المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بخصوص مطالبة مالية من المستأجر إلى المالك وموضوع غريب



يعقوب خالد
07-25-2009, 02:19 AM
السلام عليكم .
فعلا ندخل مواقع ومنتديات كثير ونحنا ندور لكن موقعكم مميز لما يوجد به من النخبة من الأساتذة الأكارم .

أول مشاركة حبيت أبدأها بإستفسار وبإذن الله لنا مشاركات معكم ,.

انا لست محاميا ولا طالبا ، بل مهندس حاسوب بعيد كل البعد عن الحقوق :(163): .
سؤالي :
استأجرت منزل أحد الأشخاص بتاريخ 7/6/2009 ولم أسكن به إلا بتاريخ 20/6/2009. قبل توقيعنا على عقد الإيجار قال لي إن المنزل بإسم أخته وهو وكيل عنها، فلذلك لا يعرف أماكن عدادات الكهرباء والماء أو الخزانات، لكن تم الإتفاق على أن الشقة لها 4م من الخزانات.
وعقد الإيجار كتب بإسم شخص آخر وهو وكيل عنه.. وللعلم لا توجد وكالة حقيقية ولا يوجد شهود على العقد. . .
تفاجئت عند سكني في الشقة إن المنزل خزاناته مكسره ولا تصلح للإستخدام، إتصلت معه أول مرة وثالث مرة وعاشر مرة دون فائدة.
حضر إلى مكان عملي وقام بتهديدي بالقتل إذا وصلت البيت وما أخليته بنفس اليوم وكان هذا بتاريخ 25/6/2009 وهناك الآن قضية بيني وبينه بخصوص التهديد المادة 351 من قانون العقوبات.

الآن خزانات الماء لا تصلح للإستخدام وغير هيك قام بفصل عداد المياه الواصل إلى الشقة عن طريق شركة مياهنا بحجة إن المنزل أصحابه مسافرين هذا حتى يخليني أطلع من الشقة .
الإتفاق في عقد الإيجار إن مصاريف الماء والكهرباء على المستأجر اللي هو أنا، بس هل من حقه إن يفصلها ؟
هذي لائحة دعوى في المرفقات أتمنى تعطوني رايكم عليها وتزودوني بالنصح والإرشاد أساتذتي الكرام

وهل من الممكن أن أطالبه بهذا المبلغ ؟؟ وما هو الرأي القانوني ...

أخوكم
يعقوب

Essa Amawi
07-25-2009, 09:21 AM
اهلا بك سيد يعقوب
وشكرا لهذا الاطراء ...
معلوماتي في عقد الايجار ما تزال ضحله لذلك ساترك المجال الاكبر لزملائي في المنتدى ..
لكن لدي بعض الملاحظات على ما سبق


انت قلت :

وعقد الإيجار كتب بإسم شخص آخر وهو وكيل عنه.. وللعلم لا توجد وكالة حقيقية ولا يوجد شهود على العقد
وهل كنت تعلم انت بعدم وجود الوكاله ؟؟
بالاحرى ما الذي جعلك توقع لوكيل الوكيل ؟ ما دام الوكيل نفسه موجودا ؟



الإتفاق في عقد الإيجار إن مصاريف الماء والكهرباء على المستأجر اللي هو أنا، بس هل من حقه إن يفصلها ؟

بما ان الاتفاق تضمن الاشارة الى ان مصاريف الماء والكهرباء عليك .. فهذا يمثل اعترافا ضمنيا بان المؤجر هو الذي سيتكفل بوجود عداد الماء وعداد الكهرباء .. وبالتالي عملية فصله لعداد الماء تعتبر مخالفة واضحة للاتفاق المبرم .. ومن حقك المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن ذلك ^_^


لكن بخصوص خزانات المياه .. فعملية الاعتراف الضمني بوجود عداد المياه لا يشكل اي اعتراف بوجود خزانات المياه .. فهل هناك ما يشير الى وجودها في العقد ؟؟
<< اذا كان بالامكان ان تزودنا بنسخة عن عقد الايجار


==============
بخصوص لائحة الدعوى فهي جيدة وتخفي العيوب التي شابت العقد .. لكن قد يهاجمك الطرف الاخر بما اخفيته من عيوب في العقد ..
وهذا تعليقي المبسط على ما جاء فيها

1- قم بزيادة مقدار المطالبة المالية الى ضعف هذا الرقم او اكثر قليلا (500 دينار ) مثلا .. حتى تستطيع التوصل فيما بعد الى تسوية مع المؤجر بقيمة اقل من هذا الرقم وتزيد عن قيمة 200 دينار ..

