المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الفوائض المالية



Husam Al-thiabat
12-07-2012, 11:47 PM
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الفوائض المالية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0







المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الوزير :وزير المالية 0الوحدة الحكومية :اي هيئة او مؤسسة رسمية عامة او دائرة حكومية او سلطة عامة مستقلة ماليا ولا تدخل موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة والشركات المملوكة بالكامل للحكومـــة ، المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون 0الايرادات الذاتية :المبالغ التي تقبض لصالح الوحدة الحكومية وفقا للتشريعات المعمول بها 0النفقات :المبالغ المخصصة في موازنة الوحدة الحكومية او لمشروع او تلك التي يتم صرفها على اي نشاط يتعلق بعملها 0الفائض المالي :الزيادة في الايرادات الذاتية للوحدة الحكومية عن نفقاتها لسنة مالية واحدة ، وصافي الارباح القابلة للتوزيع بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة 0







المادة3- تسري احكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى اي وحدة حكومية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سريان احكام هذا القانون عليها 0








المادة4- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد مشروع الموازنة المالية للسنة القادمة متضمنا الايرادات الذاتية والنفقات والموجودات والمطلوبات في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ويتم تحويلها الى دائرة الموازنة العامة مع الملاحظات والتوصيات المتعلقة ببنود الموازنة والفوائض المالية المتوقعة للسنة القادمة 0ب- تقوم دائرة الموازنة العامة بدراسة وتحليل ومناقشة مشاريع موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة مع المختصين فيها تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها بناءً على تنسيب الوزير خلال شهر كانون الاول من كل سنة 0ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر على مجلس الوزراء احالة موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة لاقرارها 0







المادة5-أ- تقوم الوحدات الحكومية باعداد البيانات المالية الختامية السنوية مقارنة مع البيانات المالية الختامية للسنة السابقة خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة الماليـــة 0ب- يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة خلال اربعة اشهر من بداية السنة المالية بما يلي :-1- البيانات المالية الختامية 02- تقرير المحاسب القانوني 03- تقرير حول الانجازات والخطط المستقبلية 04- تقرير حول الفائض المالي المتحقق للوحدة الحكومية والمبالغ الموردة منه لحساب الخزينة العامة للدولة 0










المادة6- على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية في أي تشريع اخر ، يتوجب على الوحدات الحكومية توريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة ، ولا يجوز لها الاحتفاظ بالفوائض المالية او اقتطاع أي مخصصات منها او تحويلها الى مخصصات او فوائض مدورة 0







المادة7- يتم احتساب الفائض المالي للوحدة الحكومية المستحق توريده للخزينة العامة للدولة وفقاً لاساس الاستحقاق المحاسبي وعلى ان يتم التوريد منه لحساب الخزينة العامة للدولة وفقاً للفائض النقدي المتحقق 0







المادة8- على الرغم مما ورد من احكام تتعلق بالفوائض المالية المدورة والمتراكمة في أي تشريع اخر ، على الوحدات الحكومية التي لديها فوائض مالية مدورة او متراكمة توريدها لحساب الخزينة العامة للدولة 0







المادة9- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية أياً كان نوعها 0







المادة10- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0