المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص مادة مصادر الالتزام لـ د. نداء الكاظم



Haneen Nassar
09-23-2012, 02:26 PM
الحق :-
مصلحه مشروعه يحميها القانون

أنواع الحق :-
أ) حق شخصي :-
رابطة قانونيه بين شخصين احدهما دائن والاخر مدين بمقتضاها يطالب الدائن المدين بالتزام عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل
ب) حق عيني :-
سلطه مباشره يحميها القانون لشخص معين على شيء معين
ج) حق معنوي


4554


نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزامات ) :- أقسامها :-
1) مصادر الحق الشخصي
2) احكام الحق الشخصي


مصادر الحق الشخصي





أولاً :- العقد
وهو تطابق الايجاب والقبول على وجه يثبت اثره في المعقود عليه

أنواع العقود :-
أ) من حيث الانعقاد :-
1) عقد رضائي :-
هو العقد الذي ينعقد بمجرد التراضي ، أي بتطابق الايجاب والقبول
2) عقد عيني :-
هو العقد الذي لا ينعقد الا باتخاذ الشكل المحدد قانونا ، وقد حدده المشرع لاهميته مثل :- الكتابه والتسجيل و الاعلان
3) عقد عيني :-
هو العقد الذي لا ينعقد الا بالقبض ( التسليم ) مثل القرض


4555
ب ) من حيث التنفيذ :-
1) فوري التنفيذ :-
الذي لا يكون الزمن فيه عنصر جوهري ( البيع)
2) مستمر التنفيذ :-
هو العقد الذي يكون الزمن فيه عنصر جوهري ( الايجار )


4555
ج) من حيث التنظيم :-
1) عقود مسماة :-
هي العقود التي سماها المشرع ونظم احكامها
2) عقود غير مسماه :-
هي التي لم يعطها المشرع اسما ، ولم ينظم احكامها .


4555
د) من حيث الاثار :-
1) ملزمه للجانبين :-
هو العقد الذي يرتب التزامات على كل من طرفيه
2) ملزم لجانب واحد :-
هو العقد الذي يرتب التزام من جانب واحد فقط ( الوكاله )


4555
هـ) من حيث الاقتضاء :-
1) عقد لازم :-
هو عقد لا يمكن فسخه من طرف واحد انما يجب موافقة الطرف الاخر
2) عقد غير لازم :-
هو عقد يمكن فسخه من طرف واحد

4555
و) من حيث وجود مقابل :-
1) عقد معاوضه :-
هو العقد الذي يتضمن مقابل لما تعطي
2) عقد تبرع :-
لا تأخذ مقابل لما تعطي

* الاصل في عقود القانون المدني انها تبرع الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك او خالفه العرف .


4556

Haneen Nassar
09-27-2012, 10:33 AM
أركان العقد
1) التراضي :-
* الاراده :-
شيء كامن في النفس لا ترتب اثر قانوني الا باتخاذها مظهر خارجي اما ان يكون صراحة ( كلام ، كتابة ، اشارة مألوفه ) أو ضمنا ( سلوك )

أ) إرادة الايجاب :-
هي الاراده الاولى بالعقد ويجب ان تكون واضحه بائنة نهائيه وتتضمن العناصر الجوهريه للعقد والا اصبحنا امام الدعوة للتفاوض ، ويجب ان تتخذ مظهر مادي ولا يجب ان تكون بالسكوت .

4567
* يكون الايجاب ملزم أولا حسب الاتي :-
1) اذا اقترن بمده (ملزم)
2) اذا لم يقترن بالقبول ( غير ملزم )
3) اذا لم يقترن بقبول بعد انفضاض مجلس العقد ( غير ملزم )

4567

ب) ارادة القبول :-
وهي الاراده الثانيه التي يجب ان تتطابق مع عناصر الايجاب اما اذا تضمنت عناصر جديده مختلفه عن عناصر الايجاب سقط الايجاب واصبح القبول ايجاب جديد .

2) المحل
3) السبب
4568

* التعاقد بين الغائبين :-
اشترط المشرع الاردني :-
1) اعلان القبول
2) التصدير ( صدور الايجاب)
اشترط المشرع العراقي :-
1) الوصول
2) العلم بالقبول
4568

* عقود المزايده وعقود الاذعان هي حالات خاصه للتعبير عن الرضا

* عقد الاذعان :-
هو عقد يحتوي ايجاب وقبول ولكن القبول مقيد اما اخذ او ترك (دون تفاوض)

4567
* المراحل التمهيديه للعقد :-
- الوعد بالتعاقد (العقد الابتدائي ) :-
هو عقد لابرام عقد ومن الممكن ان يكون ملزم للجانبين او لجانب واحد ، وهو يحتوي على العناصر مثل المده وهي امر جوهري و جكمها يبطل الوعد في حال عدم التحديد او عدم الالتزام .
وهذا العقد يشكل ايجابا للعقد النهائي .

