المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مقارن : قانون قمع الغش والتدليس في المعامﻼت التجارية الاماراتيه



يارا النجادات
03-10-2013, 10:57 AM
قانون قمع الغش والتدليس في المعامﻼت التجارية رقم 4 لسنة 1978
قانون قمع الغش والتدليس في المعامﻼت التجارية ( 1978 / 4 (
المادة رقم 1
يعاقب بالحبس لمدة ﻻ تجاوز سنتين ، وبغرامة ﻻ تقل عن خمسمائة درهم وﻻ تجاوز عشرة اﻻف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احدى اﻻمور اﻵتية :
-1عدد البضائع المباعة او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقاتها او عيارها او مواصفاتها .
-2ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
-3حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها .
-4نوعها او اصلها او مصدرها في اﻻحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة او ﻻصلها او لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها .
-5اجراء تخفيضات وهمية في اسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية او غير الموسمية .
وتكون العقوبة الحبس لمدة ﻻ تجاوز ثﻼث سنوات وغرامة ﻻ تقل عن اربعة اﻻف درهم وﻻ تجاوز عشرين الف درهم ، او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة او شرع في ارتكابها باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او اختام او اﻻت فحص اخرىمزيفة او مختلفة او باستعمال طرق او وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها او فحصها غير صحيحة.
المادة رقم 2
يعاقب بالحبس مدة ﻻ تجاوز سنتين وبغرامة ﻻ تقل عن خمسمائة درهم وﻻ تجاوز عشرة اﻻف درهم او باحدى هاتين العقوبتين :
-1كل من غش او شرع في ان يغش اغذية لﻼنسان او الحيوان او عقاقير طبية او حاصﻼت زراعية او منتجات طبيعية او اية مواد اخرى معدة للبيع .
-2كل من طرح او عرض للبيع او باع اغذية لﻼنسان او الحيوان او عقاقير طبية او حاصﻼت زراعية او منتجات طبيعية او مواد اخرى مع علمه بغشها او فسادها .
ويفترضالعلم بالغش او الفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعةالجائلين ما لم يثبت حسن نيته ويرشد عن مصدر المواد موضوع الجريمة .
-3كل من اعد او طرح او عرض للبيع او باع مواد بقصد استعمالها في غش اغذية اﻻنسان او الحيوان او العقاقير او الحاصﻼت الزراعية او المنتجات الطبيعية او المواد اﻻخرى .
وكذلك كل من حرض بأية وسيلة من وسائل النشر على استعمال هذه المواد في الغش .
وتكون العقوبة الحبس لمدة ﻻ تجاوز ثﻼث سنوات وغرامة ﻻ تقل عن الف درهم وﻻ تجاوز عشرين الف درهم او احدى هاتين العقوبتين ، اذا كانت اﻻغذية او العقاقير الطبية او الحاصﻼت الزراعية او المنتجات او المواد اﻻخرى المشار اليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة اﻻنسان او الحيوان .
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو كان المشتري او المستهلك عالما بغش البضاعة أو فسادها.
المادة رقم 3يعاقب بالحبس مدة ﻻ تجاوز ستة اشهر ، وبغرامة ﻻ تجاوز خمسمائة درهم او باحدى هاتين العقوبتينكل من حاز اغذية او عقاقير طبية او حاصﻼت او منتجات او مواد اخرى مما هو مشار اليهفي الفقرة اﻻولى من المادة السابقة وهو عالم بغشها او فسادها وذلك ما لم يثبت ان حيازته لها لسبب مشروع .
وتكون العقوبة الحبس لمدة ﻻ تجاوز سنة وغرامة ﻻ تجاوز الفي درهم او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية او العقاقير الطبيةاو الحاصﻼت الزراعية او المنتجات الطبيعية والمواد اﻻخرى التي وجدت في حوزته ضارة بصحة اﻻنسان او الحيوان.
المادة رقم 4
ﻻ يجوز استيراد اي شيئ من اغذية اﻻنسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصﻼت الزراعية او المنتجات الطبيعية او اي مواد اخرى تكون مغشوشة او فاسدة .
ويأمر وزير اﻻقتصاد والتجارة باعادة تصدير تلك البضائع الى مصدرها في الميعاد الذي يحدده . فاذا لم تتم اعادة تصديرها في هذا الميعاد كان للوزير ان يأمر باعدامها على نفقةمستوردها .
على انه يجوز لوزير اﻻقتصاد والتجارة ان يسمح بادخال تلك البضائع وتداولها وذلك ﻻستعمالها في اي غرض خر تكون صالحة له وذلك طبقا للشروط التي يحددها بقرار يصدره.
المادة رقم 5
تنظم بقرارات من وزير القتصاد والتجارة المسائل اﻵتية :
أوﻻ : استعمال أوان أو أوعية او اغلفةمعينة في تجهيز المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصﻼت والمنتجات والمواد اﻻخرى وكيفية تعبئتها او حزمها او حفظها او توزيعها او نقلها بقصد طرحها للبيع اوبيعها مع بيان كيفية استعمال هذه المواد وطرق حفظها وحيازتها والحاﻻت التي تكون او تصبح فيها غير صاحة لﻼستهﻼك وايضاح اسمها ومصدرها ومحل صنعها او اسم صانعها وغيرذلك من البيانات الﻼزمة للتعريف بها .
ثانيا : مسك السجﻼت والدفاتر الخاصةبهذه البضائع وطريقة مراجعتها واعطاء الشهادات الخاصة بها او اعتمادها .
ثالثا : تحديد العناصر او النسب الواجب توافرها في تركيب المواد سالفة الذكر و ذلك ﻻمكان بيعها او عرضها للبيع .
رابعا : اﻻمور المتعلقة باستيراد وتصدير وصنع وبيع وحيازة وتداول البضائع التي تنطبق عليها احكام هذا القانون .
ومع عدم اﻻخﻼل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب من يخالف احكام هذه القراراتبالحبس لمدة ﻻ تجاوز ستة اشهر وبغرامة ﻻ تقل عن خمسمائة درهم وﻻ تجاوز خمسة اﻻفدرهم او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 6
يقوم باثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ﻻحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا لهالموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير اﻻقتصاد والتجارة باﻻتفاق مع السلطات المختصةباﻻمارات اﻻعضاء في اﻻتحاد .
ويكون لهؤﻻء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيلضبط ما يقع من مخالفات ﻻحكام هذا القانون ان يدخلوا جميع المحال واﻻماكن المطروحةاو المعروضة فيها للبيع او المودعة فيها المواد الغذائية او العقاقير الطبية والحاصﻼت والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة ﻻحكامه .
ولهم ان يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره هذا القانون واللوائح الصادرة لتنفيذه.
المادة رقم 7
اذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة اسباب قوية تحملهم على اﻻعتقاد بأن ثمةمخالفة ﻻحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة بؤقتة .
وفي هذه الحالة يدعى اصحاب الشأن للحضور وتؤخذ ثﻼث عينات على اﻻقل من المواد المضبوطةلتحليلها و تحديد مدى مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها فيها وتختمجميعها بالشمع اﻻحمر وتسلم احدى هذه العينات لصاحب الشأن ويحرر بذلك محضرا مشتمﻼعلى جميع البيانات الﻼزمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي اخذت منها ، ويجب اﻻسراع في تحليل المواد والسلع القابلة للتلف او العطب ، ويصدر بتنظيم اخذ العينات وحفظها وتحليلها قرار من وزير اﻻقتصاد والتجارة .
ومع عدم اﻻخﻼل بحق المخالف في طلب اﻻفراج عن البضاعة المضبوطة من المحكمة المختصة يفرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر ام من المحكمة بتأييد الضبط خﻼل الخمسة عشر يوما التالية ليوم الضبط .
ويرد لصاحب الشأن اعتباره وتعويضه تعويضا عادﻻ عما اصابه من اضرار اذا ثبت عدم صحةالتهمة المنسوبة اليه.
المادة رقم 8
يعاقب بالحبس مدة ﻻ تجاوز ستة اشهر وبغرامة ﻻ تقل عن خمسمائة درهم وﻻ تجاوز خمسة اﻻف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم في المادةالسادسة من هذا القانون اعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع او المخازن او المتاجر او غيرها من المحال التي توجد بها المواد موضوع المخالفة او من الحصول على عينات منها او بأية طريقة اخرى.
المادة رقم 9
على المحكمة متى قضت باﻻدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ان تقضي بمصادرة اﻻغذية او العقاقير او الحاصﻼت او المنتجات او المواد اﻻخرى التي تكون جسم الجريمة .
وللمحكمة في هذه الحالة ايضا ان تأمر بنشر الحكم في جريدة او جريدتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة رقم 10
للمحكمة المختصة عند الحكم باﻻدانة على صاحب المحل التجاري او المنشأة او المهنة او الحرفة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ان تأمر باغﻼق المحل لمدة ﻻ تجاوز ستة اشهر .
ويجوز لها في حالة العود ان تأمر بسحب الترخيص .
واذاكان صاحب الترخيص من غير ابناء دولة اﻻمارات العربية المتحدة جاز لها ان تأمر بابعادة عن البﻼد.
المادة رقم 11
يحكم على المتهم في حالة العود بعقوبتي الحبس والغرامة .
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في الموادالسابقة والجرائم المنصوص عليها في اي قانون اخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلةبالنسبة الى العود.
المادة رقم 12
على وزير اﻻقتصاد والتجارة ان يصدر القرارات الﻼزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة رقم 13على الوزراء كل فيما يخصه والسلطات المختصة في اﻻمارات اﻻعضاء في اﻻتحاد تنفيذ احكام هذا القانون ،
وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثﻼثة اشهر من تاريخ نشره.