المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تظلمات أعضاء السلطة القضائية - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري



Essa Amawi
06-06-2013, 10:03 AM
* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.


جلسة الأثنين الموافق 8 من إبريل سنة 2013

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز و رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبالحميد حامد .


الطعن رقم 6 لسنة 2012 إداري
(تظلمات أعضاء السلطة القضائية)


(1) تفتيش قضائي. قضاة "مساءلتهم". مأخذ قضائي.
إحصاء المفتش القضائي. عدد القضايا التي اختص بها كل عضو بالدائرة خلال الفترة المعني بها العضو المتظلم. مجرد إجراء إحصائي. لا أثر له في المأخذ أو التنويهات وتقدير الكفاية التي تضمنها تقرير التفتيش ولا يقدح عدم بيان المفتش نوع القضايا الموزعة على باقي أعضاء الدائرة. علة ذلك وأثره؟
(2) حكم "إصداره". قضاة "مساءلتهم". مأخذ قضائي. تفتيش قضائي.
- مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيته؟
- قضاء القاضي المتظلم ببطلان الحكم.لخلو ملف الدعوى من نسخة الحكم الأصلية للحكم المستأنف رغم إيداعها. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق مؤاخذته لذلك. صحيح.
(3) قانون "تفسيره". قضاة " مساءلتهم". مأخذ قضائي. تفتيش قضائي.
- توجيه اليمين الحاسمة. وجوب تسببه تسبيباً كافياً مبيناً توافر شرائطه القانونية وصيغته بعبارة واضحة. تقدير توافر هذه الشروط في الواقعة واستخلاص كيدية ورفض توجيهها في حالة التعسف فيها. حق لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً.
- قبول المحكمة توجيه اليمين الحاسمة وتأجيل الدعوى لذلك. دون الحكم بتوجيه اليمين رغم توافر. شرائطه. خطأ. انتهاء التفتيش القضائي إلى موأخذة القاضي المتظلم. صحيح. لا يقدح في ذلك قول المتظلم بأن رئيس الدائرة هو الذي قبل توجيه اليمين.
(4) قضاة " مسائلتهم". مأخذ قضائي. اليمين الحاسمة.
- اليمين الحاسمة. حلفها أو النكول عن الحلف. أثره؟
- أداء المدعي اليمين الحاسمة الموجبة إليه من المدعى عليها. أثره. القضاء له بطلباته. القضاء له بأقل من طلباته. خطأ. موأخذة القاضي في ذلك صحيح. علة ذلك؟
ــــــــــ
(1) لما كان إحصاء المفتش بعدد القضايا التي اختص بها كل عضو من أعضاء الدائرة بما فيها العضو المعني بالتفتيش ما هو إلا إجراء إحصائي بعدد القضايا التي طرحت على الدائرة خلال فترة التفتيش وما اختص به العضو المعني منها والتي يخضعها دون غيرها للتفتيش الفني ومن ثم فإن هذا الإحصاء – وأياً كان وجه الرأي فيه – ونسبة القضايا التي اختص بها العضو المعني بالتفتيش لا أثر له في المآخذ أو التنويهات وتقدير الكفاية التي تضمنها تقرير التفتيش ، وكان ليس بلازم على المفتش أن يبين نوع القضايا الموزعة على باقي أعضاء الدائرة إذ هو لا يعني في التفتيش الفني إلا بالقضايا الموزعة علي العضو المعني بالتفتيش دون غيره ومن ثم يضحى تعييب المتظلم في هذا الشأن غير منتج وبالتالي غير مقبول.

(2) لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف الحكم للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوي وكان القاضي المتظلم قد قضي ببطلان الحكم في الدعوي محل النعي على سند من خلو ملف الدعوي من النسخة الأصلية للحكم المستأنف في حين أن النسخة الأصلية من هذا الحكم مودعه بالملف وكان ما يثيره المتظلم من إن تلك النسخة لم تكن موجودة وقت الحكم وأنها أودعت بعده ما هو إلا قول مرسل يعوزه الدليل على صحته ، وإذ أخذ تقرير التفتيش المتظلم منه على هذا الحكم مخالفة الثابت بالأوراق فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يضحى معه هذا السبب من أسباب التظلم على غير أساس.
(3) لما كان مؤدى نص المادتين 57،64 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها إلي خصمه عندما يعوزه الدليل على صحة دعواه متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع وأن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف الخصم عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة وللمحكمة تعديل الصيغة خاصة وإن لم يكن الخصم حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها ومن ثم فانه يتعين أن يكون حكم توجيه اليمين مسببا تسبيبا كافيا مبينا توافر شرائطه القانونية وصيغته بعبارة واضحة ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير توافر هذه الشروط في الواقعة المطلوب الحلف عليها وفي استخلاص كيديه ورفض توجيهها إذا بان لها تعسف من وجهها وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضاءها – ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد أوردت بمحضر جلسة 15/3/2011 أنها قبلت توجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه وأجلت الدعوى لحلف اليمين لجلسة 29/3/2011 دون أن تحكم بتوجيه اليمين الحاسمة وتبين توافر الشروط الواجبة في توجيهها بأسباب كافيه وإذ خلص المفتش إلى اعتبار هذا الخطأ مأخذ قانوني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك قول المتظلم أن رئيس الجلسة هو الذي قبل توجيه اليمين إذ لا يحول ذلك دون محاسبة القاضي المتظلم ومن ثم يكون النعي في غير محله .
(4) لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حلف اليمين الحاسمة أو النكول عن حلفها يحسم النزاع في المسألة التي وجهت اليمين من أجلها ويسقط الحق في أي دليل سواها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العامل قد أقام دعواه على سند من أنه كان يعمل لدي المدعى عليها من 15/2/2010 وحتى 15/9/2010 بمهنة بائع براتب شهري قدرة ألفي درهم شامل السكن والمواصلات ووجهت المدعي عليها اليمين الحاسمة للمدعي بأنه لم يستلم راتبه من شهر مايو ويوليه سنة 2010 من المدعي عليها ( المستأنفة ) مباشرة ولم يستلم راتب شهر يونيو 2010 من شقيقها من خلال السائق فحلفها وقد وجه المدعي للمدعي عليها يمين حاسمة بأن أخر يوم عمل له هو 5/8/2010 ولم يعمل حتى 15/9/2010 فلم يحلفها ، وإذ قضت المحكمة له بموجب اليمين الذي حلفها المدعي فكان يتعين على المحكمة القضاء له بطلباته ما دام أن النزاع قد حسم لصالحه في شأن الرواتب المتأخرة باليمين الحاسمة التي حلفها أما وأنها لم تفعل وقضت له بأقل مما طلبه فإن الحكم يكون قد خالف القانون ويكون المأخذ الذي رتبه المفتش صحيحا ويضحى تعييبه غير سديد.

المحكمة
_____

وحيث إن السيد / ......... القاضي بمحكمة استئناف الشارقة تقدم بتظلم من تقرير التفتيش السري عن عمله خلال شهري مارس وإبريل لسنة 2011 والذي انتهت فيه اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل في 12/7/2012 إلى تقدير كفاية سيادته بدرجة فوق المتوسط – وقد طلب المتظلم رفع المآخذ التي أشار إليها في تظلمه ، وقررت اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي في 8/10/2012 قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وعرض الأوراق على مدير دائرة التفتيش القضائي لإرسالها إلى المحكمة الاتحادية العليا ، وفي 15/10/2012 أحيل التظلم إلى هذه المحكمة .

