المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية لسنة 2005



Hosam Hawamdeh
11-27-2012, 03:14 PM
اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية لسنة 2005



المادة (1)
الفصل الاول
نطاق التطبيق والاحكام العامة التعاريف :
لاغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم ينص على غير ذلك .
أ . الاتفاقية : هذه الاتفاقية وملاحقها واية تعديلات تطرأ عليها .
ب. المعاهدة : معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944 ، وتشمل أي
ملحق تم اعتماده بموجب المادة (90) من تلك المعاهدة ، واية تعديلات على الملاحق او المعاهدة بموجب المادتين (90) و
(94) بقدر ما يتحقق سريان مثل تلك الملاحق والتعديلات بالنسبة للاطراف .
ج. المنظمة : منظمة الطيران المدني الدولي .
د. الهيئة : الهيئة العربية للطيران المدني .
هـ. سلطة الطيران المدني : الجهة المخولة رسميا بالاشراف على شؤون الطيران المدني لدى أي من الدول الاطراف .
و. اقليم : يعني المناطق الارضية والمياه الاقليمية المتاخمة للدولة والفضاء الجوي الذي يعلوهما ويخضع لسيادة تلك الدولة .
ز. الدولة الطرف : الدولة العربية التي صادقت او انضمت لهذه الاتفاقية .
ح. النقل الجوي : النقل العام بواسطة الطائرات للركاب والبضائع والبريد بصورة مختلطة او منفصلة لقاء اجر او بدل .
ط. النقل الجوي الدولي : النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد على خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى من غير اقليم احدى
الدول الاطراف .
ي. النقل الجوي الاقليمي : النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد على خط جوي تكون نقطة بدايته ونهايته في اقاليم الدول الاطراف .
ك. النقل الجوي المنتظم : سلسلة من الرحلات التجارية المعروضة للجمهور ، للنقل الجوي بين نقطتين او اكثر وفقا لجدول زمني معلن ، وبانتظام
وتكرار من شأنه ان يجعلها تشكل سلسلة مكررة ومميزة .
ل. النقل الجوي غير المنتظم : أي رحلات جوية غير النقل الجوي المنتظم الذي تم تعريفه في الفقرة (ك) .
م. النقل الجوي الداخلي : النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد على خط جوي يخدم نقطا تقع في نفس الدولة .
ن. النقل متعدد الوسائط : نقل الاشخاص والبضائع بصورة منفصلة او مختلطة بوسائط نقل مختلفة احدها على الاقل بواسطة الطائرة .
س. الخط الجوي ، والخط الجوي الدولي : المعاني المخصصة لها بموجب المادة (96) من المعاهدة .
ع. شركة نقل جوي معينة : شركة او شركات النقل الجوي التي تم تعيينها وفقا لاحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية .
ف. السعة : مقدار الحمولة المتاحة ، وتقاس عادة بعدد الرحلات او المقاعد او حجم البضائع والبريد المعروضة في السوق فيما بين
نقطتين او من بلد الى آخر او عن طريق معين اثناء فترة محددة تكون يومية او اسبوعية او موسمية او سنوية .
ص. التعرفة : أي سعر او اجر او رسم مقابل نقل الركاب او الامتعة او البضائع بشكل مختلط او منفصل ، بالجو وبأي وسيلة اخرى للنقل
تتصل بذلك، مما تقوم بتحصيله شركات النقل الجوي او وكلائهما ، وكذلك الشروط التي تحكم توفير تلك الاجور او الرسوم ،
فيما عدا الاجور والشروط المحددة لنقل البريد .
ق. رسوم الطيران : الرسم الذي تفرضه او تسمح بفرضه السلطات المختصة على شركة النقل الجوي لقاء تقديم خدمات او تسهيلات للملاحة
الجوية او لأمن الطيران او تلك المقدمة لصالح الطائرات والاطقم والركاب والبضائع ، او لقاء اتاحة استعمال ممتلكات المطار
او تجهيزاته .
ر. ترخيص التشغيل : موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن احكاما تفصيلية تسمح لشركة/ شركات نقل جوي القيام بعمليات جوية في
اقليم الدولة المرخصة خلال فترة زمنية معينة .
ش. شهادة المستثمر الجوي : شهادة تصدرها سلطة الطيران المدني لشركة / شركات النقل الجوي لديها للقيام بنشاط محدد للنقل الجوي .


المادة (2)
نطاق التطبيق : 1. تسري احكام هذه الاتفاقية على خدمات النقل الجوي المنتظم التي تقوم بها شركة / شركات النقل الجوي المعينة من دولة/ دول اطراف في هذه الاتفاقية ،
المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد بين اقاليم تلك الدول الاطراف .
2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة تكون ممارسة خدمات النقل الجوي غير المنتظم وفقا للاحكام الواردة في الملحق رقم (4) .
3. تحل احكام هذه الاتفاقية محل الاتفاقيات الثنائية او متعددة الاطراف المبرمة لتنظيم النقل الجوي بين الدول الاطراف اذا ما تعارضت مع احكامها . بينما
تظل احكام تلك الاتفاقيات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية ، سارية المفعول .


المادة (3)
تطبيق القوانين والقواعد التنظيمية : 1. لدى دخول اراضي احدى الدول الاطراف او الطيران فيها او مغادرتها تمتثل شركات النقل الجوي التابعة للدولة الطرف الاخرى لقوانين تلك الدول
الاطراف وقواعدها التنظيمية التي تتصل بتشغيل وطيران الطائرات .
2. لدى دخول او مغادرة اقليم احدى الدول الاطراف او المكوث فيه يجري الامتثال لقوانينه وقواعده التنظيمية المتعلقة بدخول او مغادرة الركاب او الطاقم او
البضائع المحمولة على متن الطائرات بما في ذلك القواعد التنظيمية التي تتصل بالدخول والتصاريح وامن الطيران والهجرة وجوازات السفر والجمارك
والحجر الصحي ، وفي حالة البريد ، القواعد التنظيمية البريدية .


