المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد زواج عرفي



YoUSeF MoMaNI
01-18-2009, 09:49 PM
عقد زواج عرفي
انه في يوم الموافق سنة بين كل من :-
1- السيد / وجنسيته والديانة ومقيم وحامل جواز سفر رقم
بتاريخ / / صادر من
( طرف اول زوج )
2- السيدة / المقيمة الجنسية و الديانة وتحمل بطاقة شخصية رقم سجل مدني مسلسل رقم
( طرف ثاني زوجة )
وبعد ان اقر الطرفان علي اهليتهما للتعاقد فقد اتفقا علي الاتي :-
اولا :-
قبل كل من الطرفين علي ان يعقد زواجه علي الاخر وارتضي بالاخر زوجا له علي سنة الله ورسوله وعلي مذهب ابي حنيفة واعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم منتج لكافة الاثار القانونية والشرعية
ثانيا :-
تقر ( الزوجة ) الطرف الثاني في هذا بانها خالية من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تحرم عليها الزواج من الطرف الاول
ثالثا :-
يقر الطرف الاول بخلوه من الموانع الشرعية التي تحرم عليه الزواج من الطرف الثاني في هذا العقد بانه غير متزوج باكثر من اربعة وان زوجته الطرف الثاني في هذا العقد هي زوجة حسب الشريعة الاسلامية وطبقا لاحكام القانون
رابعا :-
يقر طرفي التعاقد بن ما تثمره الحياه الزوجية من نسل بكافة الحقوق القانونية الشرعية المقررة للابناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الاخري
خامسا :-
ينسب الاولاد الذين تثمرهم الحياة الزوجية الي الطرف الاول وفي حالة حدوث اي خلاف لاقدر الله يلتزم بالانفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا
سادسا :-
يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الازواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس وسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) واولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الاول الاجتماعية
سابعا :-
للطرف الاول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة قانونا وشرعا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)
ثامنا :-
اتفق الطرفان علي ان يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ جنيها المعجل منه مبلغ فقط قبضته الطرف الثاني الزوجة بمجلس هذا العقد والمؤخر جنيها مصريا تحل لها باقرب الاجلين
تاسعا :-
للطرفين ان يقررا باداتهما مجتمعين بفسخ هذا العقد بموجب اتفاق يحرر بينهما وقت الفسخ علي انه اذا قام الطرف الاول بفسخ هذا العقد بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 5000 جنيه فقط خمسة الاف جنيها مصريا كتعويض عن الاضرار التي تصيبها من جزاء ذلك التصرف المنفرد
عاشرا :-
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند الضرورة
شهود الزوج الزوجة

YoUSeF MoMaNI
01-19-2009, 06:08 PM
هي العقود ولا البلاش
:(356):

Hosam Hawamdeh
01-29-2009, 10:59 PM
وصيلي على واحد ابو المومني ههههههه
الله يبعدنا :)

YoUSeF MoMaNI
01-30-2009, 10:39 AM
وصيلي على واحد ابو المومني ههههههه
الله يبعدنا :)

على طول
:(4)::(4)::(4):

ahmadswaiss
03-29-2009, 07:36 PM
أولا يعطيك العافية ،،
بس في العقد العرفي ما بكون في شهود يا ريت تلغي شهود الزوج والزوجة

Essa Amawi
03-30-2009, 02:23 PM
أولا يعطيك العافية ،،
بس في العقد العرفي ما بكون في شهود يا ريت تلغي شهود الزوج والزوجة

لأ حتى يعتبر عقد زواج لابد مت توافر الشاهدين

كل ما في الموضوع من عله انه غير مشهر فقط ^_^

Hosam Hawamdeh
03-30-2009, 06:42 PM
فعلا ، يعني أذا ما في شهود بطل اسمه زواج
و الشائع بين الناس انه إذا (ضحك) شاب على بنت و كتبو ورقة بينهم و شهدوا عليها اثنين و جابولهم شيخ حيالله كلام فهاد زواج عرفي ، و الصحيح أنه هاذا مش زواج أصلا لأنه زنا .
أما الزواج العرفي فهو زواج شرعي و كامل من حيث الشروط و الأركان إلا أنه غير مسجل لدى المحاكم الشرعية

ahmadswaiss
03-30-2009, 08:00 PM
يا اخواني ،،، الزواج العرفي لا يوجد به شهووووووووود ، ومسألة التسجيل لدى المحكمة الشرعية ما هي الا مسألة شكلية والدليل على ذلك نص المادة 17 / ج من قانون الاحوال الشخصية ، حيث عاقبت على عدم التسجيل ، وليسأل احدكم شخص كبير في السن يعني : أيام زمان ، كيف تم زواجهم ؟؟؟؟ هل كان يوجد محكمة او جهة للتسجيل ؟؟؟؟ هل يعتبر زواجهم زواج عرفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فإنني اختلف بالرأي مع اخواني في هذا الامر ،،، حيث الزواج الصحيح 100% شرعاً : أن يكون من رجل مسلم وامرأة (كتابية) + شهود اثنين رجلين او رجل وامرأتين فقط لا غير..... والشكر للجميع

