المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها



YoUSeF MoMaNI
01-18-2009, 10:04 PM
عقد تعيين حارس على تركة لخلاف على الاستحقاق فيها
أنه في يوم ........ الموافق .............
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف أول "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثاني "
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثالث "
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلي :
"البند الأول"
توفى المرحوم ........ بتاريخ .......... و خلف تركة عبارة عن ........ و نظرا لان الطرف الأول هو الحائز لهذه الأعيان و قائم بإدارتها و استغلالها جاحدا على الطرف الثاني حقه فيها فقد اتفق الطرفان و الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها حتى يتم الفصل نهائيا في هذا النزاع .
"البند الثاني"
يلتزم الطرف الأول بتسليم جميع أعيان التركة التي فى حيازته و ما قد يظهر من أصولها إلى الطرف الثالث خلال اجل غايته ............ فان اخل بهذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها والتي أهمل في تحصيلها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم الأعيان .
"البند الثالث"
يتولى الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة من عقار و منقول ، إداراتها بذات الطريقة التي كانت تدار بها فى حياة المورث ، و ليس له تغييرها إلا بموافقة الطرفين الأول و الثاني معا .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
"البند الخامس"
على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية التي تتطلبها أعيان التركة للمحافظة على المباني و المنشآت و المساقى و المراوي و عليه زراعة الأطيان وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوي و الأسمدة و الآلات و مراعاة المواشي و الدواب و بيع المحاصيل بالأسعار السارية و أبرام العقود اللازمة لذلك .
و عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الأراضي الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة و توكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع في الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية ، ورفع دعاوى إبطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و دعاوى الصورية و البوليصة و المستعجلة و الدفاع فيها ، و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام أو الطعن فيها ، باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
"البند السادس"
للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من ريع الأعيان المسلمة إليه بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة ، و له في سبيل ذلك إبرام عقود الرهن لبعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة البند التالي .
"البند السابع"
على الطرف الثالث عدم إبرام عقود الرهن المبينة بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول و الثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لإعمال الإدارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه ، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه ، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما .
"البند الثامن"
لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ أعيان التركة أو بعضها لأي من الطرفين الأول او الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفي الذكر أن يعهد بحفظهما إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
"البند التاسع"
لا يجوز للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول و الثاني كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لأحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الأخر .
"البند العاشر"
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول و الثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .
"البند الحادي عشر"
على الطرف الثالث إمساك سجلات منظمة لقيد الإيرادات و المصروفات أولا بأول ، و توزيع القدر غير المتنازع فيه على الطرفين بقدر حصة كل منهما غير المتنازع عليها و إيداع الباقي بحساب لدى بنك ........ حتى يتم الفصل نهائيا في النزاع ، و حينئذ يلتزم الطرف الثالث بتسليم كل ذي حق حقه وفقا للحكم الصادر بذلك .
"البند الثاني عشر"
يجوز للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل ، و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منه بتسليمه كافة الأعيان و الإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة .
"البند الثالث عشر"
للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في اى وقت ، و لكل منهما طلب عزله و تعيين آخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو إداراتها أو إذا انحاز الطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .
"البند الرابع عشر"
يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ الأعيان و إداراتها ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس آخر .
"البند الخامس عشر"
تختص محاكم ........بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
"البند السادس عشر"
حرر العقد من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة .
" الطرف الأول " " الطرف الثاني " " الطرف الثالث "