المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية



Husam Al-thiabat
12-07-2012, 10:18 PM
المادة (1):يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية لسنة 1990 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:الوزارة: وزارة الصحة.الوزير : وزير الصحة.المؤسسة : المؤسسة الطبية العلاجية.





المادة (3):اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون يلغى ( قانون المؤسسة الطبية العلاجية ) رقم (28) لسنة 1987 والتعديلات التي اجريت عليه ، كما تلغى المؤسسة نفسها.





المادة (4):أ- تعود ملكية المستشفيات التابعة للمؤسسة الى الجهات التي كانت تملكها قبل انشاء المؤسسة وتتولى تلك الجهات ادارتها والاشراف عليها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها.ب- يتم تصفية اموال المؤسسة والتزاماتها المالية ويجري التصرف بها وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض ، يشترك فيها ممثلون عن كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية واية جهة أخرى يرى مجلس الوزراء ضرورة اشتراكها في اللجنة.





المادة (5):أ- يعود الموظفين والمستخدمين وسائر الاشخاص الذين كانوا تابعين الى كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبيةالملكية الى وظائفهم واعمالهم فيها ويعتبر اي اجراء اتخذ بنقلهم الى المؤسسة او انتدابهم اليها ملغى اعتبارا من العملباحكام هذا القانون.ب- ينقل الموظفون والمستخدمون الذين عينوا في المؤسسة والعاملون فيها عند صدور هذا القانون الى الوزارة باوضاعهم وحقوقهمالوظيفية وتعتبر خدماتهم فيها استمرارا لخدماتهم في المؤسسة.ج- اذا تعذر نقل اي من الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة اوطلب هو انهاء خدماته فتسوى حقوقه وتدفع له جميع استحقاقاته المالية بما في ذلك المكافأة التي يستحقها وذلك وفقا للتشريعاتالمعمل بها.د- تتم تصفية أوضاع الاشخاص الذين عينوا باجور يومية في المؤسسة بقرارات يصدرها الوزير اما بانهاء خدماتهم ودفع حقوقهمالمالية لهم ، او بالموافقة على استمرارهم في العمل في الوزارة وذلك حسب حاجتها لخدماتهم.





المادة (6):أ- تعتبر العطاءات التي طرحتها المؤسسة قبل العمل بهذا القانون وكأنها طرحت من قبل الوزارة سواء كانت خاصة بلوازم او أدوية او خدمات او اشغال او لأي غرض آخر ، وتطبق عليها وعلى تقديم العروض فيها وقبولها والنظر فيها واحالتها الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظامي اللوازم العامة والاشغال الحكومية المعمول بهما.ب- تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توزيع اللوازم والادوية والخدمات والاشغال التي تتم احالتها وتقديمها بموجب العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدمات الطبية املكية ، وتتحمل كل منها الالتزامات المالية وغير المالية التي تترتب على ما تم تحويله اليها من تلك اللوازم والادوية والخدمات والاشغال.





المادة (7):أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون قراره بشأن القروض التيكانت المؤسسة قد حصلت عليها وابرمت العقود والاتفاقيات الخاصة بها ، وتحديد الحصة التي يجب على كل من الوزارة والجامعةالاردنية والخدمات الطبية الملكية تحملها من تلك القروض والالتزامات المترتبة عليها ، وكيفية دفعها ، مع مراعاة مانص عليه في العقود والاتفاقيات الخاصة بها.ب- أما العقود والاتفاقيات الاخرى التي ابرمتها المؤسسة مع الغير ، بما في ذلك عقود التوريد والصيانة وخدمات التنظيف، وغيرها من عقود الاعمال والخدمات فتعتبر سارية المفعول وكأنها عقدت مع كل من الوزارة والجامعة الاردنية والخدماتالطبية الملكية ، وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون توزيع الأعمال والخدمات وسائر الأغراضالمنصوص عليها في تلك العقود على المستشفيات التابعة لتلك الجهات الثلاث كل حسب حاجاتها اليها وارتباطها بها ، وتتحملالالتزامات والنفقات التي تترتب على ما يقدم اليها من تلك الاعمال والخدمات وتدفعها لمستحقيها.





المادة (8):تعرض اية خلافات او صعوبات تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون على مجلس الوزارة الذي يصدر القرار النهائي بشأنها.





المادة (9):رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.