المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية



Husam Al-thiabat
12-07-2012, 11:11 PM
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.






الفصل الأول التسجيل المادة 2-1 ينظم مجلس النقابة سجلاً بأسماء أطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الأسنان المسجلين لدى النقابة في المملكة الأردنية الهاشمية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية في أول كل سنة مالية للنقابة جدولاً بأسماء أطباء الأسنان وآخر بأسماء المأذونين بممارسة طب الأسنان الذين دفعوا الرسم السنوي ، حسب ترتيب الحروف الهجائية وفق أحكام قانونالنقابة الساري المفعول.2- يصدر مجلس النقابة تصاريح سنوية تعطى لكل طبيب أسنان وممارس يشعر بأنه سجل في النقابة كعضو فيها ويسمح له بتعاطي المهنة في المملكة الأردنية الهاشمية في تلك السنة.






المادة 3- أ يشطب اسم العضو نهائياً من سجل النقابة لأحد الأسباب التالية: 1- عند وفاته.2- إذا قرر مجلس النقابة واكتسب قراره الدرجة القطعية شطب اسم العضو من سجل النقابة حسب قانون نقابة أطباء الأسنان الساري المفعول.ب- يرفع اسم العضو من الجدول السنوي مؤقتاً لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا غادر المملكة بقصد الإقامة في الخارج.2- إذا انقطع عن العمل بسبب اعتزاله المهنة وأعلن عن ذلك. 3- إذا لم يدفع الرسم السنوي ، أو أية رسوم أخرى للنقابة متحققة عليه. ج- للعضو الذي رفع اسمه مؤقتاً من الجدول السنوي أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب التي أدت لرفعه.






الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء النقابة.المادة 4- على الأعضاء المسجلين لدى النقابة أن يتقيدوا في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظوا على الواجبات المفروضة عليهم بمقتضى قوانين المهنة وأنظمتها وتقاليدها وقرارات مجلس النقابة ، والإجابة على أي سؤال يوجه من قبل النقابة.






المادة 5- يمنع على الأعضاء أن يتلقبوا بغير الألقاب المعطاة لهم وفقا لقوانين وأنظمة المهنة وأن لا يزيد حجم لافتاتهم (أرماتهم) عن متر مربع.






المادة 6- لا يجوز للعضو أن يسعى في جلب المرضى بأي طريق من طرق الدعاية أو الإعلان او السمسرة ، ما عدا الإعلان النزيه عند أول افتتاح أو الانتقال من عيادة إلى أخرى.






المادة 7- تجوز الشركة بين الأعضاء فقط المسجلين في النقابة ، على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها ،كما لا تجوز الشركة مع غير أعضاء النقابة.






الفصل الثالث مجلس النقابة المادة 8- يتم توزيع المناصب على أعضاء مجلس النقابة فور انتخابه بجلسة يعقدها مباشرة ينتخب فيها نائب للنقيب وأمين للسر وأمين للمال، ويجوز إعادة انتخاب كل واحد منهم في دورات المجلس المتعاقبة.






المادة 9- يعقد مجلس النقابة جلساته العادية مرة كل شهر على الأقل ويجتمع في جلسات غير عادية إذا ما رأى النقيب وعند غياب نائبه لزوما لذلك ويعين النقيب أو نائبه عند غيابه تاريخ ومحل انعقاد هذه الجلسات ،على أن ترسل الدعوات للأعضاء قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.






المادة 10- على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل الرئيس.






المادة 11- إذا كان للعضو المتغيب عذر مشروع فعليه أن يبعث بكتاب إلى المجلس ويعلمه فيه بعذره ، ويعرض النقيب هذا الكتاب على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.






المادة 12- إذا أراد أحد الأعضاء أن يقدم اقتراحاً فعليه أن يقدمه خطياً للنقيب الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه في أول جلسة تالية.






المادة 13- في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة يسلم النقيب وأمين السر وأمين المال الذين انتهت مدتهم جميع الأوراق والسجلات والمحفوظات والأموال التي كانت بحوزتهم بموجب محضر تسليم.






المادة 14- يعين مجلس النقابة الموظفين للقيام بالأعمال الكتابية والحسابية ، ويكون هؤلاء الموظفون تحت مراقبة النقيب وأمين السر في الأعمال الكتابية وتحت مراقبة النقيب وأمين المال في الأعمال الحسابية.






المادة 15- 1- يرأس النقيب اجتماعات النقابة العامة وجلسات مجلس النقابة ويراقب أعمال اللجان وأعضاء مجلس النقابة.2- كل عريضة أو شكوى أو مخابرة واردة تعرض على النقيب وهو يحيلها بدوره إلى مجلس النقابة أو إلى اللجنة المختصة أو اتخاذ ما يراه مناسباً وفق الأصول والقانون. 3- يوقع النقيب على كافة مراسلات ومخابرات النقابة لا سيما المتعلقة بالجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة.






المادة 16- يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة في غياب النقيب ويساعد النقيب إذا طلب إليه ذلك.






المادة 17- أ- يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر: 1- سجل المراسلات الصادرة.2- سجل المراسلات الواردة.3- سجل الأطباء.4- سجل الممارسين.5- سجل الجدول السنوي.6- سجل محاضر وقرارات مجلس النقابة.7- سجل محاضر وقرارات الهيئة العامة.8- سجل موجودات النقابة.9- سجل الشكاوي.10-سجل قرارات مجلس التأديب. 11- سجل المكتبة.ب- يوقع أمين السر على المراسلات والمخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية.






المادة 18- أ - أن أمين المال مكلف باستيفاء أموال النقابة ، وعليه أن يتخذ سجلاً للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات ، ويحفظ أيضاً في ملف خاص جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية.ب- على أمين المال أن يعطي بكل ما يقبضه إيصال قبض (على ثلاث نسخ:نسخة للدفع ، وأخرى للملف الخاص به ،وثالثة ثابتة في دفتر الوصولات الخاص) ذات أرقام متسلسلة. ج- وكذلك على أمين المال أن يأخذ بكل ما يدفعه إيصال دفع من المدفوع له.د- وعليه أن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي يوافق عليه مجلس النقابة.هـ- كما يشرف على المعاملات الحسابية ويوقع على المخابرات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون المالية.






المادة 19- يجري كل سحب من أموال النقابة بموجب شيك من أمين المال موقع عليه منه ومن النقيب ،أو نائب النقيب في حال غياب النقيب.






الفصل الرابع المكتبة والمجلة المادة 20-أ- ينشىء مجلس النقابة مكتبة يجمع فيها ما يمكن جمعه من كتب ومجلات تختص بطب الأسنان وما يمكن الحصول عليهمن الكتب العلمية والمؤلفات المختلفة المفيدة. ب- يقوم على إدارة هذه المكتبة موظف مسؤول عنها ج- لا يجوز نقل الكتب إلى خارج المكتبة ، باستثناء أعضاء مجلس النقابة مقابل إيصال موقع من العضو (لأغراض النقابة وأعمالها الرسمية). د- لأعضاء النقابة وطلبة طب الأسنان حق الدخول إلى المكتبة والمطالعة فيها خلال أوقات الدوام التي يعينها مجلس النقابة.






المادة 21- يصدر مجلس النقابة بصفته القانونية المعنوية مجلة طبية علمية باسم النقابة ويكون صاحب امتياز إصدارها ،على ان يكون النقيب رئيساً لتحريرها ، وأمين السر محررها المسؤول ،ويساعده في ذلك اعضاء ينتخبون لهذه الغاية.






الفصل الخامس مجلس التأديب المادة 22- يتألف المجلس التأديبي وفقا لقانون النقابة الساري المفعول وينتخب المجلس في أول جلساته مفرراً ويتذاكر مبدئيا بأخذ رأي أصغر الأعضاء سناً ومنتهياً بالرئيس ، وللمجلس أن يكون قناعته بجميع الطرق دون التقيد بأصول معينة أو بطرق اثبات خاصة.






