المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز إجراء معاملة الإفراز الرضائي بوجود قاصر بين الشركاء ؟



Essa Amawi
10-12-2012, 01:38 PM
هل يجوز إجراء معاملة الإفراز الرضائي بوجود قاصر بين الشركاء ؟

لا يجوز ، و يعود الاختصاص للمحكمة النظامية سندا للفقرة 1 من المادة 7 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 48 لسنه 1953 التي نصت على أنه :"1. اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم التقسيم ورفض الآخرون او كان بينهم غائب او قاصر او محجور يترتب على قاضي الصلح ان يبلغ الشركاء او الولي او الوصي ( كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على ان يجري التبليغ للغائبين الذين لم يعرف لهم محل اقامة وفق الاصول المبينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية الخاصة بتبليغ مجهولي محل الاقامة .
و سندا للقرار التفسيري رقم 8 لسنه 1054 الذي جاء فيه " ............ومن هذه النصوص يتضح جلياً ان واضع القانون قد اوجب اجراء القسمة القضائية عند وجود احدى الحالتين التاليتين :
اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم التقسيم وكان بينهم غائب او قاصر او محجور وذلك لان بقية الشركاء لا ولاية لهم على الغائب كما ان موافقة المحجور عليهم او من يقوم مقامهم لا حكم لها ولهذا فلا تجوز القسمة الرضائية في حالة وجود غائب او قاصر او محجور ."