المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء قرار تسجيل علامة تجارية - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري



Essa Amawi
06-16-2013, 10:44 AM
جلسة الأربعاء الموافق 22 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

الطعن رقم 55 لسنة 2013 إداري


علامة تجارية. محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". قرار إداري" إلغاؤه". حكم" تسبيب سائغ".
- العلامة التجارية. حظر تسجيل أية علامة تجارية مشابهة. علته.عدم تضليل لجمهور المستهلكين لوقوع اللبس بينهما. أساس ذلك؟
- العلامة التجارية. الغرض منها وأساس ذلك؟
- العلامة التجارية. لتقدير ما إذا كانت لها ذاتيه خاصة متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها. العبرة في ذلك بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك وليس بالأسماء أو الكلمات أو الرموز أو غيره من النقوش التي تشترك فيها مع علامة أخرى.
- وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين. سلطة محكمة الموضوع. لا معقب عليه في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا. شرطه؟
- التفات الحكم المطعون فيه عن عدم بحث قيام التشابه بين العلامتين وفقا لما توصل إليه الخبير الاستشاري في تقريره المقدم من الطاعنة. لا عيب. ما دام في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
- مثال لتسبيب سائغ في رفض إلغاء قرار تسجيل علامة تجارية لعدم وجود تشابه بين العلامتين للمستهلك العادي.
ـــــــ

لما كان النص بالمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية على أن : لا تسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ... العلامات التي من شأنهما أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ... وفي المادة 10/1 من ذات القانون على أن.... لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات وفي المادة 10 من القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن يقوم القسم بفحص طلب التسجيل ومراجعته للتحقق من أن العلامة المطلوب تسجيلها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها تدل مجتمعة على حظر تسجيل أية علامة تجارية مشابهة لما في ذلك من تضليل لجمهور المستهلكين لوقوع اللبس بينهما ،لأن الغرض من العلامة التجارية وعلى ما يستفاد من المادة الثانية من القانون السالف بيانه هو أن تكون العلامة وسيلة لتمييز البضائع والمنتجات ، والخدمات أو الدلالة على أنها تعود لمالك العلامة في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولأجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك وليس بالأسماء أو الكلمات أو الرموز أو غيرها من النقوش التي تشترك فيها مع علامة أخرى ، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين الذي من شأنه أن يضلل ويخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كانت الأسباب التي استندت إليها سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكافية لحمل قضائها، وكان الثابت بالأوراق أن علامة الطاعنة مسجلة باسم - Rothmam Royals وأن المطعون ضدها اتخذت لبضاعتهما اسم Emerald Royal وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته من أنه ..... فلا يوجد تشابه بين العلامتين ، للمستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه يمكن أن يميز بينهما ولا ينخدع أو يلحقه التضليل وذلك من مجرد النظر إلى العلامتين بشكلهما العام دون عناء الفحص أو التمييز، فضـلا عن ذلك أن هذه العلامـة تحمل منتج يخـص فئـة معينـة من المستهلكـين ( المدخنين ) الذين هم أولى من غيرهم في معرفة نوع السجائر التي يدخنونها دون عناء ...)) ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنة إلغاء قرار لجنة العلامات التجارية بتسجيل العلامة التجارية للمطعون ضدها – Emerald Royal – وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ولا يعيبه التفاته عن عدم بحث قيام التشابه بين العلامتين بالتأسيس إلى ما توصل إليه الخبير الاستشاري في تقريره المقدم من الطاعنة طالما تبين للمحكمة عدم لزوم بحث التقرير ما دام أنه في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها .



المحكمــــة
ـــــــــ

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 311 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي، اختصمت فيها المطعون ضدهما ، واستقرت طلباتها الختامية على طلب إلغاء قرار لجنة العلامات التجارية بتسجيل العلامة التجارية للمطعون ضده الأول ( ..... ) ، وقالت شرحا لدعواها أنها تملك العلامة التجارية Rothmam Royals على الفئة 34 بعدة أشكال ، وأنها مسجلة بسجل العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد ، وتتميز برسمه على علبة السجائر يتوسطها شعار أسدين ، وأنه بتاريخ 5/3/2006 تقدم المطعون ضده الأول بطلب تسجيل العلامة Emerald Royalبشعار الأسدين على ذات الفئة ( 34) بصورة متشابهة لعلامة الطاعنة فاعترضت على هذا التسجيل الذي لم تقبله إدارة العلامات التجارية فتظلمت الطاعنة من القرار فأصدرت اللجنة المذكورة قرارها برفضه، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا أودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن النزاع بين الطرفين يدور حول استخدام كلمة Royal كجزء من العلامتين التجاريتين ، وأن المدعية ( الطاعنة ) لا تملك حق الاستئثار بهذه الكلمة باعتبارها من الكلمات العامة الشائعة الاستعمال، فقضت المحكمة في 18/9/2012 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 160 لسنة 2012 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 11/12/2012 بالتأييد فكان الطعن المطروح، الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أن علامتها التجارية ذات شهرة عالمية تم تسجيلها في أكثر من دولة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بمكوناتها بما فيها كلمة Royal التي تعتبر الجزء الجوهري فيها ، وذلك دون فرض أي قيد على هذا التسجيل مما أكسبها وحدها كامل الحق في الحماية القانونية عملا باتفاقية باريس للملكية الصناعية، الا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم وجود أي تشابـه بيـن العلامـة التجارية للطاعنـة – Rothmam Royals وعلامة المطعون ضده الأول Emerald Royal ونفي عنهما الإرباك واللبس دون النظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن جمهور المستهلكين مغفلا أحد المقومات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقرير مسألة التشابه بين العلامتين وهي كلمة - Royal والتي تؤدي إلى الخلط واللبس بينهما مما ينطوي على منافسة غير مشروعة تتعارض مع المعاملات الشريفة في شؤون الصناعة والتجارة ، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص بالمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية على أن : لا تسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ... العلامات التي من شأنهما أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ... وفي المادة 10/1 من ذات القانون على أن.... لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات فئات المنتجات أو الخدمات وفي المادة 10 من القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن يقوم القسم بفحص طلب التسجيل ومراجعته للتحقق من أن العلامة المطلوب تسجيلها ليست مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها تدل مجتمعة على حظر تسجيل أية علامة تجارية مشابهة لما في ذلك من تضليل لجمهور المستهلكين لوقوع اللبس بينهما ،لأن الغرض من العلامة التجارية وعلى ما يستفاد من المادة الثانية من القانون السالف بيانه هو أن تكون العلامة وسيلة لتمييز البضائع والمنتجات ، والخدمات أو الدلالة على أنها تعود لمالك العلامة في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ولأجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها ، فالعبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك وليس بالأسماء أو الكلمات أو الرموز أو غيرها من النقوش التي تشترك فيها مع علامة أخرى ، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين الذي من شأنه أن يضلل ويخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كانت الأسباب التي استندت إليها سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكافية لحمل قضائها، وكان الثابت بالأوراق أن علامة الطاعنة مسجلة باسم - Rothmam Royals وأن المطعون ضدها اتخذت لبضاعتهما اسم Emerald Royal وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته من أنه ..... فلا يوجد تشابه بين العلامتين ، للمستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه يمكن أن يميز بينهما ولا ينخدع أو يلحقه التضليل وذلك من مجرد النظر إلى العلامتين بشكلهما العام دون عناء الفحص أو التمييز، فضـلا عن ذلك أن هذه العلامـة تحمل منتج يخـص فئـة معينـة من المستهلكـين ( المدخنين ) الذين هم أولى من غيرهم في معرفة نوع السجائر التي يدخنونها دون عناء ...)) ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعنة إلغاء قرار لجنة العلامات التجارية بتسجيل العلامة التجارية للمطعون ضدها – Emerald Royal – وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ولا يعيبه التفاته عن عدم بحث قيام التشابه بين العلامتين بالتأسيس إلى ما توصل إليه الخبير الاستشاري في تقريره المقدم من الطاعنة طالما تبين للمحكمة عدم لزوم بحث التقرير ما دام أنه في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .