المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العضوية في نقابة المحامين



أحمد أبو زنط
07-28-2009, 01:29 AM
لكل محامي حائز على شهادة في الحقوق مقبولة لممارسة مهنة المحاماة ,وقد توفرت فيه جميع الشروط الواجب توافرها في من يطلب تسجيله في سجل المحاماة, يحق له الانتساب لدى نقابة المحامين الأردنيين. ويتمتع المحامي في هذه الحالة بالعديد من المزايا , بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمحامي وذلك انطلاقا من دور النقابة في تقديم التسهيلات اللازمة للمحامي لممارسة مهنته على أكمل وجه. ويمكن الإطلاع على الشروط الواجب توافرها للانتساب للنقابة بالإضافة الى كيفية الانتساب والمزايا التي يتمتع بها المنتسب من خلال الفقرات التالية: كيفية الانتساب - شروط الانتساب - مزايا الانتساب

كيفية الانتساب

صورة عن الشهادة الجامعية المصدقة وصورة عن كشف العلامات (مصدقتين من وزارة التعليم العالي فقط بالنسبة لخريجي الجامعات الأردنية)، (أما بالنسبة لخريجي الجامعات غير الأردنية فيجب تصديقها من وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والخارجية). (الشهادات الأجنبية يجب إحضار ترجمة من التعليم العالي وإحضار معادلة للشهادة من وزارة التعليم العالي) يسمح لحملة شهادة الدكتوراة - أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين شريطة ما يلي:

إحضار شهادة الدكتوراة.
إحضار كتاب التعيين في الجامعة وأنه عضو هيئة تدريسية.
إحضار برنامج المحاضرات السنوي.
شهادة عدم محكومية سارية المفعول.
موافقة من محامي أستاذ تدرب لديه.
جواز سفر ساري المفعول + دفتر العائلة + شهادة الميلاد + خمس صور شخصية.
رسوم التسجيل 285 دينار + 700 فلس طوابع مرافعة.
تقدم طلبات التسجيل مرتين في السنة الأولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار، والثانية خلال آب وينظر فيها خلال شهر أيلول.
التأمين الصحي اختياري لمرة واحدة وعلى الراغب في الإشتراك احضار تقرير طبي عن حالته الصحية من الطبيب المعين من قبل النقابة.
تظهير الإقامة "المملكة الأردنية الهاشمية" والمهنة "بلا" في جواز السفر ودفتر العائلة.
إحضار ما يثبت الانفكاك عن أي مهنة أخرى.
إحضار ما يثبت وجود مكتب لممارسة المهنة بالنسبة للأستاذ المدرب.
يجب حضور صاحب الطلب شخصيا لتقديم الطلب.
لا يقبل أي طلب يرد للنقابة بعد تاريخ 28/ 02 و 31/ 08 من كل دورة.

شروط الانتساب

يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ويود أن ينتسب إلى النقابة أن يكون اسمه مسجلا في سجل المحامين الأساتذة. وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في من يطلب تسجيله في السجل، أن يكون:

متمتعا بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز أن تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشر سنوات.
أتم الثالثة والعشرين من عمره.
متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية.
محمود السيرة والسمعة وأن لا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عملة في مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. ولمجلس النقابة القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.
حائزا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
أتم التدريب المنصوص عليه في القانون.
أن لا يكون موظفا في الدولةأو البلديات.
يستثنى من الشروط الواردة (6، 7) من هذه المادة المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق أن أجيزو ممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون

مزايا الانتساب

تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة تعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى النقابة جاهدة إلى تحقيقها. لذلك يتمتع المحامي الحاصل على عضوية النقابة بالعديد من مزايا الإنتساب وذلك بحصوله على العديد من الخدمات المقدمة من قبل النقابة وهي:

التأمين الصحي:

تم تأسيس صندوق التأمين ليعمل على تغطية نفقات المعالجة للمحامين الأساتذة والمتدربين والمتقاعدين وأفراد أسرهم الذين بلغ عددهم عام 2002: (12800) منتفع ومشترك، ولغايات التسهيل على الزملاء الكرام ولضمان معاملة لائقة في مراجعاتهم الطبية فقد تم الاتفاق مع الشركة العربية لإدارة النفقات الصحية وتم إصدار هوية خاصة بالتأمين الصحي يبرزها المنتفع أو المشترك للجهة الطبية ويسدد النسبة المترتبة عليه فقط وترافق مع هذا الإجراء توسيع شبكة المعتمدين من أطباء وصيدليات ومختبرات ومستشفيات لتغطي قدر الإمكان معظم محافظات المملكة.

