المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضم مدة خدمة إلى المعاش التقاعدي - قرار المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري



Essa Amawi
04-09-2013, 10:09 AM
* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.




جلسة الأربعاء الموافق 6 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح ود. أحمد الصايغ .




الطعنان رقما 525 و550 لسنة 2012 إداري

استقالة. موظفون "إنهاء الخدمة ". قانون " تطبيقه". جهة إدارية. حكم " تسبيب معيب ".
- الاستقالة.حق للموظف يعبر بها عن رغبته بإرادته المنفردة وفق الشكل الذي يتطلبه القانون في ترك وظيفته. إنتاج آثارها القانوني في إنهاء الخدمة على القرار الصادر من جهة الإدارة المختصة بقبولها صراحة أو مضي المدة التي يحددها القانون والتي تعتبر بعدها مقبولة حكما. مؤداه. اقتران قبول الإدارة بإيجاب الموظف بطلب استقالته من عمله. أثر ذلك. إنهاء رابطة العمل بينهما من تاريخ قبول الإدارة للاستقالة.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بضم مدة خمس سنوات إلى فترة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة رغم عدم توافر المدة المتبقية للحصول على المعاش الكامل لإنهاء خدمته بالاستقالة وعدم سداده تكاليفها.

____
لما كان من المقرر أن الاستقالة طبقا للأصول العامة للوظيفة العمومية وإن كانت حقا للموظف يعبر بها عن رغبته بإرادته المنفردة وفق الشكل الذي يتطلبه القانون في ترك وظيفته ، فإنها لا تنتج بذاتها أثرها القانوني في فصم العلاقة الوظيفية ، وإنما يتوقف حدوث هذا الأثر المنهي للخدمة على القرار الذي تصدره جهة الإدارة المختصة بقبولها صراحة, أو على مضي المدة التي يحددها القانون والتي تعتبر بعدها مقبولة حكما ، إلا أنه متى اقترن قبول الإدارة بإيجاب الموظف بطلب استقالته من عمله ترتب على ذلك انتهاء رابطة العمل بينهما من تاريخ قبول الإدارة للاستقالة . ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت بأوراق الدعوى وبما لا خلاف عليه أن وزير الدولة للشؤون المالية أصدر القرار بتاريخ 20 ابريل 2008 بالموافقة على طلب استقالة المطعون ضده ..... من مصالح الطاعنة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بذات تاريخ تقديمها في 20/4/2008 مع توجيهه بتقديم المراجع الخارجية لحساب الهيئة وتسليم ما في عهدته من مسؤوليات لمن سيتم تكليفه بمهام المدير العام ، وأنه في يوم 21 ابريل 2008 أصدر الوزير القرار رقم 27 لسنة 2008 بتكليف السيدة ...... بمهام مدير عام الهيئة وبتاريخ 28 ابريل 2008 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31/2008 بتثبيت السيدة ...... بمهمة مدير عام الهيئة بالإنابة ، وبتاريخ 15/يونيو 2008 صدر المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2008 بقبول استقالة المطعون ضده مع اعتبار مفعولها من 20/4/2008 وتبعا لذلك تكون العلاقة الوظيفية بين الطاعنة والمطعون ضده انفصمت بتاريخ 20/4/2008 وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر مما حجبه عن تحقيق باقي عناصر الدعوى وصولا إلى بيان وجه الحق فيها مما يعيبه ويوجب نقضه.



المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 170 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية واستقرت طلباته الختامية على طلب إلزام الأخيرة بضم مدة خدمته الاعتبارية وقدرها خمس سنوات إلى معاشه التقاعدي واحتساب معاشه على أساس ضم هذه المدة وإلزامها بإلغاء خصم نسبة عشرة بالمائة من معاشه وإعادة ما تم خصمه وإلزامها بتطبيق الزيادة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 300/4 لسنة 2009 والتعميم المالي الصادر من وزير المالية رقم 6 لسنة 2009 وإلغاء خصم مبلغ /7500 درهم من المعاش منذ يناير 2010 وإعادة المبالغ التي تم خصمها حتى السداد التام مع تعويض عن الأضرار اللاحقة بالطاعن وقال شرحا لدعواه أن الطاعن عمل بوظيفة مدير عام بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، وأنه بتاريخ 25/2/2008 تقدم بطلب شراء خدمة خمس سنوات وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2007 ، وقد تم قبول طلبه مقابل دفعة مبلغ 795,540 درهم سدد من قيمته نسبة 10% كدفعة مقدمة وتم تقسيط باقي المبلغ في 16,573,75 درهم شهريا حيث تم خصم قسطين عن شهر مارس ثم شهر ابريل سنة 2008، وأنه في 20/4/2008 قدم استقالته ، وبعد شهر من الاستقالة سدد باقي المبلغ المترصد في ذمته وحررت إدارة الهيئة في 26/5/2008 شهادة بضم مدة خدمته ، وبتاريخ 10/6/2008 صدر المرسوم الاتحادي رقم 42/2008 بقبول الاستقالة وانتهاء الخدمة اعتبارا من 20/4/2008 وتم تسوية المعاش الذي لم يصرف للمطعون ضده إلا في 1/1/2009 بعد أن رفضت الهيئة احتساب فترة الشراء ضمن المدة المقررة للمعاش ، وأرجعت للمطعون ضده المبلغ الذي كان قد سدده لشراء مدة الخمس سنوات ، وأدرج في حسابه البنكي دون علم منه ، ومن ثم تكون الإدارة قد حرمته من كامل مدة المعاش . كما أنها لم تعمل على إضافة الزيادة التي قررها مجلس الوزراء رقم 300/4لسنة 2009 بعد أن سبق لها سداد قيمة الزيادة وقدرها /6000 درهم ابتداء من 20/4/2008 وحتى شهر ديسمبر 2009 ، وألغتها في أول يناير 2010 كما اقتطعت من راتبه نسبة 10%ومبلغ /7500 درهم ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 31/5/2012 بإلزام هيئة المعاشات بضم مدة الخدمة المشتراة إلى مدة المعاش التقاعدي للمدعى ( المطعون ضده ) على أن يسدد للهيئة مبلغ 50/682,838 درهم ، وإلزامها برد نسبة 10% التي تم خصمها من المعاش ابتداء من 20/4/2008 بمبلغ 4443,22 درهم شهريا وحتى تمام التنفيذ وإلغاء هذا الخصم بصفة نهائية وإلزام الهيئة بإلغاء خصم مبلغ /7500 درهم من معاش المدعى ابتداء من شهر يناير 2010، وإعادة المبالغ التي تم خصمها ، وإلزام الهيئة بأن تؤدي له مبلغ 591,66/79 درهم ، استأنفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية هذا القضاء بالاستئناف رقم 129/2012، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 8/10/2012 بالتأييد ، طعنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالطعن رقم 525/2012 ثم بالطعن رقم 550/2012 وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة فتم نظرهما بعد ضمهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .


في الطعن رقم 550 لسنة 2012
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى بضم مدة خمس سنوات إلى فترة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة حال أن شراء المدة المتبقية للحصول على المعاش الكامل غير متوفرة لانتهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة التي قدمها في 20/4/2008 وعدم سداد تكاليف ضم المدة المطلوبة قبل نفاذ الاستقالة عملا بما تفرضه المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، وهو ما أغفل الحكم بحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن الاستقالة طبقا للأصول العامة للوظيفة العمومية وإن كانت حقا للموظف يعبر بها عن رغبته بإرادته المنفردة وفق الشكل الذي يتطلبه القانون في ترك وظيفته ، فإنها لا تنتج بذاتها أثرها القانوني في فصم العلاقة الوظيفية ، وإنما يتوقف حدوث هذا الأثر المنهي للخدمة على القرار الذي تصدره جهة الإدارة المختصة بقبولها صراحة, أو على مضي المدة التي يحددها القانون والتي تعتبر بعدها مقبولة حكما ، إلا أنه متى اقترن قبول الإدارة بإيجاب الموظف بطلب استقالته من عمله ترتب على ذلك انتهاء رابطة العمل بينهما من تاريخ قبول الإدارة للاستقالة . ولما كان ذلك وكان الواقع الثابت بأوراق الدعوى وبما لا خلاف عليه أن وزير الدولة للشؤون المالية أصدر القرار بتاريخ 20 ابريل 2008 بالموافقة على طلب استقالة المطعون ضده ..... من مصالح الطاعنة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بذات تاريخ تقديمها في 20/4/2008 مع توجيهه بتقديم المراجع الخارجية لحساب الهيئة وتسليم ما في عهدته من مسؤوليات لمن سيتم تكليفه بمهام المدير العام ، وأنه في يوم 21 ابريل 2008 أصدر الوزير القرار رقم 27 لسنة 2008 بتكليف السيدة ...... بمهام مدير عام الهيئة وبتاريخ 28 ابريل 2008 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31/2008 بتثبيت السيدة ...... بمهمة مدير عام الهيئة بالإنابة ، وبتاريخ 15/يونيو 2008 صدر المرسوم الاتحادي رقم 42 لسنة 2008 بقبول استقالة المطعون ضده مع اعتبار مفعولها من 20/4/2008 وتبعا لذلك تكون العلاقة الوظيفية بين الطاعنة والمطعون ضده انفصمت بتاريخ 20/4/2008 وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر مما حجبه عن تحقيق باقي عناصر الدعوى وصولا إلى بيان وجه الحق فيها مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .


في الطعن رقم 525 لسنة 2012
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن 550 لسنة 2012 إلى نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون ، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تحقيق المسألة التي أشار إليها الحكم الناقض في هذا الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون منقوضا في الطعن رقم 525 لسنة 2012 .