Hosam Hawamdeh
03-30-2009, 08:12 PM
ما في اختلاف بينا
نتفق سوية على تعريف الزواج الشرعي
ونختلف بالنسبة للزواج العرفي إذ بينت الخطأ الشائع في تسمية الزنا (لما شب يضحك على بنت ) حيث أن الزواج العرفي الحقيقي علميا هو زواج شرعي مئة بالمئة مكتمل الشروط والأركان إلا أنه غير مسجل
يعني عقد صحيح بكامل أركانه ولكن غير مسجل هذا ما اصطلح الفقه على تسميته بالعرفي أما المنتشر حاليا فمن الخطأ تسميته زواج أصلا

فـيـصـل الـبـلـوي
03-31-2009, 03:08 AM
بســـم الله الرحمن الرحيـــم


إخواني الأعـزاء

في البدايه أريـــد أن أنـــوه أن الأفـــلام المصــريه وللأســف

أثـــرت علينا كثيــرا بخصـــوص هذا الشأن

وللأســف هناك إحصائيات في محاكم بعــض الدول العـــربية

كمصــر على سبيــل المثــال تـبين مدى الخلط ومدى إستــغلال

ضعــاف النفـــوس لهذا النــوع من العــلاقات خصوصا في البيــئة الجامعـيه .


بكل إختــصار

يأتـي شاب وفتـاه ويكتــبوا هذا العـــقد كما هو مذكور أعلاه

وبدون شهود وبدون مأذون وبدون قاضي و و و


وفي الأخيـــر يطلقــون عليه مسمى زواج عــرفي

فأي زواج هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ !


هل من المعــقول أن تــصل بنا الدرجـــه إلى أن نحلل ما حرم الله

ونلبــس الزنــا والعيـاذ بالله ... غطاء العـقد الشرعي


وبكل صــدق لا يلام كل من وقــع بهذا الخلط

والسبب لأن الإعــلام العــربي الشريـــف الذي روج لمثل هذه المفاهيم المغلوطه

بدل أن ينشــر الوعــي ..

نراه منشغلا بإعداد ببرنامج ستـار أكاديمي وهزي يا نواعــم والرابـح الأكبر



إخـــواني الأعـــزاء


أود أن أبيــــن أن هناك فرق بين ما سموووه زواج عرفي .. وبين الزواج العـرفي


الزواج العــرفي : هـــو زواج صحيــــح مكتــمل الأركان والشــروط يوجد به شهود أو مأذون وما إلى ذلك من الشروط التي شرعها رب العـالمين إلا أنه لا يــســجل في المحكمة .

فقـــط هذا هو الفـــرق الوحيد وتخــلف شكلية التسـجيل لا يعني أن العـقد باطل بشبهه أو باطل من غيـر شبهه .

فهــو عــقد صحيح شـــرعــا





أما أن يأتـي شخـــص ويعـقد عقد بينه وبين فتاه من غير وليها .. ومن غيــر مأذون شرعــي ومن غير شهود

ويقـول لي هذا زواج عــرفي كما هو متـعارف عليه في الوقـت الحالي زواجات 2009

فهذا عــقد باطـــل




إخواني الأعـزاء

أنا تــحدثـت بصفه عموميه ولم أدخـــل في تفاصيـل هذه الإحكام

ولكن بصفة عــامة

عندنا 4 مذاهب معــروفه

الشافعــيه

والحنيفيه

والحنبليه

والمالكيه


جميعــها إتــفقــت على العموميــات وهناك أمور تـفصيليه تختلف من مذهب إلى الآخر

ولكن هذه الإختــلافات لا تــصل إلى ضرب الأركان والشروط التي تـصاحب قدسية هذا العـقد

بالشكـل الذي يخدم ضعـاف النفـــوس مما لا يخافون الله عـز وجل .


قال صلى الله عليه وسلم (أيما إمرأه نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطـــل )

وقال صلى الله عليه وسلم ( لا تــزوج المرأة المرأة ولا تــزوج المرأة نفســـها )

وأجاز المذهب الحنفـي أن تزوج المرأه العاقله البالغه نفسها بتوكيل وليـس على نهج زوجتـك نفسي

وقانون الأحوال الشخصيه الأردني أعتـقد عالج هذه القضيه إن لم تـخني الذاكره أن تكون المرأه ثيـب وعمرها 28 سنه فما فوق .. طبعـا العـقد يعـقد عند القاضي أو المأذون الشرعـي


وقال صلى الله عليه وسلـــم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عـدل )

وفي روايه أخرى ( لا نكاح إلا بشهود )

وذهبـت المالكيه إلى إعــتبار أن الإشهــار يغني عن الشهاده .




وفي الختـــام

إخواني الأعـزاء

أتمنى عدم النــظر إلى المسميـات المستحدثه في هذه الأيام

كل يوم يطلع مسمى زواج جديد .. مره عرفي ومره مسفار ومره مسيـار و و و إلــخ

والنظر في أركان وشروط لزوم وشروط نفاذ عـقد النكاح




أسأل الله لي ولكم الستــر والعـافيه وأن يرزقنـا وإياكــــم الذريـــة الصالحــــه


والله الموفـــق

Hosam Hawamdeh
03-31-2009, 09:22 AM
أخي فيصل هذا بالضبط ما اردت توضيحه exactly !!

Essa Amawi
03-31-2009, 02:21 PM
^_^
الله يعطيك العافيه اخ فيصل ^_^

أحمد أبو زنط
04-03-2009, 02:39 PM
أنا أؤيد القول أن الزواج العرفي هو الذي تتوافر فيه جميع شروط وأركان الزواج العادي بما فيه الشهود إلا أن هذا الزواج لا يتم توثيقه بالمحكمة اما الزواج الذي يطلق عليه العرفي في هذه الأيام فهو ليس بزواج ولا هم يحزنون هذه طريقة أخرى للالتفاف على جريمة الزنا أبعدنا الله عنها
لذلك فإن هذه مناسبة لتوعية الشباب من خطورة الأمر وإفهامهم الحكم الشرعي بمثل هذه العقود
مع الشكر للأخ فيصل على فتحه الموضوع

ahmad albadawi
05-21-2009, 09:43 AM
أنا أؤيد القول أن الزواج العرفي هو الذي تتوافر فيه جميع شروط وأركان الزواج العادي بما فيه الشهود إلا أن هذا الزواج لا يتم توثيقه بالمحكمة اما الزواج الذي يطلق عليه العرفي في هذه الأيام فهو ليس بزواج ولا هم يحزنون هذه طريقة أخرى للالتفاف على جريمة الزنا أبعدنا الله عنها
لذلك فإن هذه مناسبة لتوعية الشباب من خطورة الأمر وإفهامهم الحكم الشرعي بمثل هذه العقود
مع الشكر للأخ فيصل على فتحه الموضوع


واضيف حتى يكون العقد سليم خالي من الشوائب ولثبيت النسب وعدم التهرب من المسوؤلية قال رسول صلى الله عليه واله وسلم (اولم ولو بشاه)

صفاء الايمان
05-21-2009, 02:56 PM
فعلا ، يعني أذا ما في شهود بطل اسمه زواج
و الشائع بين الناس انه إذا (ضحك) شاب على بنت و كتبو ورقة بينهم و شهدوا عليها اثنين و جابولهم شيخ حيالله كلام فهاد زواج عرفي ، و الصحيح أنه هاذا مش زواج أصلا لأنه زنا .
أما الزواج العرفي فهو زواج شرعي و كامل من حيث الشروط و الأركان إلا أنه غير مسجل لدى المحاكم الشرعية

اها هيك مكتوب بكتاب الدين اخدناه بصف اظن 11 ع جهة اليمين اخر الصفحة والتتمة ع راس الصفحة اليسار

صفاء الايمان
05-21-2009, 02:57 PM
يا اخواني ،،، الزواج العرفي لا يوجد به شهووووووووود ، ومسألة التسجيل لدى المحكمة الشرعية ما هي الا مسألة شكلية والدليل على ذلك نص المادة 17 / ج من قانون الاحوال الشخصية ، حيث عاقبت على عدم التسجيل ، وليسأل احدكم شخص كبير في السن يعني : أيام زمان ، كيف تم زواجهم ؟؟؟؟ هل كان يوجد محكمة او جهة للتسجيل ؟؟؟؟ هل يعتبر زواجهم زواج عرفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فإنني اختلف بالرأي مع اخواني في هذا الامر ،،، حيث الزواج الصحيح 100% شرعاً : أن يكون من رجل مسلم وامرأة (كتابية) + شهود اثنين رجلين او رجل وامرأتين فقط لا غير..... والشكر للجميع

ممممممممم اخدنا هناك نوعين من الزواج العرفي بالمدرسة
الاول زي ما انت بتحكي والثاني مثل ما الاخ حسام حكى بالرد اللي قبل هاد ^_^

الاسكندر
07-17-2009, 11:43 AM
في القانون الاردني الشرعي والنظامي ممنوعه هذه العقود وهناك عقوبة وعرامة اقلها 6 اشهر

ام سهيل
10-02-2010, 10:36 PM
مشكور اخي
ولكن عندي سؤال في حال رغب الطرفان في تثبيت هذا العقد لدى المحكمة الشرعية فكيف يتم ذلك وهل هناك مسائله قانونية على الطرفين
ارجو افادتي

أحمد أبو زنط
10-03-2010, 01:22 PM
يتم التوجه لمحكمة التوثيقات الشرعية ويتم توثيق العقد هناك بعد اجراء معاملة بهذا الخصوص

المحكمة في جبل الحسين بالقرب من مطاعم غيث

YoUSeF MoMaNI
01-12-2011, 12:06 AM
عرفته للمطعم ههههههههههههههههههه