المادة (4)
الفصل الثاني
منح حقوق النقل الجوي منح حقوق النقل :
1. تمنح كل دولة طرف شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لدولة طرف اخرى الحقوق المحددة بموجب هذه الاتفاقية بغرض تشغيل خدمات جوية اقليمية فيما
بين اقاليم الدول الاطراف .
2. تتمتع شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بمقتضى احكام هذه الاتفاقية بممارسة حقوق النقل الجوي التالية عند تشغيلها خطوط جوية منتظمة من أي من
اقاليم الدول الاطراف والى اقاليم الدول الاطراف الاخرى :
أ . حق عبور أي اقليم من اقاليم الدول الاطراف الاخرى .
ب. حق الهبوط في أي اقليم من اقاليم الدول الاطراف الاخرى لاغراض غير تجارية .
ج. حق اخذ وانزال الركاب والبضائع والبريد ، اما بشكل منفصل او مختلط ، من والى اقاليم الدول الاطراف .
3. لا تفرض هذه الاتفاقية على الدول الاطراف منح حقوق النقل الداخلي .


المادة (5)
الفصل الثالث
شروط ممارسة حقوق النقل الجوي التعيين والترخيص :
1. يحق لكل دولة طرف ان تعين شركة نقل جوي واحدة او اكثر لتشغيل خدمات النقل الجوي فيما بين الدول الاطراف وفق احكام هذه الاتفاقية على ان تخطر
الدولة المعنية كتابة بهذا التعيين .
ويتعين ابلاغ الاطراف الاخرى بهذا التعيين كتابة .
2. على أي دولة طرف عند استلامها اخطار التعيين ان تصدر بدون تأخير ، ترخيص التشغيل اللازم لشركة النقل الجوي المعينة اذا كانت :
أ . الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية عليها خاضعة لدولة او لعدة دول اطراف او لرعاياها ، وان يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات هذه الشركة
موجودا في احدى الدول الاطراف .
ب. الشركة مؤهلة لتلبية الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة الدولية والمحلية المطبقة عادة في عمليات النقل الجوي .


المادة (6)
جداول الرحلات : تخطر شركة / شركات النقل الجوي المعينة الدولة / الدول الاطراف المعنية بجداول المواعيد او الخطط التشغيلية قبل بدأ التشغيل بمدة واحد وعشرين (21) يوما على الاقل دون انتظار الحصول على موافقة هذه الدولة / الدول الاطراف لبدأ التشغيل .
ومع ذلك فيجوز لاي دولة من هذه الدول الاطراف المعنية ان تبدي خلال الفترة المذكورة اية ملاحظات على الجداول او التشغيل اذا كانت لا تتماشى مع احكام هذه الاتفاقية ، او اية ملاحظات تقتضيها الاعتبارات التشغيلية او البيئية كي تراعيها الشركة / شركات النقل الجوي المعينة وذلك بدون تمييز .


المادة (7)
السعة وعدد الرحلات : 1. مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 4 (حقوق النقل) و 9 (المنافسة وعدم التمييز) ، يحق لكل شركة / شركات النقل الجوي المعينة تشغيل السعة وعدد
الرحلات على النحو الذي تعتبره ملائما ، وبأي طراز من الطائرات لتشغيل خدمات جوية بين الدول الاطراف .
2. لا يجوز لاي دولة طرف ان تحد ، من جانب واحد ، من سعة او عدد الرحلات او طراز الطائرة او حقوق النقل الجوي ، الا لاعتبارات بيئية او تقنية ، او
لاعتبارات تتعلق بالسلامة الجوية او امن الطيران ، وعلى اساس عدم التمييز .


المادة (8)
تعرفة النقل الجوي : 1. تحدد تعرفات النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد وفقا لاحكام الملحق (1) لهذه الاتفاقية .
2. لا تعتبر موافقة سلطات الطيران المدني للدول الاطراف على تعرفات النقل الجوي المشار اليها في الفقرة الاولى الزامية بالنسبة لشركة / شركات النقل
الجوي المعينة التابعة لدولة طرف . ومع ذلك يتعين على شركة / شركات النقل الجوي المعينة اخطار سلطات الطيران المدني المعنية بهذه التعرفات قبل
ثلاثين يوما من تطبيقها .
3. تحتفظ كل دولة طرف بحقها في تعليق تطبيق التعرفات السارية المفعول اذا ثبت بأن هذه التعرفات غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية وخاصة الاحكام المتعلقة
بالمنافسة ، مع اخطار الهيئة بهذا الاجراء .


المادة (9)
المنافسة وعدم التمييز : تتمتع شركة / شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الاطراف بفرص عادلة وبدون تمييز لممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغرض تمكينها من المشاركة بفعالية في توفير خدمات النقل الجوي فيما بينها . وذلك وفق قواعد المنافسة الواردة في الملحق رقم (2) لهذه الاتفاقية .


المادة (10)
الفصل الرابع
تراخيص التشغيل والشهادات الاعتراف المتبادل بالرخص والشهادات : تقر كل دولة طرف بصحة شهادات المستثمر الجوي ، وشهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الكفاءة والرخص التي تصدرها او تعتمد سريانها دولة طرف اخرى ، بشرط ان تتفق هذه الشهادات او الرخص والقوانين المحلية والحد الادنى على الاقل لمتطلبات ومعايير المنظمة .


المادة (11)
الغاء او سحب تراخيص التشغيل : 1. يحق لاي دولة طرف الغاء او سحب او تقييد تراخيص التشغيل الممنوحة لشركة / شركات النقل الجوي المعينة بصورة مؤقتة او دائمة في الحالات التالية :
أ . عندما تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لشركة النقل الجوي غير خاضعة للدولة/ الدول الاطراف الاخرى واو لرعاياها ، او ان يكون مقر
العمل الرئيسي لنشاطات الشركة غير موجود في احدى الدول الاطراف .
ب. عدم تطبيق شركة/ شركات النقل الجوي المعينة لاحكام هذه الاتفاقية .
ج. عدم التزام شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بأحكام السلامة والامن المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، او احكام الاتفاقيات الدولية الاخرى ذات
العلاقة .
2. ما لم يكن اتخاذ الاجراء الفوري ضروريا لمنع المزيد من المخالفات للفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة ، فانه لا تتم ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة الا
بعد اجراء مشاورات مع الدولة / الدول الاطراف الاخرى التابعة لها هذه الشركة / شركات النقل الجوي طبقا لاحكام المشاورات المنصوص عليها في
المادة (30) .