المادة 23-أ- قبل النظر بالشكوى تبلغ نسخة عنها للمشكو منه ليجيب عليها خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ تبليغه. ب- على العضو المشكو منه أن يجيب على الشكوى أو أية إيضاحات أخرى ضمن المدة المحددة من قبل النقابة






المادة 24- للنقيب أن يحل المنازعات بين الأعضاء دون اللجوء إلى الأصول التأديبية.






المادة 25- لا يقبل الانسحاب من عضوية النقابة خلال إجراءات التأديب ومدة العقوبة.






المادة 26- يطلب العضو أمام مجلس التأديب قبل الوقت المعين بثلاثة أيام على الأقل بدعوة من رئيس المجلس.






المادة 27- أن العضو المبلغ دعوة الحضور امام مجلس التأديب أو امام العضو المقرر أو المكلف من قبل النقيب لإعطاء الإيضاحت عن تصرفاته أو أية إيضاحات أخرى ملزم بأن يجيب عليها بكل صراحة.






المادة 28- لا يجوز للعضو خلال مدة توقيفه عن العمل أن يأتي عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة العامة ،غير أنه يبقى خاضعا فيما عدا ذلك للقواعد الملزمة للأعضاء بالمحافظة على كرامة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة.






المادة 29- يتخذ المقرر سجلا يدون فيه قرارات مجلس التأديب ، ولا يطلع على هذا السجل غير الأعضاء المسجلين في النقابة وبإذن خطي من النقيب.






المادة 30- يحظر على جميع ذوي العلاقة إفشاء سرية أعمال مجلس التأديب تحت طائلة المسؤولية التأديبية أن كان المفشي من أعضاء النقابة ، وتحت طائلة المؤاخذة الإدارية إن كان من الموظفين.






الفصل السادس المالية المادة 31- تتألف واردات النقابة من: أ- رسم التسجيل وهو مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً يستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان.ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره خمسة عشر دينارا اردنيا يدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة ، وفي حالة عدم دفعه خلال المدة المذكورة لاي سبب من الاسباب ، الا بعذر شرعي كالمرض او السفر خارج المملكة ، يمنع العضو من الاشتغال بالمهنة ما لم يدفع الرسم مع زيادة بمقدار نصف الرسم.ج- الإعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة. د- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=860&year=1960&article_no=31&article_no_s=0)



المادة 32- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والأثاث والكتب والصحفوالمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية ، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.






المادة 33- يضع مجلس النقابة في كل عام مشروع وموازنة للعام المقبل مبيناً فيه الواردات والنفقات على وجه الإجمال ،ثميعرض هذا المشروع على الهيئة العامة ويوضع موضع التنفيذ بعد إقراره.






المادة 34- السنة المالية للنقابة تبدأ من أول تموز وتنتهي في آخر حزيران من كل سنة.






الفصل السابع: أحكام عامة المادة 35- أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أولعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بترشيحه قبل موعد انعقاد الجمعيةالعمومية بعشرة أيام على الأقل ، وعلى أن يكون مسدداً لجميع الرسوم المتحققة عليه للنقابة. ب- يسلم الترشيح إلى أمين سر النقابة لقاء وصل مؤقت.ج- إذا لم يكن عدد المرشحين كافياً لإملاء العدد المطلوب لمجلس النقابة ، ينتخب النقص من الأعضاء الحاضرين.






المادة 36- ينظر مجلس النقابة في جميع الترشيحات الواردة وفي انطباقها على نصوص المواد القانونية وينشر لائحة بأسماءالمرشحين المتممين لشروط المواد المذكورة في القانون والنظام ، وأخرى بأسماء المنتخبين الذين لهم حق الانتخاب في مركزالنقابة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة أيام.






المادة 37- لا يحق للعضو سواء أكان ناخباً أم منتخباً الاشتراك في الانتخاب إلا إذا كان مسدداً لجميع الرسوم المتحقةعليه للنقابة.






المادة 38 - لا يجوز للعضو افتتاح او ادارة اكثر من عيادة واحدة في المملكة.



تعديل (http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/modifyarticle_descr.jsp?no=860&year=1960&article_no=38&article_no_s=0)