وحيث إن التظلم أقيم على تسعة أسباب حاصل الأسباب الثلاثة الأول أن التقرير في إحصاء عدد قضايا الأحوال الشخصية خلال شهر ابريل 2011 احتسبها عدد 8 قضايا حالة أنها 11 حكم قطعي ، وفي إحصاء قضايا العمال خلال شهر مارس وإبريل 2011 احتسبها 26 قضية حالة أن عددها 31 حكم قطعي . وأن العضو أسهم بأقل من نصيبه مع انه اشترك في العمل في ثلاث دوائر وأن المفتش اكتفي بذكر أرقام القضايا دون أن يبين نوع القضايا الموزعة علي باقي الأعضاء.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن إحصاء المفتش بعدد القضايا التي اختص بها كل عضو من أعضاء الدائرة بما فيها العضو المعني بالتفتيش ما هو إلا إجراء إحصائي بعدد القضايا التي طرحت على الدائرة خلال فترة التفتيش وما اختص به العضو المعني منها والتي يخضعها دون غيرها للتفتيش الفني ومن ثم فإن هذا الإحصاء – وأياً كان وجه الرأي فيه – ونسبة القضايا التي اختص بها العضو المعني بالتفتيش لا أثر له في المآخذ أو التنويهات وتقدير الكفاية التي تضمنها تقرير التفتيش ، وكان ليس بلازم على المفتش أن يبين نوع القضايا الموزعة على باقي أعضاء الدائرة إذ هو لا يعني في التفتيش الفني إلا بالقضايا الموزعة علي العضو المعني بالتفتيش دون غيره ومن ثم يضحى تعييب المتظلم في هذا الشأن غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن مبني السبب الرابع للتظلم أنه قضي ببطلان الحكم المستأنف لخلو الملف في الدعوى رقم 404 لسنة 2011 جنايات الشارقة من النسخة الأصلية للحكم المستأنف إذ أنه وقت صدور الحكم لم تكن تلك النسخة مودعه بالملف وأنها أودعت في وقت لاحق بعد صدور الحكم الإستئنافي بما ينفى عنه الخطأ .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف الحكم للثابت مادياً ببعض المستندات أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوي وكان القاضي المتظلم قد قضي ببطلان الحكم في الدعوي محل النعي على سند من خلو ملف الدعوي من النسخة الأصلية للحكم المستأنف في حين أن النسخة الأصلية من هذا الحكم مودعه بالملف وكان ما يثيره المتظلم من إن تلك النسخة لم تكن موجودة وقت الحكم وأنها أودعت بعده ما هو إلا قول مرسل يعوزه الدليل على صحته ، وإذ أخذ تقرير التفتيش المتظلم منه على هذا الحكم مخالفة الثابت بالأوراق فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يضحى معه هذا السبب من أسباب التظلم على غير أساس.

وحيث إن مبنى السبب الخامس للتظلم أن من وجهت له اليمين الحاسمة في الدعوى رقم 242/277 لسنة 2011 لم ينازع في توجيهها أوفي توافر شرائطها ومثل بالجلسة وحلف اليمين بالصيغة التي وجهها العامل وأن رئيس الجلسة هو الذي قبل توجيهها لسرعة الفصل في القضايا العمالية .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادتين 57،64 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها إلي خصمه عندما يعوزه الدليل على صحة دعواه متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع وأن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف الخصم عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة وللمحكمة تعديل الصيغة خاصة وإن لم يكن الخصم حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها ومن ثم فانه يتعين أن يكون حكم توجيه اليمين مسببا تسبيبا كافيا مبينا توافر شرائطه القانونية وصيغته بعبارة واضحة ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير توافر هذه الشروط في الواقعة المطلوب الحلف عليها وفي استخلاص كيديه ورفض توجيهها إذا بان لها تعسف من وجهها وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضاءها – ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد أوردت بمحضر جلسة 15/3/2011 أنها قبلت توجيه اليمين الحاسمة للمدعي عليه وأجلت الدعوى لحلف اليمين لجلسة 29/3/2011 دون أن تحكم بتوجيه اليمين الحاسمة وتبين توافر الشروط الواجبة في توجيهها بأسباب كافيه وإذ خلص المفتش إلى اعتبار هذا الخطأ مأخذ قانوني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك قول المتظلم أن رئيس الجلسة هو الذي قبل توجيه اليمين إذ لا يحول ذلك دون محاسبة القاضي المتظلم ومن ثم يكون النعي في غير محله .