- العربون :-
هو مبلغ من النقود يدفعه احد الطرفين للاخر للدلاله على الاحتفاظ بحق العدول ، فان عدل من دفعه فقده وان عدل من قبضه رده مضاعفا .

4569

Haneen Nassar
09-27-2012, 11:26 AM
النيابه في التعاقد :-
هي حلول اراده محل اراده في تصرف جائز معلوم

* أنواع النيابه :-
1) نيابه اتفاقيه ( الوكاله ) :- بارادة المنيب
2) نيابه قانونيه (الولايه ) :- احدهما مصدر الاخر
3) نيابه قضائيه


4570

شروط النيابه :-
1) حلول الاراده :-
ارادة النائب محل ارادة المنيب (الاصيل ) وهي محدده بحدود يحددها الاصيل ( اي ان ارادته ليست حره )
2) كمال الاهليه :-
شرط بالانابه لان اثار العقد من ضرر ونفع تضاف للاصيل

* النائب :-
هو من يتعاقد باسم الاصيل ولمصلحته .


4570

شروط صحة التراضي :-
1) وجود الاراده
2) ان تكون الاراده خاليه من العيوب
3) الاهليه :-
وتعني الصلاحيه ، وتقسم الى :-
أ) أهلية وجوب :-
هي صلاحية الانسان او الشخص لثبوت العمل القانوني وتثبت للانسان بمجرد ولادته حي .
ب) أهلية الاداء :-
صلاحية الشخص للقيام بالعمل القانوني .


4570

مراحل الاهليه :-
1) عديم التمييز (عديم الاهليه ):-
منذ الولاده ولغاية تمام سن السابعه
2) التمييز ( ناقص الاهليه ) :-
منذ سن الثامنه وحتى تمام الثامنة عشر
3) كامل الاهليه :-
بعد تمام الثامنة عشر

4570

أنواع التصرفات القانونيه :-
1) نافع نفع محض :- مثل التبرع بالنسبة للمتبرع له
2) ضار ضرر محض :- مثل التبرع بالنسبة للمتبرع
3) دائر بين النفع والضرر :- كل تصرف يحتمل الربح والخساره مثل البيع .



4570

شرح التصرفات القانونيه لمراحل الاهليه :-
1) بالنسبة لعديم التمييز لا يجوز له الثلاث تصرفات القانونيه بذاته ،
ولكن يستطيع وليه بالنيابة عنه القيام بالتصرفات النافعه نفع محض او الدائره بين النفع والضرر.
2) بالنسبه للمميز فيجوز له التصرف النافع نفع محض ، ولا يجوز له الضار ضرر محض ،
ومن الممكن له القيام بالتصرفات الدائره بين النفع والضرر اذا اجاز له الولي أو الوصي .
3) بالنسبة لكامل الاهليه يجوز له القيام بكافة التصرفات بما انه بالغ عاقل راشد



4571

Haneen Nassar
09-27-2012, 07:46 PM
عوارض الاهليه :-
تبحث في حال مجاوزة الثامنه عشر ، والتي هي :-

1) الجنون :-
هو مرض يصيب العقل بدرجات من الممكن ان يكون مطبق أو متفاوت بين اليقضه و الجنون ويتناسب مع العته اي ان كلاهما محجوز لذاته دون حكم من المحكمه .

2) السفه :-
عدم المبالاة بين الخطأ و الصواب ولابد لامر حجر من المحكمه

3) الغفله :-
وهي الطيبه الزائده التي يسهل استغلالها

* العاهه المزدوجه :- ( الخرس و الطرش)
لا تشكل عارض من موارض الاهليه انما تحتاج الى المساعده القضائيه .
4580


* من الممكن للشخص المميز ناقص الاهليه بموافقة وليه واذن المحكمة وتجاوز الخمسة عشر سنه ان يصبح كامل الاهليه بجزء من ماله وهو الصبي المأذون له بالتجاره .

4580

* موانع الاهليه:-
هي طروء عمل يمنع الشخص كامل الاهليه من من ممارسة العمل القانوني .
1) المسجون :-
بجرم جنائي خلال سجنه ويتصرف عنه القيم
2) المفلس :-
يمنع عن العمل القانوني او السياسي لانه توقف عن دفع ديونه التجاريه ويناب عنه وكيل التفليسه


4581


عيوب الاراده ( عيوب الرضى ) :-
1) الاكراه :-
هو اجبار شخص على القيام بعملدون رضاه اما ماديا او معنويا
- شروط الاكراه :-
أ) وجود فعل الاجبار وعناصره :-
1- فعل مادي :- ويقسم الى :-
أ) ملجئ :- خطر جسيم (مادي ) ب) غيرملجئ :- مثل التهديد
2- فعل معنوي :- رهبه
3- غير مشروع (غير قانوني ) يدفعه للتعاقد

ب) اما ان يصدر عن المتعاقد او على علم منه .

