المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدة قرارات للافتاء .. دية القتل العمد 25 الف دينار و الخطأ 20 الف دينار... والمزيد



Essa Amawi
08-02-2009, 09:48 PM
LawJo - حدد مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية مقدار دية القتل العمد وشبه العمد بـ25 الف دينار، ومقدار دية القتل الخطأ بـ20 الف دينار وهي تعادل قيمة 100 من الإبل.

جاء ذلك في قرار مجلس الإفتاء رقم 7/2009 الذي نظر فيه في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغيير قيمة الإبل بالدينار حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على 21 عاماً كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة في العام 1988.

وجاء في القرار الذي اتخذ بناء على طلب من قضاة العشائر وشيوخها أنه بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي تقرر ان الأصل ان مقدار الدية الشرعية 100 من الإبل تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ 100 من الإبل مخمسة( عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)، وهي مخففة من ثلاثة أوجه كونها على عاقلة القتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد 100 من الإبل(ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة -أي في بطونها أولادها-)، ودية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالة، وكونها في مال القاتل، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين، فهي مغلظة من ناحية أسنان الإبل، ومخففة كونها على العاقلة ومقسطة على ثلاث سنين.

وأضاف القرار انه نظراً إلى ان الإبل غير متداولة في الأردن فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية، لأنها أسهل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها.

وكان المفتي العام قد طلب من رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان إعلامه عن أسعار الإبل في بلادهم، حيث أعلمه بأثمانها مبيناً أن قيمة 100 من الإبل مضافاً إليها أجور النقل (الشحن) حسب دية القتل الخطأ تعادل 20 ألف دينار وقيمة 100 من الإبل حسب أوصافها في دية القتل العمد، وشبه العمد 25 الف دينار أردني.

من ناحية ثانية رأى مجلس الافتاء بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي ان الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده او من المواد النجسة نجس.

جاء ذلك في قرار المجلس رقم 6/2009 الذي قال ان الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير او الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في صناعة الادوية او المكملات الغذائية او تغليفها لوجود ما يغني عنه في الحيوانات الاخرى التي يحل اكلها كالبقر او السمك او الجيلاتين النباتي، وانه لا يجوز كذلك استخدام الادوية المشتملة على جلاتين مستخلص من الخنزير او المواد النجسة الا للضرورة فقط، وفي حال عدم وجود بديل اخر له.

واطلع مجلس الافتاء في جلسته الثالثة ايضا على كتاب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بخصوص آيات قرآنية تحل بالماء لغايات الاستشفاء.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس في قراره رقم 8/2009 ان القرآن الكريم كلام الله، وهو المعجزة الخالدة الى يوم الدين، وقد جعل الله تعالى فيه شفاء للمؤمنين، والعلاج بالقران يكون بالقراءة على المريض وهو ما يعرف بالرقية الشرعية ويجوز كذلك كتابة بعض الآيات من القرآن على ورق او اناء وحلها بالماء ليشربها المريض.

واما طباعة المصحف كاملا او بعض اوراق منه ليكون وصفة جاهزة تحل بالماء ليشربها المريض فلا تجوز، اذ يخشى ان يكون فيه امتهان للقرآن العظيم واخراج له عن غايته الاساسية.

وعليه فلا نوصي باجازة المصحف الذي قدم الى دائرة المطبوعات والنشر ليكون وصفة جاهزة للعلاج.

وردا على ما نسبته بعض الصحف المحلية الى مدير المركز الوطني للطب الشرعي من تصريح يتحدث فيه عن اعداد كبيرة من الفتيات يراجعن الطب الشرعي لاثبات عذريتهن، فقد سأل المجلس مدير المركز الوطني للطب الشرعي عن ذلك بكتاب رسمي، فاجاب بان ما نسب اليه غير دقيق، وان الفحوص التي تجري انما تكون بناء على طلب من الجهات القضائية عندما تكون لديها دعوى توجب ذلك، ويحتاج القاضي لمعرفة الحقيقة، فيطلب شهادة الطب الشرعي، ولم يحدث ان طلب خاطب من خطيبته هذا الفحص، وبناء على ما ذكره مدير المركز الوطني للطب الشرعي فان مجلس الافتاء يرى في قراره رقم 9/2009 جواز اجراء مثل هذا الفحص اذا طلبته الجهات القضائية، ولا يعتبر ذلك قذفا للمحصنات، ولكن يجب ان تقوم به طبيبة متخصصة.

