المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار انهاء خدمة (اداري) - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات)



Essa Amawi
06-06-2013, 01:02 PM
* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.

جلسة الأربعاء الموافق 24 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

الطعن رقم 31 لسنة 2013 إداري



(1) إنابة. موظفون" إنهاء الخدمة". جهة إدارية. محكمة الموضوع" ما تلتزم به". حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب معيب".
- الإنابة. جائزة. متى نص القانون صراحة عليها وفي الحالات المحددة الإنابة فيها. إجراؤها في حالة غياب الموظف الأصيل وصدور قرار بذلك. غير جائز القياس أو التماثل أو التشابه فيها. علته؟
- محكمة الموضوع. وجوب إقامة قضاءها على عناصر منتقاة من أصل ثابت في الأوراق.
- الحكم. وجوب اشتماله على ما يطمئن المطلع عليه تمحيص المحكمة الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها للوصول إلى الواقع الثابت في الدعوى باستدلال مؤديا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها بما يصادف صحيح القانون.
- مثال لتسبيب معيب لإنهاء خدمة الطاعن رغم عدم ثبوت لا دلالة ولا نصا أن المطعون ضدها الثانية كانت مخولة في اتخاذ القرار بإنابة صادرة لها من جهة إدارية أعلى.

(2) المحكمة الاتحادية العليا" سلطتها". قرار إداري " عيوبه". القاضي الإداري" سلطته". تعويض" مالا يصلح للتعويض".
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن. شرطه وأساسه؟
- عيوب مخالفة القرار الإداري للقانون والانحراف بالسلطة. أخطاء تؤدي إلى مسئولية الإدارة لتأثيرها المباشر على موضوع القرار الإداري. مؤدى ذلك. عيب عدم الاختصاص والشكل. لا يصلحا حتما بالضرورة أساسا للتعويض. شرطه؟
- القاضي الإداري. وقوف سلطته عند القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية. القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل . غير جائز. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- مثال في إلغاء قرار إداري بإنهاء خدمة الطاعن لأنه مشوب بعيب عدم الاختصاص دون إلزام الجهة الإدارية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل .
ـــــــ

1- من المقرر أن الإنابة في الفقه الإداري لا تجوز إلا إذا نص القانون صراحة عليها ، وتكون ضمن الحالات المحددة الإنابة فيها ، وتجري في الحالة التي يتغيب فيها الموظف الأصيل ، فيصدر قرار من جهة إدارية أعلى يكلف بمقتضاه موظف آخر من ذات مستوى الأصيل ، أو أعلى منه للقيام بمهام وظيفته ، وهي مقيدة لا يجوز الأخذ فيها بطريق القياس أو التماثل أو التشابه باعتبار أن القوانين واللوائح هي التي تعين السلطة المختصة بمباشرة أعمال الإدارة وتنظم طرق إدارتها . ولما كان من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر منتقاة من أصل ثابت لها في الأوراق، وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها للوصول إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى ، بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها بما يصادف صحيح القانون – ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك ومنذ فجر النزاع بعدم اختصاص المطعون ضدها الثانية ( ...... ) بإصدار قرار إنهاء خدمته لعدم وجود ما يفيد أن من حدود سلطاتها إنهاء خدمات الموظفين العاملين بالدرجة السادسة ومنهم الطاعن وإذ التفت الحكم عن بحث وتمحيص هذا الدفاع مكتفيا بما أورده بأسبابه من... وحيث إن تعيين المستأنف ضده كان بموجب قرار من المدير العام لهيئة المعاشات سنة 2000في ظل قانون الخدمة المدنية ، وأن الإنهاء تم بواسطة الهيئة العامة ممثلة في مديرها العام .. حال أن الثابت بالأوراق ومما لإخلاف عليه أن قرار إنهاء خدمة الطاعن كان بمقتضى القرار رقم 115 لسنة 2008 بتاريخ 10/11/2008 وقد صدر عن ( ...... ) بصفتها المدير العام بالإنابة من غير أن يثبت بالأوراق لا دلالة ولا نصا على أنها كانت مخولة في اتخاذ القرار المذكور بإنابة صادرة لها من جهة أدارية أعلى للقيام بصلاحيات المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مما يضحى معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
2- لما كان الطعن للمرة الثانية ، فإن المحكمة تتصدى للموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، وتقضي في الاستئناف الأصلي أخذا بالأسباب التي أوردتها في معرض الرد على سبب الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم ، وفي الاستئناف الفرعي ، فلما كان الفقه والقضاء قد استقرا على أن عيوب مخالفة القرار الإداري للقانون والانحراف بالسلطة تعتبر أخطاء تؤدي إلى مسؤولية الإدارة باعتبارها عيوبا ذات تأثير مباشر على موضوع القرار الإداري ن فإن عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل لا يصلحا حتما بالضرورة أساسا للتعويض إلا إذا كانت ذات تأثير مباشر على موضوع القرار الإداري ، ولما كانت المطعون ضدها الثانية ( ...... ) وكما سبق الإشارة إلى ذلك ليست لها صلاحية إصدار القرار الإداري المطعون فيه ، وكان لجهة الإدارة أن تعيد إصدار ذات القرار المعيب بنفس النتيجة والمضمون وفق صلاحيات الجهة الإدارية المؤهلة لذلك ، فإن عيب عدم الاختصاص في هذه الحالة لا يعد خطأ مرفقيا تسأل عنه الإدارة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أحال في منطوقة بخصوص آثار إلغاء القرار المطعون فيه إلى ما أورده في مدوناته من : وحيث إنه وإذ انتهت المحكمة في قضاءها المتقدم إلى انعدام قرار إنهاء خدمات المدعى لدى المدعى عليها ، وهو الأمر الذي ينشئ على عاتق الأخيرة التزاما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السالف ، بما مؤداه إعادة المدعى إلى الخدمة بالحالة التي كان عليها قبل صدور القرار الطعين ، واعتبار مدة خدمته متصلة مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ودرجة الأقدمية في الوظيفة وكان قضاء المحكمة الاتحادية العليا في طعني الهيئة رقمي 1 ،2 لسنة 2011 قضائية عليا قد استقر على أن سلطة القاضي الإداري تقف عند القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية ، ولا تتجاوز سلطته في هذا الصدد إلى حد القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وإذ قضى الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون عليه وبإعادة الطاعن إلى عمله واعتبار مدة خدمته متصلة مع تثبيته في الاقدمية وفي الدرجة الوظيفية فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين إلغاؤه في هذا الجزء .


المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 16 لسنة 2009 أداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدهما ، واستقرت طلباته الختامية بعد أن جرى تعديل شكل الدعوى إلى طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله على درجته الوظيفية مع ترقيته ، وتحديد مهامه الوظيفية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهما ( المطعون ضدهما ) بأن يؤديا له مبلغ مليون درهم . وقال شرحا لدعواه أنه عمل لدى المطعون ضدها الأولى ( الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ) بوظيفة مسؤول مشتريات ومخازن وخدمات عامة وقد استدعي أثناء فترة إجازته وطلب منه تسليم ما بعهدته من ملفات وتم وقف راتبه ومن ثم إنهاء خدمته بدون سبب مشروع، فكانت الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريرية الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 24/2/2011 بانعدام قرار إنهاء خدمات المدعى ، وبإلغاء كافة ما ترتب عليه من إجراءات وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات ، استأنفت الهيئة العامة للمعاشات هذا القضاء بالاستئناف رقم 46 السنة 2011 ، واستأنف الطاعن ذات القضاء استئنافا فرعيا ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 26/11/2012 في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وفي الاستئناف الفرعي برفضه، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على الحكم المطعون فيه على ثلاثة أسباب ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول منها الخطأ في تفسير القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول : أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار إنهاء خدمته صدر عن المطعون ضدها الثانية ( ...... ) بصفتها المدير العام بالإنابة حال أنها لم تقدم ما يفيد أن حدود سلطاتها إنهاء خدمة الموظفين العاملين بالدرجة السادسة التي كان يعمل عليها الطاعن ، وإذ لم يواجه الحكم هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن الإنابة في الفقه الإداري لا تجوز إلا إذا نص القانون صراحة عليها ، وتكون ضمن الحالات المحددة الإنابة فيها ، وتجري في الحالة التي يتغيب فيها الموظف الأصيل ، فيصدر قرار من جهة إدارية أعلى يكلف بمقتضاه موظف آخر من ذات مستوى الأصيل ، أو أعلى منه للقيام بمهام وظيفته ، وهي مقيدة لا يجوز الأخذ فيها بطريق القياس أو التماثل أو التشابه باعتبار أن القوانين واللوائح هي التي تعين السلطة المختصة بمباشرة أعمال الإدارة وتنظم طرق إدارتها . ولما كان من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في خصومة قائمة بين طرفيها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على عناصر منتقاة من أصل ثابت لها في الأوراق ، وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها للوصول إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى ، بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها بما يصادف صحيح القانون – ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك ومنذ فجر النزاع بعدم اختصاص المطعون ضدها الثانية ( ...... ) بإصدار قرار إنهاء خدمته لعدم وجود ما يفيد ان من حدود سلطاتها إنهاء خدمات الموظفين العاملين بالدرجة السادسة ومنهم الطاعن وإذ التفت الحكم عن بحث وتمحيص هذا الدفاع مكتفيا بما أورده بأسبابه من... وحيث إن تعيين المستأنف ضده كان بموجب قرار من المدير العام لهيئة المعاشات سنة 2000في ظل قانون الخدمة المدنية ، وأن الإنهاء تم بواسطة الهيئة العامة ممثلة في مديرها العام .. حال أن الثابت بالأوراق ومما لإخلاف عليه أن قرار إنهاء خدمة الطاعن كان بمقتضى القرار رقم 115 لسنة 2008 بتاريخ 10/11/2008 وقد صدر عن ( ...... ) بصفتها المدير العام بالإنابة من غير أن يثبت بالأوراق لا دلالة ولا نصا على أنها كانت مخولة في اتخاذ القرار المذكور بإنابة صادرة لها من جهة أدارية أعلى للقيام بصلاحيات المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مما يضحى معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه من السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ولما كان الطعن للمرة الثانية ، فإن المحكمة تتصدى للموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية ، وتقضي في الاستئناف الأصلي أخذا بالأسباب التي أوردتها في معرض الرد على سبب الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم ، وفي الاستئناف الفرعي ، فلما كان الفقه والقضاء قد استقرا على أن عيوب مخالفة القرار الإداري للقانون والانحراف بالسلطة تعتبر أخطاء تؤدي إلى مسؤولية الإدارة باعتبارها عيوبا ذات تأثير مباشر على موضوع القرار الإداري ن فإن عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل لا يصلحا حتما بالضرورة أساسا للتعويض إلا إذا كانت ذات تأثير مباشر على موضوع القرار الإداري ، ولما كانت المطعون ضدها الثانية ( ...... ) وكما سبق الإشارة إلى ذلك ليست لها صلاحية إصدار القرار الإداري المطعون فيه ، وكان لجهة الإدارة أن تعيد إصدار ذات القرار المعيب بنفس النتيجة والمضمون وفق صلاحيات الجهة الإدارية المؤهلة لذلك ، فإن عيب عدم الاختصاص في هذه الحالة لا يعد خطأ مرفقيا تسأل عنه الإدارة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد أحال في منطوقة بخصوص آثار إلغاء القرار المطعون فيه إلى ما أورده في مدوناته من : وحيث إنه وإذ انتهت المحكمة في قضاءها المتقدم إلى انعدام قرار إنهاء خدمات المدعى لدى المدعى عليها ، وهو الأمر الذي ينشئ على عاتق الأخيرة التزاما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار السالف ، بما مؤداه إعادة المدعى إلى الخدمة بالحالة التي كان عليها قبل صدور القرار الطعين ، واعتبار مدة خدمته متصلة مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ودرجة الأقدمية في الوظيفة وكان قضاء المحكمة الاتحادية العليا في طعني الهيئة رقمي 1 ،2 لسنة 2011 قضائية عليا قد استقر على أن سلطة القاضي الإداري تقف عند القضاء بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم المشروعية ، ولا تتجاوز سلطته في هذا الصدد إلى حد القضاء بإلزام الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وإذ قضى الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون عليه وبإعادة الطاعن إلى عمله واعتبار مدة خدمته متصلة مع تثبيته في الاقدمية وفي الدرجة الوظيفية فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين إلغاؤه في هذا الجزء .