* الاثر القانوني للاكراه :-
يجعل العقد موقوف على اجازة من وقع عليه الاكراه .


4580


2) الغلط :-
وهو وهم يقوم في ذهن المتعاقد يدفعه للتعاقد
أنواع الغلط :-
أ) غلط مانع :-
يمنع من انعقاد العقد لتفاوت الارادتين .
ب) مفسد للرضى ( عيب من عيوب الرضى ) :-
سواء كان الغلط بصفه جوهريه او بصفه في المتعاقد
ج) غلط مادي :-
مثل الغلط بالحساب ممكن تصليحه

* الاثر القانوني للغلط :-
يجعل العقد غير لازم اي يجوز فسخه ممن وقع به الغلط
4580
ج) التغرير مع الغبن الفاحش :-
وهو استعمال طرق طرق احتياليه تدفع المتعاقد للتعاقد .
قد تكون هذه الطرق ماديه او معنويه .

* ولا يعتبر التغرير لوحده عيب من عيوب الاراده ولكن يجب ان يقترن مع الغبن الفاحش .
* الغبن الفاحش :-
ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

* ويكفي الغبن الفاحش لايقاف العقد في الحالات التاليه :-
1) اذا وقع في مال الدوله
2) اذا وقع في مال قاصر
3) اذا وقع في مال الوقف

* أما الغبن اليسير فلا يؤثر بالعقد الا في حالتين :-
1) المفلس الذي استغرقت امواله في الدين .
2) مريض مرض الموت استغرقت امواله في الدين .

وفي كلا الحالتين تتوقف اجازة العقد على اجازة الدائنيين

4582

Haneen Nassar
09-28-2012, 03:31 AM
* العقد الاحتمالي :-
هو العقد الذي لا يعلم المتعاقد مقدار ما يعطي عند ابرام العقد ولا مقدار ما يأخذ
مثل عقد التأمين والمقامره وعقد مرتب مدى الحياة أي عقود الغرر .

* العقد المحدد :-
هو العقد الذي يعلم به المتعاقد مقدار ما يعطي ومقدار ما يأخذ وهي كل العقود ما عدا العقود الاحتماليه .



4588


* المحل :-
وهو ركن العقد الثاني ويعني الاداء الذي يقوم به المدين للدائن

* صور المحل :-
1) القيام بعمل
2) الامتناع عن عمل
3) تسليم حق عيني

* شروط المحل :-
1) يجب أن يكون المحل معين تعيين نافي للجهاله الفاحشه أو قابل للتعيين .
2) يجب ان يكون موجود أو قابل للوجود اي ان لا يكون مستحيل ،
حكم عدم وجوده إبطال العقد .
3) المشروعيه أي ان لا يخالف القانون أو النظام العام والاداب العامه

* النظام العام :-
هو كل الاسس التي تقوم عليها الدوله (القوانين) مثل الاداب العامه ، السكينه العامه ، الامن و السلامه العامه



4588


السبب :-
وهو الركن الثالث من اركان العقد الرضائي
نظريات السبب :-
1) النظريه التقليديه :-
وتمثل الغرض المباشر من العقد ( الاراده الظاهره للمتعاقد عن سبب التعاقد)

2) النظريه الحديثه :-
وتمثل الباعث او الدافع الى التعاقد ( النيه الكامنه في النفس)

* القوانين الاردنيه اخذت بكلتا النظريتين وجعلت النظريه التقليديه مفترضه لتسهيل المعاملات وابرام العقود ، وجعل النظريه الحديثه قرينه قانونيه بسيطه فمن يدعي خلاف ما افترضه القانون عليه اثبات العكس بجميع طرق الاثبات .

* شروط السبب :-
1) ان يكون السبب موجود :-
اي ان يكون هنالك علاقه قانونيه تربط بين المحل والسبب ،
وحكم عدمه ينهي العقد مثل أن يكون مالك للعقار المتعاقد عليه .
2) أن يكون السبب صحيحا ومشروعاً

* عملياً يندمج السبب بالمحل
مثل عقد البيع فالبائع يبيع المبيع ليستفيد من الثمن والمشتري يشتري المبيع ليستفيد منه .



4584

Haneen Nassar
09-28-2012, 02:23 PM
نظرية البطلان
أي متى يكون العقد صحيح أو غير صحيح .



- أحكام العقد الصحيح :-
1) نافذ أي يرتب اثاره
2) موقوف عند اختلال شرط قابل للاصلاح ويصلح بالاجازه

- حالات العقد الموقوف ( وقد جاءت في سبيل الحصر ) :-
1) الاكراه
2) تصرف الفضولي وتجاوز الوكيل حدود وكالته
3) التصرف بالمال المتعلق به ملك الغير
4) التصرف بمال الغير
5) كل حاله ينص عليها القانون
6) تصرفات المميز بالتصرفات الدائره بين النفع والضرر


4585



* الباطل هو العدم ولا يبنى على العدم الا العدم ، أي ما بني على باطل فهو باطل

* الاثر العرضي للعقد الباطل :-
أي ترتب اثر مادي للعقد الباطل ، فنأخد باحدى النظريتين التاليتين :-
أ) نظرية انتقاص العقد :-
وتطبق هذه النظريه في حال احتواء العقد الباطل على جانب باطل يمكن فصله عن العقد ليصبح صحيحاً
ب) نظرية تحول العقد :-
أي من الممكن تحويل العقد الباطل الى عقد صحيح اذا توفرت اركانه .