اما اجراء هذا الفحص بناء على طلب الخاطب فانه حرام وفعله حرام، فان عورات الرجال والنساء لا يجوز كشفها الا للضرورة او الحاجة كما في الحالات التي ذكرها مدير المركز الوطني للطب الشرعي.

ويؤكد المجلس ان مجتمعنا اشرف وانظف وأغير وانبل من ان تعامل فيه البنات والاخوات هذه المعاملة المهينة، وهن اعز واكرم واشد شكيمة من ان يقبلن هذا الاذلال، ونحن نحذر من نشر ما يسيء الى سمعة الامة.

وناقش مجلس الافتاء في جلسته ما جاء في المادة 15 والمادة 16 من اتفاقية سيداو والتي تدعو الى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء.

وقد استذكر المجلس الكريم قول الله تعالى "ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما".

وفي قراره رقم 10/2009 قال المجلس انه يود ان يبين للمسلمين ان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله تعالى، والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والانثى وهو اعلم بما خلق، وشريعة الله سوت بين الرجال والنساء فيما يستوي فيه الرجال والنساء كالايمان وحق التعلم والتملك واختيار الزوج ضمن الضوابط الشرعية وغير ذلك كثير في كتب الاحكام الشرعية.

وما تفوقت به المرأة قدمها فيه على الرجل، مثل حق الحضانة اذا حصلت الفرقة بين الزوجين، لانها اقدر بفطرتها على تربية الاطفال وكذا حقها في بر الابناء والبنات.

وما تفوق به الرجل قدم على المرأة فيه مثل القدرة على الكسب، ولذا كانت نفقة الاسرة واجبة عليه، والقدرة على القتال، ولذا كان الدفاع عن الوطن بالسلاح واجبا عليه اذا دعت الحاجة.

ولهذا فان كل ما خالف الشريعة الاسلامية مما جاء في معاهدة سيداو حرام ولا يجوز العمل به مثل حرية الزوجة في ان تسكن وتسافر كما تشاء لان هذا يلغي معنى الاسرة التي حرصت عليه الشريعة الاسلامية ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة.

والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها الاسلامي المشرف في رد كل ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية مما ورد في اتفاقية سيداو وحرصها على الاسرة وما يتعلق بشؤونها، ويأمل من مجلس الامة ان يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى، ويجب على كل مسلم في خاصة نفسه ان لا ينصاع لما يخالف شرع الله.

من جهة اخرى وفي قراره رقم 11/2009 قال مجلس الافتاء ان صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين (المال العام) وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في اثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين، ويجب شرعا على بيت المال ان ينفق على المواطن الفقير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الانفاق على نفسه، واستذكر المجلس هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذميا (مواطنا غير مسلم) يتكفف الناس فقال: ما انصفناك اخذنا منك الجزية شابا وضيعناك شيخا، وأمر له بنفقة من بيت المال.

ونظرا الى ان بيت المال اليوم لا يستيطع اعالة كل فقير تقدمت به السن، فقد وضع قانون الضمان الاجتماعي والذي يعني ان ينفق على الفقير المتقدم بالسن ان كان قد تبرع للصندوق في شبابه فالمواطن عندما يدفع للصندوق انما يتوصل بذلك الى حقه المشروع،واذا بلغ المواطن سن التقاعد وعين له راتب من الصندوق فان كان فقيرا جاز له انفاقه على نفسه وان كان غنيا عنه فليتصدق به على المحتاجين.

ويؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الافتاء المذكور اعلاه والذي صدر عندما وضع قانون الضمان الاجتماعي، وبناء على ذلك لا مانع شرعا من الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاعتبارات السابقة.

بترا.

محمد سليمان الخوالده
08-03-2009, 09:02 AM
والسؤال الذي يطرح نفسه هل يحق للمضرور المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وفق احكام القانون المدني وكذلك المطالبه بالديه عن طريق المحاكم الشرعيه...وما الفرق بين الديه والتعويض
حقيقة هذا موضوع اختلففيه فقهاء القانون ويطول بحثه
وباختصار يمكن الاشاره الى مادتين من القانون المدني الأردني( ):
المادة (273): ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة أو الجاني للمجني عليه أو ورثته الشرعيين وفقاً للقانون.
المادة (274): رغماً عما ورد في المادة السابقة كل من أتى فعلاً ضاراً بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
جاء في موسوعة شرح القانون المدني( ): رؤي التفريق بين المال الذي يجب بسبب الجناية، وهو الدية، أو الأرش أو حكومة العدل وبين التعويض عن الضرر، ففي الحالة الأولى إنما يستحق الدية عن النفس أو ما دونها المجني عليه أو الورثة الشرعيين حسب الأحكام الشرعية وفي الحالة الثانية يجوز للمتضررين المشار إليهم ولو من غير الورثة أن يطالبوا بالتعويض على قدر ما أصابهم من ضرر حسبما ذكر في المادة (267) من هذا المشروع رعاية لقاعدة المصالح المرسلة.
وقد استقر اجتهاد محاكم الاستئناف الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية على نظر دعاوى الدية الشرعية بالرغم من ورود دفوع بحصول المدعين على تعويض من المحاكم النظامية ومن الأمثلة على ذلك.
أولاً: قرار محكمة استئناف إربد الشرعية رقم 293/ 2004- 293 تاريخ 5/5/ 2004 وموضوعه دية شرعية بسبب القتل بالتسبب.
جاء في (اخطأت المحكمة عندما قالت أن المستأنفين قد حصلا على التعويض من الجهة المستأنف عليها ولم تراعي أن الدية من وظائف المحاكم الشرعية وأن التعويض مختلف عن الدية.. وأن الضمان غير الدية فالمادة (273) من القانون المدني جعلت ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة والمقصود بذلك الدية بينما المادة (274) نصت على أنه رغماً عما ورد في المادة السابقة كل من أتى فعلاً من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين فالمشرع جعل التعويض غير الدية وحيث أن موضوعنا هو الدية وهو من وظائف المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 105 من الدستور( ).
ثانياً: قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 1059/ 2004- 60356 تاريخ 15/ 2004 وموضوعه دية.
السبب الرابع (من أسباب الاستئناف): أن الدية الشرعية هي نوع من أنواع التعويض وليست عقوبة ولا فرق بين الأمرين وقد حكم للمستأنف عليهم بتعويض على المستأنفة من قبل المحاكم النظامية لوفاة مورثهم لذا فإنه لا يجوز لهم استيفاء الحق مرتين.
جواب محكمة الاستئناف عن السبب الرابع: فإن الدية ليست تعويضاً وإنما هي عقوبة في مقابل النفس وتعويض معاً، كما أن التعويض المحكوم به للمستأنف عليهم بدية مورثهم على المستأنفة والمصدق تمييزاً لا يمنع القضاء للمستأنف عليهم بدية مورثهم في دعوى شرعية أمام المحاكم الشرعية ولا يعتبر الحكم بتعويض لهم دفعاً لاستحقاقهم الدية حيث نصت المادة (273) من القانون المدني الأردني »..« في حين نصت المادة (274) منه ».. « وجاء في المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رؤي التفريق بين المال الذي يجب بسبب الجناية وهو الدية أو الأرش وبين التعويض عن الضرر ففي الحالة الأولى إنما يستحق الدية على النفس أو ما دونها المجني عليه أو ورثته الشرعيون حسب الأحكام الشرعية وفي الحالة الثانية يجوز للمتضررين المشار إليهم ولو من غير الورثة أن يطالبوا أما بالتعويض على قدر ما أصابهم من ضرر حسبما ذكر في المادة (267) من هذا القانون رعاية للمصالح المرسلة.
ومؤدى هذا أن التعويض غير الدية وأن الحكم بالتعويض لا ينافي المطالبة بالدية والحكم له( ).
ثالثاً: قرار محكمة استئناف عمان رقم 2200/ 2004- 61497 تاريخ 26/ 12/ 2004.
موضوعه طلب دية أعضاء وارش وجروح.
السبب الرابع (من أسباب الاستئناف): إن المستأنف حصل على تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالطفل قيس نتيجة الحادث مصالحه واستلم مبلغ ثلاثة عشر ألفاً وخمسماية دينار أردني.
جواب محكمة الاستئناف عن السبب الرابع: فإن هناك فرقاً بين التعويض المدني عن الضرر وبين الدية الشرعية أو الأرش فقد قررت المادة (273) من القانون المدني (...) وورد في المادة (274) من القانون المدني (.. ) وقد وضحت المذكرة الإيضاحية ما المقصود من هاتين المادتين وهو أن المقصود بالأولى الدية للورثة والمقصود بالثانية التعويض للورثة ولسائر المتضررين ولما جرى عليه العمل في هذه المحكمة الاستئنافية( ).
كما نص القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 صراحة على الجمع بين التعويض والدية في المادة (259) منه حيث نصت على أنه (لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه) في حين نصت المادة (258) منه على أنه (يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما تضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251 مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة( ).
يتضح من كل ذلك أن تطبيق القوانين الوضعية المأخوذة من الدول الغربية أبان استعمارها وإحلاله محل أحكام الشريعة الإسلامية الغراء تدريجياً أوجد في المراحل الانتقالية ازدواجية في التطبيق بين التمسك ببعض الأحكام الشرعية وبين الأخذ بالاتجاه الغربي في العقوبة والتعويض إلا أن الأمر لم يبق على هذا الحال بل وجد اتجاه عند الباحثين المعاصرين بالفقه أجاز هذه الازدواجية ونادوا بالجمع بين الدية والتعويض، ومنهم:
د. محمد فوزي فيض الله( ) والشيخ علي الخفيف( ) ود. محمد محمود سراج( ).
وقد انطلقوا من جواز أخذ الزيادة على الدية( ) في قولهم بالجمع بين التعويض والدية استناداً إلى ما يلي:
1- ما قرره الفقهاء في أرش الألم.
2- مراعاة لقاعدة عموم رفع الضرر.
3- ترك أسباب التغليظ وتقدير الواجب بكل سبب من قبل القضاة مراعاة للظروف المتنوعة للمتقاضين وقوة العدوان.
4- أن الدية لم تشرع تعويضاً كاملاً عن جميع ما يصيب المجني عليه، فلا تمنع القول بجواز أن ينال المجني عليه تعويضاً مالياً ينظر فيه إلى تعويض ما حدث.
5- إن في شرع التعويض إرضاءً للنفس وزوال للحقد ما لم يلاحظ في تشريع الدية فجاز أن يضم إلى الديات ما يرى وجوبه من تعويض مالي.