المادة (12)
الفصل الخامس
المتطلبات التجارية لشركات النقل الجوي والتعاون فيما بينها النشاطات التجارية لشركات النقل الجوي : على الدول الاطراف اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بالامور التجارية المذكورة ادناه ، والتي تهدف الى تسهيل عمل شركة/ شركات النقل الجوي المعينة ، وتيسير ممارستها لانشطتها .
1. تمنح كل دولة طرف شركة / شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الاطراف الحق في ان تبدل وتحول الى الدولة الطرف التي ترتضيها وبناء
على طلبها ، جميع ايراداتها المحلية التي حصلتها من بيع خدمات النقل الجوي ومن الانشطة المرتبطة مباشرة بالنقل الجوي والزائدة على المبالغ التي
صرفتها محليا ، على ان يتم ذلك بسرعة وبدون قيود او تمييز او ضرائب ، وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل .
2. يجب على كل دولة طرف ان تسمح لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الاطراف بأن تدفع مصروفاتها في اقليم تلك الدولة الطرف ،
بما في ذلك مصروفات شراء الوقود ، بالعملة المحلية او بأي عملة اخرى قابلة للتحويل ترتضيها ومصرح بها .
3. يجب على كل دولة طرف ان تسمح لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي الدول الاطراف بما يلي :
أ . استقدام واستخدام موظفين الى اقليمها لاداء المهام الادارية والتجارية والفنية والتشغيلية والمهام المتخصصة الاخرى ، المطلوبة لتقديم خدمات النقل
الجوي ، وذلك طبقا لقوانين وتنظيمات الدخول والاقامة والعمل في الدولة المستقبلة .
ب. الاستعانة بخدمات موظفي أي شركة / شركات نقل جوي اخرى تابعة لاحدى الدول الاطراف ، مرخص لها بتقديم هذه الخدمات في اقليمها .
4. تسمح كل دولة طرف ، مباشرة او عن طريق الوكلاء او غيرهم من الوسطاء الذين تختارهم شركة/ شركات النقل الجوي المعينة بنفسها ، لشركة / شركات
النقل الجوي المعينة من قبل أي من الدول الاطراف ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي الاقليمية ، بما في ذلك حق تأسيس مكاتب لها سواء في المناطق التي
تخدمها او التي لا تخدمها ، وذلك طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المستقبلة .
5. لكل دولة طرف ان ترخص لشركة / شركات النقل الجوي التابعة لاي من الدول الاطراف الاخرى اجراء ما يلي بناء على اختيار كل شركة نقل جوي :
أ . اداء جميع خدماتها الارضية بنفسها .
ب. تقديم الخدمات لشركة/ شركات نقل جوي اخرى .
ج. الاشتراك مع غيرها من شركة/ شركات النقل الجوي في تشكيل هيئة لتقديم الخدمات .
د . اختيار من يقدم لها الخدمات من ضمن المتنافسين على تقديم هذه الخدمات .


المادة (13)
التعاون بين شركات النقل الجوي : 1. على شركة / شركات النقل الجوي المعينة التي تشغل خدماتها بين الدول الاطراف اتخاذ كافة الوسائل والتدابير المناسبة لقيام تعاون وثيق فيما بينها في
مختلف المجالات .
2. عند تشغيل او اقامة الخدمات الجوية ، يجوز لاي شركة نقل جوي الدخول في ترتيبات تسويقية تعاونية مثل المشاريع المشتركة او حجز المساحات او
ترتيبات تقاسم الرمز مع شركة / شركات نقل جوي تابعة لاي من الدول الاطراف .
3. توافق الدول الاطراف على اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تضمن ان الركاب اصبحوا على علم تام وتمتعوا بحماية تامة فيما يتعلق بالرحلات المشغلة
بنظام تقاسم الرموز المتوجهة الى اراضيهم او الوافدة منها ، وان يكون الركاب مزودين على الاقل بالمعلومات الضرورية .


المادة (14)
المرونة التشغيلية واستبدال الطائرات : يجوز لاي شركة نقل جوي معينة من قبل أي من الدول الاطراف ، بالنسبة لاي او كل الرحلات وحسب اختيارها :
أ . تشغيل رحلات جوية في احد او كلا الاتجاهين .
ب. تشغيل رحلات الى نقاط في اقاليم الدول الاطراف ، وكذلك الى نقاط متوسطة والى نقاط فيما وراء الدول الاطراف ، والعكس .
ج. دمج ارقام رحلات جوية مختلفة في رحلة واحدة .
د . حذف نقاط التوقف على أي نقطة او نقاط .
هـ. تحويل الحركة من اية طائرة الى اية طائرة اخرى في اية نقطة او نقاط على الطرق الجوية .
و. تشغيل رحلات جوية الى اية نقاط واقعة فيما وراء أي نقطة داخل اقليم الدولة الطرف ، سواء كان ذلك باستخدام نفس الطائرة او رقم الرحلة ، او استبدالهما
، وكذلك يجوز لشركة النقل الجوي المعينة الاعلان عن هذه الرحلات لجمهور المسافرين .


المادة (15)
استئجار الطائرات : 1. يجوز ان تستخدم شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من أي دولة طرف ، طائرات مستأجرة من شركة / شركات نقل جوي اخرى تابعة لدولة طرف او
غير طرف ، او أي هيئة متخصصة في تأجير الطائرات .
2. يجوز لاي دولة طرف ان تمنع استخدام الطائرات المستأجرة لخدمات تتم بموجب هذه الاتفاقية ولا تمتثل للمادة 22(السلامة) او المادة 23 (الامن) او
للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .


المادة (16)
النقل متعدد الوسائط : يجوز لكل شركة/ شركات نقل جوي معينة ان تستخدم وسائل النقل الاخرى بين اقاليم الدول الاطراف شريطة ان يكون النقل الجوي يشكل جزء من عملية النقل .


المادة (17)
نظام الحجز الآلي : تطبق كل دولة طرف مدونة القواعد السلوكية العربية لتنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي داخل اقليمها بما يتفق مع القواعد والالتزامات الاخرى التي تنطبق وتتعلق بنظم الحجز الآلي .