ومن التعديلات الجوهرية على هذا النظام التعديلات التي طرأت عام 2000 حيث رفع سقف المعالجة ليصبح خمسة آلاف دينار بدلاً من ألفين وخمسين دينار ورفع سقف معالجات الحالات الصحية المستعصية مثل أمراض السرطان والقلب لتصبح عشرة آلاف دينار بدلاً من خمسة آلاف دينار. وقد نص القرار على هذا التعديل و تم إصدار تعميم بشأنه.

صندوق التقاعد:

أنشئ صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين سنة 1955 تحت مسمى "خزانة تقاعد المحامين النظاميين"، وكانت أهداف هذه الخزانة تأمين وضع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين من المحامين بموجب أحكام النظام، ومنذ ذلك التاريخ فقد طرأت مجموعة من التعديلات على النظام شملت الحقوق التقاعدية وتحديد الرسوم الواجب تسديدها للصندوق وتغطية رواتب التوقف عن العمل لأسباب سياسية أو مرضية.

ولعل من أهم الإنجازات التي تحققت لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي ما طرأ عليه من تعديلات في السنوات الأخيرة تمثلت بتوسيع دائرة الواردات وما ترتب على ذلك من رفع للراتب التقاعدي حيث أصبح استحقاق الزميل المتقاعد راتباً شهرياً بواقع عشرين ديناراً عن كل سنة من مدة ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد وذلك انسجاماً مع الارتفاع المضطرد في مستوى المعيشة على أن يحدد المبلغ المقرر عن كل سنة خدمة بموجب قرار صادر عن مجلس النقابة حسب إمكانيات الصندوق، علماً بأن المبلغ الذي حدده مجلس النقابة 1/1/2001 (12.5) دينارا عن كل سنة خدمة بدلا عن (10) دنانير، وكذلك وضمن سياسة مجلس النقابة واهتمامه بصندوق التقاعد فقد تم توسيع دائرة الاستثمار لتشمل شراء الأراضي في أكثر من منطقة في المملكة، وانسجاما مع هذا التوجه فقد قرر المجلس بتاريخ 29/7/2002 شراء قطعة أرض في مدينة إربد بلغت مساحتها 33 دونم وذلك لغايات استثمارية إسكانية للزملاء.

وحفاظاً على أموال الصندوق وتنمية موارده وضمان استمرار تحصيلها فقد خاطبت النقابة كافة الجهات ذات العلاقة منها المجلس القضائي لأجل العمل على تحصيل حقوق النقابة، ويمكن الإطلاع على الخطاب الموجه من النقابة إلى المجلس القضائي

صندوق التعاون:

تعزيزاً لروح التعاون النقابي بين الزملاء ، تم تأسيس صندوق التعاون سنة 1977 لتشمل خدماته المحامين الأساتذة والمتدربين ويقوم هذا الصندوق بالمساهمة في تسديد نفقات الولادة الطبيعية وتسديد أقساط التأمين الجماعي وتقديم المعونة العاجلة في حال وفاة أحد الزملاء المنتفعين، والمساهمة في تسديد الرسوم السنوية.

وبموجب النظام المعدل رقم 59 لسنة 2000 فقد طرأت تعديلات جوهرية على النظام المعمول به لتناسب الأوضاع الاقتصادية السائدة في المملكة، حيث تم رفع المعونة العاجلة لورثة الزميل في حال وفاته لتصبح عشرين ألف دينار تدفع لمن يسميه في حياته أو للمستحقين من الخلف العام وأصبحت التغطية تشمل المحامين الأساتذة المزاولين والمتدربين والمحامين المتقاعدين المشتركين بالصندوق حسب ما نص عليه نظام الصندوق التعاوني وتعديلاته وكذلك فقد تم إدخال تعديل يسمح بدفع نصف المعونة العاجلة للزميل بحال إصابته بعجز كلي دائم يمنعه من مزاولة المهنة على أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية يعتمدها مجلس النقابة فيدفع له نصف المعونة العاجلة، وفي حال وفاته يدفع النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه أثناء حياته أو للمستحق من خلفه العام. وأيضا فقد تم رفع مساهمة صندوق التعاون في تغطية نفقات الولادة الطبيعية لتصبح ماية وخمسين ديناراً بدلاً من سبعين ديناراً نظراً لارتفاع تكلفة العلاج والنفقات الطبية في مستشفيات اللمملكة



* مواضيع ذات علاقة:



قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?13262-قانون-نقابة-المحامين-النظاميين-رقم-11-لسنة-1972)




الأوراق الخاصة للتسجيل في نقابة المحامين (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?21690-الأوراق-الخاصة-للتسجيل-في-نقابة-المحامين)




رسوم تسجيل المحامين المتدربين في نقابة المحامين (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6108-رسوم-تسجيل-المحامين-المتدربين-في-نقابة-المحامين)

Tommywarsong
07-28-2009, 06:47 AM
و بعد ازنك حبيبنا أبو زنط ..

بدي أحط مواد القانون المتعلقة و التي تنظم عملية الانتساب الى النقابة .. و التي جاءت في الباب الثالث من القانون المزكور







الباب الثالث
الانتساب إلى النقابة

المادة 5-
يشترط في طالب الانتساب إلى النقابة ما يلي:-
1-أن يكون طالب الانتساب أردنياً.
2-أن يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره.
3-أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق وليس محكوما بجناية نتيجة جرم أخلاقي.
4-أن يكون مجازاً في الحقوق من أحد المعاهد ويستثنى من أحكام هذه الشهادة: ـ
أ - من سبق أن أجيز بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب-القضاه الذين شغلوا وظيفة قضائية مدة خمس سنوات على الأقل.
5-ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.



المادة 6-
يسمح للمحامين من رعايا دول الجامعة العربية أن يسجلوا انفسهم في النقابة وفقاً لشروط المنصوص عليها في الفقرات 3و4من
المادة الخامسة على أن يثبتوا:-
1-أنهم استوفوا من حيث السن والكفاءة والشهادة جميع الشروط التي تخولهم أن يقيدوا في أحدى نقابات دولهم.
2-أن آخر نقابة سجلوا فيها لم تمنعهم من العمل.
3-أن يقدموا فحصاً في قوانين المملكة الأردنية الخاصة.
4-ان تعترف الدولة التي ينتسب إليها المحامي بحق التسجيل للمحامين الأردنيين في نقاباتها او أنها تعترف بحق المرافعة.
إذا لم يكن فيها نقابات ـ وذلك لدى جميع المحاكم بمثل الشروط التي تشترطها على رعاياها.


المادة 7-
يكون الانتساب إلى النقابة بعد تشكيلها بتقديم طلب إلى مجلس النقابة تربط به كافة الشهادات والوثائق التي تثبت شروط
الانتساب المنصوص عليها في المادة الخامسة.


المادة 8-
ينتدب مجلس النقابة احد اعضائه ليقوم بالتحقيق عن احوال المستدعي وينظم تقريرا بتحقيقاته يرفعه إلى المجلس الذي ينظر
في الطلب فإذا قبل بعتبر اطالب محامياً متدرباَ على أنه يجوز تسجيله استنادا في حالتين:-
1-إذا كان من القضاه الذين اشغلوا منصباً قضائياً مدة سنتين على الاقل.
2-إذا كان من المحامين الذين تزيد سنهم عن 24سنة واتم التدريب بنقابة أخرى في البلاد الأجنبية وفقاً لاحكام المادة
السادسة من هذا القانون.
3-الأشخاص الذين تخرجوا من معهد الحقوق خلال سنة 1950 وما قبلها يسجلون كمحامين في جدول المحامين الأساتذة.

المادة 9-
ترسل صورة عن القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة إلى النائب العام كما يعلن في يوم صدوره في دار النقابة وقاعة محكمة
الاستئناف العليا.


المادة 10-
يجوز استئناف قرار المجلس في طلب الانتساب خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ ومرجع الاستئناف هو محكمة الاستئناف العليا.

مبادئ
المادة 11-
يملك استئناف القرار المستدعي في حال رد طلبه ويملكه النائب العام وكل محام مسجل في النقابة سواء في حالة رد الطلب
أم قبوله

Essa Amawi
07-28-2009, 03:23 PM
أتم الثالثة والعشرين من عمره.

يعني الخريج الي مخلص الجامعة بثلاث سنوات ونص او اربعة لسة بده يستنى سنة
-_-

هدى2009
07-28-2009, 05:05 PM
شكرا على هذا الموضوع القيم

عفوا يا زميل بس العمر المطلوب هو 22 وليس 23 وهاد بيعني ان الطالب اللي بيتخرج ب 4 سنين بيكون جاهز للتدريب ويمكنه الانتساب للنقابه

سؤالي هو : ما هي الجزاءات المترتبه على عدم التسجيل بالنقابه ؟؟؟؟ هل هناك غرامات تفرض على التأخر بالتسجل ؟؟

أحمد أبو زنط
07-28-2009, 05:15 PM
في حال التأخر بالتسجيل هنالك مستحقات أكثر.. وتصبح مطالبات النقابة المالية أكثر .. ربما اكثر من 600 دينار ( مش متأكد من الرقم)
ولكن هذه ليست غرامات ولا عقوبة ..لأن العقوبة والغرامة على من ارتكب جريمة مخالفة للقانون .. والتأخر بالتسجيل ليس جريمة !!

ahmadswaiss
07-29-2009, 09:01 PM
شكرا على هذا الموضوع القيم

عفوا يا زميل بس العمر المطلوب هو 22 وليس 23 وهاد بيعني ان الطالب اللي بيتخرج ب 4 سنين بيكون جاهز للتدريب ويمكنه الانتساب للنقابه

سؤالي هو : ما هي الجزاءات المترتبه على عدم التسجيل بالنقابه ؟؟؟؟ هل هناك غرامات تفرض على التأخر بالتسجل ؟؟

المادة 8 نصت على : يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون :
ب- أتم الثالثة والعشرين من عمره
ز- أتم التدريب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون

يعني بتنص على شروط التسجيل في سجل المحاميين الاساتذة وليس المتدربين ،، بمعنى لسة ما حدا معترف بالمتدرب.....

الجزاءات هي غرامات تأخير، ما بصير لمحامي متدرب خلص شروط الانتقال الى سجل المحاميين الاساتذة انه يحلف اليمين قبل ما يدفع غرامات .... والله يعين المتدربين

Bassim_Alqam
11-26-2010, 09:34 PM
شكرا على المشاركه الرائعه
اود ان اسأل اهل العلم
بالنسبه للمحامين المزاولين لمهنة المحاماه في الضفه الغربيه ويحملون الجنسيه الاردنيه ما الأمور اللازم اتباعها للتسجيل في نقابة المحامين الاردنية وهل تحتسب فترة تدريبهم ؟؟
ولكم جزيل الشكر

أحمد أبو زنط
11-26-2010, 11:18 PM
حسب ما أعلم قانوني الضفة الغربية يحق لهم الانتساب لنقابة المحامين الاردنية .. حتى وإن لم يحمل الجنسية الاردنية ، فكيف إن كان يحملها فمن باب أولى .. لكن لا أعلم الحقيقة إن كان بامكان المحامي التسجيل لدى كلا النقابتين - الاردن وفلسطين أو إن كانت تحتسب فترة التدريب في الضفة ضمن المدة القانونية للتدريب في الاردن .

Bassim_Alqam
11-27-2010, 07:22 PM
شكرا على مجهودك ومشكور جدا على الاجابة
ولكن هل من طريقه للتأكد ؟؟ ما اذا كان يتم احتساب فترة التدريب ام لا ؟ ولكم جزيل الشكر

بيسان
11-27-2010, 09:25 PM
شكرا لكم على المعلومات القيمة واود ان استفسر عن وضعي حيث انني اكملت الماجستير ولكني لم اتدرب للمحاماة فهل يجب علي التسجيل في النقابة وهل للتأخير في ذلك اي غرامات ؟؟

أحمد أبو زنط
11-28-2010, 01:27 AM
الاخت بيسان،،

يجب أن يتم المحامي المتدرب تدريبه خلال ثلاث سنوات التي تلي تخرجه من الجامعة ، وما زاد عن ذلك فيتم احتساب غرامات تراكمية عن كل سنة تأخير

نجاح عبابنه
08-02-2012, 12:21 AM
السلام عليكم.
شكرا على الموضوع الهام
أود أن اسأل عن الذي تخرج من سنة هل يترتب عليه غرامة أم لا ؟
وماهي قيمة هذه الغرامة ؟
وسمعت بأن الرسوم ارتفعت ؟ هل هذا صحيح أم لا ؟؟!
ارجوكم افيدوني جزاكم الله كل خير .

أحمد أبو زنط
08-02-2012, 03:04 AM
* (تم اضافة هذا الرد/الموضوع من خلال جهاز متنقل)
الغرامة لا تحسب الا بعد مضي 3 سنوات بعد التخرج من الجامعه، وفي حالتك فقد مضت سنة وما زال امامك فرصة لسنتين
اما الغرامة فهي 150 سنويا

نجاح عبابنه
08-27-2012, 03:20 PM
شكرا لك جزيل الشكر على الاجابة المفيدة

Husam Al-thiabat
08-27-2012, 05:38 PM
هل تم اقرار امتحان حتى يتم القبول للتدريب ؟

المحامي شرعي محمد التميمي
06-01-2014, 12:59 PM
سلام عليكم احمد كيف الحال ممكن رقم هاتفك او رن علي 0780811494

أحمد أبو زنط
06-02-2014, 07:47 AM
تم الاتصال @المحامي شرعي محمد التميمي
وتشرفت بالحديث معك ^_^