المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار فصل من الدراسة (اداري) - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات)



Essa Amawi
06-06-2013, 01:03 PM
* تنويه:
ان مصدر هذه المعلومات هو وزارة العدل العدل الاماراتية وما تتضمنه من قرارات صادرة عن هيئاتها القضائية المختلفة (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة النقض ..الخ)، ودون الاخلال باي من حقوق المؤلف فان نشر هذه القرارات يتم وفقا لغايات تعليمية بحته تحت مبدأ الاستخدام العادل للمصنفات العلمية والادبية. وعليه فان اي استخدام غير تجاري او اي استخدام غير مشروع لمحتويات هذا الموضوع يقع على عاتق مستخدمه وما يتضمنه ذلك من امكانية الملاحقة القضائية من قبل صاحب الحق الأصيل في المصنف المنشور هنا.
جلسة الأربعاء الموافق 24من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

الطعن رقم 546 لسنة 2012 إداري




(1) دعوى" الطلبات فيها". محكمة الموضوع" مالا تلتزم به". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- قبول مستندات بعد انتهاء الأجل المحدد لإيداعها وفتح باب المرافعة في الدعوى. غير ملزم لمحكمة الموضوع. شرطه؟
- مثال لنعي غير مقبول لاستعمال المحكمة سلطتها وصلاحيتها القانونية في رفض طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات.

(2) قرار إداري" أركانه". حكم" تسبيب سائغ".
- القرار الإداري. إلغاؤه والقضاء بعدم مشروعيته. كفايته أن يعيب في ركن واحد من أركانه ولو صح في باقته.
- مثال لتسبيب سائغ لإلغاء القرار الإداري بالفصل من الدراسة لعيب في ركن الشكل لعدم إجراء تحقيق قبل إصداره.
ـــــــ

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بقبول مستندات بعد انتهاء الأجل المحدد لإيداعها . كما أنها غير ملزمة كذلك بفتح باب المرافعة في الدعوي ، متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعنة تقدمت خلال فترة حجز الدعوى " الاستئناف " للحكم بمذكرة طلبت فيها فتح باب المرافعة لتقديم جوابها و مستندات مترجمة . وأرفقت بطلبها ثلاث صور ضوئية لمستندات مترجمة إلي اللغة العربية سبق تقديمها بغير هذه اللغة . وإذ قدرٍت المحكمة – بما لها من سلطة التقدير – عدم جدوى إجابة الطلب، ولأن تقديمه جاء بعد الأجل المحدد لذلك ، وأصدرت حكمها المطعون عليه ، فإن المحكمة لم تخالف القانون ولم تخطئ في تطبيقه، وإنما استعملت سلطتها وصلاحيتها القانونية المقررة لها ، مما يغدو معه النعي الوارد بهذا السبب في غير محله . 2- لما كان يكفي لإلغاء القرار الإداري والقضاء بعدم مشروعيته ، أن يُعيب في ركن واحد من أركانه ، حتي ولو صح في باقيه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عيَّب قرار فصل المطعون ضدها في ركن الشكل ، وأفصح عن هذا العيب بالقول : " ... أن توقيع الجزاء الإداري لا يكون إلا بناء علي تحقيق صحيح تتوافر فيه أركان الضمانات والأسس الجوهرية لمواجهة الموظف بالأفعال والأخطاء التي ارتكبها وله الحق في الدفاع عن نفسه علي نحو كامل وشامل أما إذا صدر قرار إنهاء الخدمة بسبب تأديبي بدون تحقيق أو بتحقيق لم تتوافر فيه الأسس الصحيحة والأركان اللازمة وقع باطلاً مستوجباً الإلغاء .." وكانت الطاعنة لم تنازع في أنها لم تجر تحقيقاً إدارياً قبل إصدار قرار الفصل ، ومن ثم فإن ما خلص اليه الحكم يكون صحيحاً، ويغدو النعي المثار في غير محله .

المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 143 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها الطاعنة طلبا لإلغاء القرار الإداري الصادر عن هذه الأخيرة والقاضي بفصلها من الدراسة في الكلية ، واعتباره كأن لم يكن ، وإهدار كافة ما ترتب عليه من آثار حاضرا ومستقبلا. على سند من أنها طالبة لدى الطاعنة بالفرقة النهائية ، وأنها فوجئت في 30/12/2010 بفصلها من الكلية. وأنه ولما كان قرار فصلها مشوبا بعدم المشروعية إذ أنه جزاء تأديبي لم يسبقه تحقيق يكشف نوع وماهية المخالفة المنسوبة إليها ويضمن لها تحقيق دفاعها .كما أنه جاء مفتقدا للغاية التي تبرره وهي المصلحة العامة . وأنها وإذ تظلمت من القرار ولم ترد الطاعنة على تظلمها ، فقد أقامت دعواها سالفة البيان بطلباتها أنفة الذكر، ومحكمة أول درجة قضت في 25/4/2012 بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وإهدار كافة الآثار المترتبة عليه . استأنفت الطاعنة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 87 لسنة 2012 إداري أبو ظبي . ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الأستئنافية قضت في 8/10/2012 بالتأييد ، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح . وإذ نظرت هذه الدائرة الطعن في غرفة المشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فقد تم نظرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ، تنعي الطاعنة بأولها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، حينما أمتنع عن قبول مستندات مترجمة ، مبرراً امتناعه أن تقديمها جاء بعد الأجل المحدد للتقديم . حال أنها ترجمة لمستندات سبق إيداعها ملف الدعوي توضح الوقائع التي تؤيد سبب القرار ، وهي أن المطعون ضدها سبق وأن قامت باعتداء علي طالبة ، وأنها أنذرت بالفصل إن تكرر منها الاعتداء ، وأنها تعهدت بعدم تكراره . إلا أنها عاودت الاعتداء ثانية . ولما كان هذا الامتناع يخالف القانون ويخل بحق الدفاع ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بقبول مستندات بعد انتهاء الأجل المحدد لإيداعها . كما أنها غير ملزمة كذلك بفتح باب المرافعة في الدعوي ، متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعنة تقدمت خلال فترة حجز الدعوى " الاستئناف " للحكم بمذكرة طلبت فيها فتح باب المرافعة لتقديم جوابها و مستندات مترجمة . وأرفقت بطلبها ثلاث صور ضوئية لمستندات مترجمة إلي اللغة العربية سبق تقديمها بغير هذه اللغة . وإذ قدرٍت المحكمة – بما لها من سلطة التقدير – عدم جدوى إجابة الطلب، ولأن تقديمه جاء بعد الأجل المحدد لذلك ، وأصدرت حكمها المطعون عليه ، فإن المحكمة لم تخالف القانون ولم تخطئ في تطبيقه، وإنما استعملت سلطتها وصلاحيتها القانونية المقررة لها ، مما يغدو معه النعي الوارد بهذا السبب في غير محله . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والثابت بالأوراق ، ذلك أنه اتخذ من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2939 لسنة 2011 جزاء الشارقة بإدانة الطالبة ..... وعدم ذكر اسم المطعون ضدها في الدعوى ، دليلاً على انتفاء سبب القرار الإداري المطعون عليه بالإلغاء . حال أن سبب القرار يستند إلي واقعة استعمال العنف في حرم الكلية ، وهي الواقعة التي تكرر وقوعها من المطعون ضدها ، ضد زميلاتها في الجامعة وعلي نحو شكل انتهاكا لأنظمة ولوائح الكلية الخاصة بضبط السلوك داخل حرم الكلية . وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه يكفي لإلغاء القرار الإداري والقضاء بعدم مشروعيته ، أن يُعيب في ركن واحد من أركانه ، حتي ولو صح في باقيه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عيَّب قرار فصل المطعون ضدها في ركن الشكل ، وأفصح عن هذا العيب بالقول : " ... أن توقيع الجزاء الإداري لا يكون إلا بناء علي تحقيق صحيح تتوافر فيه أركان الضمانات والأسس الجوهرية لمواجهة الموظف بالأفعال والأخطاء التي ارتكبها وله الحق في الدفاع عن نفسه علي نحو كامل وشامل أما إذا صدر قرار إنهاء الخدمة بسبب تأديبي بدون تحقيق أو بتحقيق لم تتوافر فيه الأسس الصحيحة والأركان اللازمة وقع باطلاً مستوجباً الإلغاء .." وكانت الطاعنة لم تنازع في أنها لم تجر تحقيقاً إدارياً قبل إصدار قرار الفصل ، ومن ثم فإن ما خلص اليه الحكم يكون صحيحاً، ويغدو النعي المثار في غير محله .