4585



خيارات اللزوميه :-
1) خيار الشرط :-
هو اتفاق بين طرفي العقد في العقد او خارجه يجيز للمتعاقدين أو احدهما ان يشترط خيار فسخ العقد خلا مده محدده او يحددها القاضي بناءً على العرف

- شروط صحة خيار الشرط :-
أ) يجب ان يكون العقد من العقود التي تحتمل الفسخ
ب) تحديد المده من قبل الطرفين والا حددها القاضي وفقا للعرف
ج) يجب ان يكون العقد لازم

- حكم خيار الشرط :-
1) لا يخرج المال من ملك صاحبه
2) لصاحب الخيار الحق في فسخ العقد أو اجازته ، فاذا اجازه لزم واذا فسخه عد كأن لم يكن
3) يستعمل الخيار صراحة أو ضمنا خلا المده ، فاذا مضت المده دون استعماله لزم العقد
4) حتى تكون الاجازه صحيح يجب ان تقع خلال المده وبعلم الطرف الاخر ولا يشترط رضاه
5) يسقط خيار الشرط بموت صاحبه خلال المده ، ولا ينتقل للورثه

4586

2) خيار الرؤيا :-
ويثبت خيار الرؤيا في حالة عدم رؤية المشتري أو من ثبت له الخيار للمعقود عليه ، ويثبت هذا الخيار شرعا لا شرطا .

* خيار الرؤيا لا يورث ، فاذا مات صاحب الخيار لزم العقد



4586

3) خيار التعيين :-
يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاث ، ويكون خيار تعيين أحدها لأحد المتعاقدين ،
وذلك بشر بيان بدل كل منهما ومدة الخيار .


4586

4) خيار العيب :-
هنالك تعريفان لخيار العيب:-
أ) حسب المعيار الموضوعي :-
هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار
ب) حسب المعيار الشخصي :-
ما يفوت به الغرض الصحيح من الشيء

* شروط المعيب عند المشرع الاردني :-
1) أن يكون قديم
2) ان يكون مؤثر
3) ان يجهله المشتري


وبهذا يكون قد اخذ بكلا المعيارين

4587

Haneen Nassar
09-29-2012, 12:30 AM
اثار العقد :-
في القانون الاردني ووفقاً لاحكام الشريعه الاسلاميه قسمها لقسمين :-
1) حكم العقد :-
الالتزام الرئيسي في العقد والذي يندمج مع السبب وهو في عقد البيع ملكية الشيء
2) حقوق العقد :-
بقية اثار العقد وهو في عقد البيع التسليم والاستلام

4589


سريان اثار العقد :-
1) على المتعاقدين :- والمتعاقدين هم :-
أ) أطراف العقد :- من دائن ومدين
ب) الخلف العام :-
هو من يخلف غيره بجميع عناصر ذمته الماليه أو بجزء شائع منها

ولكن هنالك حالات يستثنى الخلف العام من الاثار :-
1) أن ينص القانون على عدم سريان العقد عليهم مثل عقد العمل
2) اذا كان العقد يقوم على الاعتبار الشخصي مثل الوكاله
3) ان تكون طبيعة العقد لا يسري على غير اطرافه

ج) الخلف الخاص :-
هو من يخلف غيره بشيء معين بالذات مثل المشتري

* هنالك شروط ليأخذ المتعاقد صفه الخلف الخاص :-
1) ان يكون العقد من مستلزمات الشيء
2) ان يكون الخلف الخاص عالما بها
3) ان يكون سابق على التصرف

- وهذا تطبيق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، أي ان العقد لا يسري الا على المتعاقدين
وهذا المبدأ يطبق مبدأ سلطان الاراده وحرية التعاقد ويعني هذا ان الاراده تستطيع أن تبرم ما تشاء من عقود وأن تضمن بالعقد ما تشاء من التزامات على نفسها .
4589

* مبدأ العقد شريعة المتعاقدين :-
هو مبدأ يلتزم به المتعاقدين ولا يستطيعون تغيير بنود العقد من طرف واحد الا بموافقة الطرف الاخر ولا يستطيع القاضي التدخل بالعقد وتغيير شروطه
الا في حالتين حددهما المشرع هما :-
1) عقود الاذعان .
2) الظروف الطارئه :-
هي ظروف غير متوقعه لا يمكن تلافيها تطرء خلال تنفيذ العقد تجعل من التزام المدين عسيراً
- ولتطبيق هذه النظريه هنالك شروط هي :-
أ) غير متوقع حدوثها ،عامه ، ولا يمكن دفعها .
ب) تطرء خلال تنفيذ العقد ويكون مجالها العقد المستمر التنفيذ والذي يكون الزمن عنصر جوهري فيه .

