المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998



Hosam Hawamdeh
11-27-2012, 03:24 PM
الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998



المادة (1)
الباب الاول
تعاريف واحكام عامة


يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين ازاء كل منها:
1.الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية واودعت وثائق تصديقها لدى الامانة العامة للجامعة.
2.الارهاب:
كل فعل من افعال العنف او التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي، ويهدف الى القاء الرعب بين الناس، او ترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او حريتهم او امنهم للخطر، او الحاق الضرر بالبيئة او باحد المرافق او الاملاك العامة او الخاصة، او احتلالها او الاستيلاء عليها، او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر.


3. الجريمة الارهابية


هي اي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في اي دولة متعاقدة او على ممتلكاتها او مصالحها او على رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي ، وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها للتوزيع او لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم .


ويعد جريمة ارهابية تقديم او جمع الاموال ايا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك .


كما يعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة او لم تصادق عليها :


أ-اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والافعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963.


ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970.


ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال 10/5/1984.


د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973.


هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979.


و- اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983 ما تعلق منها في القرصنة البحرية .




المادة (2)
أ . لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان من اجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لاي من الدول العربية.
ب.لا تعد اي من الجرائم الارهابية المشار اليها في المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفي تطبيق احكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية – ولو كانت بدافع سياسي – الجرائم الآتية:
1.التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم او اصولهم او فروعهم.
2.التعدي على اولياء العهد، او نواب رؤساء الدول، او رؤساء الحكومات، او الوزراء في اي من الدول المتعاقدة.
3.التعدي على الاشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم السفراء والدبلوماسيين في الدول المتعاقدة او المعتمدون لديها.
4.القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او السلطات او وسائل النقل والمواصلات.
5.اعمال التخريب والاتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة اخرى من الدول المتعاقدة.
6.جرائم تصنيع او تهريب او حيازة الاسلحة او الذخائر او المتفجرات، او غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم ارهابية.


المادة (3)
الباب الثاني
اسس التعاون العربي لمكافحة الارهاب
الفصل الاول
في المجال الامني
الفرع الاول
تدابير منع ومكافحة الجرائم الارهابية


تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم او تمويل او ارتكاب الاعمال الارهابية او الاشتراك فيها باية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على:
اولا: تدابير المنع:
1.الحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الجرائم الارهابية او الشروع او الاشتراك فيها باية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية اليها او اقامتها على اراضيها فرادى او جماعات او استقبالها او ايوائها او تدريبها او تسليحها او تمويلها او تقديم اية تسهيلات لها.
2.التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني من الجرائم الارهابية بصورة متشابهة او مشتركة.
3.تطوير وتعزيز الانظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، واجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى، او الى غيرها من الدول، الا لاغراض مشروعة على نحو ثابت.
4.تطوير وتعزيز الانظمة المتصلة باجراءات المراقبة وتامين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها.
5.تعزيز نظم تامين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام.
6.تعزيز الحماية والامن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة، وفقا للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع.
7.تعزيز انشطة الاعلام الامني وتنسيقها مع الانشطة الاعلامية في كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف اهداف الجماعات والتنظيمات الارهابية، واحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الامن والاستقرار.
8.تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بانشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة في مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة.
ثانيا: تدابير المكافحة:
1.القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، او تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم.
2.تامين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية.
3.تامين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها.
4.توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب.
5.اقامة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الارهاب، بما في ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها.


المادة (4)
الفرع الثاني
التعاون العربي لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية


تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية، طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة، من خلال الآتي:
اولا: تبادل المعلومات:
1.تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول:
ا.انشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها واماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وانواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب.وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الارهابية واسلوب عملها، وتنقلات قياداتها وعناصرها، ووثائق السفر التي تستعملها.
2.تتعهد كل من الدول المتعاقدة، باخطار اية دولة متعاقدة اخرى، على وجه السرعة، بالمعلومات المتوفرة لديها عن اية جريمة ارهابية تقع في اقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة او بمواطنيها، على ان تبين في ذلك الاخطار ما احاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها والادوات والاساليب المستخدمة في ارتكابها، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق.
3.تتعهد الدول المتعاقدة، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الارهابية، وان تبادر باخطار الدولة او الدول الاخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات او بيانات من شانها ان تحول دون وقوع جرائم ارهابية على اقليمها او ضد مواطنيها او المقيمين فيها او ضد مصالحها.
4.تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتزويد اية دولة متعاقدة اخرى، بما يتوافر لديها من معلومات او بيانات من شانها:
ا.ان تساعد في القبض على متهم او متهمين بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح تلك الدولة، او الشروع او الاشتراك فيها سواء بالمساعدة او الاتفاق او التحريض.
ب.ان تؤدي الى ضبط اية اسلحة او ذخائر او متفجرات او ادوات او اموال استخدمت او اعدت للاستخدام في جريمة ارهابية.
5.تتعهد الدول المتعاقدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها، وعدم تزويد اية دولة غير متعاقدة او جهة اخرى بها، دون اخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات.
ثانيا: التحريات:
تتعهد الدول المتعاقدة، بتعزيز التعاون فيما بينها، وتقديم المساعدة في مجال اجراءات التحري والقبض على الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم بجرائم ارهابية وفقا لقوانين وانظمة كل دولة.
ثالثا: تبادل الخبرات:
1.تتعاون الدول المتعاقدة، على اجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الارهابية، كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال المكافحة.
2.تتعاون الدول المتعاقدة، في حدود امكانياتها، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لاعداد برامج او عقد دورات تدريبية مشتركة، او خاصة بدولة او مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة، للعاملين في مجال مكافحة الارهاب، لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى ادائهم.


المادة (5)
الفصل الثاني
في المجال القضائي
الفرع الاول
تسليم المجرمين


تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم في الجرائم الارهابية المطلوب تسليمهم من اي من هذه الدول. وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.


المادة (6)
لا يجوز التسليم في اي من الحالات التالية:
أ . اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم معتبرة، بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية.
ب.اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية.
ج.اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم، قد ارتكبت في اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، الا اذا كانت هذه الجرائم قد اضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم، وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة المطلوب اليها التسليم قد بدات اجراءات التحقيق او المحاكمة.
د.اذا كانت الجريمة قد صدر بشانها حكم نهائي (له قوة الامر المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم، او لدى دولة متعاقدة ثالثة.
هـ.اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، او العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
و.اذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج اقليمه في مثل هذا الشخص.
ز.اذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
ح.اذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب اليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم الدولة المطلوب اليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اي من الدول المتعاقدة الاخرى جريمة من الجرائم الارهابية، اذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة او بعقوبة اشد، وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من اجلها، ويستعان في هذا الشان بالتحقيقات التي اجرتها الدولة طالبة التسليم.


المادة (7)
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة او محكوما عليه عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف في التحقيق او انتهاء المحاكمة او تنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه او محاكمته، بشرط اعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة التسليم.


المادة (8)
لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت او جنحة، او بالعقوبة المقررة لها، بشرط ان تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة او بعقوبة اشد.


المادة (9)
الفرع الثاني
الانابة القضائية


لكل دولة متعاقدة ان تطلب اية دولة اخرى متعاقدة، القيام في اقليمها نيابة عنها، باي اجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة ارهابية وبصفة خاصة:
أ . سماع شهادة الشهود والاقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
ب.تبليغ الوثائق القضائية.
ج.تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
د.اجراء المعاينة وفحص الاشياء.
هـ.الحصول على المستندات او الوثائق او السجلات اللازمة، او نسخ مصدقة منها.


المادة (10)
تلتزم كل من الدول المتعاقدة، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الارهابية، ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في اي من الحالتين التاليتين:
أ . اذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام او تحقيق او محاكمة لدى الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة.
ب.اذا كان تنفيذ الطلب من شانه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه او بامنها او بالنظام العام فيها.