وحيث إن مبنى السبب السادس للتظلم أن العامل طلب الحكم برواتب متأخرة عن مدة أربعة أشهر وكان الثابت أن مدة خدمته قد انتهت في 11/8/2010 وليس في 15/9/2010 ومن ثم فإن القضاء له براتب ثلاثة أشهر مايو ويونيه ويوليو و11 يوم من شهر 8/2010 أخذا بإقرار العامل قد جاء موافقا للقانون وليس فيه مخالفة لليمين الحاسمة ومن ثم يكون المآخذ رقم 2 الخاص في الدعوى رقم 22، 86 لسنة 2011 عمال مستأنف في شأن عدم احتساب أجر العامل عن مدة الأشهر المطالب بها بعد حلف اليمين غير صحيح.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حلف اليمين الحاسمة أو النكول عن حلفها يحسم النزاع في المسألة التي وجهت اليمين من أجلها ويسقط الحق في أي دليل سواها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العامل قد أقام دعواه على سند من أنه كان يعمل لدي المدعى عليها من 15/2/2010 وحتى 15/9/2010 بمهنة بائع براتب شهري قدرة ألفي درهم شامل السكن والمواصلات ووجهت المدعي عليها اليمين الحاسمة للمدعي بأنه لم يستلم راتبه من شهر مايو ويوليه سنة 2010 من المدعي عليها ( المستأنفة ) مباشرة ولم يستلم راتب شهر يونيو 2010 من شقيقها من خلال السائق فحلفها وقد وجه المدعي للمدعي عليها يمين حاسمة بأن أخر يوم عمل له هو 5/8/2010 ولم يعمل حتى 15/9/2010 فلم يحلفها ، وإذ قضت المحكمة له بموجب اليمين الذي حلفها المدعي فكان يتعين على المحكمة القضاء له بطلباته ما دام أن النزاع قد حسم لصالحه في شأن الرواتب المتأخرة باليمين الحاسمة التي حلفها أما وأنها لم تفعل وقضت له بأقل مما طلبه فإن الحكم يكون قد خالف القانون ويكون المأخذ الذي رتبه المفتش صحيحا ويضحى تعييبه غير سديد.

وحيث ينعى المتظلم بالسبب السابع بالنسبة للمأخذ رقم 3 في الدعوى رقم 246، 333 لسنة 2011 عمال مستأنف أن العامل لم يستلم راتبه اعتباراً من 15/4/2009 حتى 2/11/2009 بإجمالي مبلغ42000 درهم أي ما يوازي مرتب 7 أشهر مضروبة في راتب 6000 درهم شهرياً وذلك باعتبار ما تم تحويله لحساب العامل في البنك في يوم 15/4/2009 هو راتب شهر مارس 2009 وليس شهر ابريل وإذ تم احتساب راتب العامل عن هذه المدة بمبلغ 39400 درهم فإن المأخذ يكون غير صحيح .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن اعتبار ما تم تحويله لحساب العامل بالبنك في 15/4/2009 هو راتب شهر مارس وتم احتساب السبعة أشهر التالية مضروبة في 6000 درهم بمبلغ أجمالي 42000 درهم دون أن يكون في الأوراق ثمة دليل على أن ما أودع في يوم 15/4/2009 هو راتب شهر مارس هو خطأ في فهمه واقع الدعوى وفساد في الاستدلال ومن ثم يكون المأخذ في محله ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث ينعى المتظلم في السبب الثامن بالنسبة للمأخذ السادس والخاص بالدعوى رقم 20241 لسنة 2001 جنايات الشارقة أن هذا الرقم ليس من بين القضايا الخاصة بالقاضي المتظلم .

وحيث إن النعي مردود ذلك أن الثابت من مذكرة رئيس لجنة التفتيش القضائي أن صحة رقم القضية المذكورة طبقاً لكشف نيابة الاستئناف وأصل ملف الدعوى هو 241 لسنة 2011وهو استئناف المحكوم عليه في الجناية رقم 17787 لسنة 2010 جزائي الشارقة ........ ومن ثم فإن الرقم الوارد بالتقرير يكون قد جاء علي سبيل الخطأ المادي خاصة وأن كافة البيانات التي أوردها المفتش بالتقرير منطبقة تماماً بالنسبة للدعوى برقمها الصحيح ومؤشر عليها من المفتش القضائي الأول بما يفيد أنها نظرت وروجعت ومن ثم فإن النعي بأن الدعوى ليست من القضايا الخاصة بالقاضي لا أساس له من الصحة متعين رفضه .

وحيث ينعى المتظلم بالسبب التاسع على المآخذ السابع والخاص بالحكم الصادر في الدعوى رقم 39 لسنة 2011 شرعي مستأنف أن هذا الرقم ليس من القضايا الواردة بالتقرير.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه بالإطلاع علي ملف تلك الدعوى فقد ثبت أنها موزعه علي القاضي المتظلم بوصفه مقرراً فيها وقد صدر الحكم القطعي فيها بتاريخ 21/4/2011 ولما كان التفتيش على أعمال القاضي المذكور عن أعمالة بمحكمة الشارقة الاستئنافية الاتحادية خلال شهري مارس وأبريل لسنة 2011 ومن ثم تكون تلك الدعوى داخله في دورة التفتيش ومن حق المفتش أن يثبت المآخذ عليها ويكون منعى المتظلم على غير أساس .