المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تفسيري : مجلس الوزراء لا يملك صلاحية منح أي امتياز له علاقه باستثمار المناجم أو المعادن1/2013



يارا النجادات
02-20-2013, 04:07 PM
قرار تفسيري رقم 1 لسنه 2013صادر بالاجماع
بتاريخ 14/1/2013



بناءاً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/10/2012 والمتضمن طلب تفسير المادة (117) من الدستور لبيان ما إذا كانت تجيز لمجلس الوزراء - دون الحصول على قانون - تعديل اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي ، والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبين شركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة أم لا

ومن حيث الوقائع فانه يبين من الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء رقم 58/11/1/30387 تاريخ 18/11/2012 الذي يطلب فيه بيان ما إذا كان نص المادة (117) من الدستور يجيز لمجلس الوزراء دون الحصول على قانون تعديل اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي أم لا وكذلك من ملاحظة سائر الأوراق أنها تتحصل ان ثمة اتفاقية معقودة بين طرفيها المشار إليهما أعلاه في شهر آذار لسنة 2011 وموضوعها منح امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي إلى شركة الكرك الدولية للبترول ، وانه تم التصديق عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (5106) تاريخ 1/8/2011 والتي تنص المادة (2) منه على ان (( تعتبر اتفاقية التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة وملاحقها صحيحة ونافذة وفقاً لأحكامها وبالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها)) .

قامت شركة الكرك الدولية بعد ذلك بطلب منحها منطقة إضافية في النعضية بمساحة 32كم2 ووافقت سلطة المصادر الطبيعية الممثلة للحكومة على الطلب من حيث المبدأ وعلى طلب تقديم برنامج العمل المتوقع للخطة الجديدة لاستكمال إبرام مذكرة تفاهم خاصة بهذه المنطقة .

ومن الرجوع إلى المادة (117) من الدستور نجد أنها تنص على أن :
" كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون" .

والى المادة (41-3) من الاتفاقية المشار إليها أعلاه نجد أنها تنص على أن :
" تحكم مصالح وحقوق والتزامات الحكومة والشركة بموجب أحكام هذه الاتفاقية وتفسر بموجبها ويمكن تعديلها أو تغييرها فقط بموجب اتفاق خطي متبادل بين الشركة والحكومة ، وقد خولت الحكومة سلطة المصادر الطبيعية لإبرام هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات قد تكون ضرورية لاحقاً لتعديل أو تغيير هذه الاتفاقية بالنيابة عن الحكومة . وسوف يكون أي تعديل أو تغيير من هذا القبيل ملزماً للحكومة بدون الحاجة للقيام بأي إجراء من قبل الحكومة " .

ومن تدقيق بنود الاتفاقية المعقودة بين طرفيها ، يتضح جلياً أن محلها إنما هو المنطقة الجغرافية التي منح فيها حق الامتياز .

وحيث أن التساؤل المطروح يتعلق بمنح حق امتياز جديد في منطقة مساحتها 32كم2 ، فهو والحالة هذه يشكل اتفاقاً جديداً في أمر جوهري وهو المنطقة الجغرافية بهذه المساحة ، ولا يرد القول بأنه تم التصديق على الاتفاقية التي نصت المادة (41-3) منها على إمكانية تعديلها أو تغييرها بموجب اتفاق خطي بين الطرفين لان ذلك معناه المساس بمجمل الاتفاقية ومن شأن هذه المصادقة منح الامتياز لمساحات أخرى جديدة دون الرجوع إلى المرجع الدستوري وهو السلطة التشريعية ، وفي ذلك استبعاد النص الدستوري من التطبيق على الحالة الماثلة وتخويل السلطة التنفيذية صلاحيات حسم الدستور أمر منحها الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة (117) من الدستور التي كرست قاعدة قررتها بضرورة تصديق أية اتفاقية يمنح فيها حق الامتياز بموجب قانون يصدر لهذه الغاية .

وهذه القاعدة من القواعد الرئيسية التي تقتضيها طبيعة السلطات المقررة لمجلس الأمة فيما يتعلق بالرقابة على منح امتياز المناجم والمعادن والمرافق العامة إذ انه لو لم تمتد هذه الرقابة إلى هذا المنح الإضافي لأصبحت الرقابة في الواقع لغواً ، وينبني على ذلك أنه لا يجوز لأية جهة أن تمنح أي حق في استثمار أي من هذه المصادر مهما كان مقداره أو مساحته بدون التصديق عليه بقانون بمعنى أن حكم هذه المادة يشمل أي تعديل أو تغيير يتناول هذا الحق ، ما دام وأن النص الدستوري ورد مطلقاً ولا بد من حمله على إطلاقه .

وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة بالإجماع أن مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري أعلاه صلاحية منح أي امتياز له علاقة باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة مهما كان مقداره ، ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية سواء كان هذا الامتياز عاماً أو جزئياً حتى لو تم اتفاق الطرفين على التعديل أو التغيير .
وإبلاغ هذا القرار إلى رئيس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية .
قراراً صدر بتاريخ 14/1/2013