المادة (11)
ينفذ طلب الانابة وفقا لاحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب اليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز لهذه الدولة تاجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع، او زوال الاسباب القهرية التي دعت للتاجيل، على ان يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التاجيل.


المادة (12)
أ . يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، الاثر القانوني ذاته، كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الانابة.
ب.لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الانابة الا في نطاق ما صدرت الانابة بشانه.


المادة (13)
الفرع الثالث
التعاون القضائي


تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات او اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.


المادة (14)
أ . اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية، فيجوز لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التي يوجد المتهم في اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة او بعقوبة اخرى اشد، وتقوم الدولة الطالبة في هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والادلة الخاصة بالجريمة.
ب.يجري التحقيق او المحاكمة حسب مقتضى الحال على الواقعة او الوقائع التي اسندتها الدولة الطالبة الى المتهم، وفقا لاحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.


المادة (15)
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقا للبند (أ) من المادة السابقة، وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشان المتهم المطلوب محاكمته، وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون او المساعدة او الانابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.


المادة (16)
أ . تخضع الاجراءات التي تتم في اي من الدولتين – الطالبة او التي تجري فيها المحاكمة – لقانون الدولة التي يتم فيها الاجراء، وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.
ب. لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة او اعادة محاكمة من طلبت محاكمته الا اذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته.
ج. وفي جميع الاحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة، باخطار الدولة الطالبة، بما اتخذته بشان طلب اجراء المحاكمة، كما تلتزم باخطارها بنتيجة التحقيقات، او المحاكمة التي تجريها.


المادة (17)
للدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة اليها او بعده.


المادة (18)
لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة ، ويكون له اللجوء الى قضاء الدولة الطالبة او دولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.


المادة (19)
الفرع الرابع
الاشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها


أ . اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم اي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الاشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الارهابية، او المستعملة فيها، او المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، او لدى الغير.
ب.تسلم الاشياء المشار اليها في الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه، بسبب هربه او وفاته او لاي سبب اخر، وذلك بعد التحقق من ان تلك الاشياء المتعلقة بالجريمة الارهابية.
ج.لا تخل احكام الفقرتين السابقتين بحقوق اي من الدول المتعاقدة او حسن النية من الغير على الاشياء او العائدات المذكورة.


المادة (20)
للدول المطلوب اليها تسليم الاشياء والعائدات ، اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ، ولها ايضا ان تحتفظ مؤقتا بهذه الاشياء او العائدات اذا كانت لازمة لاجراءات جزائية تتخذ عندها ، او ان تسلمها الى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.


المادة (21)
الفرع الخامس
تبادل الادلة


تتعهد الدول المتعاقدة ، بفحص الادلة والآثار الناتجة عن اية جريمة ارهابية تقع على اقليمها ضد دولة متعاقدة اخرى بواسطة اجهزتها المختصة، ولها الاستعانة باية دولة متعاقدة اخرى في ذلك، وتلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الادلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة او الدول المستعان بها اخطار اية دولة بذلك.


المادة (22)
الباب الثالث
آليات تنفيذ القانون
الفصل الاول
اجراءات التسليم


يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة، او عن طريق وزارات العدل بها او ما يقوم مقامها، او بالطريق الدبلوماسي.


المادة (23)
يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلي:
أ . اصل حكم الادانة او امر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة، صادرة طبقا للاوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، او صورة رسمية مما تقدم.
ب. بيان بالافعال المطلوب التسليم من اجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد.
ج. اوصاف الشخص المطلوب تسليمه باكبر قدر ممكن من الدقة، واية بيانات اخرى من شانها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.


المادة (24)
1. للسلطات القضائية في الدولة الطالبة ، ان تطلب من الدولة المطلوب اليها – باي طريق من طرق الاتصال الكتابية – حبس (توقيف) الشخص احتياطيا الى حين وصول طلب التسليم.
2. ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب اليها التسلم ان تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيا، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه.


