسؤولية اتخاذ ترتيبات الاعادة الى الوطن بوسائل ملائمة وسريعة، ويكون النقل الجوي هو وسيلة
الاعادة المعتادة.
2. يتحمل مالك السفينة تكاليف الاعادة الى الوطن.
3. لا تتضمن هذه الاتفاقية اي حكم يخل بحق استرداد تكاليف الاعادة الى الوطن او جزء منها، بما يتفق مع القوانين او
اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية، اذا كان سبب اعادة البحار الى وطنه هو اكتشاف انه اخل بصورة خطيرة
بالتزاماته تجاه عمله وفقا للقوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية.
4. تشمل التكاليف التي يتحملها مالك السفينة :
أ . الرحلة الى الجهة المختارة للاعادة الى الوطن وفقا للمادة (3) السابقة ؛
ب. الاقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحار للسفينة الى حين وصوله الى جهة الاعادة ؛
ج. الاجور والعلاوات من لحظة مغادرة البحار للسفينة الى حين وصوله الى جهة الاعادة، اذا نصت القوانين او اللوائح
الوطنية او الاتفاقات الجماعية على ذلك ؛
د. نقل (30) كيلو غراما من امتعة البحار الشخصية الى جهة اعادته الى الوطن ؛
هـ. العلاج الطبي عند الضرورة الى ان يكون البحار لائقا طبيا للسفر الى جهة اعادته الى وطنه.
5. لا يجوز لمالك السفينة الزام البحار بدفع تكاليف اعادته الى وطنه سلفا عند ابتداء عمله، ولا يجوز له استرداد هذه
التكاليف من اجور البحار او استحقاقاته الاخرى، الا في الحالات التي تنص عليها الفقرة (3) الواردة اعلاه.
6. لا يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية ان تمس أي حقوق لمالك السفينة في استرداد تكاليف اعادة البحارة الذين لا
يستخدمهم مالك السفينة من صاحب عملهم.


المادة (5)
اذا لم يقم مالك السفينة باتخاذ ترتيبات اعادة بحار له حق الاعادة الى وطنه او اذا لم يدفع تكاليف اعادته الى وطنه :
أ . تقوم السلطة المختصة في الدولة العضو التي سجلت السفينة في اراضيها باتخاذ ترتيبات اعادة البحار المعني الى وطنه
ودفع تكاليفها، فاذا لم تقم بذلك، يجوز للدولة التي سيعاد البحار منها الى وطنه او الدولة التي يكون البحار من
مواطنيها اتخاذ ترتيبات اعادته الى وطنه ويحق لها استرداد ما تحملته من تكاليف من الدولة العضو التي سجلت السفينة
في اراضيها ؛
ب. يحق للدولة العضو التي سجلت السفينة في اراضيها ان تسترد من مالك السفينة التكاليف التي تحملتها في اعادة البحار
الى وطنه ؛
ج. لا يجوز باي حال ان يقع عبء تكاليف الاعادة الى الوطن على البحار، الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة
الفرعية (3) من المادة (4) السابقة.


المادة (6)
خامسا :
ترتيبات اخرى


يكون للبحار الذي سيعاد الى وطنه حق الحصول على جواز سفره او غيره من وثائق الهوية لاغراض الاعادة الى الوطن.


المادة (7)
لا يخصم الوقت الذي ينقضي في انتظار رحلة الاعادة الى الوطن ومدة رحلة الاعادة الى الوطن من الاجازة السنوية مدفوعة الاجر المستحقة للبحار.


المادة (8)
يعتبر البحار قد اعيد الى وطنه على اساس سليم اذا انزل على البر في احدى الجهات المنصوص عليها في المادة (3) الواردة اعلاه، او اذا لم يطالب بحقه في الاعادة الى الوطن خلال مدة معقولة تحددها القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية.


المادة (9)
تنفذ احكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين او اللوائح الوطنية ما لم تنفذ عن طريق الاتفاقات الجماعية او باي طريقة اخرى ملائمة للاوضاع الوطنية.


المادة (10)
تيسر كل دولة عضو اعادة البحارة الذين يعملون على سفن ترسو في موانئها او تعبر مياهها الاقليمية او مياها الداخلية وكذلك استبدالهم .


المادة (11)
تكفل السلطة المختصة في كل دولة عضو عن طريق اشراف مناسب التزام ملاك السفن المسجلة في اراضيها باحكام هذه الاتفاقية وتقدم المعلومات المتصلة بذلك الى مكتب العمل الدولي .


المادة (12)
يتاح نص هذه الاتفاقية باللغات الملائمة لاعضاء طاقم كل سفينة مسجلة في اراضي أي دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها .


المادة (13)
سادسا : احكام نهائية :


هذه الاتفاقية تراجع اتفاقية اعادة البحارة الى وطنهم ، 1926 .


المادة (14)
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .


المادة (15)
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي
تصديقاتها .
2. ويبدا نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين
في منظمة العمل الدولية .
3. ويبدا بعدئذ نفاذها بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل
الدولي .


المادة (16)
1. يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها بوثيقة ترسلها الى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب
العمل الدولي .
2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية
لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى وبعدئذ يجوز ان
تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .


المادة (17)
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض
التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة .
2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الاعضاء في المنظمة لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به الى التاريخ الذي
يبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية .


المادة (18)
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة كيما يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .


المادة (19)
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسالة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .


المادة (20)
1. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ . يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن احكام المادة 16 اعلاه النقض المباشر
للاتفاقية الحالية ، شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدا نفاذها .
ب. ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية .
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق
الاتفاقية المراجعة .


المادة (21)
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .