Haneen Nassar
09-18-2012, 06:03 PM
4527
الـشيـكـ
تتشابه قواعد واحكام الشيك (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?26285-الكمبياله-(-اوراق-تجاريه-)-لـ-د.-نداء-الكاظم)مع سند السحب في كثير من الاوجه ولذلك ومنعا للتكرار والاطالة سيقتصر التلخيص على ما تتميز به ويحال القارئ الى سند السحب (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?25421-سند-السحب-(اوراق-تجاريه)-لـ-د-.-نداء-الكاظم) فيما عدا ذلك .
4528
أحكام الشيك :-
1) اذا لم يدون تاريخ الانشاء في الشيك يسقط كورقه تجاريه (اي يبطل كشيك)
2) يكون المسحوب عليه دائما بنك ، ويأخذ البنك مركز المسحوب عليه القابل ، ولكن لا يكون كمركز المسحوب عليه في سند السحب لانه يكون في الشيك وكيل للساحب فلا يعد مدين اصلي ، فاذا لم يكن المسحوب عليه بنك فقدت صفة الشيك .
3) لا يوجد قبول في الشيك لانه دائما لدى الاطلاع
4) من الممكن ان يسحب الشيك لحامله ابتداءً
5) شخص الشيك الوحيد هو الساحب ، لان الوكيل كالاصيل
6) أي بيان يجعل من الشيك وسيلة ائتمان يقع باطلا ويبقى الشيك صحيح
7) تقديم تاريخ الشيك او تاريخ تظهيره يعد تزويرا ، لانه قد يكون هروب من فترة الريبه .
8) تقادم فترة تقديم الشيك شهر اذا كان مسحوب داخل المملكه وواجب الوفاء فيها ، و 60 يوم اذا كان مسحوب خارج المملكه (في دول البحر المتوسط واوروبا) وواجب الوفاء فيها ، و90 يوما اذا كان مسحوب خارج المملكه (دول اخرى ) وواجب الوفاء فيها
9) الضامن الوحيد للشيك هو الرصيد ويجب ان يكون موجود عند انشاء الشيك (اصداره) ( طرحه في التداول )
10) تقادم رجوع الحامل على الساحب 5 سنوات ، الحامل على الموقعين 6 أشهر ، الموقعين على بعضهم 6 أشهر
4529
* أحكام تظهير الشيك :-
1) لا يوجد تظهير ائتمان (رهن ، توثيقي ) في الشيك لانه لا يعد وسيلة ائتمان
2) تنطبق عليه احكام التظهير الناقل للملكيه والتظهير التوكيلي
* تنطبق على الشيك ذات احكام الضامن الاحتياطي .
* وكذلك تنطبق عليه ذات احكام الوفاء ولكن عند الامتناع لا يسحب احتجاج وانما يوضع على الشيك بيان من البنك يفيد عدم وجود رصيد للساحب
4530
الـشيـكـ
تتشابه قواعد واحكام الشيك (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?26285-الكمبياله-(-اوراق-تجاريه-)-لـ-د.-نداء-الكاظم)مع سند السحب في كثير من الاوجه ولذلك ومنعا للتكرار والاطالة سيقتصر التلخيص على ما تتميز به ويحال القارئ الى سند السحب (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?25421-سند-السحب-(اوراق-تجاريه)-لـ-د-.-نداء-الكاظم) فيما عدا ذلك .
4528
أحكام الشيك :-
1) اذا لم يدون تاريخ الانشاء في الشيك يسقط كورقه تجاريه (اي يبطل كشيك)
2) يكون المسحوب عليه دائما بنك ، ويأخذ البنك مركز المسحوب عليه القابل ، ولكن لا يكون كمركز المسحوب عليه في سند السحب لانه يكون في الشيك وكيل للساحب فلا يعد مدين اصلي ، فاذا لم يكن المسحوب عليه بنك فقدت صفة الشيك .
3) لا يوجد قبول في الشيك لانه دائما لدى الاطلاع
4) من الممكن ان يسحب الشيك لحامله ابتداءً
5) شخص الشيك الوحيد هو الساحب ، لان الوكيل كالاصيل
6) أي بيان يجعل من الشيك وسيلة ائتمان يقع باطلا ويبقى الشيك صحيح
7) تقديم تاريخ الشيك او تاريخ تظهيره يعد تزويرا ، لانه قد يكون هروب من فترة الريبه .
8) تقادم فترة تقديم الشيك شهر اذا كان مسحوب داخل المملكه وواجب الوفاء فيها ، و 60 يوم اذا كان مسحوب خارج المملكه (في دول البحر المتوسط واوروبا) وواجب الوفاء فيها ، و90 يوما اذا كان مسحوب خارج المملكه (دول اخرى ) وواجب الوفاء فيها
9) الضامن الوحيد للشيك هو الرصيد ويجب ان يكون موجود عند انشاء الشيك (اصداره) ( طرحه في التداول )
10) تقادم رجوع الحامل على الساحب 5 سنوات ، الحامل على الموقعين 6 أشهر ، الموقعين على بعضهم 6 أشهر
4529
* أحكام تظهير الشيك :-
1) لا يوجد تظهير ائتمان (رهن ، توثيقي ) في الشيك لانه لا يعد وسيلة ائتمان
2) تنطبق عليه احكام التظهير الناقل للملكيه والتظهير التوكيلي
* تنطبق على الشيك ذات احكام الضامن الاحتياطي .
* وكذلك تنطبق عليه ذات احكام الوفاء ولكن عند الامتناع لا يسحب احتجاج وانما يوضع على الشيك بيان من البنك يفيد عدم وجود رصيد للساحب
4530