* أثر نظرية الظروف الطارئه :-
تجعل التزام المدين عسير فاذا قام بالتنفيذ يتعرض الى خسائر فادحه وبالتالي يقوم القاضي باعادة التوازن بتجديد التزامات احد الطرفين والتخفيف عن الاخر او التوقف لفتره زمنيه
اما في عقد الاذعان يفسر القاضي العقد ولايدخل في تعديل بنود العقد لمصلحة الطرف المذعن .
4589

* مقارنه بين القوه القاهره و الظروف الطارئه :-
- وجه الشبه :-
بكلا الحالتين لايمكن توقع الظروف او تلافيها
- وجه الاختلاف :-
في القوه القاهره تطرء الظروف خلال ابرام العقد ولذلك نكون امام فسخ العقد بقوه القانون
أما في الظروف الطارئه تطرء خلال التنفيذ ولذلك فان مجال هذه النظريه في العقود مستمرة التنفيذ والتي يكون الزمن عنصر جوهري فيها
- الاثر المترتب :-
القوه القاهره تجعل من التزام المدين مستحيل ولذلك يفسخ العقد
أما الظروف الطارئه فتجعل التزام المدين عسيرا فيقوم القاضي باعادة التوازن اما بتجديد التزامات احد الطرفين والتخفيف عن الاخر والتوقف عن سريان العقد لفترة زمنيه .

4589

2) يسري على الغير :- أي غير المتعاقدين ( الاجنبي عن العقد )
ويعد هذا استثناء من القاعده العامه " لا يسري العقد الا على المتعاقدين" في قاعدة " الاشتراط لمصلحة الغير "

* وعناصر هذه العلاقه هم :-
المشترط ، المتعهد ، الغير

- العلاقه الاولى وهي بين المشترط والمتعهد :-
1) يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه
2) يشترط على المتعهد حقا مباشرا للمستفيد (المنتفع) (الغير)
3) يجب ان يكون للمشترط مصلحه ماديه أو معنويه مباشره

- العلاقه الثانيه بين المتعهد والغير :-
ينشأ للمستفيد حق مباشر في مواجهة المتعهد

- العلاقه الثالثه بين الغير والمشترط :-
يستطيع المشترط ان ينقض المشارطه في مواجهة المنتفع قبل اقرار المنتفع .

* ما يترتب على المشارطه لمصلحة الغير من حقوق لا يمر على الذمه الماليه للمشارط فهي حق مباشر للمنتفع
ويترتب على ذلك عدم استطاعت الدائنين على المشترط التنفيذ على تلك الحقوق لانها حقا للمنتفع وليست ملك للمشترط .

4589

* أما تطبيق القاعده فيكون " بالتعهد عن الغير " :-
نصت الماده 29 على ان ( اذا تعهد شخص بجعل الغير يلتزم بامر معين فلا يلزم الغير بتعهده هذا )

4590

Haneen Nassar
02-06-2013, 11:41 AM
المسؤوليه العقديه :-

- المسؤوليه :-
هي اخلال بالتزام ينتج عنه ضرر
ويحدد نوع المسؤوليه حسب نوع الالتزام سواء مدني أو جزائي او عقدي

- المسؤولية المدنية :-
هي المسؤوليه التي ترد في القانون المدني وتقسم الى :-

1) المسؤوليه التقصيريه ( الفعل الضار )

2) المسؤولية العقدية :- هي الاخلال بالتزام ناشئ عن عقد ينتج عنه ضرر ، وأركانه هي :-

أ- الخطأ
ب- علاقة سببية
ج- ضرر


* الخطأ : هو اخلال بالتزام ، وصوره هي :-
1) تحقيق نتيجه : وهي الوصول الى نتيجه متفق عليها بالعقد
وصور الاخلال به تكون ، اما بعدم تحقيق النتيجه او تحقيقها بشكل اخر او متأخر

2) بذل عنايه : تختلف عن تحقيق النتيجه بالاثبات ففي تحقيق النتيجه يكون اسهل .


