المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معاهدة/اتفاقية : اتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية لسنة 1954



Hosam Hawamdeh
11-27-2012, 10:32 AM
اتفاقية تنفيذ الاحكام بين دول الجامعة العربية لسنة 1954



المادة (1)
كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجنائية ( الجزائية ) او متعلق بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .


المادة (2)
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى ، ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الاتية :
أ . اذا كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها ( عدم الاختصاص المطلق ) او بحسب قواعد الاختصاص الدولي .
ب. اذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .


ج. اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام او الاداب العامة فيها او اذا كان الحكم مناقضا لمبدا معتبر كقاعدة عمومية دولية .


د. اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ او انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب تنفيذه .


المادة (3)
مع مراعاة ما ورد في المادة الاولى من هذه الاتفاقية لا تملك السلطة المطلوب اليها تنفيذ حكم محكمين صادر في احدى دول الجامعة العربية اعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه وانما لها ان ترفض طلب تنفيذ حكم المحكمين المرفوع اليها في الاحوال الاتية :
أ . اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
ب. اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم صحيحين .


ج. اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه .


د. اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح .


هـ. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ وهي صاحبة السلطة في تقدير كونه كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع هذا النظام العام او الاداب العامة فيها .


و. اذا كان حكم المحكمين ليس نهائيا في الدولة التي صدر فيها .


المادة (4)
لا تسري هذه الاتفاقية باي وجه من الوجوه على الاحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط كما لا تسري على الاحكام التي يتنافى مع المعاهدات او الاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب اليه التنفيذ .


المادة (5)
يجب ان ترفق بطلب التنفيذ المستندات الاتية :
1. صورة رسمية طبق الاصل مصدق عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه المذيل بالصيغة التنفيذية .
2. اصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه او شهادة رسمية دالة على ان الحكم تم اعلانه على الوجه الصحيح .


4. شهادة من الجهات المختصة دالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ .


5. شهادة دالة على ان الخصوم اعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة او امام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح اذا كان الحكم او قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا .


المادة (6)
يكون للاحكام التي يتقرر تنفيذها في احدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ .


المادة (7)
لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة التنفيذ في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم او امانة او كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية او الاعفاء من الرسوم القضائية .


المادة (8)
تعين كل دولة السلطة القضائية المختصة التي ترفع اليها طلبات التنفيذ واجراءاته وطرق الطعن في الامر او القرار الصادر في هذا الشان وتبلغ ذلك الى كل من الدول المتعاقدة الاخرى .


المادة (9)
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .


المادة (10)
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدولة العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الموقعة .


المادة (11)
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شان كل من الدول الاخرى بعد شهر من ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .


المادة (12)
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية ان تنسحب منها وذلك باعلان ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ارسال الاعلان به على ان تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول على الاحكام التي طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة .