المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون مقارن : قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي



يارا النجادات
03-10-2013, 11:02 AM
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2006 - 2
دولة اﻻمارات العربية المتحدة
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( 2006 / 2 (
المادة رقم 1
في تطبيق إحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة: دولة اﻹمارات العربية المتحدة .
المعلومات اﻻلكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات بوجه خاص الكتابة والصور والصوت واﻷرقام والحروف والرموز واﻹشارات وغيرها .
البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات واﻷوامر، قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة ﻻنجاز مهمة ما .
نظم المعلومات اﻻلكتروني: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الرسائل اﻻلكترونية أو غير ذلك .
الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها .
المستند اﻻلكتروني: سجل أو مستند يتم انشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبﻼغه أو استﻼمه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط الكتروني آخر، ويكون قابﻼ لﻼسترجاع بشكل يمكن فهمه .
الموقع: مكان إتاحة المعلومات علىالشبكة المعلوماتية .
وسيلة تقنية المعلومات: اية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو اية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل اية قدرة تخزين بيانات أو اتصاﻻت تتعلق أو تعمل باﻻقتران مع مثل هذه اﻷداة .
البيانات الحكومية: ويشمل ذلك بيانات الحكومة اﻻتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة المؤسسات العامة اﻻتحادية والمحلية .
المادة رقم 2
-1كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-2فإذا ترتب على الفعل الغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتﻼف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
-3فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل عن سنة والغرامة التي ﻻ تقل عن عشرة آﻻف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 3
كل من ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون اثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنة والغرامة التي ﻻ تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة رقم 4
يعاقب بالسجن المؤقت كل من زور مستندا من مستندات الحكومة اﻻتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة اﻻتحادية والمحلية معترفا به قانونا في نظام معلوماتي.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات اذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.
ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب اﻷحوال من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره.
المادة رقم 5
كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى اﻷجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 6
كل من ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح حذف أو إتﻼف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي ﻻ تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 7
يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو اتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العﻼج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة رقم 8
كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة رقم 9
كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو اﻻمتناع عنه يعاقب بالحبس مدة ﻻ تزيد على سنتين وبالغرامة التي ﻻ تزيد على خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو اﻻعتبار كانت العقوبة السجن مدة ﻻ تزيد على عشر سنوات.

المادة رقم 10
كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات إلى اﻻستيﻼء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك باﻻستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنة وبالغرامة التي ﻻ تقل عن ثﻼثين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 11
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات اﻻلكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن ستة أشهر وبالغرامة.
أو باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل عن سنة والغرامة التي ﻻ تقل عن ثﻼثين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك إلى اﻻستيﻼء لنفسه أو لغيره على مال الغير.
المادة رقم 12
كل من انتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد اﻻستغﻼل أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس باﻵداب العامة أو ادار مكانا لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان الفعل موجها إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل عن ستة أشهر والغرامة التي ﻻ تقل عن ثﻼثين الف درهم.
المادة رقم 13
يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكرا أو أنثى أو أغواه ﻻرتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
فإن كان المجني عليه حدثا كانت العقوبة السجن مدة ﻻ تقل عن خمس سنوات والغرامة.
المادة رقم 14
كل من دخل، بدون وجه حق، موقعا في الشبكة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو الغائه أو إتﻼفه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 15
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات:
-1اﻹساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر اﻹسﻼمية.
-2اﻹساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في اﻷديان اﻷخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا ﻷحكامالشريعة اﻹسﻼمية.
-3سب احد اﻷديان السماوية المعترف بها.
-4حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها.
وتكون العقوبة السجن مدة ﻻ تزيد على سبع سنوات اذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين
اﻹسﻼمي أو جرحا لﻸسس والمباديء التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين اﻹسﻼمي بالضرورة، أو نال من الدين اﻹسﻼمي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له.
المادة رقم 16
كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم اﻷسرية أو نشر أخباراً أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية لﻸفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنة وبالغرامة التي ﻻ تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 17
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد اﻻتجار في اﻷشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن المؤقت
المادة رقم 18
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل التعامل فيها وذلك في غير اﻷحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة رقم 19
مع مراعاة اﻷحكام المنصوص عليها في قانون غسل اﻷموال، يعاقب بالحبس مدة ﻻ تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي ﻻ تقل عن ثﻼثين الف درهم وﻻ تزيد على مئتي الف درهم، كل من قام بتحويل اﻷموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفائه.
أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة اﻷموال مع العلم بانها مستمدة من مصدر غير المشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك اﻷموال أو انشأ أو نشر معلومات أو موقعا ﻻرتكاب أي من هذه اﻷفعال.
المادة رقم 20
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ﻷية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها اﻹخﻼل بالنظام العام واﻵداب العامة يعاقب بالحبسمدة ﻻ تزيد على خمس سنوات.
المادة رقم 21
كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل اﻻتصاﻻت بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع اﻷجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو اية أدوات تستخدم في اﻻعمال اﻹرهابية، يعاقب بالحبس مدة ﻻ تزيد على خمس سنوات.
المادة رقم 22
يعاقب بالسجن كل من دخل وبغير وجه حق موقعا أو نظاما مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية اما بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك.فاذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتﻼفها أو تدميرها أو نشرها، تكون العقوبة السجن مدة ﻻ تقل عن خمس سنوات.
ويسري حكم هذه المادة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والمنشآت المالية اﻷخرى والتجارية واﻻقتصادية.
المادة رقم 23
كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو اﻻتفاق يعاقب بذات العقوبة المقررة لها.
المادة رقم 24
مع عدم اﻹخﻼل بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع اﻷحوال بمصادرة اﻷجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اﻷموال المتحصلة منها، كما يحكم باغﻼق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها، وذلك إغﻼقا كليا أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
المادة رقم 25
فضﻼ عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد اﻷجنبي الذي يحكم عليه بالحبس وفقا ﻷحكام هذا القانون.
المادة رقم 26
ﻻ يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة رقم 27
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون اﻹسﻼمية واﻷوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة ﻷحكام هذا القانون، وعلى السلطات المحلية باﻹمارات تقديم التسهيﻼت الﻼزمة لهؤﻻء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.-
المادة رقم 28
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.