المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار اداري بالابعاد والحكم بالتعويض - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات)



Essa Amawi
06-06-2013, 12:59 PM
* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.


جلسة الأربعاء الموافق 17 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

الطعنان رقما 366و385 لسنة 2012 إداري



(1) قرار إداري" غايته". مصلحة عامة. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". إبعاد. نقض" مالا يقبل من الأسباب". حكم" تسبيب سائغ" جهة إدارية" ما تلتزم به".
- الغاية التي ترمي إليها الإدارة إلى تحقيقها في القرار الإداري. تحقيق المصلحة العامة. انحرافها بهذه الغاية إلى غير وجهتها الصحيحة. وسائل اثبات ذلك؟
- استخلاص انحراف الإدارة. سلطة محكمة الموضوع التامة دون معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا. شرطه؟
- الجدل الموضوعي. غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ بإلغاء قرار إبعاد المطعون ضده وأسرته لصدوره معيباً في غايته لانحراف الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة في ذلك.

(2) طعن" سببه". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- لقبول سبب الطعن. أن يكون النعي فيه منتجاً. ماهيته وأثر مخالفة ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول.

(3) اثبات" بوجه عام". جنسية. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
ثبوت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش أو يبحث مسألة إثبات أو نفي حصول المطعون ضده على جنسية الدولة وإنما كان في معرض إثبات أو نفي واقعة انحراف قرار الإبعاد عن غايته. التزام الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضده وقضائه في حدودها. النعي عليه بما جاء بوجه النعي. غير مقبول.

(4) حكم" تسبيبه"" مالا يعيبه". إبعاد. مصلحة عامة. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء قرار إبعاد المطعون ضده وأسرته تأسيساً على أن القرار شابه عيب في ركن الغاية وانحرفت به الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة وأن إشارته إلى المادة 81 من قانون المعاملات المدنية جاء في مجال استعراضه الأدلة المتساندة على اثبات انحراف القرار ببيان أن المطعون ضده كان متخذاً من أراضي الدولة موطنا له. لا يخالف القانون ولا يعيب الحكم. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.

(5) القضاء الإداري" نطاق دورة". دعوى الإلغاء.
القاضي الإداري. وقوف دورة عن حد القضاء بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري ولا يتعداه إلى إلزام الإدارة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل.
ـــــــ

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وفي القانون والقضاء المقارن أن لكل قرار إداري غاية ترمى الإدارة إلي تحقيقها وأن هذه الغاية هي تحقيق المصلحة العامة، وأن الإدارة قد تنحرف بهذه الغاية إلي غير وجهتها الصحيحة فتشطط في استعمال سلطتها التقديرية عن تحقيق المصلحة العامة أو تخرج عن الهدف الذي صدر القرار من أجله . وأن من بين وسائل إثبات انحراف السلطة ، المراسلات والشهادات والوثائق المتصلة أو المتعلقة بسبب القرار . وكذلك الاستعانة بالظروف المحيطة بإصدار القرار ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الانحراف دون معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي بإلغاء قرار إبعاد المطعون وأسرته تأسيساً علي أنه صدر معيباً في غايته التي انحرفت بها الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في حماية الأمن والنظام العام والآداب العامة . واستدل الحكم علي توافر الانحراف إلي ما حوته أوراق الدعوي من المراسلات والخطابات المتبادلة بين ديوان حاكم الشارقة ودائرة الجنسية والإقامة بالشارقة ووزارة الداخلية بخصوص مساعي المطعون ضده للحصول علي جنسية الدولة ، وحصوله علي جواز سفر من إمارة عجمان ، ثم جواز سفر إماراتي مؤقت من الشارقة . كما استدل علي مساعيه في ذات الاتجاه من واقع شهادات ومحررات رسمية صادرة عن جهات إدارية في الدولة مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وشرطة دبي ودواوين بعض حكام الإمارات كالشارقة وعجمان . والتي تفيد جميعها بتواجد المطعون ضده وأفراد أسرته على أرض الدولة منذ فترة طويلة . كما استدل الحكم المطعون فيه في قضائه كذلك إلي الظروف والملابسات المحيطة بإصدار القرار من حيث تواجد المطعون ضده على أرض الدولة لمدة جاوزت الأربعين عاماً، وسعيه الدائم إلي الحصول على جنسية الدولة ، وإقامته الهادئة والمستقرة والمستمرة ، وخلو سجله الجنائي من أيه سوابق أو مؤاخذات جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة أو مما يضر ويسئ إلى أمن وسلامة الدولة. وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه للقول بعدم مشروعية قرار الإبعاد ، له أصله الثابت بالأوراق ، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه ويكفي - لحمل قضائه. ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه ينحل إلي جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما يغدو معه النعي في غير محله .
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون النعي فيه منتجاً ، بمعني أن يكون له تأثير علي النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ، فإن لم يكن له هذا التأثير ، فهو غير منتج وبالتالي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهي إلي إلغاء قرار الإبعاد تأسيساً علي انتفاء المصلحة العامة منه والذي هو عماد ركن الغاية في القرار الإداري ، ولم يكن الإلغاء لأن المطعون ضده حصل علي جنسية الدولة . وأن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه في مدوناته من مراسلات إدارية متبادلة أو حصول المطعون ضده علي جوازات سفر ، لم يكن إلا لإثبات الانحراف بالسلطة . الأمر الذي يغدو معه النعي بوجهيه غير منتج ومن ثم غير مقبول .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش أو يبحث مسألة إثبات أو نفي حصول المطعون ضده علي جنسية الدولة ، وان استماع المحكمة إلي الشاهدين كان في معرض إثبات أو نفي واقعة انحراف قرار الإبعاد عن غايته . وعلي خلاف ما ورد بوجه النعي ، فإن الحكم المطعون فيه التزم بطلبات المطعون ضده " المدعي " وقضي في حدودها ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله .
4- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه أقام قضاءه بإلغاء قرار إبعاد المطعون ضده وأسرته تأسيسا علي أن القرار شابه عيب في ركن الغاية حينما انحرفت به الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة، وأن إشارته إلي المادة (81) من قانون المعاملات المدنية ، إنما كان في مجال استعراضه الأدلة المتساندة على إثبات انحراف القرار عن تحقيق وجه المصلحة العامة ، ببيان أن المطعون ضده كان متخذاً من أراضي الدولة موطناً له . وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأشار إليه لا يخالف القانون ولا يعيب الحكم ، ومن ثم فإن النعي الوارد بهذا الوجه يكون في غير محله .
5- لما كانت هيئة المحكمة المشكلة بالمادة رقم (65) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ، انتهت في الدعوي رقم (1) لسنة 2011 هيئة قضائية عليا ، إلي أن دور القاضي الإداري يقف عند حد القضاء بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري ، ولا يتعداه إلي إلزام الإدارة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل . وتقيداً بهذا المبدأ الذي أرسته الهيئة ، فإن المحكمة ستقضي في هذا الشق من الطعن علي النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم .

المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع في الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الثاني، أقام الدعوي رقم 88 لسنة 2009 إداري كلي أبو ظبي اختصم فيها المطعون ضدها (الطاعنة في الطعن الأول ) طلبا لإلغاء القرار الإداري الصادر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة بتاريخ 10/9/2005 بإبعاده وأسرته خارج البلاد ، وبتعويض قدرة خمسة ملايين درهم جبراً للإضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إيداعه هو وأبناءه وزوجته في السجن دون مبرر أو مقتضي قانوني . وقال شرحاً لدعواه أنه عربي الأصل قطري المولد يمني الجنسية ، يقيم في الإمارات أكثر من ثلاثين عاما ، وله زوجة وأبناء ولدوا وتربوا وعاشوا على أرض هذه الدولة . وأنه يحمل جواز سفر إماراتي تحت رقم 781149 ، وأنه تقدم بطلب للحصول علي الجنسية الإماراتية . وأنه بتاريخ 8/10/2005 وعند مراجعته إدارة الجنسية والإقامة تم إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن تنفيذا لقرار الإبعاد ، وأن الإيداع طال زوجته وأبناءه حتى الصغار منهم الذين كانوا علي مقاعد الدراسة المدرسية ، وأن هذا الإيداع طال لمدة قاربت سبع سنوات عانوا خلالها آلاما نفسيه ومصاعب مالية جراء انقطاع مورد رزقهم . وأنه ولما كان قرار إبعاده وأسرته شابه عيب مخالفة القانون والتعسف في استعمال السلطة وجانبه الصواب في ركن الغاية ، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ومحكمة أول درجه قضت في 30/11/2010برفض الدعوي. استأنف المدعي (الطاعن في الطعن الثاني) قضاء الرفض بطريق الاستئناف بالاستئناف رقم 146 لسنة 2010 إداري أبو ظبي ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 28/12/2011 بالتأييد ، فطعن عليه المدعي بطريق النقض بالطعن رقم 156 لسنة 2011 نقض إداري . والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 25/5/2011بالنقض والإحالة . وإذ نظرت محكمة الإحالة القضية ، فقد قضت في 28/5/2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإبعاد واعتباره كأن لم يكن، وإلزام وزارة الداخلية ( الطاعنة في الطعن الأول ) بمليوني درهم كتعويض جابر عن الأضرار طعنت وزارة الداخلية علي قضاء محكمة الإحالة بطريق النقض بالطعن رقم 366 لسنة 2012 نقض إداري . كما طعن المدعي ( ...... ) علي ذات القضاء وبذات الطريق بالطعن رقم 385 لسنة 2012 نقض إداري . وإذ نظرت الدائرة الطعنين في غرفة مشورة ، ورأت جدارتهما بالنظر في جلسة ، فقد تم نظرهما علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
أولاً : الطعن رقم 366 لسنة 2012 نقض إداري.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب وحيد ، تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره، وبالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من سبعة وجوه :- حاصل أولها : أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضي بإلغاء قرار الإبعاد . حال أنه قرار استوفي أركانه ومشروعيته من سبب مشروع تمثل في مخالفة المبعد " المدعي " لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب ، وتوافر له المحل المشروع وهو الجزاء علي مخالفة القانون المذكور ، وصدر في الشكل الذي حدده القانون ، إذ صدر من وزير الداخلية . كما صدر القرار ممن هو مختص بإصداره وهو وزير الداخلية بما له من سلطة في هذا المجال ، فضلاً عن أن إصداره كان لغرض وغاية المحافظة علي الأمن والمصلحة العامة . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلي صحة أركان القرار وقضي بإلغائه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وفي القانون والقضاء المقارن أن لكل قرار إداري غاية ترمى الإدارة إلي تحقيقها وأن هذه الغاية هي تحقيق المصلحة العامة ، وأن الإدارة قد تنحرف بهذه الغاية إلي غير وجهتها الصحيحة فتشطط في استعمال سلطتها التقديرية عن تحقيق المصلحة العامة أو تخرج عن الهدف الذي صدر القرار من أجله . وأن من بين وسائل إثبات انحراف السلطة ، المراسلات والشهادات والوثائق المتصلة أو المتعلقة بسبب القرار . وكذلك الاستعانة بالظروف المحيطة بإصدار القرار ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الانحراف دون معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي بإلغاء قرار إبعاد المطعون وأسرته تأسيساً علي أنه صدر معيباً في غايته التي انحرفت بها الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في حماية الأمن والنظام العام والآداب العامة . واستدل الحكم علي توافر الانحراف إلي ما حوته أوراق الدعوي من المراسلات والخطابات المتبادلة بين ديوان حاكم الشارقة ودائرة الجنسية والإقامة بالشارقة ووزارة الداخلية بخصوص مساعي المطعون ضده للحصول علي جنسية الدولة ، وحصوله علي جواز سفر من إمارة عجمان ، ثم جواز سفر إماراتي مؤقت من الشارقة . كما استدل علي مساعيه في ذات الاتجاه من واقع شهادات ومحررات رسمية صادرة عن جهات إدارية في الدولة مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وشرطة دبي ودواوين بعض حكام الإمارات كالشارقة وعجمان . والتي تفيد جميعها بتواجد المطعون ضده وأفراد أسرته على أرض الدولة منذ فترة طويلة . كما استدل الحكم المطعون فيه في قضائه كذلك إلي الظروف والملابسات المحيطة بإصدار القرار من حيث تواجد المطعون ضده على أرض الدولة لمدة جاوزت الأربعين عاماً، وسعيه الدائم إلي الحصول على جنسية الدولة ، وإقامته الهادئة والمستقرة والمستمرة ، وخلو سجله الجنائي من أيه سوابق أو مؤاخذات جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة أو مما يضر ويسئ إلى أمن وسلامة الدولة. وكان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه للقول بعدم مشروعية قرار الإبعاد ، له أصله الثابت بالأوراق ، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه ويكفي - لحمل قضائه. ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه ينحل إلي جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا ، مما يغدو معه النعي في غير محله .
وحيث إن وجيز الوجهين الثاني والرابع من سبب الطعن ، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال، حينما اعتبر أن حصول المطعون ضده علي جواز سفر من إمارة عجمان عام 1971 ، وعلي جواز سفر إماراتي مؤقت من إمارة الشارقة، وصدور مراسلات إدارية من ديوان حاكم إمارة الشارقة إلي إدارة الجنسية بوزارة الداخلية ، دلالة علي حصوله علي الجنسية والمواطنة . حال أن الجنسية لا تثبت بصدور المرسوم ، وإنما بتسجيله في البيان الإحصائي وذلك عملاً بالقرار رقم (8) لسنة 2002 الصادر عن رئيس الدولة ، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون النعي فيه منتجاً ، بمعني أن يكون له تأثير علي النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ، فإن لم يكن له هذا التأثير ، فهو غير منتج وبالتالي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهي إلي إلغاء قرار الإبعاد تأسيساً علي انتفاء المصلحة العامة منه والذي هو عماد ركن الغاية في القرار الإداري ، ولم يكن الإلغاء لأن المطعون ضده حصل علي جنسية الدولة . وأن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه في مدوناته من مراسلات إدارية متبادلة أو حصول المطعون ضده علي جوازات سفر ، لم يكن إلا لإثبات الانحراف بالسلطة . الأمر الذي يغدو معه النعي بوجهيه غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مبني النعي بالوجه الثالث من سبب الطعن يقوم علي تخطئة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال، حينما استند إلي شهادة شاهدين لإثبات مسائل تتعلق بالجنسية . حال أن مثل هذه المسائل تثبت وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الجنسية وجوازات السفر . وأن الدعوى أقيمت بطلب إلغاء قرار الأبعاد وليس إثبات الجنسية أو نفيها . الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش أو يبحث مسألة إثبات أو نفي حصول المطعون ضده علي جنسية الدولة ، وان استماع المحكمة إلي الشاهدين كان في معرض إثبات أو نفي واقعة انحراف قرار الإبعاد عن غايته . وعلي خلاف ما ورد بوجه النعي ، فإن الحكم المطعون فيه التزم بطلبات المطعون ضده " المدعي " وقضي في حدودها ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله .
وحيث إن وجيز الوجه الخامس من سبب الطعن ، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، حينما استند في قضائه بإلغاء قرار الإبعاد علي المادة ( 81) من قانون المعاملات المدنية التي تُعرف الموطن . حال أن المادة (75) من ذات القانون بينت أن المواطن هو كل من تثبت له جنسية الإمارات ، وأن الأجنبي هو كل من لم تثبت له تلك الجنسية . وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه أقام قضاءه بإلغاء قرار إبعاد المطعون ضده وأسرته تأسيسا علي أن القرار شابه عيب في ركن الغاية حينما انحرفت به الإدارة عن تحقيق المصلحة العامة، وأن إشارته إلي المادة (81) من قانون المعاملات المدنية ، إنما كان في مجال استعراضه الأدلة المتساندة على إثبات انحراف القرار عن تحقيق وجه المصلحة العامة ، ببيان أن المطعون ضده كان متخذاً من أراضي الدولة موطناً له . وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأشار إليه لا يخالف القانون ولا يعيب الحكم ، ومن ثم فإن النعي الوارد بهذا الوجه يكون في غير محله .
وحيث إن وجيز الوجه السادس من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال ، حينما استند في قضائه إلي المادة (6) من قانون الجنسية وجوازات السفر للقول بجواز منح جنسية الدولة لأي عربي إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة . حال أن الإقامة المشروعة لم تتوافر بحق المطعون ضده ، وأنه لا يمكن القول بإثبات الجنسية بمجرد الإقامة . الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود عليه ، بما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أنه لم يستند إلي المادة (6) من القانون سالف البيان للفصل بإثبات أو نفي جنسية الدولة عن المطعون ضده ، وإنما جاءت الإشارة في معرض التدليل علي وجه انحراف القرار عن تحقيق المصلحة العامة وفق ما سلف بيانه في معرض الرد علي الوجه الخامس.
وحيث إن حاصل الوجه السابع من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، حينما ألزم الطاعنة بمليوني درهم كتعويض للمطعون ضده. حال أنه لا يوجد خطأ في جانب الطاعنة التي هي المختصة بإصدار وتنفيذ أمر الإبعاد ، وأن المطعون ضده كان مقيماً في البلاد بصورة غير مشروعة ولم يبادر إلي توفيق أوضاعه رغم المهل والفرص التي وفرتها الحكومة . مما يعني أنه المسؤول عن تبعة الضرر الذي يدعيه وليست الطاعنة . وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هيئة المحكمة المشكلة بالمادة رقم (65) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ، انتهت في الدعوي رقم (1) لسنة 2011 هيئة قضائية عليا ، إلي أن دور القاضي الإداري يقف عند حد القضاء بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري ، ولا يتعداه إلي إلزام الإدارة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل . وتقيداً بهذا المبدأ الذي أرسته الهيئة ، فإن المحكمة ستقضي في هذا الشق من الطعن علي النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم .
ثانياً : الطعن رقم 385 لسنة 2012 نقض إداري.
وحيث إن مبني الطعن بسببه الوحيد يقوم علي تخطئة الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، حينما قضي للطاعن بمليوني درهم كتعويض ، دون أن يقسط الدعوي حقها من البحث والدراسة للتحقق من ما هيه الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وأفراد أسرته جراء القرار وحبسه لمدة سبع سنوات دون سند ، وما ترتب علي ذلك من ضياع مصالحه هو وأسرته ، وقطع أرزاقهم . الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء له بمبلغ التعويض المطالب به .
وحيث إن موضوع هذا الطعن ينصب علي تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم قضائه بالتعويض بالقدر الذي طالب به الطاعن . وكان هذا الطلب يدخل في نطاق النعي الوارد بالوجه السابع من سبب الطعن الأول. ومن ثم فإن المحكمة ستقضي في هذا الطعن علي النحو الذي سيرد في منطوق هذا الحكم.