المادة (18)
الاحصاءات : 1. تزود سلطات الطيران المدني للدول الاطراف بعضها البعض باحصاءات دورية او غير ذلك من المعلومات المشابهة المرتبطة بالحركة المنقولة .
2. تزود شركات النقل الجوي المعينة سلطات الطيران المدني بالدول الاطراف التي تشغل اليها بالاحصائيات المتعلقة بحركة النقل الجوي التي تقوم بها من
والى وعبر اقليم ذلك الطرف .


المادة (19)
الفصل السادس
الاعانات الحكومية لشركات النقل الجوي 1. تمتنع الدول الاطراف عن تقديم الدعم الحكومي بكافة اشكاله لشركة / شركات النقل الجوي المعينة من قبلها ، مما قد يضر بتجارة الخطوط الجوية للدول
الاطراف ويشكل منافسة ضارة .
2. يجوز للدول الاطراف في حالة وجود ظروف خاصة او استثنائية ان تقدم لشركة/ شركات النقل الجوي المعينة من قبلها دعما مؤقتا لمواجهة تلك الظروف
مع مراعاة عنصر الشفافية .
3. يمكن لاي دولة طرف ترى ان شركتها / شركاتها المعينة قد تأثرت سلبا بالاعانات التي تقدمها دولة طرف اخرى الى شركتها / شركاتها المعينة ، ان
تطلب اجراء مشاورات مع هذه الدولة . وعلى هذه الاخيرة ان تنظر بعين الاعتبار وبعناية الى هذا الطلب .


المادة (20)
الفصل السابع
الضرائب والرسوم الضرائب :
1. تخضع الارباح من تشغيل الطائرات التابعة لشركة / شركات النقل الجوي المعينة للضريبة فقط في اقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة /
شركات النقل الجوي المعنية .
2. يخضع رأس المال الذي يتمثل في الطائرة التي يتم تشغيلها في الحركة الجوية من قبل شركة/ شركات نقل جوي معينة وكذلك في الممتلكات المنقولة المتعلقة
بتشغيل مثل هذه الطائرة ، للضريبة فقط في اقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة/ شركات النقل الجوي المعنية .


المادة (21)
الرسوم والضرائب الجمركية : 1. مع عدم الاخلال بأحكام اتفاقية تونس لتبادل الاعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من
تاريخ 10/ 3/ 1984) تعفي الدول الاطراف شركة/ شركات النقل الجوي المعينة من الرسوم الجمركية وضرائب السلع المحلية وغير ذلك من الرسوم على
الطائرات والوقود وزيوت التشحيم والامدادات الاستهلاكية والفنية وقطع الغيار بما في ذلك المحركات ومعدات الطائرات العادية ومخزونات الطائرات وغير
ذلك من الاصناف (مثل مخزون التذاكر المطبوعة وفواتير الشحن الجوي واي مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة مطبوع عليها ، والمواد الدعائية المعتادة
التي توزعها مجانا شركة النقل الجوي المعينة هذه ) بقصد استعمالها فقط فيما يتعلق بتسيير او خدمة الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي التي عينها احد
الاطراف .
2. تطبق الاعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على الاصناف المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه على المواد :
أ . المنقولة الى اقليم الدولة الطرف بواسطة شركة النقل الجوي المعينة او بالنيابة عنها .
ب. المحتفظ بها على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة عند الوصول الى اقليم الدولة الطرف الاخرى او مغادرته .
ج. المأخوذة على متن الطائرة التابعة للشركة المعينة بقصد الاستخدام في تشغيل الخدمات .
بغض النظر عما اذا كانت هذه الاصناف مستخدمة او يتم استهلاكها كليا داخل اقليم الدولة الطرف المانحة للاعفاء ، شريطة عدم انتقال ملكية هذه
الاصناف في اقليم الدولة الطرف المذكورة .
3. يمكن تفريغ المعدات العادية المحمولة جوا وكذلك المواد والامدادات المحتفظ بها عادة على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة في اقليم الدولة
الطرف ، وذلك فقط بموافقة السلطات الجمركية لذلك الاقليم . في هذه الحالة يمكن ان توضع المعدات والامدادات تحت اشراف السلطات المذكورة حتى يحين
وقت اعادة تصديرها او التصرف فيها خلافا لذلك وفقا لنظم الجمارك .


المادة (22)
الفصل الثامن
السلامة الجوية وأمن الطيران المدني السلامة الجوية :
1. يجوز لاي من الدول الاطراف طلب التشاور في أي وقت بشأن القواعد القياسية للسلامة التي تطبقها احدى الدول الاطراف في المجالات المتعلقة بتسهيلات
النقل الجوي واطقم الطائرات والطائرات وتشغيل الطائرات ويجري هذا التشاور في غضون ثلاثين يوما (30) من الطلب .
2. بعد اجراء مثل هذا التشاور اذا وجدت الدولة الطرف ان احدى الدول الاطراف لا تقوم على نحو فعال بالمواظبة على تطبيق القواعد القياسية للسلامة في
المجالات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بما يفي بالقواعد القياسية التي حددت في ذلك الوقت بموجب المعاهدة ، يتم ابلاغ الدولة الطرف الاخرى
بمثل هذه النتائج وبالخطوات التي تعد ضرورية للتوافق مع القواعد القياسية للمنظمة . وتقوم الدولة الطرف الاخرى حينئذ باتخاذ الاجراء التصحيحي الملائم
في غضون فترة زمنية متفق عليها .
3. يجوز وفقا للمادة 16 من المعاهدة ، ان تكون اية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركة نقل جوي تابعة لاحدى الدول الاطراف او بالنيابة عنها وذلك على خط
جوي من او الى اقليم احدى الدول الاطراف موضوعا للتفتيش من جانب الممثلين المفوضين لدولة طرف اخرى اثناء وجودها في اقليمها شريطة الا يتسبب
ذلك في تأخير لا داعي له في تشغيل الطائرة . وعلى الرغم من الواجبات المذكورة في المادة (33) من المعاهدة ، فان الهدف من هذا التفتيش هو التحقق
من ان سلامة وثائق الطائرة ذات الصلة ، واجازة الطاقم وكذلك معدات الطائرة وحالتها تتوافق مع القواعد القياسية المحددة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة .
4. اذا تبين اثناء اجراء الفحص :
أ . ان الطائرة او تشغيلها لا يتفقان مع مستوى الحد الادنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة ، او
ب. عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة .
فيحق للدولة الطرف التي تجري الفحص ابلاغ الدولة / الدول الاطراف الاخرى بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات او التراخيص المتعلقة بالطائرة ، او
بطاقمها ، والتي قد تم اصدارها او ان المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتماشى مع المعايير الدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة .
5. في حالة رفض ممثلي شركة / شركات النقل الجوي المعينة من قبل احدى الدول الاطراف ، اجراء الفحص على طائراتها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة او
عدم استيفاء المتطلبات الخاصة بالشهادات او التراخيص المتعلقة بالطائرة او طاقمها طبقا للمعايير الدنيا للقواعد القياسية المعنية لملاحق المعاهدة حسب
الفقرة (4) من هذه المادة ، فانه يحق لتلك الدولة الطرف ان تسحب ترخيص التشغيل الصادر لتلك الشركة / شركات النقل الجوي طبقا للمادة (7) من هذه
الاتفاقية .
6. عندما يكون من الضروري اتخاذ اجراء طارئ لتأمين سلامة التشغيل ، يحتفظ كل طرف بحق التعليق او السحب الفوري لترخيص التشغيل الخاص بشركة/
شركات النقل الجوي التابعة للدولة الطرف الاخرى .
7. يوقف أي اجراء يتم اتخاذه من جهة طرف واحد وفقا للفقرتين (5) و (6) اعلاه ، بمجرد انتفاء اساس اتخاذ ذلك الاجراء .


المادة (23)
امن الطيران المدني : 1. تؤكد الدول الاطراف ، تماشيا مع حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي ، ان التزام كل منها نحو الآخر بحماية امن الطيران المدني من افعال
التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . وبدون تقييد لعمومية حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي ، يجب على الدول
الاطراف ان تتصرف وفقا لاحكام اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14/ 9/ 1963 ،
واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي في 16/ 12/ 1970 ، واتفاقية قمع الافعال غير المشروعة التي ترتكب ضد
سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال 22/ 9/ 1971 ، وكذا البروتوكول التكميلي لتلك الاتفاقية حول قمع اعمال العنف غير المشروعة في
المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24/ 2/ 1988 ، واية اتفاقية او معاهدة دولية اخرى لامن الطيران تنضم اليها الدول
الاطراف .
2. تقدم كل دولة طرف الى الدولة/ الدول الاطراف الاخرى ، بناء على طلبها ، المساعدة الضرورية لمنع افعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية
وغير ذلك من الافعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطواقمها ، وضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة
الجوية ، واي خطر آخر يهدد امن الطيران المدني .
3. مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين من هذه المادة يجب على كل دولة طرف ، في مجال التعامل مع افعال التدخل غير المشروع ، ان تتصرف وفقا
لاحكام امن الطيران التي حددتها المنظمة ، واصدرتها على شكل ملاحق للمعاهدة ، بقدر ما تكون تلك الاحكام الامنية سارية على كل دولة طرف . ويجب
على الدولة الاطراف الزام مستثمري الطائرات المسجلة لديها او مستثمري الطائرات الذين يوجد مقر اعمالهم الرئيسي او محل اقامتهم الدائم في اقاليمها ،
ومستثمري المطارات الموجودين في اقاليمها ، التصرف وفقا لاحكام امن الطيران المذكورة . تقوم كل دولة طرف باخطار الادارة العامة للهيئة بأية اختلافات
بين القواعد التنظيمية واساليب عملها الوطنية ، وبين القواعد القياسية لامن الطيران الواردة في ملاحق المعاهدة . ولاي دولة طرف ان تطلب اجراء
مشاورات فورية مع أي دولة طرف اخرى في أي وقت لمناقشة أي اختلافات من هذا القبيل .
4. تتعهد الدول الاطراف على انه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات مراعاة ما تشترطه كل دولة طرف من الاحكام الامنية المذكورة في الفقرة (3) اعلاه
لدخول اقليمها او مغادرته او التواجد فيه . تتكفل كل دولة طرف بالتأكد من تطبيق الاجراءات الملائمة داخل اقليمها ، قبل واثناء صعود الركاب او تحميل
البضائع ، لحماية الطائرات واجراء الكشف الامني على الركاب والطاقم والامتعة اليدوية والامتعة الاخرى والبضائع ومخزون الطائرات . وعلى كل دولة
طرف ان تنظر بعين الاعتبار لاي طلب من الدولة الطرف الاخرى لاتخاذ اجراءات امنية خاصة لمواجهة أي تهديد معين .
5. عندما يقع حادث او يصدر تهديد بوقوع حادث استيلاء غير مشروع على أي طائرة مدنية ، او عندما يرتكب أي فعل غير مشروع ضد سلامة أي طائرة
وركابها واطقمها او ضد سلامة المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ، يجب على كل دولة طرف ان تساعد الدولة الطرف الاخرى من خلال
تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف السرعة والامان في انهاء الواقعة او ازالة خطر حدوثها .
6. لكل دولة طرف الحق ، خلال ستين (60) يوما من صدور الاشعار ، او اية فترة اقصر يتفق عليها بين سلطات الطيران المدني ، ان تقوم سلطات الطيران
المدني لديها باجراء تقييم في اقليم الدولة الطرف الاخرى ، لاجراءات الامن التي تتخذ او يعتزم اتخاذها من جهة مشغلي الطائرات فيما يتصل بالرحلات
التي تصل من اقليم الدولة الطرف الاولى او تسافر اليه . ويتفق بين سلطات الطيران المدني على الترتيبات الادارية لاجراء عمليات التقييم هذه ، ويتم تنفيذ
هذه الاجراءات دون تأخير من اجل ضمان الاسراع في اجراء عمليات التقييم .
7. مع مراعاة تبليغ الهيئة في جميع الاحوال حينما تتوافر لاحد الدول الاطراف اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن احدى الدول الاطراف قد اخلت بأحكام
هذه المادة ، فللدولة الطرف الاولى ان تطلب اجراء مشاورات ، تبدأ في غضون خمسة عشر (15) يوما من تلقي مثل ذلك الطلب . ويمكن ان يشكل عدم
الوصول الى اتفاق مرض خلال خمسة عشر (15) يوما من بداية المشاورات ، اساسا لعدم منح التراخيص لشركة/ شركات النقل الجوي التي تعينها الدولة
الطرف الاخرى او لالغائه او تعليقه او فرض شروط بشأنه . وللدولة الطرف الاولى ان تتخذ اجراء مؤقتا في أي وقت حينما يبرر ذلك
وجود طوارئ او من اجل منع المزيد من الاخلال بأحكام هذه المادة .


