المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية لسنة 2002



Hosam Hawamdeh
11-27-2012, 03:21 PM
اتفاقية انشاء منظمة المراة العربية لسنة 2002



المادة (1)
يقصد بالعبارات ادناه المعاني الواردة قرين كل منها :
المنظمة : منظمة المراة العربية .
المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الاعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الاول او
من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين اثناء انعقاد المجلس الاعلى للمنظمة ،
ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمراة في الدول العربية .
المجلس الاعلى : مجلس الدول الاعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الاول او من ينوب عنهن .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الاعضاء من المتخصصين في شؤون
المراة .
الادارة العامة : الامانة الفنية لمنظمة المراة العربية .
الامانة العامة : الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
الجامعة : جامعة الدول العربية .


المادة (2)
الباب الثاني
انشاء المنظمة ومقرها


تنشا في اطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري يطلق عليها اسم
منظمة المراة العربية .


المادة (3)
يكون مقر المنظمة هو دولة مقر ، الجامعة ولها ان تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الاعضاء ويجوز لها ان تنشئ مراكز متخصصة في الدول الاخرى عند الضرورة .


المادة (4)
الباب الثالث
العضوية


1. العضوية في المنظمة للدول الاعضاء في الجامعة .
2. للمنظمة ان توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والاقليمية والدولية بناء على توافق
الاراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة .
3. للمنظمة ان تدعو - بتوافق الاراء - دولا من غير اعضائها او منظمات عربية واقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها
لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب .


المادة (5)
الباب الرابع
اهداف المنظمة


تهدف المنظمة الى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المراة وتدعيم دورها في المجتمع .. وعلى الاخص :
1. تحقيق تضامن المراة العربية باعتباره ركنا اساسيا للتضامن العربي .
2. تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشان العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المراة في المحافل الاقليمية والدولية .
3. تنمية الوعي بقضايا المراة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والاعلامية .
4. دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمراة .
5. ادماج قضايا المراة ضمن اولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة .
6. تنمية امكانات المراة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل
والاعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات .
7. النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمراة .


المادة (6)
الوسائل والتدابير :


تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق اهدافها وتمارس الانشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها .. وعلى الاخص :
1. جمع ونشر البيانات المتعلقة باوضاع المراة .
2. دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المراة .
3. متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها .
4. اعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية اوضاع المراة في شتى المجالات .
5. الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية .
6. عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المراة .
7. القيام بالدراسات والبحوث حول المراة وموقعها في المجتمع .


المادة (7)
اجهزة المنظمة :


تتكون المنظمة من المؤتمر ( القمة ) والمجلس الاعلى للمنظمة ، والمجلس التنفيذي للمنظمة ، والادارة العامة .


المادة (8)
المجلس الاعلى :


- يتشكل المجلس الاعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الاول او من ينوب عنهن ، ويختص باعتماد السياسات العامة
لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها .
- لكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد ، وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في
الجامعة ، وتكون مدة الرئاسة سنتين .
- يعقد المجلس الاعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين اثناء انعقاد قمة المراة العربية حيث تنقل رئاسته للدول
التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة - او باحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة .
- يجوز للمجلس الاعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء .
- يشكل ثلثا اعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الاعلى وتتخذ القرارات بتوافق الاراء او باغلبية ثلثي
الاعضاء الحاضرين وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي .
- للمجلس الاعلى ان يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة اليها .


المادة (9)
المجلس التنفيذي للمنظمة :


- يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الاعضاء على ان يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المراة او من
في حكمهم ولكل دولة صوت واحد .
- تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة .
- يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة .
- يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء على الاقل .
- يشكل ثلثا اعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الاراء او باغلبية ثلثي الاعضاء
الحاضرين ، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة .


المادة (10)
اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة :


- يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشانها
لاعتمادها من جانب المجلس الاعلى .
- يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسية العامة للمنظمة وتنسيق انشطتها ومراقبة شؤونها المالية
والادارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الاعلى .
- يقترح ما يراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين (4و5) في مواد هذه الاتفاقية
لاعتمادها من المجلس الاعلى … وعلى الاخص :
1. وضع اللوائح المالية والادارية والنظم الداخلية التي تكفل له اداء مهمته المنصوص عليها .
2. اقتراح خطط وسياسات وبرامج وانشطة المنظمة .
3. اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
4. مراجعة تقارير المدير العام .
5. مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة .
6. تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الاعضاء والمنظمات العربية والاقليمية والدولية .
7. مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الاعلى .


المادة (11)
الادارة العامة :


- تتكون الادارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والاداريين .
- يراعى عند تعيين الموظفين ان يكون الاختيار على اساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة
المطلوبة .


المادة (12)
المدير العام :


يراس الادارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الاعضاء ويعتمد المجلس تعيينه .
يكون تعيين المدير العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسؤولا عن اعمال الادارة العامة امام المجلس التنفيذي .
يتولى المدير العام او من ينوب عنه ادارة اعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها ، ويقوم بما يعهد اليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الاخص :
1. اقتراح اسماء الموظفين والخبراء وفق الانظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الانظمة
والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الادارة العامة والتعاقد باسم المنظمة .
2. تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن اعمال الادارة وما يراه ضروريا من تقارير اخرى .
3. اعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه الى المجلس الاعلى .
4. اعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه الى المجلس الاعلى .
5. عرض البحوث والتقارير التي يكلف باعدادها على المجلس التنفيذي .


المادة (13)
الباب السادس
ميزانية المنظمة ومواردها


تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الاعلى ، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .


المادة (14)
تتكون موارد المنظمة من :
1. انصبة الدول الاعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة .
2. المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الاعلى سواء من
افراد او هيئات .


المادة (15)
الباب السابع
علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الاخرى


تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة ، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها .


المادة (16)
تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وانشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب .


المادة (17)
تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المراة ، بما يتفق مع اهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع اجهزة الجامعة والامم المتحدة ذات الصلة .


المادة (18)
الباب الثامن
احكام عامة


تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ، كما تقدم الدول الاعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها .


المادة (19)
تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة ، وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشان .


المادة (20)
يجوز تعديل اتفاقية انشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول اعضاء على الاقل ، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الاعلى باغلبية ثلثي الاعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل الا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل الا بعد التصديق عليه من ثلثي الاعضاء على الاقل وفقا للاجراءات الدستورية لكل دولة .


المادة (21)
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء (30) يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه .
تقوم الدول التي تتولى رئاسة قمة المراة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .