Haneen Nassar
04-07-2013, 03:20 PM
الفرع الأول: تعريف الحق
يختلف الفقه حول تعريف الحق, ومرد ذلك الاختلاف إلى النزعة التي يتبناها كل منهم وما إذا كانت النزعة فردية أو جماعية, وكذلك اختلاف وجهات نظرهم فيما يعتبر العنصر الجوهري في الحق. وقد ظهر في هذا الشأن عدة مذاهب ونظريات في تعريف الحق، نوجزها كما يلي:
أولاً: المذهب الشخصي (نظرية الإرادة).
يرى انصار هذا الاتجاه أن تعريف الحق إنما يكون من خلال النظر إلى صاحبه, معتبرين أن جوهر الحق في هذا التعريف هو الإرادة؛ أي ما لدى الشخص من قدرة إرادية يعترف بها القانون للقيام بأعمال معينة في نطاق معلوم. وعلى ذلك فهم يعرفون الحق على أنه:( قدرة أو سلطة ارادية يخولها القانون لشخص ما، في نطاق معلوم، يكون له بمقتضاها استعمال أو استغلال كل الحق والتصرف فيه في الحدود التي يحميها القانون ).
ثانياً: المذهب الموضوعي (نظرية المصلحة).
يرى أنصار هذا الاتجاه أن تعريف الحق إنما يكون من خلال النظر الى محله أو موضوعه والغاية أو المصلحة المرجوة منه. فهم يرون أن الإرادة ليست هي جوهر الحق, فالحقوق تثبت لذوي الإرادة ولعديمي الإرادة على حد سواء. بل أن جوهره الحقيقي هي المصلحة التي ترمي إلى تحقيقها، أي الغاية أو الغرض الذي نشطت من أجله الإرادة. ويضيف أنصار هذا الاتجاه أنه لا يكفي أن تتجه الارادة إلى تحقيق مصلحة معينة، بل يجب أن تتمتع هذه المصلحة بالحماية القانونية. وعليه فقد عرفوا الحق بأنه ( مصلحة يحميها القانون ). وهذا التعريف يقوم على عنصرين هما:
1. العنصر الجوهري: وهي المنفعة أو الغاية التي يخولها الحق, وهذا ما يسمى ( بالمصلحة ).
2. العنصر الشكلي: وهو يتصل بالحماية, أي حماية هذا الغرض بالذات, وكل حق لا بد له من عنصر الحماية حتى يكفل احترام المصلحة التي يهدف صاحب الحق الى تحقيقها، وهذا العنصر هو ( الدعوى ).
وقد تكون المصلحة مادية، وذلك حين تصلح لأن تقيم بالمال, فيكون الحق مالياً مثل حق الملكية. وقد تكون أدبية أو معنوية، وذلك حين لا تكون قابلة للتقييم المالي, فيندرج الحق تحت طائفة الحقوق غير المالية؛ كالحقوق العائلية، والسياسية والحق في الحرية والشرف والاعتبار.
ثالثاً: الذهب المختلط.
ينظر جانب من الفقه الى الحق من خلال صاحبه وموضوعه معاً؛ حيث عمد هؤلاء في تعريف الحق إلى الجمع بين القدرة الإرادية والمصلحة. ولذلك سمي هذا المذهب بالمذهب المختلط. ويعرفون الحق بأنه:( قدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص ويكفل حمايتها في سبيل تحقيق مصلحة معينة ).
والواقع ان جوهر الحق ليس هو القدرة الارادية ولا هو المصحة ايضا ,وهو ليس هذه وتلك معا ,ولذلك فان هذا المذهب يعيبه كسابقيه ,انه لا يتضمن تحديدا لجوهر الحق .ويتعرض بالتالي لذات الانتقادات الموجهة لهما معا .
رابعاً: النظرية الحديثة (نظرية دابان).
ظهر اتجاه حديث نادى به الفقيه البلجيكي " دابان ", حيث قام بتعريف الحق من خلال تحليل فكرة الحق ذاتها وإبراز عناصرها. ويرى دابان أن الحق يتكون من العناصر الأربعة التالية:
1. الاستئثار: وهو اختصاص شخص معين بمال أو قيمة معينة على سبل الانفراد ودون سائر الناس، بحيث يتيح له ذلك أن يقول أن هذا المال أو هذه القيمة له. وهذا الاستئثار يرد على الأشياء المادية من منقولات وعقارات, وعلى القيم اللصيقة بالشخص مثل سلامة جسمه وحياته, ويرد أيضاً على عمل أو امتناع عن عمل يلتزم به الغير تجاه صاحب الحق. والاستئثار لا يرتبط بالإرادة أو المنفعة، لذلك فهو يثبت لفاقدي الإرادة. ولا يكفي أن ينتفع الشخص حتى يكون صاحب حق.
2. التسلط: التسلط والاستئثار وجهان متلازمان, فثبوت القيمة للشخص تؤدي حتماً إلى التسلط. والتسلط هو ( القدرة على التصرف بالمال أو الشيء محل الحق بحرية وبالكيفية والحدود التي يرسمها القانون ). وهذا التسلط يثبت لصاحب الحق وإن لم تكن له ارادة.
3. الرابطة القانونية (احترام الغير للحق): وهذا العنصر يحدد ماهية الحق بالنسبة للغير, وهو وجوب احترام الناس جميعاً للحق واستطاعة صاحبه أن يقتضي هذا الاحترام.
4. الحماية القانونية: وتعتبر عنصراً جوهرياً ينبغي إدخاله في الاعتبار عند تعريف الحق. فالحق لا يكتمل ولا يوجد في نطاق القانون إلا إذا قامت الجماعة بتنظيمه وحمايته. ولا يكفي أن يستأثر شخص بشيء أو قيمة معينة ويتسلط عليها في مواجهة الغير, بل يجب أن يحمي القانون هذا الاستئثار والتسلط؛ لأن صاحب الحق لا يستطيع أن يحمي حقه بنفسه, بل لا بد من تدخل السلطة العامة لحمايته. وتتحقق هذه الحماية عن طريق تخويل صاحب الحق وسائل لهذه الحماية, وهي أصلاً الدعاوى القضائية والدفوع بأنواعها, توضع تحت تصرفه لتمكينه من أن يحول دون أي إخلال بحقه أو تهديده, أي أن يقتضي جبراً احترام الغير للحق .
واستنادا لهذا التحليل لفكرة الحق وعناصره، خرج جانب من الفقه التقدمي الى أن الحق هو: (( استئثار شخص معين بمال أو قيمة معينة، على سبيل الانفراد وفي مواجهة الغير, استئثاراً يقره القانون ويحميه, بتخويل صاحبه سلطات ووسائل معينة, بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية )).
يختلف الفقه حول تعريف الحق, ومرد ذلك الاختلاف إلى النزعة التي يتبناها كل منهم وما إذا كانت النزعة فردية أو جماعية, وكذلك اختلاف وجهات نظرهم فيما يعتبر العنصر الجوهري في الحق. وقد ظهر في هذا الشأن عدة مذاهب ونظريات في تعريف الحق، نوجزها كما يلي:
أولاً: المذهب الشخصي (نظرية الإرادة).
يرى انصار هذا الاتجاه أن تعريف الحق إنما يكون من خلال النظر إلى صاحبه, معتبرين أن جوهر الحق في هذا التعريف هو الإرادة؛ أي ما لدى الشخص من قدرة إرادية يعترف بها القانون للقيام بأعمال معينة في نطاق معلوم. وعلى ذلك فهم يعرفون الحق على أنه:( قدرة أو سلطة ارادية يخولها القانون لشخص ما، في نطاق معلوم، يكون له بمقتضاها استعمال أو استغلال كل الحق والتصرف فيه في الحدود التي يحميها القانون ).
ثانياً: المذهب الموضوعي (نظرية المصلحة).
يرى أنصار هذا الاتجاه أن تعريف الحق إنما يكون من خلال النظر الى محله أو موضوعه والغاية أو المصلحة المرجوة منه. فهم يرون أن الإرادة ليست هي جوهر الحق, فالحقوق تثبت لذوي الإرادة ولعديمي الإرادة على حد سواء. بل أن جوهره الحقيقي هي المصلحة التي ترمي إلى تحقيقها، أي الغاية أو الغرض الذي نشطت من أجله الإرادة. ويضيف أنصار هذا الاتجاه أنه لا يكفي أن تتجه الارادة إلى تحقيق مصلحة معينة، بل يجب أن تتمتع هذه المصلحة بالحماية القانونية. وعليه فقد عرفوا الحق بأنه ( مصلحة يحميها القانون ). وهذا التعريف يقوم على عنصرين هما:
1. العنصر الجوهري: وهي المنفعة أو الغاية التي يخولها الحق, وهذا ما يسمى ( بالمصلحة ).
