المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاهدة/اتفاقية : اتفاقية انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى المنظمة الدولية لقانون التنمية (idlo)



Hosam Hawamdeh
11-27-2012, 08:53 AM
اتفاقية انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى المنظمة الدولية لقانون التنمية (idlo) لسنة 2009



المادة (1)
1 - تؤسس بموجب هذا القانون المنظمة الدولية لقانون التنمية ويشار اليها فيما بعد بالمنظمة او (idlo) باعتبارها منظمة دولية .


2 - تمتلك المنظمة الشخصية القانونية الكاملة وتتمتع بهذه الصفات التي قد تكون ضرورية لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها .
3 - تعمل المنظمة وفقا لهذه الاتفاقية .




المادة (2)






1 - غايات المنظمة هي :


أ - تشجيع وتسهيل تطوير استخدام المصادر القانونية في عملية التنمية .
ب - المساهمة في تأسيس والتطوير التدريجي وتطبيق الحكم الرشيد وسيادة القانون في البلدان النامية والبلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية .
ج - مساعدة البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي في تحسين قدراتها التفاوضية في ميادين التعاون في مجال التنمية ، والاستثمار الخارجي ، والتجارة الدولية واية معاملات تجارية دولية اخرى .
د - ترويج التنمية المستدامة من خلال تحسين وادامة النظم القانونية والقضائية للبلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي .


2 - من اجل تحقيق الغايات السابقة ، تنخرط المنظمة في الانواع التالية من الانشطة :
أ - التدريب والتعليم والمساعدة الفنية والاستشارات والبحوث والنشر وجمع ونشر المعلومات والوثائق ذات الصلة .
ب - التعاون مع سائر المؤسسات والمنظمات والهيئات ، ولا سيما المنظمات في منظومة الامم المتحدة في سعيها لتحقيق غاياتها .
ج - المساهمة في تأسيس وتنمية قدرات البلدان النامية والدول ذات الاقتصاد الانتقالي لتنفيذ انشطة تعزز مقاصد المنظمة .
د - اية انشطة اخرى من شأنها تحسين مقاصد المنظمة .


3 - لن تتأثر المنظمة بالاعتبارات السياسية في نشاطاتها ، ادارتها وموظفيها .





المادة (3)



تعزيزا للمقاصد والانشطة السابقة ، يجب ان تتمتع المنظمة بالسلطات التالية :
1 - الحيازة والتصرف في الممتلكات العقارية والشخصية .


2 - ابرام العقود وغيرها من الاتفاقيات .
3 - توظيف الاشخاص .
4 - الاعداد والدفاع في الدعاوى القانونية .
5 - استثمار اموال وممتلكات المنظمة .
6 - اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ مقاصد المنظمة .





المادة (4)






1 - سيكون مقر المنظمة الرئيسي في روما ، ايطاليا ، ما لم تقرر الجمعية نقل المنظمة الى مكان آخر .


2 - يمكن للمنظمة تأسيس مكاتب في اماكن اخرى عند الحاجة لغايات دعم برامجها .




المادة (5)






1 - تحصل المنظمة على مواردها المالية من خلال وسائل متعددة مثل المساهمات الاختيارية والتبرعات ، الدورات ورسوم الندوات ، ورشات التدريب ورسوم المساعدات التقنية ، النشر وعوائد الدخل الاخرى ، ايرادات الفوائد من الودائع ، الهبات وحسابات البنوك .


2 - لا يطلب من الاطراف في المنظمة توفير الدعم المالي للمنظمة عدا عن المساهمات الطوعية . كما لا يكون الاطراف مسؤولين بصورة فردية او جماعية عن اية ديون او مسؤوليات او التزامات للمنظمة .
3 - تضع المنظمة ترتيبات مرضية لحكومة البلد الذي يقع فيه مقرها بهدف ضمان قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها .





المادة (6)



تتألف المنظمة من جمعية الدول الاطراف في هذه الاتفاقية (الجمعية) ، مجلس ادارة ومدير وموظفون .