شروط المسؤولية :-

1) وجود عقد صحيح
2) وجود خلل ( اي وجود اركان المسؤوليه )

* البينه على من ادعى

4934

الضرر :-
وهو اذى يصيب الشخص في ماله او جسمه او نفسه

وقسم الى :-
ضرر مادي و ضرر معنوي ( ضرر ادبي )

- الضرر المادي :- يكون ذا قيمه ماديه وقد يكون مباشر ( وهو ما يحاسب عليه )
ويقسم الى ضرر مباشر متوقع وهو الضرر الذي يستطيع ان يعلم به اي شخص معتاد يحل محل المضرور في نفس الضرر أو غير متوقع ،
ويكون المعيار هو الشخص المعتاد (اي معيار موضوعي ) وهو نتيجه مباشره للخطأ أو غير مباشره (وهو ما لا يكون نتيجه مباشره للخطأ )

- حكم المسؤوليه : هو التعويض ، ومن يقدره هو القاضي

* العلاقه السببية : هي السبب المباشر للضرر اي الخطأ وهي ما تربطه بالضرر

- دفع المسؤولية :- يكون بـ :-

1) ينفي الخطأ
2) قطع العلاقه السببيه :- وتكون باثبات السبب الاجنبي ويكون اما بـ :-
أ- قوه قاهره ( افه سماوية او حادث مفاجئ)
ب- فعل الغير
ج- فعل المضرور مثل محاولة الانتحار

* يستطيع المتعاقد ان يعفي نفسه من المسؤولية العقديه بشرط ان لا يرتكب خطأ او غش جسيم .

* لا يجوز للمتعاقد ان يعقي نفسه من المسؤوليه التقصيريه لان احكامها من النظام العام


4934

أنواع التعويض :-

1) التعويض القضائي
2) التعويض الاتفاقي
3) التعويض القانوني



عناصر التعويض = خسارة حلت + كسب فات


* التعويض يدور وجودا و عدما مع الضرر
*يجب ان يكون التعويض يساوي الضرر (بالقدر المتيقن )
*التعويض ليس عقوبة وانما لجبر الضرر اما الغرامه فعقوبة


الشرط الجزائي :-
وهو تعويض اتفاقي بين طرفي العقد بتحديد التعويض على الاضرار التي قد تصيب اي منهما ،
حكمه يستطيع القاضي تخفيضه ولكن لا يستطيع رفعه

التعويض القانوني :- (الفائده القانونيه )
وتقسم الى فائده تأخيرية تحسب من تاريخ المطالبة القضائيه في القانون المدني ، ومن تاريخ الاستحقاق في القانون التجاري ، وفائده تهديدية


صور التعويض :-

أ) نقدي
ب) عيني : مثل اعادة الحال لما كان علية



4935

Haneen Nassar
02-06-2013, 12:50 PM
تفسير العقد :-

لا يصار الى التفسير الا بشروط وهي :-

1) وجود غموض او التباس في شروط تنفيذ العقد
2) ان يقوم القاضي بتفسير العقد طبقا للقواعد التي وضعها المشرع


* قواعد التفسير :-

1) العبرة في التفسير بالارادة الظاهره لا بالارادة الباطنه
ويتفرع عنه :
أ- الاصل في الكلام الحقيقه لا المجاز ( الوصيه للولد المجاز منها ولد الولد )
ب- العبرة في الدلاله في مقابل التصريح ( البيع بالصراحة هو هبة بالدلالة )

2) الشك يفسر لمصلحة المدين
3) اليقين لا يزول بالشك
4) الاصل بقاء ما كان على ما كان ( مثل الاصل براءة الذمه )
5) من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه
6) العبره للمقاصد والمعاني لا للالفاظ و المباني
7) المعروف عرفا كالمشروط شرطا


4936

انهاء الرابطه العقديه :- ( فسخ العقد )

هي انتهاء الرابطه العقديه واعادة الحال على ما كان عليه اي انتهاء العقد باثر رجعي

* مصادر الفسخ :- ( انواع الفسخ من حيث المصادر )
أ) قضائي
ب) رضائي
ج) قانوني


شروط الفسخ :-

1- يجب ان يكون من العقود الملزمه للجانبين ولازمه
2- يسبق الفسخ بالاعذار :- ( اعذار المدين ) هو تنبيه المدين على ضرورة تنفيذ التزامه


- المركز القانوني : هو حقوق و التزامات الشخص .

* قرار القاضي : اما ان يكون منشئ لمركز قانوني او كاشف لمركز قانوني

- الفسخ القضائي :-
ينشئ مركز قانوني جديد حيث كان طرفي العقد يوصفون بالمتعاقدين وبعد الفسخ انتهت الصفه و اعيدوا الى وضع ما قبل التعاقد


- الفسخ الرضائي :-
ويعني الاقالة ، وهي عقد يتم بموجبة اتفاق الاطراف على انتهاء الرابطه العقديه
و يمكن ان يتفقوا على الانتهاء من العقد بعد الاعذار او بدونه او باللجوء الى القضاء او بدونه قالعقد شريعة المتعاقدين .



4936

العقد قد يكون جزاء للمسؤوليه العقديه حيث يطلب الدائن من المدين ضرورة تنفيذ التزامه عينا او فسخ العقد
وهذا يكون عندما يكون التنفيذ العيني ممكنا

- الفسخ القانوني :-
الماده 247 ، ينفسخ العقد الملزم للجانبين من تلقاء نفسه اذا طرأت قوه قاهره تجعل التزام المدين مستحيلا فينقضي التزامه وينقضي معه الالتزام المقابل


* الغاء العقد :-
هو انتهاء العقد نحو المستقبل اي لا يوجد اثر رجعي .