ولمزيد من التوضيح والاضطلاع على معلجة الموضوع معالجه شافيه يمكن الرجوع الى مراجع متعدده منها
عدنان السرحان ونوري خاطر، مصادر الحقوق الشخصية، دار الثقافة, عمان, 2005
mohmmad ali

Mohammed Hawamedh
08-04-2009, 03:51 PM
مشكور اخ محمد فعلا موضوع خلاففي و مهم التمييز بين الحالات
وان الكثير من المحامين يجدون صعوبة بالغه بالتوصل للحل الامثل

nisreen
06-21-2010, 11:21 AM
الرجاء اجابتي على هذا السؤال بسرعة ان امكن للضرورة؟؟؟؟
هل من الممكن مقاضاة مؤسسة حكومية للمطالبة بدية القتل الخطا نتيجة فعل من يعمل فيها لانه تابع لها وهناك علاقة تعاقدية بينهما، مع العلم ان المؤسسة لم تكن طرفا بالخصومة الجزائية والتعويض المدني عند ثبوت الفعل على الجاني؟؟؟:(117):

ameenqureash
04-30-2014, 06:20 PM
السلام عليكم ...
ارجو التكرم بتزويدنا بفرارات قضائية تتعلق بالدية الشرعية وخصوصا الارش ان وجد.... كما ارجو اجابتي فيما اذا كان من الجائز اقامة الدعوى للمطالبة بالدية الشرعية على الجهة التي يعمل عندها المتسبب بالجناية على سبيل المثال هل يجوز اقامة الدعوى على شركة نقليات ان كان السائق العامل لديها قد تسبب نتيجة حادث باضرار جسدية وعجز دائم للمجني عليه من منطلق قاعدة مسؤولية التابع عن اعما المتبوع وهل يوجد اجتهادات قضائية على هذا الموضوع.
شاكرا لكم تعاونكم