المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج مرافعة في دعوى صلحية



Essa Amawi
11-14-2012, 10:12 AM
مرافعة المدعي في الدعوى الصلحية رقم 1252 / 75
من الثابت بموجب البينات المقدمة في الدعوى ان المدعى عليه عبد الرزاق يشغل الطابق الثاني من عمارة المدعي الكائنة في جبل عمان . ان اجارة المدعي عليه قد انتهت بتاريخ 8 / 4 / 75 وقد ابلغ المدعى عليه ( المستأجر ) المدعي ( المؤجر ) برغبة في اخلاء المأجور والسكن في ملكه الخالي من الشواغل فوافق المؤجر المدعي على ذلك وتم فسخ عقد الايجار بين الطرفين . وهذا الامر ثابت بالبينة التي قدمها المدعي وهي شهادة كل من المدعي واحمد ومحمد وسعيد وجميع هؤلاء الشهود هم من الاشخاص الذين لا تربطهم بالمدعي اي رابطة سوى كونهم شهدوا بحكم عملهم عملية فسخ عقد الايجار بين المدعي والمدعى عليه بعكس بينات المدعى عليه الذي لم يجد شاهد واحد خالي الطرفين وليس ذي علاقة فلم يقدم سوى شهادته وشهادة ابنه وهما بالطبع لا تخلو من الفرض ولا يمكن الاطمئان اليها بالاضافة الى ان البينة التي كان سيقدمها المدعي اثبتت عدم صحتها في واقعتين :


فالمدعي لم يستطيع انكار واقعة سماحه للمستأجرين برؤية بيته عندما وافق على اخلائه وفسخ الاجارة ولذلك اراد ايجاد تبرير فزعم ان سبب سماحه للمستأجرين بالتفرج على بيته انه مشابه للطابق الذي فوقه وبداعي ان المستأجر في ذلك الطابق لا يسمح للمستاجرين بالدخول الى بيته وقد صادق في البينة الداحضه على عدم صحة هذه الواقعة وان ذلك المستأجر واسمه ماهر كان يسمح للمستأجرين بالتفرج على بيته مما يجعل صحة هذه الواقعة دليلا على عدم صحة شهادة المدعى عليه في جميع الوقائع التي زعمها .
ان المدعى عليه وابنه زعما ان زوجة المدعى عليه لا تتمكن من الصعود بسبب مرض القلب . وبالاضافة لعدم تقديم بينة قانونية مقبولة على ذلك فان المدعى عليه اعترف بأن المأجور طابق ثاني وان وسيلة الصعود هي الدرج وبذلك انهار ادعائه بان الطبيب نصح زوجته بعد صعود الادراج .

فاذا اضفنا الى ذلك ان بيت المالك طابقان وان بامكانه السكن في الطابق الارضي لتبين للمحكمة مدى التخبط الذي وقع فيه الندعى عليه في ترتيب بيناته واقواله . فاذا اعتبرنا واقعة فسخ عقد الايجار ثابته سندا لبينات المدعي التي لم يرد ما يدحضها ولانها اوعى للاطمئنان فان حكم المجلة في هذا الشأن هي القانون المعمول به لدينا .
وحيث انه من الرجوع لاحكام المادة 478 نجد انه يجوز للمستأجر فسخ الاجارة بحضور المؤجر . وكذللك ورد في المادة 494 من المجلة انه لكل من المؤجر والمستأجر فسح الاجارة في اليوم الاول وليلة من الشهر الثاني . الا انه يشترط ان يفسخ العقد بحضور الطرف الاخر . اذ قال احد العاقدين اثناء الشهر فسخت الاجارة تفسخ في نهاية الشهر .
وحيث ان من الثابت من البينات المتقدمة في الدعوى ان طرفي عقد الاجارة قد اتفقا على فسخه بحضورهما امام الشهود فان عقد الايجار اصبح منغمسا بحكم المادتين 478 – 494 من المجلة . وبالتالي فان دعوى التخليه صحيح ويجب الحكم بتخلية المأجور لهذا السبب .
فاذا اضفنا الى ذلك ان المادة 4 من فقرة ز من قانون المالكين والمستأجرين توجب الحكم بالتخلية اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة له عقارا مناسبا لممارسة اعماله التجارية او لسكناه .
وحيث ان حكم هذه المادة يطبق ايضا من باب اولى على حالة وجود بيت للمدعى عليه ( المستأجر ) خالي من الشواغل .
وحيث انه من الثابت انه في يوم انتهاء عقد ايجار المدعى عليه كان بيته خاليا وان المدعي انذره للسكن في بيته وترك المأجور وتبلغ الانذار العدلي قبل تأجير البيت فان ما يترتب على ذلك وجوب الحكم بالتخلية لهذا السبب ايضا وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز وفي عدة قضايا اخيرا على ان وجود بيت للمستأجر صالحا لسكناه يوجب التخلية لان الغاية من الحماية التي اسبغها قانون المالكين والمستأجرين على المستاجر كانت هي المحافظة على حقوق المستأجر لوجد ازمة السكن فاذا انتفى وجود ازمة السكن لم يعد هناك من مبرر لهذه الحماية .
اما ان يقوم المستأجر باشغال املاك الاخرين باجرة رخيصة وتأجير ملكه باجرة غالية واتسغلال ظروف غلاء المساكن التي ارتفعت اخيرا كما هو معلوم فهو امر لا يمكن للقانون ان يحميه باي صورة من الصور والواضح ان المدعى عليه كان يريد السكن في بيته وابلغ ذلك للمدعي وفسخ عقد اجارة بيته .
ولكلف اغراء الاجرة العالية من سفارة اجنبية وخاصة ان يسكن في بيت اجرته رخيصة جعله يعدل عن سكن بيته في الاستفادة من عقد الاجارة المفسوخ مستندا الى الحماية التي يسبغها قانون المالكين والمستأجرين على المستأجر وفاته ان هذه الحماية لا تشمله للاسباب التي اوضحتها . واشير بهذه المناسبة للقرار التميزي رقم 33 / 74 صفحة 925 من مجلة النقابة والقرار التمييزي 335 / 74 صفحة 931 من مجلة النقابة ونصه " من الثابت باقرار المميز ضده ان المنزل الذي خصص له مناسب لسكناه مع افراد عائلته مما يجعل من حق المدعي المميز ان يطلب اليه اخلاء المأجور بالاستناد للمادة 4 ز من قانون المالكين والمستأجرين التي تنص " اذا انشأ المستأجر على ارض له خاصة عقار مناسب للممارسة اعماله التجارية او لسكناه . وهذا النص جاء مطلقا فلا يجوز تفسيره وتقيده على صورة يحرم المالك من التصرف بملكه بعد ان توفر للمستأجر بناء مناسب لسكناه . وقد سكنه فعلا وعلى صورة تفيد المعنى الذي قصده المشرع من قانون المالكين والمستأجرين وعلى صورة تتناقض مع قانون الاسكان وانظمته التي قصد منها التفريج في ازمة المساكن "
وعلى هذا الاساس فان المدعي يطلب الحكم بتخلية المأجور وتسليمه له خاليت من الشواغل والزام المدعى عليه بالرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و / المدعي