4938

Haneen Nassar
02-06-2013, 01:17 PM
المصدر الثاني :-

التصرف الانفرادي ( الاراده المنفرده )


هي عمل قانوني صادر من جانب واحد

ويعتبر الفقه الاسلامي وفي القانون المدني الاردني مصدر عام للحق الشخصي

* ولم يأخذ بأنها مصدر عام الا التشريع الاردني


- شروط الاراده المنفرده :-
1) ارادة واحده ترتب على نفسها التزام وهذه الاراده يجب ان تكون صادره من شخص كامل الاهليه خالي من العيوب
وتنصرف الى محل موجود معين ومشروع وتتجه الى سبب مشروع

2) يكون حكمها بان يطبق عليها احكام العقد بما يعادل ارادة واحده

3) ان توجه الاراده الى الجمهور وليس الى شخص معين لانها تتحول الى ايجاب

4) ان توجه بطريق العلانيه

5) ان تتضمن امرين :

أ- جائزه
ب- ما يقابلها من معلومات او اي طلب ممكن


تطبيق الاراده المنفرده :-

الوعد بجائزه ( وتسمى بالفقه الاسلامي الجعاله )
ومن تطبيقاته في عالم القضاء قضية تيري في فرنسا ، وقد تقترن الجائزه بمده زمنيه فاذا قام الدائن بالتنفيذ خلال المده استحق الجائزه ولا يستطيع الرجوع عن الجائزه الا في حال انقضاء المده او الرجوع علننا قبل اتيان الدائن ( منفذ الطلب ) بفعله



4939

Haneen Nassar
02-06-2013, 05:28 PM
المصدر الثالث :

الفعل الضار

هو الاخلال بالتزام قانوني عام

الالتزام القانوني :- هو عدم الحاق الضرر بالغير

* ما زال الفعل الضار هو التزام قانوني اذا فهو من النظام العام اي ان قواعده امره لا يجوز الاتفاق على خلافها واذا اتفق على على خلافها يقع الاتفاق باطل .


* فعل الخطأ المباشر :-
لا يوجد فاصل بين الفعل والنتيجه ،اثره القانوني يتحمل حكم المسؤوليه بدون شروط

* فعل الخطأ المتسبب :-
يوجد فاصل بين الفعل والنتيجه ، اثره القانوني يتحمل حكم المسؤوليه بشروط



* في حالة التزاحم بين المباشر والمتسبب يتحمل المباشر حكم المسؤولية ( التعويض )

* يتحمل المتسبب المسؤولية في حال :-
1) ان يكون المتسبب متعمد اي يريد الفعل والنتيجه
2) ان يكون المتسبب متعدي اي يريد الفعل ولا يريد النتيجه
3) الفعل المفضي الى ضرر اي انه لم يرد الفعل ولا النتيجه


4940

الضرر :-
اما ان يكون مادي ( جسمي او مالي ) ويقسم الى غير مباشر ومباشر ( وهو ما كان نتيجه حتميه للخطأ )
ويقسم الى غير متوقع ومتوقع (وهو ما يمكن ان يتوقعه الشخص المعتاد ) واما ان يكون معنوي وهو ما يصيب الشخص بشعوره وشرفه وسمعته .


* الفرق بين المسؤولية التعاقديه و المسؤوليه التقصيريه هو ان التعويض يشمل الضرر الغير متوقع والمعنوي

* العلاقه السببيه :- العلاقه المباشره بين الخطأ و الضرر


* دفع المسؤولية التقصيريه :-
1) نفي الخطأ
2) قطع العلاقه السببيه :- وتكون عن طريق :-
أ) اثبات السبب الاجنبي : القوه القاهره
ب) اثبات فعل الغير
ج) اثبات فعل المضرور


* حالات انتفاء صفة الخطأ : في القانون الجنائي تسمى ( اسباب الاباحه )
- حالة الدفاع الشرعي
- امر صادر من رئيس تجب اطاعته
- حالة الضروره


4940

نظرية تعدد الاسباب :-
الخطأ الشخصي + خطأ الغير ( خطأ المضرور )

اسباب التعدد :-
1) التساوي : ويكونون متضامنين في التعويض
2) التفاوت : تقاس نسبة الخطأ
3) الاستغراق : الخطأ الكبير يأكل الخطأ الصغير



* نظرية السبب الفعال :-
السبب الفعال : هو السبب الحقيقي للضرر


* تطبيقات الفعل الضار :- ( ثبوت الخطأ )
1) اعتداء على النفس
2) الاتلاف
3) الغصب و التعدي