1 - الجمعية .
أ - يعين كل طرف في هذه الاتفاقية ممثل واحد ليكون بمثابة عضو في الجمعية .
ب - تجتمع الجمعية بناء على دعوة من مجلس الادارة او بناء على مبادرة من ثلث اعضاء الجمعية . على الجمعية ان تتبنى قواعد الاجراء الخاصة بها .
ج - تقوم الجمعية من وقت لآخر بمراجعة نشاطات المنظمة . تقوم الجمعية بتعيين اول مجلس ادارة ، والمصادقة على التعيينات اللاحقة للمجلس ، والمصادقة على خطة عمل المنظمة وميزانيتها .
د - يعتبر قرار مجلس الادارة الذي يتطلب مصادقة الجمعية وفقا للفقرة ج من المادة الخامسة اعلاه مصادقا عليه بعد تسعين يوما من ارسال الاخطار من قبل المنظمة بهذا القرار الى اعضاء المنظمة ، ما لم وقبل ذلك التاريخ يقم اغلبية اعضاء الجمعية باخطار المنظمة عن معارضتهم للقرار . تتم الاخطارات بأسرع وسائل الاتصالات المتاحة او من خلال القنوات الدبلوماسية في حالة الدول الاعضاء .
هـ - اي عمل للجمعية يطلب من قبل مجلس الادارة او من ثلث اعضاء الجمعية والذي يحتاج الى تصويت اعضاء الجمعية شخصيا ، يكون صحيحا على حد سواء اذا اخذ بموجب اتفاق خطي من الاعضاء بدلا من الاجتماع .


2 - مجلس الادارة :


أ - تعمل المنظمة تحت اشراف مجلس الادارة (المجلس) المكون من عدد لا يقل عن عشرة 10 ولا يزيد على ستة عشر 16 عضوا ، بما فيهم عضو يتم تعيينه من وقت لآخر من قبل البلد التي يقع فيها مقر المنظمة (الممثل الدائم) والمدير والذي يكون عضوا بحكم منصبه . يتم اختيار باقي اعضاء مجلس الادارة على اساس الانجازات المهنية في ميادين القانون او التنمية وان يعملوا بصفتهم الشخصية لا كممثلين للحكومات او المنظمات .
ب - لاحقا لتأسيس مجلس الادارة الاول من قبل الجمعية ، يتولى المجلس تعيين اعضاء جدد كلما وجدت شواغر .
ج - باستثناء المدير والممثل الدائم ، على كل عضو مجلس عين لاحقا لتأسيس اول مجلس ادارة العمل في المجلس لحين الانتهاء من اجتماع المجلس السنوي الثالث الذي يعقب قبوله/قبولها الخطي للدعوة في العمل في المجلس . تتداخل مدد الاعضاء الاوائل للمجلس لغايات الانتقال التدريجي للعضوية .
د - يجتمع المجلس مرة على الاقل في العام لغايات تنفيذ مهامه . يعين المجلس في اول اجتماع له رئيسا ، نائبا او اكثر للرئيس ولجنة تنفيذية .
هـ - على المجلس ايضا :
1 - اصدار تعليمات لادارة المنظمة وفقا لهذه الاتفاقية .
2 - تعيين المدير ومدقق حسابات خارجي للمنظمة .
3 - الموافقة على سياسات المنظمة ، وبرامج عملها السنوية ، الميزانية وبيانات التدقيق المالية .
4 - القيام بجميع الاعمال الضرورية لتنفيذ الصلاحيات المفوضة للمجلس في هذه الاتفاقية .


3 - المدير والموظفون :


أ - تدار المنظمة من قبل المدير الذي يتم تعيينه من قبل المجلس لمدة خمس 5 سنوات قابلة للتجديد .
ب - يعين المدير الخبراء وموظفي الخدمات العامة على النحو المطلوب لتنفيذ مقاصد المنظمة وفقا لسياسات التوظيف الموافق عليها من قبل المجلس .
ج - يكون المدير مسؤولا امام المجلس عن تشغيل وادارة المنظمة وفقا لهذه الاتفاقية وقرارات المجلس .




