المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة تمييز



Essa Amawi
11-14-2012, 10:19 AM
لدى محكمة التمييز الموقرة



المميز / عبد السلام / وكيله
المميز ضده / نصري وكيله
القرار المميز : قرار محكمة استئناف عمان الصادر في القضية رقم 598 / 75 الصادر بتاريخ 30 / 12 / 1975 والمرفق طية نسختين منه .

وحيث ان هذا القرار مخالف للاصول والقانون ومجحف بحقوق المستأنف فقد تقدم باستئنافه للاسباب التالية :

اسباب التمييز :
1) اخطأت محكمتا البداية والاستئناف في اعتبار المميز عاجزا عن اثبات دعواه رغم وجود بينات كافية للحكم له بدعواه .
اذ من الرجوع الى البينات المقدمة في الدعوى نجد ان المميز اثبت انه دفع المبلغ المدعى به من ذمة المدعى عليه وهذه الواقعة قنعت بها محكمة البداية حيث ذكرتها في قرارها بالحرف الواحد " تجد المحكمة ان وقائع الدعوى تتلخص في ان المدعي دفع مبلغ الف وخمسمائه دينار لشركة عليان سلفة للسيارة الكويتية رقم 7739 بموجب الشكين المبرزين م 1 , م2 وذلك عن ذمة المدعى عليه " الا ان محكمة البداية اعتبرت ذلك تبرعا لعدم اثبات وجود تعهد من المدعى عليه بالسداد او لعدم اثبات ان ذلك كان قرضه كما هو مذكور في قرار محكمة الاستئناف مع ان ذلك مخالف للدافع والقانون وللاسباب التالية :


لقد ثبت من مجموع البينات ان الدفع كان قرضه وان المدعى عليه تعهد بالسداد .
ان عبء الاثبات في ههذ الحالة يقع على عاتق المدعى عليه وليس على عاتق المدعي وذلك سندا لاحكام المادة 1506 من المجلة حيث نصت على انه اذا امر واحد غيره باداء دين عليه لرجل واداء المأمور من ماله فانه يرجع بذلك على الامر شرط لامر رجوعه ام لم يشترط .

ومن الرجوع الى وقائع الدعوى حسب اقوال الشهود ونجد ان المدعلا عليه اشترى سيارة واصبح مدينا بثمنها لشركة عليان . وقد امر بصفته مدينا لهذه الشركة المميز باداء دينه لها فقام المميز بدفع المبلغ وقدره الف وخمسمائه عن ذمته .

2) بالتناوب : اخطأت محكمتا البداية والاستئناف في عدم الاخذ بالبينة المقدمة في الطلب المتفرع عن الدعوى وذلك ان هذه البينة هي جزء من البينات المقدمة في الدعوى ولا يجوز طرحها كما فصلت محكمتا البداية والاستئناف .
وقد استقر الفقه والقضاء على ان البينات المقدمة في الطلبات عموما هي جزء من البينات المقدمة في الدعوى وخاصة ان طلب الحجز هو طلب متفرع عن الدعوى ولا يرفع يد المحكمة منها والبينات المقدمة في الطلب تزنها المحكمة لاصدار قرار الحجز وتستند اليها محكمة الاستئناف في استبعاد تلك البينات هي اسباب لا تتفق مع الاصول والقانون ويصبح حكمها واجب النقض لهذا السبب واشير بهذه المناسبة للقرارات التالية : تمييز حقوق 478 / 66 صفحة 45 " ان القرار الصادر من محكمة اول درجة بالغاء الحجز التحفظي على اموال المدعى عليه هو قرار لا يقبل الاستئناف الا مع الحكم الفاصل في الدعوى وذلك لان يد المحكمة لا ترفع عن القضية بالغاء الحجز "
تمييز حقوق 235 / 69 صفحة 78 " اذا وجدت محكمة الموضوع ان طلب تعين قيمة على المال المتتنازع عليه هو طلب عادل لوجود بينات تبرر ذلك فان قرارها بتعيين قيم على هذا المال يتفق واحكام القانون "
تمييز حقوق 110 / 74 صفحة 673 ل 1972 " اذا كانت البينات التي قدمها المدعي انما هي لسبب تغيب المدعى عليه عن المحاكمة ومن اجل ان يتوصل الى اصدار حكم غيابي ضده فان من حقه بعد فسخ الحكم المذكور بحضور المدعى عليه المحاكمة ان يقدم بينات اخرة خلاف البينات التي قدمها قبل فسخ الحكم "
تمييز حقوق 68 / 69 صفحة 371 – 1969 " ولا يؤثر في قانونية الكفالة وجودها في القضية بدون ابراز ذلك ان القصد من الكفالة هو تأمين طلب الشفعة وضمان المشتري وهما امران يتحققا له باحضار الكفالة وتسليمها الى المحكمة ابرزت ام لم تبرز "
تمييز حقوق 204 /69 صفحة 715
" اذا توفر في المستندات المقدمة في طلب الشروط الواردة في المادة 3/85 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وكانت تعين مقدار الدين وانه مستحق لادعاء وغير مقيد بشرط فان ذلك يبرر وضع الحجر "
ومن ذلك يتضح ان استبعاد البينات المقدمة في الطلب كان مخالفا للقانون اما القول بان الخصم لم يتيح له مناقشة الشهود فمردوده عليه ان الحكم بمثابة الوجاهي يصدر سندا لبينة شخصة دون مناقشة الشهود وبعد فسخه وتقديم بينات اخرى تظل تلك البينة جزءا من بينات الدعوى وهذا الامر واجدل فيه .


3) بالتناوب : اخطأت محكمة الاستئناف في عدم السماح للمييز بتقديم بينات اضافية سندا لاحكام المادة 223 من الاصول . وذلك لانه من الرجوع الى ملف الدعوى نجد ان محكمة البداية رفضت بينه كان من الواجب قبولها . وهي ضرورية للفصل في الدعوى . وبذلك توفرت جميع اسباب تقديم البينة الاضافية وخاصة ان المميز ضده لم يعترض على البينات المقدمة في الطلب الا في مرحلة متأخرة وعند طلب ابرازها وبعد مرور اكثر من سنة على حضوره لجلسات ومناقشة الشهود .

4) بالتناوب : اخطأت محكمة الاستئناف في قولها ان المستأنف لم يبين الخطأ في صيفة اليمين وكان ردها على السبب ان من اسباب الاستئناف مخالف لواقع ما هو موروث في ضبط الدعوى .
فان من مجرد قراءة صيغة اليمين ان طلبها وكيل المميز وقراءة الصيغة التي اقرتها المحكمة تلاحظ مدى الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداية في تقرير صيغة اليمين وكان على محكمة الاستئناف ان تفسخ الحكم لهذا السبب .


الطلب :
قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز وفي النتيجة الزام المميز ضده بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي .


واقبلوا الاحترام
و / المميز