المادة (24)
امن وثائق السفر : 1. توافق الدول الاطراف على اعتماد التدابير التي تكفل امن جوازات السفر ووثائق السفر الاخرى الصادرة عن أي منها .
2. وفي هذا الشأن ، توافق كل دولة طرف على وضع الضوابط على جوازات السفر ووثائق السفر او اية هوية اخرى وذلك، من حيث تصميمها بصورة
قانونية واصدارها والتحقق منها واستخدامها .
3. توافق الدول الاطراف كذلك على وضع او تحسين الاجراءات التي تكفل نوعية من وثائق السفر والهوية التي تصدرها ، تحول دون اساءة استخدامها
بسهولة او تعديلها بشكل غير قانوني او استنساخها او اصدارها بصورة ميسرة .
4. تحقيقا للاهداف الواردة اعلاه تعمل الدول الاطراف على اصدار جوازات سفر ووثائق السفر الاخرى وفقا لما تصدره المنظمة من تنظيمات حول وثائق
السفر المقروءة آليا .
5. توافق الدول الاطراف ايضا على تبادل المعلومات بشأن وثائق السفر المزورة والتعاون مع بعضها البعض بغية تعزيز مكافحة تزوير وثائق السفر .


المادة (25)
المرور العابر : يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى والامتعة والشحن والبريد عبر اقليم احدى الدول الاطراف المتواجدين في حرم المطار لاجراءات مبسطة ، كما تعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الجمارك والضرائب .


المادة (26)
الفصل التاسع
حماية البيئة ومصالح المستهلك منع التدخين :
1. تقوم الدول الاطراف بحظر التدخين على جميع الرحلات التي تنقل ركابا وتشغلها شركات نقل جوي معينة . وينطبق ذلك الحظر على جميع الاماكن داخل
الطائرة ويسري اعتبارا من بدء الطائرة في استقبال الركاب الى وقت اكمال عملية انزال الركاب .
2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير التي تعتبرها معقولة لضمان امتثال شركات النقل الجوي التابعة لها وامتثال الركاب واطقم الطائرات لاحكام هذه المادة
وبما في ذلك فرض العقوبات الملائمة ، على عدم الامتثال .


المادة (27)
حماية البيئة : توافق الدول الاطراف فيما يتعلق بعمليات التشغيل فيما بينها على الامتثال للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها الصادرة عن المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة .


المادة (28)
حماية مصالح المستهلك : تتعهد الدول الاطراف بالعمل على حماية مصالح المستهلك وحصوله على ما يخدم سفره من حقوق ومعلومات وبيانات بخصوص خدمات النقل الجوي المقدمة له ، وبالعمل على تعزيز جهودها في المجال التنظيمي والتشريعي للدفاع عن مصالح المستهلك وحمايتها .


المادة (29)
الفصل العاشر
التشاور بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقية وتسوية الخلافات التشاور :
1. تقوم سلطات الطيران المدني للدول الاطراف بروح من التعاون الوثيق ، بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر ومتى دعت الحاجة لذلك للتأكد من تطبيق احكام
هذه الاتفاقية وملاحقها والتقيد بأحكامها .
2. لاي دولة طرف ، ان تطلب في أي وقت ، من دولة طرف او اكثر اجراء مشاورات بشأن تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية .
3. تبدأ هذه المشاورات التي تتم اما بعقد اجتماع او بالمراسلة في اقرب وقت ممكن او بحد اقصاه خمسة واربعون (45) يوما من تاريخ تلقي الطلب ، الا اذا تم
الاتفاق على خلاف ذلك .
4. على كل دولة طرف ان تقوم خلال هذه المشاورات بتقديم البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تدعم موقفها وذلك لغرض تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة .
5. لاي دولة طرف ان تطلب من الادارة العامة للهيئة اجراء مشاورات بين الدول الاطراف بخصوص هذه الاتفاقية او أي من احكامها . وتقوم الادارة العامة
بتعميم هذا الطلب على الدول الاطراف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلامه .
6. اذا ابدت الاغلبية البسيطة للدول الاطراف موافقتها على هذا الطلب ، تقوم الادارة العامة للهيئة بالدعوة لعقد هذا الاجتماع بين جميع الدول الاطراف بغرض
بحث الموضوع او الموضوعات المقترحة للتشاور . ويتم عقد هذا الاجتماع في تاريخ اقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال نصاب الاغلبية
البسيطة .


المادة (30)
تسوية الخلافات : 1. في حالة نشوء خلاف بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية او ملاحقها ، تلتزم اطراف الخلاف بتسويته عن طريق
التفاوض .
2. اذا فشلت اطراف الخلاف في الوصول الى تسوية عن طريق التفاوض فيما بينها ، يتم عرض الخلاف على مدير عام الهيئة بناء على طلب أي دولة طرف
في الخلاف وذلك بغرض بذل مساعيه الحميدة كوسيط لتسوية هذا الخلاف . وله ان يستعين في سبيل ذلك بمن يرى من خبراء الطيران المدني المؤهلين .
3. اذا لم يتم التوصل الى تسوية وفق الفقرتين (1) , (2) اعلاه يمكن لاي طرف من اطراف الخلاف ان يطلب احالة الموضوع محل الخلاف الى التحكيم وفق
الاجراءات التالية :
أ . يكون التحكيم من خلال هيئة مكونة من ثلاثة محكمين تتشكل على النحو التالي :
أ - 1 يقوم كل طرف في الخلاف بتسمية محكم واحد خلال ثلاثين (30) يوما من تلقي طلب اجراء التحكيم ، وخلال ستين (60) يوما بعد تسمية
هذين المحكمين ، يقوم اطراف الخلاف بالاتفاق على تعيين محكم ثالث ، يتصرف بوصفه رئيسا لهيئة التحكيم .
أ - 2 اذا لم يقم أي طرف في الخلاف بتسمية محكم ، او اذا لم يكن المحكم الثالث قد عين كما تقتضي الفقرة (أ - 1) اعلاه ، يجوز لاي طرف ان
يطلب من رئيس المجلس التنفيذي للهيئة تعيين المحكم الضروري او المحكمين الضروريين خلال ثلاثين (30) يوما . واذا كانت جنسية رئيس
المجلس التنفيذي للهيئة هي نفس جنسية احد اطراف النزاع ، يقوم بعملية التعيين نائب رئيس المجلس التنفيذي للهيئة اذا لم يكن قد فقد تأهيله
على اساس الجنسية .
أ - 3 اذا فقد رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ونائبه تأهيلهما على اساس الجنسية يقوم بعملية التعيين مدير عام الهيئة .
ب. مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة او ما تم الاتفاق عليه بين اطراف الخلاف ، تضع هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها . يجوز
لهيئة التحكيم بعد تشكيلها ان توصي بتدابير مؤقتة الى حين اصدار قرارها النهائي . على هيئة التحكيم تحديد المسائل الخاضعة للتحكيم والاجراءات
التابعة لذلك في موعد اقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تشكيلها .
ج. باستثناء ما يتم الاتفاق عليه او يصدر به توجيه من هيئة التحكيم ، يقدم كل طرف مذكرة خلال خمس واربعين (45) يوما من التشكيل النهائي لهيئة
التحكيم . ويجوز لكل طرف ان يقدم رده خلال ستين (60) يوما من تاريخ تقديم مذكرة الطرف الآخر . تعقد هيئة التحكيم جلسة او جلسات الاستماع
بناء على طلب أي من طرفي / اطراف الخلاف او بمبادرة منها خلال خمسة عشر (15) يوما بعد الموعد المحدد للردود .
د. تصدر هيئة التحكيم قرارا مكتوبا خلال ثلاثين (30) يوما بعد اتمام جلسة او جلسات الاستماع ، واذا لم تكن قد عقدت جلسة استماع ، فمن تاريخ تقديم
آخر رد . ويتخذ القرار بأغلبية الاصوات .
هـ. يجوز لاطراف الخلاف تقديم طلبات استيضاح للقرار خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره ، ويصدر أي ايضاح يقدم في غضون خمسة
عشر (15) يوما من طلب الاستيضاح .
و. لاي طرف آخر متأثر بصورة مباشرة بالخلاف الحق في التدخل في اجراءات الدعوى وذلك بالشروط التالية :
و - 1 يودع الطرف الراغب في التدخل اعلانا بهذا الشان لدى هيئة التحكيم في موعد اقصاه عشرة (10) ايام من تسمية المحكم الثالث .
و - 2 تقوم هيئة التحكيم باخطار اطراف النزاع بأي اعلان من هذا القبيل وتعطي لكل طرف من اطراف الخلاف مهلة ثلاثين يوما من تاريخ ارسال
ذلك الاخطار ليقدم خلالها الى هيئة التحكيم اية اعتراضات على تدخل بمقتضى هذه الفقرة . وتقرر هيئة التحكيم ما اذا كان ينبغي السماح بأي
تدخل وذلك في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم تلك الاعتراضات .
و- 3 اذا قررت هيئة التحكيم السماح بالتدخل ، يقوم الطرف القائم بالتدخل باخطار جميع الاطراف الاخرى في الاتفاق بالتدخل ، وتقوم هيئة التحكيم
باتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير وثائق القضية للطرف القائم بالتدخل ، والذي له ان يودع عرائض يتحدد نوعها والموعد الاقصى لها من
خلال هيئة التحكيم ، وذلك خلال الاطار الزمني الذي تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة بقدر ما يكون ذلك عمليا ، وله ان يشارك ايضا في اية
اجراءات لاحقة .
و - 4 يكون قرار هيئة التحكيم ملزما ايضا بالنسبة للطرف القائم بالتدخل .
ز. تعتبر قرارات هيئة التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف ويجب الالتزام بها خلال الفترات الزمنية المقررة فيها .
اذا لم ينفذ احد اطراف الخلاف قرارات هيئة التحكيم هذه ، يمكن للدولة او الدول الاطراف الاخرى اتخاذ تدابير لتقييد عمليات استثمار شركات النقل
الجوي التابعة لذلك الطرف او اية تدابير اخرى تهدف الى التزامه بالحكم المذكور .
ح. تحيل هيئة التحكيم نسخا من قرارها الى اطراف الخلاف بما في ذلك اية اطراف قائمة بالتدخل ، وتقدم نسخة من القرار الى جهة الايداع .
ط. يتقاسم طرفا او اطراف الخلاف بالتساوي تكاليف هيئة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك .


المادة (31)
الفصل الحادي عشر
العلاقة مع التكتلات والمنظمات الاقليمية علاقة الدول الاطراف بالدول والتكتلات الاقليمية الاخرى :
1. لا يجوز للدول الاطراف منح حقوق او التعهد بالتزامات تجاه دولة/ دول غير اطراف اذا كان من شأن ذلك ان يقيد او يمس الحقوق التي تمنحها احكام هذه
الاتفاقية للدول الاطراف .
2. ان الحقوق التي تمنحها هذه الاتفاقية للدول الاطراف لا يجوز التفاوض او التصرف فيها مع دولة/ دول غير الاطراف بشكل فردي اذا كان من شأن ذلك
التأثير على حقوق باقي الدولة/ الدول الاطراف .
3. تخضع الترتيبات والآلية المتعلقة بالتفاوض الجماعي او متعدد الاطراف المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة لاطار تنظيمي على شكل اتفاق يدخل حيز
التنفيذ وفقا للاجراءات الدستورية لكل دولة .


المادة (32)
تبادل حقوق النقل الجوي مع منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي او دون الاقليمي : يجوز للدولة / الدول الاطراف ان تتبادل حقوق النقل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مع اية مجموعة من الدول غير الاطراف تجمعها منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي او دون الاقليمي ، وذلك على اساس تبادلي . وللدول الاطراف ان تستعين في تحقيق ذلك بالهيئة العربية للطيران المدني او أي جهاز تفاوضي آخر توكل له هذه المهمة .