4940

التعويض يكون عن الضرر المعنوي او الادبي مستحقا للضروره ولا ينتقل للورثه الا اذا كان هنالك اتفاق او حكم قضائي قطعي
اما اذا مات الشخص قبل ذلك او بعده يستطيع الورثه المطالبة عن الضرر الادبي الذي اصابهم بـموت المضرور


* فعل الغير :- يكون الحطأ مفترض ، ويقسم الغير الى :-
1) من هو تحت الرقابه او الرعايه
2) مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه

شروط المسؤوليه عن فعل الغير :-

1) يجب ان يكون الشخص تحت الرقابه
2) وقوع ضرر تسبب به
3) تقصير المسؤول عنه ( المراقب )

ويكون التقصير في حالة من هو تحت الرقابه ببدل العناية و يكون معيار هذه العنايه عناية الشخص المعتاد
أما في حالة المتبوع فهو خطأ المسؤول بعدم الاختيار الصحيح وعدم المراقبه


* الشخص الحريص :- هو الشخص الذي لا يرتكب حتى الخطأ التافه
* الشخص المعتاد :- هو الشخص الذي قد يرتكب الخطأ البسيط ( المتوسط)


* المسؤوليه عن الاشياء :- يكون الخطأ مفترض
1) المسؤوليه عن الحيوان
2) المسؤوليه عن البناء
3) المسؤوليه عن الالات

- ويجب ان يكون تحت السيطره الفعليه


4941

Haneen Nassar
02-07-2013, 04:23 PM
المصدر الرابع

الاثراء بلا سبب


أي الكسب غير المشروع و هو افتقار ذمه واغتناء اخرى بدون مسوغ قانوني



شروطها :-

1) افتقار ذمه
2) اغتناء ذمه
3) العلاقه السببيه
4) عدم وجود مسوغ قانوني




* تطبيقات الاثراء بلا سبب :-
1) الدفع غير المستحق ( المدفوع دون حق )
2) الفضاله
3) قضاء دين الغير


* يكون الدفع غير المستحق باسترداد دين لم يستحق اما لعدم تحقق السبب او لزواله

* تكون الفضاله بان يتولى شخص عن قصد القيام بعمل عاجل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزم


- شروط الفضاله :-
1) ان يكون العمل ضروري وعاجل
2) وجود نية العمل لمصلحة صاحب العمل وليس لنفسه
3) انعدام التعويض

أثرها :-

موقوفه على اجازة صاحب العمل فاذا لحقته الاجازه اصبح وكيل " فالاجازة اللاحقه كالوكالة السابقه "
وبعد ثبوت الاركان يحق للفضولي المطالبه ما كلفة او اضر به ،

- وموت احدهما لا يؤثر
( فاذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به الوكيل واذا مات صاحب العمل يبقى الفضولي ملتزم لورثته بما التزم به )

* قضاء دين الغير :- ماده 309
من اوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الامر بما اداه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته له سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط


4959

المصدر الخامس



القانون



من الالتزامات التي يرتبها القانون
1) التزامات الجوار
2) النفقه
3) الضرائب والرسوم
4) الخدمه العسكرية




4960

NONI
10-01-2015, 08:41 AM
شكرا جزيلا

اسماء لامين
03-02-2016, 07:36 PM
[QUOTE=Haneen Nassar;180568]المصدر الرابع

الاثراء بلا سبب


أي الكسب غير المشروع و هو افتقار ذمه واغتناء اخرى بدون مسوغ قانوني



شروطها :-

1) افتقار ذمه
2) اغتناء ذمه
3) العلاقه السببيه
4) عدم وجود مسوغ قانوني




* تطبيقات الاثراء بلا سبب :-
1) الدفع غير المستحق ( المدفوع دون حق )
2) الفضاله
3) قضاء دين الغير


* يكون الدفع غير المستحق باسترداد دين لم يستحق اما لعدم تحقق السبب او لزواله

* تكون الفضاله بان يتولى شخص عن قصد القيام بعمل عاجل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزم


- شروط الفضاله :-
1) ان يكون العمل ضروري وعاجل
2) وجود نية العمل لمصلحة صاحب العمل وليس لنفسه
3) انعدام التعويض

أثرها :-

موقوفه على اجازة صاحب العمل فاذا لحقته الاجازه اصبح وكيل " فالاجازة اللاحقه كالوكالة السابقه "
وبعد ثبوت الاركان يحق للفضولي المطالبه ما كلفة او اضر به ،

- وموت احدهما لا يؤثر
( فاذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به الوكيل واذا مات صاحب العمل يبقى الفضولي ملتزم لورثته بما التزم به )

* قضاء دين الغير :- ماده 309
من اوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الامر بما اداه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته له سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط


4959

المصدر الخامس



القانون



من الالتزامات التي يرتبها القانون
1) التزامات الجوار
2) النفقه
3) الضرائب والرسوم
4) الخدمه العسكرية



[C

لو سمحتو انا محتاجه ملخص مادة احكام الالتزام بالكامل