المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد بتعيين حارس على مال شائع



YoUSeF MoMaNI
01-18-2009, 10:05 PM
عقد بتعيين حارس على مال شائع
انه في يوم ........ الموافق .......
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثانى "
3) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثالث "
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الأول"
نظرا لما أثير من خلاف بين الطرفين الأول و الثاني بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النصف و عزم الطرف الأول إقامة دعوى بقسمته ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا في دعوى القسمة .
"البند الثاني"
باعتبار الطرف الثاني هو القائم بأعمال الإدارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه إلى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه ............. فان اخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها و التي أهمل في تحصيها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .
"البند الرابع"
يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة وفقا للأصول المقررة ، فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و إبرام عقود الإيجار و تحصيل الأجرة و إعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الإخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .
"البند الخامس"
للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من أجرة العقار المسلم إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة بما لا يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة إلى ذلك .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
"البند السابع"
ليس للطرف الثالث مباشرة أي عمل من أعمال التصرف غير تابعة لأعمال الإدارة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في العقار أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالكين أو يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الأخر على ذلك .
"البند الثامن"
الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان الأول و الثاني وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .
"البند التاسع"
على الطرف الثالث توزيع الإيراد شهريا على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الأول ، و ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائي أو صلح ، أن يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد .
و في حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية تسليم العقار للراسي عليه المزاد .
"البند الحادي عشر"
للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الإيرادات حتى تاريخ الإقرار .
"البند الثاني عشر"
للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في اى وقت ، و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ العقار أو في إدارته أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .
"البند الثالث عشر"
يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ العقار و إدارته ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس العقار و الإيرادات التي تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس أخر .
"البند الرابع عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الخامس عشر"
حرر العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة.
" الطرف الأول " " الطرف الثاني " " الطرف الثالث "