المادة (33)
الفصل الثاني عشر
الاحكام الختامية تعديل الاتفاقية :
1. يجوز لاي دولة طرف او تطلب اجراء تعديل أي حكم من احكام هذه الاتفاقية او ملاحقها .
2. يتم ارسال نص التعديل المقترح والاسباب الموجبة له الى الادارة العامة للهيئة التي تتولى بدورها تعميمه على الدول الاطراف .
3. على الدول الاطراف عند تسلمها لطلب التعديل المقترح ، اخطار الادارة العامة للهيئة خلال مدة اقصاها ستون (60) يوما من تاريخ الاستلام اما بقبولها
لنص التعديل او رفضه او ادخال تغييرات عليه .
4. يجري تعديل الاتفاق وفقا للاجراءات التالية :
أ . اذا وافقت على طلب التعديل الاغلبية البسيطة للدول الاطراف ، او اذا ارتأت ادخال تعديل عليه ، يطرح التعديل على اقرب دورة عادية للجمعية
العامة للهيئة لبحث التعديل .
ب. يجوز عقد دورة غير عادية للجمعية العامة لبحث التعديل المقترح بناء على طلب الدولة صاحبة الاقتراح .
ج. اذا وافقت على التعديل الاغلبية البسيطة للدول الاطراف الحاضرة في الجمعية العامة .
يصبح التعديل نافذا فيما بين الاطراف التي صادقت عليه بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الخامسة .
د. بعد نفاذ التعديل يجري سريانه بالنسبة لاي طرف آخر بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع وثيقة المصادقة .
هـ. تقوم الادارة العامة للهيئة باعداد واحالة نسخة من التعديل الى الدول المصدقة عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لديها .
5. يخضع تعديل ملاحق هذه الاتفاقية لموافقة الاغلبية البسيطة لسلطات الطيران المدني للدول الاطراف . ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد ثلاثين (30)
يوما من تاريخ استلام الادارة العامة للهيئة لآخر موافقة يستوفى بموجبها النصاب القانوني.


المادة (34)
الترتيبات المتعارضة مع الاتفاقية : 1. على أي دولة طرف تكون قد ارتبطت مع دولة طرف او غير طرف بالتزامات تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية في مجال النقل الجوي ، ان تتخذ دون
ابطاء الاجراءات اللازمة للتحرر من هذه الالتزامات .
2. على أي دولة طرف تكون شركة/ شركات النقل الجوي التابعة لها قد ارتبطت بالتزامات تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية ان تتخذ في اقرب وقت ممكن
الاجراءات اللازمة للتحرر من هذه الالتزامات .
3. تقوم الدولة الطرف بابلاغ الادارة العامة للهيئة بالاجراءات المتخذة بشأن الحالتين المشار اليهما اعلاه .


المادة (35)
التوقيع على الاتفاقية : يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ، المشاركين في مؤتمر وزراء النقل والطيران المدني العرب . ويكون التوقيع بعد هذا التاريخ بالنسبة للدول التي لم توقع ، بمقر الادارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني .


المادة (36)
التصديق والانضمام : 1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية والانضمام اليها ، واية تعديلات قد تجرى عليها وفق الاجراءات الدستورية لكل دولة طرف .
2. يجوز لاي دولة لم توقع او تصادق على هذه الاتفاقية الانضمام اليها بعد دخولها حيز النفاذ .


المادة (37)
جهة الايداع : 1. تودع النسخة الاصلية من هذه الاتفاقية وتعديلاتها لدى الادارة العامة للهيئة ،المعينة بوصفها جهة ايداع للاتفاقية .
2. تقوم جهة الايداع باحالة النسخ الموثقة من الاتفاقية الى جميع الدول الاطراف والى اية دول قد تنضم اليها .
3. بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، تحيل جهة الايداع نسخه موثقة منها الى امين عام جامعة الدول العربية للتسجيل والى امين عام المنظمة . كما تقوم
جهة الايداع باحالة نسخ موثقة من اية تعديلات تجرى عليها .


المادة (38)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ : 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الخامسة .
2. بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للفقرة (1) من هذه المادة تصبح الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لاية دولة طرف بعد مرور ثلاثين (30) يوما من تاريخ
التصديق عليها او الانضمام اليها .


المادة (39)
تسجيل الاتفاقية : تسجل هذه الاتفاقية واي تعديلات عليها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، ومنظمة الطيران المدني الدولي ، وتتولى الادارة العامة للهيئة اجراءات هذا التسجيل .


المادة (40)
تسجيل الاتفاقيات والترتيبات القائمة والجديدة : تسجل لدى الادارة العام للهيئة كل اتفاقيات وترتيبات تنظيم النقل الجوي القائمة والجديدة بين الدول الاطراف ، وكذا اية تعديلات تطرأ عليها .


المادة (41)
الاستثناءات : لكل دولة طرف الخيار بمقتضى اعلان رسمي تصدره كتابة الى الدول الاطراف الاخرى بعدم منح الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 4 (منح حقوق النقل) و 8 (السعة وعدد الرحلات) لفترة انتقالية لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا ، وذلك ريثما تتخذ الاجراءات والترتيبات المناسبة لحسن تنفيذ احكام هذه المواد .


المادة (42)
الانسحاب والتحفظات : 1. يجوز لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تخطر الادارة العامة للهيئة كتابة بالانسحاب من هذه الاتفاقية . ويسري مفعول هذا الانسحاب على هذه الدولة بعد
انقضاء اثنا عشر شهرا (12) من تاريخ استلام الادارة العامة لاخطار الانسحاب ، الا اذا تم سحب الاخطار قبل انتهاء المدة .
2. لا يجوز تقديم أي تحفظات على هذه الاتفاقية .


المادة (43)
الملاحق : تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها .


المادة (44)
متابعة تنفيذ الاتفاقية : تقوم الادارة العامة للهيئة بمتابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية . اثباتا لذلك ، تم توقيع هذه الاتفاقية . في دمشق بتاريخ 19 ديسمبر 2004 وحررت من نسخة اصلية واحدة باللغة العربية .