المادة (7)



تنشىء المنظمة علاقات تعاونية مع مؤسسات وبرامج اخرى ويجوز لها قبول الموظفين على اساس الاعارة او الانتداب .




المادة (8)



تتمتع المنظمة وموظفوها في بلد المقر بالحقوق والامتيازات والحصانات وفقا لما تنص عليه اتفاقية المقر . يمكن للدول الاخرى منح حقوق ، وحصانات وامتيازات مماثلة لدعم انشطة المنظمة في هذه الدول .




المادة (9)



يتم اعداد تدقيق كامل للحسابات المالية المتعلقة بعمليات المنظمة على اساس سنوي بواسطة شركة محاسبة دولية مستقلة يتم اختيارها من قبل المجلس . تكون نتائج مثل هذا التدقيق متاحة للمجلس والجمعية .




المادة (10)



يجوز تعديل هذه الاتفاقية من قبل الجمعية بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع اعضائها ، شريطة ان يكون اشعار التعديل مع نصه الكامل ، قد ارسل الى جميع اعضاء الجمعية بمدة لا تقل عن ثمانية اسابيع قبل الوقت المحدد لاجراء التصويت على التعديل المقترح .




المادة (11)






1 - يجوز ان تحل المنظمة اذا قرر اغلبية اربعة اخماس الجمعية بأن المنظمة لم يعد لها حاجة ، او انها لم تعد قادرة على العمل بفعالية .


2 - في حالة الحل ، توزع اي ممتلكات للمنظمة بعد سداد التزاماتها القانونية الى المؤسسات ذات الغايات المماثلة لتلك التي للمنظمة وفقا لما تقرره الجمعية بالتشاور مع المجلس .




المادة (12)



يجوز لاي طرف في هذه الاتفاقية ، وبناء على اشعار خطي ، ان ينهي انضمامه لهذه الاتفاقية وان يسحب عضويته من الجمعية . يكون مثل هذا الانهاء نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الاشعار من قبل الوديع .




المادة (13)






1 - تكون الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها للدول والمنظمات الحكومية الدولية . كما يمكن التوقيع عليها ، عوضا عن اي دولة ، من قبل منظمة وطنية عامة للتنمية مفوضة بالعمل نيابة عن الدولة .
يظل باب التوقيع مفتوحا لمدة عامين ابتداء من 1 حزيران 1987 ، ما لم يتم تمديد هذه الفترة قبل انتهائها من قبل الوديع . بعد ذلك يتطلب توقيع الاتفاقية من قبل اي طرف مؤهل وفقا لهذا البند موافقة الجمعية بأغلبية بسيطة .


2 - تكون الحكومة الايطالية هي الوديع لهذه الاتفاقية .
3 - يتم التصديق ، القبول ، او الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين وفقا لقوانينهم و تشريعاتهم واجراءاتهم .








المادة (14)



تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ فور تلقي الوديع اشعارات من ثلاث دول اطراف في هذه الاتفاقية تتضمن استكمال الاجراءات الرسمية المطلوبة وفقا للتشريعات الوطنية لهذه الاطراف فيما يتعلق بهذه الاتفاقية .




المادة (15)



عند بدء سريان هذه الاتفاقية ، تتخذ المنظمة جميع الخطوات الضرورية للحصول على حقوق ، والتزامات ، وامتيازات ، وممتلكات ومصالح سلفها المعهد الدولي لقانون التنمية وهو منظمة غير حكومية اسس قانونيا في روتردام ، هولندا .


اشعارا بذلك ، قام الموقعون ادناه المخولون بذلك (*) ، بتوقيع هذه الاتفاقية بأصل واحد باللغتين الانجليزية والفرنسية ، وكلا النصين متساويان في الحجية .


تم في روما 5 شباط 1988 ، وعدلت بتاريخ 5 حزيران 2002 و 30 تشرين الثاني 2002 .