2. العنصر الشكلي: وهو يتصل بالحماية, أي حماية هذا الغرض بالذات, وكل حق لا بد له من عنصر الحماية حتى يكفل احترام المصلحة التي يهدف صاحب الحق الى تحقيقها، وهذا العنصر هو ( الدعوى ).
وقد تكون المصلحة مادية، وذلك حين تصلح لأن تقيم بالمال, فيكون الحق مالياً مثل حق الملكية. وقد تكون أدبية أو معنوية، وذلك حين لا تكون قابلة للتقييم المالي, فيندرج الحق تحت طائفة الحقوق غير المالية؛ كالحقوق العائلية، والسياسية والحق في الحرية والشرف والاعتبار.
ثالثاً: الذهب المختلط.
ينظر جانب من الفقه الى الحق من خلال صاحبه وموضوعه معاً؛ حيث عمد هؤلاء في تعريف الحق إلى الجمع بين القدرة الإرادية والمصلحة. ولذلك سمي هذا المذهب بالمذهب المختلط. ويعرفون الحق بأنه:( قدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص ويكفل حمايتها في سبيل تحقيق مصلحة معينة ).
والواقع ان جوهر الحق ليس هو القدرة الارادية ولا هو المصحة ايضا ,وهو ليس هذه وتلك معا ,ولذلك فان هذا المذهب يعيبه كسابقيه ,انه لا يتضمن تحديدا لجوهر الحق .ويتعرض بالتالي لذات الانتقادات الموجهة لهما معا .
رابعاً: النظرية الحديثة (نظرية دابان).
ظهر اتجاه حديث نادى به الفقيه البلجيكي " دابان ", حيث قام بتعريف الحق من خلال تحليل فكرة الحق ذاتها وإبراز عناصرها. ويرى دابان أن الحق يتكون من العناصر الأربعة التالية:
1. الاستئثار: وهو اختصاص شخص معين بمال أو قيمة معينة على سبل الانفراد ودون سائر الناس، بحيث يتيح له ذلك أن يقول أن هذا المال أو هذه القيمة له. وهذا الاستئثار يرد على الأشياء المادية من منقولات وعقارات, وعلى القيم اللصيقة بالشخص مثل سلامة جسمه وحياته, ويرد أيضاً على عمل أو امتناع عن عمل يلتزم به الغير تجاه صاحب الحق. والاستئثار لا يرتبط بالإرادة أو المنفعة، لذلك فهو يثبت لفاقدي الإرادة. ولا يكفي أن ينتفع الشخص حتى يكون صاحب حق.
2. التسلط: التسلط والاستئثار وجهان متلازمان, فثبوت القيمة للشخص تؤدي حتماً إلى التسلط. والتسلط هو ( القدرة على التصرف بالمال أو الشيء محل الحق بحرية وبالكيفية والحدود التي يرسمها القانون ). وهذا التسلط يثبت لصاحب الحق وإن لم تكن له ارادة.
3. الرابطة القانونية (احترام الغير للحق): وهذا العنصر يحدد ماهية الحق بالنسبة للغير, وهو وجوب احترام الناس جميعاً للحق واستطاعة صاحبه أن يقتضي هذا الاحترام.
4. الحماية القانونية: وتعتبر عنصراً جوهرياً ينبغي إدخاله في الاعتبار عند تعريف الحق. فالحق لا يكتمل ولا يوجد في نطاق القانون إلا إذا قامت الجماعة بتنظيمه وحمايته. ولا يكفي أن يستأثر شخص بشيء أو قيمة معينة ويتسلط عليها في مواجهة الغير, بل يجب أن يحمي القانون هذا الاستئثار والتسلط؛ لأن صاحب الحق لا يستطيع أن يحمي حقه بنفسه, بل لا بد من تدخل السلطة العامة لحمايته. وتتحقق هذه الحماية عن طريق تخويل صاحب الحق وسائل لهذه الحماية, وهي أصلاً الدعاوى القضائية والدفوع بأنواعها, توضع تحت تصرفه لتمكينه من أن يحول دون أي إخلال بحقه أو تهديده, أي أن يقتضي جبراً احترام الغير للحق .
واستنادا لهذا التحليل لفكرة الحق وعناصره، خرج جانب من الفقه التقدمي الى أن الحق هو: (( استئثار شخص معين بمال أو قيمة معينة، على سبيل الانفراد وفي مواجهة الغير, استئثاراً يقره القانون ويحميه, بتخويل صاحبه سلطات ووسائل معينة, بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية )).