المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطالبة بمستحقات مالية عن نهاية الخدمة - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات)



Essa Amawi
03-28-2013, 08:34 AM
* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.




جلسة الأربعاء الموافق 20 من فبراير سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.


الطعنان رقما 516و551 لسنة 2012 إداري
محكمة الموضوع" ما تلتزم به". مكافأة نهاية الخدمة. حكم" تسبيب معيب". قوات مسلحة.
- محكمة الموضوع. وجوب بناء حكمها على فهم صحيح لوقائع الدعوى يؤدي إلى تكييفها التكييف القانوني السليم وإنزال حكم القانون عليه.
- مثال لتسبيب معيب في دعوى مطالبة بمستحقات نهاية الخدمة لعدم إفصاحه عن أساس استبعاد تطبيق قرار نائب القائد العام للقوات المسلحة المتمسك به.
ـــــــ

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه على محكمة الموضوع أن تبني حكمها على فهم صحيح لوقائع الدعوى يؤدي إلي تكييفها التكييف القانوني السليم ثم تنزل عليه بعد ذلك حكم القانون _ ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة عـن الفـترة من 2/9/2006 وحتـى 15/1/2008 علـى ما أورده فـي مدوناتـه مـن : " وكـان عليها ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) احتساب المكافأة إلى نهاية 15/1/2008 وعلى أخر راتب تقاضاه المستأنف ...... بأن حرمته بوجه غير قانوني من الخدمة من 2/9/2006 إلى 15/1/2008 وطبقت خطأ على الفترة الأخيرة قرارات خاصة مخالفة لأحكام مجلس الوزراء رقم 17/1976 مما يتعين معه احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قرار مجلس الوزراء المشار إليه ." وكان هذا الذي انتهي إلية الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ، إذ لم يفصح الحكم عن الأساس في قضائه استبعاد تطبيق قرار نائب القائد العام للقوات المسلحة المتمسك به من الطاعنة ، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن ...... أقام الدعوى رقم 343 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها القيادة العامة للقوات المسلحة ، واستقرت طلباته الختامية على طلب إلزام القيادة العامة بأن تؤدي له مستحقاته المالية عن نهاية خدمته لديها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 ، واحتياطيا ندب خبير تكون مهمته الإطلاع على ملفه الوظيفي وحساب مستحقاته وفق القانون ، وقال شرحا لدعواه ، أنه عمل بمصالح القيادة العامة للقوات المسلحة بوظيفة ميكانيكي آليات ابتداء من 3/9/1995 براتب شهري مقطوع قدره /8000 درهم إلى أن أنهت الإدارة خدمته في 15/1/2008 بعد أن وصل راتبه الشهري إلى /16000 درهم ، ولم تسدد له كافة مستحقاته وهي -1- بدل السكن الذي لم يصرف له طيلة مدة عمله -2- بدل الإجازة ابتداء من 3/9/1995 وحتى نهاية خدمته في 15/1/2008 - 3- بدل تذاكر السفر له ولأفراد أسرته . وكل ذلك على أساس آخر راتب كان يتقاضاه وقدره /16000 درهم . وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرا قضت في 26/4/2012 بإلزام القيادة العامة للقوات المسلحة بأن تؤدي له مبلغ /190729 درهم، استأنف محمد عرفان هذا القضاء بالاستئناف رقم 93/2012 ، واستأنفته القيادة العامة للقوات المسلحة بالاستئناف رقم 94/2012 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 8/10/2012 بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ 154،499 درهم ، فأقام محمد عرفان الطعن بالنقض رقم 516/2012 وأقامت القيادة العامة للقوات المسلحة الطعن بالنقض رقم 551/2012، وبعد ضم الطعنين وعرضهما على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة فتم نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .


أولا : في الطعن رقم 551 لسنة 2012
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة ذلك أن مستحقات المطعون ضده عن مكافأة نهاية خدمته عن الفترة ما بين 3/9/2006 وحتى 15/1/2008 يحكمها قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 33 لسنة 2005 الذي حدد في المادة 36 منه على أن المتعاقد غير المواطن يستحق عند نهاية خدمته مكافأة تعادل راتب (21) يوما محسوبا على آخر راتب شهري تقاضاه عن كل سنة من سنوات التعاقد شريطة أن يمضي مدة سنتين في الخدمة وبحد أقصى قدره 25000 درهم، وأن المطعون ضده الذي عمل لدى الطاعنة ابتداء من 3/9/1995 أنتهي عقده في 2/9/2006 ، وتم التعاقد معه بعقد جديد اعتباراً من 3/9/2006 وفق الأسس والقواعد المنصوص عليها بموجب قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة السالف الذكر . وقد اطلع المطعون ضده على بنود العقد والتزم بما ورد فيه ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ورتب على ذلك أنه قضى بمبالغ للمطعون ضده لا يستحقها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه على محكمة الموضوع أن تبني حكمها على فهم صحيح لوقائع الدعوى يؤدي إلي تكييفها التكييف القانوني السليم ثم تنزل عليه بعد ذلك حكم القانون _ ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة عـن الفـترة من 2/9/2006 وحتـى 15/1/2008 علـى ما أورده فـي مدوناتـه مـن : " وكـان عليها ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) احتساب المكافأة إلى نهاية 15/1/2008 وعلى أخر راتب تقاضاه المستأنف ...... بأن حرمته بوجه غير قانوني من الخدمة من 2/9/2006 إلى 15/1/2008 وطبقت خطأ على الفترة الأخيرة قرارات خاصة مخالفة لأحكام مجلس الوزراء رقم 17/1976 مما يتعين معه احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس قرار مجلس الوزراء المشار إليه ." وكان هذا الذي انتهي إلية الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ، إذ لم يفصح الحكم عن الأساس في قضائه استبعاد تطبيق قرار نائب القائد العام للقوات المسلحة المتمسك به من الطاعنة ، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث وجه النعي بالسبب الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة .


ثانيا : في الطعن 516/2012
وحيث إنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة في الطعن رقم 551/2012 بسداد مبلغ 154,496 درهم للطاعن في الطعن الماثل، وكان الطعن الأخير يطال أساس إلزام القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا المبلغ ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد نقض في الطعن الأول ، ومن ثم فإنه يكون منقوضا أيضا في الطعن الماثل للارتباط .