2- في الواقعة الأولى قم بذكر ان هناك مرفق في الدعوى يمثل صوره مطابقة عن عقد الايجار .

3- بخصوص النقاط من 5-7 فان عملية الاتصال يمكن نكرانها بكل بساطه .. فهل المكالمات مسجله ؟؟
الافضل في هذه الحالة هو القيام بانذار عدلي من كاتب العدل .. لتثبت انك اتخذت الاجراءات القانونية الودية الكفيلة بردع الطرف الاخر


=================

هذا ما لدي حتى الآن ..
باذن الله لي عوده في حال حصلت على افكار جديده
وبالتاكيد بقية الزملاء ما رح يقصروا ^_^

يعقوب خالد
07-25-2009, 11:02 AM
أخي الغالي .
مشكورا لردك الكريم أستاذ.

بالنسبة لعلمي بعدم وجود وكالة : طبعا أنا لم أعلم بعدم وجود الوكالة.
هل عدم وجود شهود على العقد تبطله ؟ من صالح المالك أو المستأجر ؟

عقد الإيجار هو عقد إيجار عادي نفس الذي يباع في المكاتب في الأردن .


التبليغ بواسطة المدعي العام يمهله فترة 15 يوم ...


وشاكرا لردك وأفكارك ...

Essa Amawi
07-25-2009, 11:28 AM
أخي الغالي .
مشكورا لردك الكريم أستاذ. اهلا فيك وبالخدمة سيدي ^_^




بالنسبة لعلمي بعدم وجود وكالة : طبعا أنا لم أعلم بعدم وجود الوكالة. وهل كان الوكيل ووكيل الوكيل حاضرين اثناء ابرام العقد ؟؟
<< القاضي او محامي الخصم سيسألك غالبا لماذا ترضى بالوكيل من الباطن ما دام الوكيل الاصلي موجودا ؟؟





هل عدم وجود شهود على العقد تبطله ؟ من صالح المالك أو المستأجر ؟ احتاج للبحث اكثر كي اعطيك اجابة نهائيه ..




عقد الإيجار هو عقد إيجار عادي نفس الذي يباع في المكاتب في الأردن . ممكن صوره عنه ..
يجب ان نرى ما جاء به كي نستطيع ايجاد منافذ قانونيه
<< فكما تعلم العقد شريعة المتعاقدين ...



التبليغ بواسطة المدعي العام يمهله فترة 15 يوم ... لا يهم دعه يمهله .. فهذا افضل .. فالمكالمة التليفونية لا تمثل وسيلة اعذار قانونية ابدا ما دام انها غير مسجله
الامر وان كان يبدوا روتينيا او شكليا بالنسبة لك الا انه مهم كونه يجعل القاضي مؤمنا بان الاخلال العقدي جاء من الطرف الآخر




وشاكرا لردك وأفكارك ...بالخدمة وان شاء الله سابحث اكثر في مسألة الشهود
<< كما قلت لك فلم ادرس عقد الايجار حتى الآن ^_^

Mohammed Hawamedh
07-25-2009, 12:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي العزيز انا اطلعت على قضيتك و هي بحاجة الى توضيح و اطلاع على كافة الاوراق لكي يكون الشخص مسؤلا باذن الله تعالى عما يعطيك من معلومات لكن لن اعطل الامور و ساجيبك بما ابرزته من معلومات :
1. تحتاج لتقديم شكوى للمحافظ بشكل اولي و اجراءاتخها سريعة جدا و ذلك لاعادة المياه للبيت .
2. التاكد من وجود وكالة مع الشخص المدعى عليه للتاكد من صفته و ذلك بالطلب من المحكمة الموقرة بمخاطبته و اذا لم يبرزها هنا يتم رفع دعوى جزائية هي الاحتيال و اساءة الامانة لانه قد قام بانتحال صفة شخص اخر هو المالك الاصلي
3. تقديم استدعاء تحري للمحكمة الموقرة و اخذ امر بالحصول على صورة سند تسجيل للقطعه للتاكد من مالكيها و التحدث معهم لتسهيل الامور
4. و انصحك ايضا بعدم اخلاء الماجور الا بامر من المحكمة و تهديدك بالقتل هذا امر غير جدي و الغرض منه ارهابك لا اكثر و لا اقل .
5. بالنسبة للائحة الدعوى المرفقة لقد اطلعت عليها و وجدت انها بحاجة لصياغة قانونية بشكل اكبر لان هذه الامور دقيقة و قانونية و تحتاج الى دراسة بشكل كبير .
6. اي استفسار اخر راسلني على ايميلي mmah_e@hotmail.com

Hosam Hawamdeh
07-25-2009, 12:37 PM
بعد إذن استاذنا عماوي رح احاول اجاوب على بعض الأسئلة

هل عدم وجود شهود على العقد تبطله ؟ من صالح المالك أو المستأجر ؟
تنص الفقرة أ من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين على : يجوز للمستأجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون .
وترتيبا على ما سبق فعدم وجود شهود على العقد لا يبطله ويمكن اثبات العقد بجميع طرق الاثبات



قال لي إن المنزل بإسم أخته وهو وكيل عنها

وللعلم لا توجد وكالة حقيقية ولا يوجد شهود على العقد. .
أثناء سير الدعوى قد يقر المالك بوجود وكالة عرفية وفي ذلك قضت محكمة التمييز ب

قرار تمييز حقوق رقم 783\87 صفحة 1332 سنة 1989 :

إن اقرار المدعي اثناء المحاكمة ان شقيقه ينوب عنه بالاشراف والتصرف بأمواله ، واستنادا لذلك قام شقيقه بتأجير الدكان موضوع الدعوى إلى المدعى عليه ، الأمر الذي يدل على انه وكيل عرفي لأخيه المدعي .
إذا ورد بشهادة الوكيل العرفي انه قبض الأجرة من المدعى عليه فإن هذا التصرف يفيد موافقته على ان اشغل المدعى عليه الدكان لقاء اجرة المستوفاة ، مما يجعل المدعى عليه مستأجرا حسب التعريف الوارد في المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين .
انتهى القرار التمييزي .

يستفاد من هذا الحكم بالنسبة لقضيتك أخي أنه قد يستفيد وكيلك في الدعوى من أن أخ مالكة العقار وكيل عرفي عنها في التصرف والإشراف على اموالها إذا اقرت بذلك او توصلت المحكمة إلى انه كذلك


الإتفاق في عقد الإيجار إن مصاريف الماء والكهرباء على المستأجر اللي هو أنا، بس هل من حقه إن يفصلها ؟
طبعا ليس من حقه ان يفصلها لأنه يلتزم بأن يمكنك من الانتفاع بالعقار انتفاعا هادئا

هذا على حد ما علمت والله أعلم

Tommywarsong
07-25-2009, 01:56 PM
يا سيدي انتا بينطبق عى موضوعك الفصل الأول من الباب التاني من القانون المدني (( عقود المنفعة ))

و بشكل عام .. عدم تحقق المنفعة لا يلزم معه دفع الايجار ..

و المادة 660/1 من القانون المدني بتحكي "يلزم لنفاذ العقد أن يكون المؤجر أو من ينوب منابه مالكاً حق التصرف فيما يؤجره" ..

يعني ازا ما كان مؤجرك وكيل عن اخته بالتأجير فهاد العقد باطل يا معلم .. أو بشكل أصح .. غير نافذ ..

و المادة 662 من نفس القانون بتحكي " يشترط في المنفعة المعقود عليها أن تكون مقدرة الاستيفاء 2- وأن تكون معلومة علماً كافياً لحسم النزاع"

و بالنسبة لالتزامات المؤجر حكت عنها المادةن 677 من نفس القانون و المادة بتحكي انه على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة .. و تلف خزانات المياه يجعل من المنفعة المقصودة من الاجارة غير كاملة ..

و عندك المادة 681 من ذات القانون بتحكي انه "يلزم المؤجر أن يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على اذن من المحكمة يخووله الاصلاح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه"


يعني يا سيدي باختصار .. انتا بترفع دعوى فسخ عقد ايجار لعدم التزام المؤجر بشروط العقد .. مع الاحتفاظ بحقك بالمطالبة ببدل الصلاحات يلي أحدثتها بالمأجور .. و الزام المؤجر بضمان جميع ما وجد في المأجور من عيوب تحول دون النتفاع به مع ملاحظة ان المؤجر لا يضمن العيب ازا كان المستأجر يلي هو انتا على علم بالعيوب هاي وقت التعاقد .. أو ازا كان من السهل عليك تعلم فيها ..

و شغلة خزانات الماء من الأشياء يلي من السهل عليك كمستأجر تعرف فيها .. فهاي ما بيضمنلك اياها ..

يا زلمة سولافتك طرما .. !!

هههههه

Tommywarsong
07-25-2009, 01:56 PM
و بالنسبة للتهديد فهو متل ما حكوا الشباب مجرد سوالف .. لا أكتر ولا أقل ..

Tommywarsong
07-25-2009, 09:54 PM
و عشان لائحة الدعوى يا معلم .. لازم تحدد فيها الوقائع المهمة يلي سببت القضية بالزبط .. و تحدد طلباتك بالزبط شو هي .. يعني شغلة المي و العبوات و في شغلات كتير كمان انتا ذاكرها ما الها داعي .. !!

يعقوب خالد
07-26-2009, 01:29 AM
مشكورين جميعا

إذا توجهي الأول يكون إلى المتصرف .
ومنها إلى الإجراءات الأخرى .

سأمدكم بكافة التفاصيل .

Essa Amawi
07-26-2009, 01:50 PM
اتوكل على الله والشباب باذن الله ما بيقصروا ..

من جهتي فانا بقدم خالص شكري للمدعي العام وحسام الحوامده ومحمد الحوامدة للاثراء الرائع ^_^

Tommywarsong
07-26-2009, 03:07 PM
حبيبنا عماوي ..

أنا كنت بدي أحكي انه بهاي الحالة ما بينطبق قانون المالكين و المستأجرين .. رح نطبق القانون المدني .. على اعتبار انه هاد النزاع هو نزاع على تنفيذ عقد .. و ليس نزاع على الأجرة مثلاً ..

الا أنه يمكن تطبيق قانون المالكين و المستأجرين على بعض التفاصيل .. كونه قانون أخص من القانون المدني .. لكن المرجع الأساسي في هاي الحالة هو القانون المدني ..

يعقوب خالد
07-27-2009, 01:32 AM
دمتم بكل الحب وشاكرا لكم ...


لائحة الدعوى اليوم بإذن الله راح أسجلها في المحكمة .

مع التحية و الإحتوام .

...

Essa Amawi
07-27-2009, 03:36 PM
اللائحة الآن افضل كثير
<< هل من كتابه محامي ام اجتهاد شخصي ؟؟

يعقوب خالد
07-28-2009, 01:42 AM
الأستاذ عماوي .
تم التعديل على اللائحة من قبل مكتب المحامي أمين الخوالدة، وتم تسليم القضية لهم .
الفكرة اللي هم يدوروا عليها إلغاء العقد دون تحمل عبئ العقد ومدته سنة كاملة تدفع شهريا، يعني اللي فهمته انهم بدهم يلغوا العقد.
وبدهم كمان يطلبوا صورة عن الوكالة الحقيقية المدفوعة الرسوم بين المالك الأصلي وبين المدعى عليه حيث أن لا قرابة أخوية أو قرابة الأصل والفرع بينهم وفي هذه الحالة صعب إني أدفع الأجرة لشخص ممكن هو يكون مو قايل للمالك إني مستأجر عنده.
ويطالبوه بمبلغ يقدر ب 500 دينار بأسلوب قانوني اللي هو :
1- مصاريف نقل وحفظ المياه
2- في إشي اسمه خلو انتفاع يعني اني مو مستفيد من البيت اللي مستأجره . ومنها بدهم يطلبوا الغاء العقد.
3- بعد صدور نتيجة فحص المياه بدهم يطالبوه بعطل وضرر ومصاريف علاج وتكون مصدر قوة لإلغاء العقد.
4- القانون يمنعه من فصل المياه عن الشقة ، ومنها يطلبوا تعويض آخر وعطل وضرر وطلب إلغاء العقد.
5- بدهم يطلبوا بدل ضرر معنوي لأنه بعثلي إنذار عدلي، بما إنه في عدم انتفاع وفي شي اسمه تغرير( هذا ما بعرف معناه) المفروض ما يستحق بدل أجرة وليس أن يطالب بالأجرة.

وقالوا لي إنهم ممكن يخلوا القضية تمتد سنة في المحكمة، بس اللي استغربته إنه قال لائحة الدعوى مو شرط ينوضع فيها كل شي ، لأنه خلال القضية ممكن تنشأ أمور تغير الموضوع.
وفي حالتي يتم مقاضاته على الأقل خلافا لثلاث أحكام.

وشاكرا لكم ... وانا من اليوم وطالع معاكم في المنتدى كل يوم ... :)

Essa Amawi
07-28-2009, 03:29 PM
اهلا فيك سيد يعقوب

شرف كبير النا تكون معنا على طول والحمدلله انه قدرنا نوصل لك بعض المعلومات الي ان شاء الله تكون فادتك

بخصوص كلمة التغرير ومعناها فهي تعني الغش والخداع
وهي غالبا ما تقترن بما يسمى بالغبن الفاحش وهو الفرق الشاسع بين القيمة الحقيقية للشيء والقيمة التي تم التعاقد عليها ^_^


اي سؤال اخر او استفتسار فنحن بالخدمة ان شاء الله ^_^

امنياتي ^^