المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج استئناف قرار صادر عن محكمة البداية



Essa Amawi
11-14-2012, 10:21 AM
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة



المستأنف : عبد القادر / وكيله
المستأنف عليه : علي / وكيله
القرار المستأنف : قرار محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 1561 / 74 الصادر بتاريخ 16 / 2 / 1976 والمرفق طية نسختين منه .

وحيث ان هذا القرار مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق المستأنف فقد تقدم بهذا الاستئناف للاسباب التالية :

اسباب الاستئناف :
1) اخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى لمرور الزمن . حيث من الرجوع لاحكام القانون رقم 72 / 971 نجد انه قضى بعد سماع اية دعوى للمطالبة باجور ساعات اضافية وعطل رسمية وبدل اجازات بعد مرور ثلاثة اشهر على نشوء الحق . وكذلك فان التعديل المنشور في العدد 259 الصادر بتاريخ 1 / 12 / 975 والذي نص على عدم سماع الدعوى بعد مرور سنة على نشوء الحق واجب التطبيق في هذه الدعوى ايضا . وذلك لان هذه الدعوى مقامه بعد مرور اكثر من عشر سنوات على نشوء الحق كما هو ثابت من لائحة الدعوى نفسها . وحيث ان هذا النص قد جاء مطلقا فان صراحته بعدم سماع الدعوى بعد سنة على نشوء الحق توجب تطبيقه على الوقائع التي حدثت قبل صدوره واشير للقرارات التمييزية التالية :
ن . ج 67 / 63 صفحة 280 والقرار 128 / 64 وحيث من الثابت ان الدعوى مقامة في 2 / 10 / 74 عن حقوق مزعومة خلال مدة انتهت 1 / 4 / 67 فتكون اقامة الدعوى قد تمت بعد مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 115 المعدلة من قانون العمل وحيث ان محكمة التمييز في قرار حديث رقم 191 / 75 صادر بتاريخ 1 / 1 / 76 غير منشور قد نصت بان مرور الزمن من النظام العام ويمكن اثارته دون طلب وفي اي دور من ادوار المحاكمة ولو لم يرد له ذكر في اللوائح .
وحيث من الثابت ان الدعوى لم تقم خلال المدة القانونية فالدعوى مردودة لهذا السبب .

2) بالتناوب : اخطأت محكمة البداية في الحكم للمدعي ببدل عمل اضفي رغم عدم ثبوت واقعة التكليف وواقعة العمل . ذلك لان شرائط المطالبة ببدل العمل الاضافي ان ثبت العامل انه كان يعمل عملا اضافيا بتكليف من صاحب العمل ام مجرد التأخر دون ممارسة العمل او دون تكليف من رب العمل فذلك لا يعطي الحق بالمطالبة ببدل العمل الاضافي وفي ذلك قررت محكمة التمييز ما يلي ن ج 41 / 66 صفحة 850 , ت ح 175 / 73 صفحة 1224 عدد 9 / 973 .

3) بالتناوب اخطأت محكمة البداية في حساب مدة العمل الاضافي بالتعديل الصادر في 18 / 1 / 1965
وحيث من الرجوع الى القانون المذكور لا نجده يتضمن اي نص يجيز الكم ببدل العمل الاضافي لمثل هذه الحالة .

الطلب :
تبيلغ المدعى عليه صورة من هذه اللائحة وتعيين جلسة وغب المحاكمة والثبوت فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى وتضمين الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .


واقبلوا احترامي
و / المستأنف