المادة (25)
على الدولة الطالبة ، ان ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرون من هذه الاتفاقية، واذا تبينت الدولة المطلوب اليها التسليم سلامة الطلب، تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها، على ان تحاط الدولة الطالبة دون تاخير بما اتخذ بشان طلبها.


المادة (26)
1. في جميع الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يوما من تاريخ القبض.
2. يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة، على ان تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
3. لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.


المادة (27)
اذا رات الدولة المطلوب اليها التسليم حاجتها الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الايضاحات.


المادة (28)
اذا تلقت الدول المطلوب اليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة اما عن ذات الافعال او عن افعال مختلفة ، فيكون لهذه الدولة ان تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الاخص امكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذي ارتكبت فيه.


المادة (29)
الفصل الثاني
اجراءات الانابة القضائية


يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية:
أ . الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
ب.موضوع الطلب وسببه.
ج.تحديد هوية الشخص المعني بالانابة وجنسيته بقدر الامكان.
د.بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة المقدرة على مقارفتها، واكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الانابة القضائية.


المادة (30)
1. يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة، الى وزارة العدل في الدولة المطلوب اليها، ويعاد بنفس الطريق.
2. في حالة الاستعجال، يوجه طلب الانابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة، الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب اليها. وترسل صورة من هذه الانابة القضائية في نفس الوقت، الى وزارة العدل في الدولة المطلوب اليها، وتعاد الانابة القضائية مصحوبة بالاوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
3. يمكن ان يوجه طلب الانابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، الى الجهة المختصة في الدول المطلوب اليها، ويجوز ان تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.


المادة (31)
يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة او معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الاجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب اليها.


المادة (32)
اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.


المادة (33)
كل رفض للانابة القضائية يجب ان يكون مسببا.


المادة (34)
الفصل الثالث
اجراءات حماية الشهود والخبراء


اذا قدرت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها، ويتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب اليها بدعوة الشاهد او الخبير للحضور، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب.


المادة (35)
1.لا يجوز توقيع اي جزاء او تدبير ينطوي على اكراه قبل الشاهد او الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف.
2.اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.


المادة (36)
1.لا يجوز ان يخضع الشاهد او الخبير للمحاكمة او الحبس او تقييد حريته في اقليم الدولة الطالبة من افعال او احكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك ايا كانت جنسيته، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2.لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة اي شاهد او خبير – ايا كانت الجنسية – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب اليها.
3.تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقي الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.


المادة (37)
1.تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص:
ا.كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
ب.كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده.
ج.كفالة سرية اقواله ومعلوماته التي يدلي بها امام السلطات القضائية المختصة.
2.تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وانواع المخاطر المتوقعة.


المادة (38)
1.اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب اليها، فيجري نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب اليها، ويجوز رفض النقل:
ا.اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس.
ب.اذا كان ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها.
ج.اذا كان نقله من شانه اطالة امد حبسه.
د.اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله.
2.يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب اليها، ما لم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه.


المادة (39)
الباب الرابع
احكام ختامية


تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.


المادة (40)
1.تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقراره من سبع دول عربية.
2.لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق اية دولة عربية اخرى، الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها او قبولها او اقرارها لدى الامانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع.


المادة (41)
لا يجوز لاية دولة من الدول المتعاقدة، ان تبدي اي تحفظ ينطوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية، او خروج عن اهدافها.


المادة (42)
لا يجوز لاية دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية، الا بناء على طلب كتابي، ترسله الى امين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب، الى امين عام جامعة الدول العربية.
وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة في شان الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة.


حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة / جمهورية مصر العربية في 1418/12/25 هـ، الموافق 1998/4/22م، من اصل مودع بالامانة العامة لجامعة الدول العربية، ونسخة مطابقة للاصل تحفظ بالامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها.
واثباتا لما تقدم، قام اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.