المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المرابحة العثماني ( نظام المرابحة لسنة 1926 )



أحمد أبو زنط
11-25-2012, 09:38 AM
المادة (1)

قد عين الحد الاعظم للفوائد في جميع المداينات العادية والتجارية تسعة في المائة سنويا اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام .





المادة (2)

ان عقود الفوائد المنعقدة بحساب اثني عشر في المائة قبل تاريخ هذا النظام مرعية ومعتبرة حتى يوم اعلانه .





المادة (3)

اذا تبين وقوع عقد فائض بين الدائن والمديون زيادة على الحد النظامي اما بالتصريح عن ذلك بموجب سند او بثبوت الضم الى راس المال فان مقدار الفائض ينخفض الى تسعة بالمائة سنويا .





المادة (4)

يجب ان لا تتجاوز فوائد الاقراضات مقدار راس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها وان كافة الحكام ممنوعون من الحكم بالفوائد التي تتجاوز راس المال .





المادة (5)

لا يجوز تمشية الفائض المركب في الاقراضات انما اذا تبين اولا ان المديون لم يسلم نقدية على حساب المستقرض في خلال ثلاث سنوات وثانيا اذا حصل اتفاق بين الدائن والمديون بضم الفوائد لراس المال فانه يجوز في هاتين الحالتين تمشية الفائض المركب لثلاث سنوات فحسب ان معاملات الفائض المركب التي تنشا عن الحساب الجاري بموجب قانون التجارة مستثناة من ذلك .





المادة (6)

ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض مستمرة بين الدائن والمديون فان ادعاء تنزيل الفائض الفاحش لحده النظامي مسموع ولو كان قد تم نقل الحساب او جدد او بدل سند الدين . انما اذا كان قد ادى الدين تماما وكانت المعاملة قد قطعت بين الدائن والمديون فان ادعاء استرداد الفائض الفاحش لا يسمع .





المادة (7)

ان نظام المرابحة المؤرخ في 16 شوال 1280 مفسوخ اعتبارا من تاريخ هذا النظام .





المادة (8)

ناظر العدلية مامور باجراء هذا النظام .

9 رجب سنة 1304 وفي 22 مارت 304



















قرار محكمة تمييز حقوق رقم 288/1981

تاريخ 1981-06-13


* ان نظام المرابحة العثماني النافذ المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية حسب احكام الدستور هو في حقيقته قانون وليس نظام وكقانون خاص يتوجب مراعاة احكامه عملا بالفقرة الثانية من المادة 1448 من القانون المدني .
* ان المادة السادسة من قانون المرابحة العثماني تمنع سماع دعوى استرداد الفائدة الفاحشة بعد اداء وقطع المعاملة بين الدائن والمدين