المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرافعة دفاعية عن متهم في قضية اختلاس



Essa Amawi
09-28-2012, 01:58 PM
مرافعة دفاعية عن متهم في قضية اختلاس
مرافعة عن المتهم في القضية الجزائية رقم -- / 1975


من الرجوع الى لائحة الاتهام نجد ان النيابة قد وجهت للمتهم تهمة الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174 / 3 من قانون العقوبات .
ومن الرجوع الى هذه المادة نجدها تنص على ما يلي :


كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادانته جباتيه او حفظه من نقود او اشياء اجرى للدولة او لاحد الناس عوقب ..
كل ما اختلس اموالا تعود لخزائن البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها عوقب بالعقود المقررة فيالفقرة الثانية .
اذا وقع الفعل المبين في الفقرة السابقة بتزوير شكات او سندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات والاوراق وغيرها من الصحكوك وعلى صورة عامة باي حيلة ترمي الى منع الاكتشاف والاختلاس عوقب ...

وقد تعمدت وضع نص المادة في صدر المرافعة لاثبت لمحكمتكم الموقرة ان النيابة قد فشلت فشلا تاما في تقديم البينة او اثبات قيام المتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة . كما اخفقت في اثبات قيام المتهم بعمل اي عنصر من عناصر التجريم الواردة في هذه المادة وتفصيل ذلك على النحو التالي :
اولا : ان المتهم ليس موظفا عموميا كما انه ليس عاملا في بنك او مؤسسة اقراض او شركة مساهمة عامة ولاثبات ذلك نرجع الى القانون رقم 10 / 1969 صفحة 355 من الجريدة الرسمية 1969 فنجد انه عرف مؤسسة عالية بان لها شخصية معنوية واستقلال مالي وارادي ويجوز لها ان تقاضى وتقاضى بهذه الصفحة ..
ونجد ان المادة 6 ان رأس مال المؤسسة مليونا ومائتي وخمسين الف دينار ونجد في المادة 7 كيفية ادارة المؤسسة من اعضاء يمثلون الحكومة واعضاء يمثلون القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة ونجد في المادة 20 من القانون ان المؤسسة تنبع في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية ...
من كل ذلك يتضح لمحكمتكم الموقرة ان مؤسسة عالية هي مؤسسة تجارية للنقل الجوي وليس من مؤسسات الاقراض وليست دائرة حكومية . وبذلك انهاء السند الاساسي والعنصر الهام من العناصر اللازمة توفرها لتطبيق احكام المادة 174 ف 3 من قانون العقوبات ولتأييد هذا الراي اشير للقرار التميزي رقم 36 / 70 صفحة 332 سنة 1970 والقرار التمييزي رقم 103 / 70 صفحة 598 / 70 وتوصلنا الى هذه النتيجة يصبح تطبيق احكام المادة 172 ف 3 امر غير جائز قانونا على المتهم في هذه الدعوى .

ثانيا : بالتناوب : ومع تمسكنا بها ذكر في البند الاول فان النيابة قد فشلت في تقديم اية بينة على توافر باقي عناصر المادة 174 ف 3 البينة لم تثبت قيام المتهم بتزوير شكات او مستندات او دس كتابات غير صحيحة او انه تحريف او حذف او اتلاف حسابات او اوراق .
وتفصيل ذلك ان المتهم ليس موكلا اليه بحكم عمله حفظ نقود او اشياء للدولة او لاحذ الناس . بل ان عمله هو مأمور قرطاسية بحفظ الاوراق والنماذج التي تستعملها المؤسسة لاغراضها الكتابيه . ولم يوجه للمتهم اي تهمة تتعلق بتصرفه بهذه الاوراق بالبيع او الاتلاف سوى اعطائه نماذج خالية للمدعو لطعن العزة وهذه النماذج باجماع شهود النيابة انفسهم غير ذات قيمة ما دامت فارغة بل ان بعضهم ذكر ان قيمة النموذج ربما كان فلسا او فلسين ؟ والمتهم لم ينكر هذه الواقعة وهي على اية حال ليست جريمة توجب العقاب وعلى اسوأ الاحوال فهي لا تنطبق على المادة 174 بفقراتها الثلاثة وربما شملتها احكام المادة 422 من قانون العقوبات مع ما يرافق تطبيقها من تخفيض شديد نظرا لتفاهة القيمة التي تصرف بها المتهم .
وحتى لو انهم المحكمة اخذت بان المتهم موظف عمومي مع ان هذا يخالف القانون كما اسلفنا فان المادة التي تنطبق على النص المعزو للمتهم بفرق ثبوته هي المادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص على ان من حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة باللجوء الى صكوك صورية .
اذ من الرجوع الى نموذج المبرز نجد ان النيابة قد غفلت عن تقديم البينة على الخط المكتوب به هذا النموذج ولم تقدم اية بينة على انه خط المتهم كما لم تقدم اية بينة على ان التوقيع التي عليه مبرزة باستثناء شهادة بعض الاشخاص ودون اثبات تزوير التوقيع الرئيسي وهو توقيع السيد اياد .
حيث اذا رجعنا الى اقوال الشهود جميعا وبدون استثناء نجد انهم قد اجمعوا على ان توقيع اياد يوصفه نائب للمدير يكن لوحده لصدور تذكرة مجانية . فاذا رجعنا الى اقوال اياد نجده يقول المنسوب له على النموذج المبرز ن 1 ليس مزورا وانه ربما كان توقيعه . واود هنا لفت النظر الى ان هذه الدافعة لوحدها كافية للحكم بطمئنان بعدم وجود اي تحريف او تزوير . ان وجود تواقيع اخرى مزورة لا قيمة له مادام التوقيع الذي يعتمد عليه هو توقيع صحيح وبعبارة اخرى ان تزوير جميع التواقيع الثانونية لا يؤدي الى صدور التذكرة المجانية وبالتالي يصبح وجودها من عدمه امر لا قيمة له وانه لا يؤدي لاي نتيجة والتوقيع الرئيسي الذي يعتمد عليه هو توقيع صحيح وغير مزور باعتراف صاحبه وبذلك تنهار من اساسها كل دعوى النيابة ويصبح قرار الاتهام قائما على غير اساس سليم ويصبح من الضروري استبعاد احكام المادة 1740 / 7 بجميع فقراتها عند الحكم في هذه الدعوى .

ثالثا : من الرجوع الى البينات نجد المحكمة الموقرة ان هناك نقصا في تحقيق هذه الدعوى ولماذا يترك شخص مثل السيد لطفي دون تحقيق او سؤال حتى كشاهد او شريك مع ان جميع البيانات قد اثارت باصبع الاتهام اليه من حيث تبعئة النموذج ومن حيث الحصول على تذكرة والواقع ان المذكور هو الذي يجب تقديمه للمحاكمة وليس المتهم الحاضر .

رابعا : قد تتمسك النيابة العامة بما يسمى باعتراف المتهم امام السكرتيرة ورغم ان هذا الاعتراف المزعوم لا قيمة قانونية له لانه لا يتضمن اي اعتراف بالجريمة المسندة في هذه الدعوى ولانه يعطى لاحد رجال الضابطة العدلية او المدعي العام . فانه من الثابت بموجب اقوال المتهم وشهود النيابة انه قد صدر تحت التهديد والوعيد والترغيب وهو مشحوبه بالضغط ولم يصدر عن ارادة حرية واعية ووجب بالتالي استبعاده واشير بهذه المناسبة لقرار محكمة التمييز رقم 77 / 53 صفحة 645 فاذا اضفنا الى ذلك ان المتهم قد رجع عن اقواله المذكورة عندما مثل امام المدعي العام واعطي الفرصة لقول الحقيقة اذا اضفنا اعتراف الشاهد سهير نفسها وكذلك الشاهد اياد بان المتهم كان في حالة نفسية سيئة وانه هدد ورغب عندما طلب منه كتابة الاقوال المذكورة لاتضح لمحكمتكم الموقرة عدم جواز الاعتماد على هذا الاعتراف المزعوم وعدم صحته في نفس الوقت .

خامسا : لقد فشلت النيابة في اثبات قبض المتهم لاي مبلغ اذ من الرجوع الى شهادة السيدة في المنافسة نجدها تقول : لم ادفع المبلغ للمتهم بالذات . وقد نفي المتهم قبض اي مبلغ في اقواله لدى المدعي العام ولدى المحكمة ولم تقدم النيابة اي شاهد اخر وبذلك انقطعت الصلة بين المتهم وبين قبض المبلغ فهو عنصر اساسي من عناصر الجريمة وبانهيار هذا العنصر ينهار العنصر الاخير في دعوى النيابة .

سادسا : فاذا اضفنا الى ذلك ان النموذج المبرز ن 1 هو صورة فوتوستانية ولم يقدم اصلها للمحكمة وقد ثبت من بينة الدفاع ان التقرير يمكن ان يؤدي لنتائج لا صلة لها بالحقيقة اذ امام المحكمة الموقرة اربع صور لنموذج واحد وكل صورة تختلف عن الاخرى بما يقطع بعدم جواز الاعتماد على الصورة في الادانة .
واذا كان قانون البينات في المادتين الثامنه والتاسعه منع الاعتماد على الصورة الفوتوغرافية في المواد المدنية الا اذا كانت الصورة مصدقة من موظف رسمي فكيف يعتمد على مثل هذه الصورة في القضايا الجزائية وهو امر يوجب االشك اكثر لان البينة في القضية الحقوقية تقتصر على فقدان المال بينما في القضايا الجزائية فانها تؤدي لفقدان الحرية والحياة احيانا مما يوجد تشدد واكثر في الاخذ بمثل هذه البينة ؟.
ولوصولنا الى هذه النتيجة نجد ان جميع بينات النيابة قد انهارت ولم يبقى امام المحكمة اي بينة تكفي لادانة المتهم .

ولذلك فهو يطلب :


اصدار القرار بعدم مسؤولية المتهم لان الفعل المعزو له لا يؤلف جرما يستوجب عقابا .
بالتناوب تعديل التهمة حسب احكام المادة 241 من الاصول لتصبح في حدود المادة 176 من العقوبات .
بالتناوب تعديل التهمة لتصبح في حدود المادة 422 من قانون العقوبات .
اصدار القرار ببراءة المتهم مما اسند اليه لعدم توافر الادلة ولان الادلة غير كافية ومشكوك بصحتها .والشك بفسر لمصلحة المتهم



واقبلوا الاحترام


و / الدفاع






ملاحظة: ان هذا المستند كان قد كتب قبل ما يزيد على 30 عاما، لذلك يرجى اعتماده على اساس الاستفاده والاطلاع دون اعتباره مرجعا خالصا قبل التأكد من موافقته وموافاته مع القوانيين والانظمة المرعية حاليا.

المرجع الاصلي: عقود ومرافعات ونماذج قديمة للأستاذ محمد العماوي.