المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهية العقوبة و تقسيماتها



YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:44 AM
الفصل الأول
ماهية العقوبة و تقسيماتها

المبحث الأول : ماهية العقوبة و بيان خصائصها
أولا : ماهية العقوبة
العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب أن تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نصوص القانون أو أمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما أن هذا الجزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي.

والعقوبة كجزاء لها دور تربوي في المجتمع وهو تحقيق مصلحته عن طريق مكافحة الإجرام ، ومن ثم كان لمجتمع وحده الحق في المطالبة بتوقيع العقاب لذلك تسمى الدعوة الجنائية بالدعوى العمومية. والعقوبة كجزاء لا تقرر إلا بض وقد نصت على ذلك المادة (27) من الدستور والمادة (1) من قانون العقوبات. والقضاء هو الجهة المختصة بتقرير العقاب على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، ويجب أن تكون العقوبة كجزاء متناسبة مع جسامة الجريمة.





ثانيا: جوهر العقوبة وخصائصها:
1- جوهر العقوبة
يكاد يجمع رجال الفقه الجنائي على أن الإيلام المقصود هو جوهر العقوبة لأنها بمثابة الأذى الذي يريد المجتمع إلحاقه بمرتكب الجريمة مقابل ما تسبب فيه بسلوكه من أضرار لحقت بالمجني عليه و بالمجتمع . و يقصد بالإيلام الذي ينزل أو يلحق بالجاني نتيجة توقيع العقوبة عليه حرمانه من حق من حقوقه أو الانتقاص منه وذلك بفرض قيود على استعماله. فقد ينصب الإيلام المقصود على حق الفرد في الحياة كما في حالة عقوبة الإعدام ، أو على حقه في الحرية كما في حالة العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها مثل السجن أو الحبس ، كما يمكن أن ينصب الإيلام على الذمة المالية لمرتكب الجريمة كما في عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وأخيرا يمكن أن ينصب الإيلام المقصود الذي يمثل جوهر العقوبة على حق الفرد في التمتع ببعض الحقوق المدنية والسياسية كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 عقوبات اتحادي . و يتميز إيلام العقوبة بأنه مقصود أي أن توقيع العقوبة يستهدف إيلام المحكوم عليه، إلا انه ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق أغراض تعني المجتمع.

2- خصائص العقوبة:
للعقوبة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات القانونية الأخرى وهي:
أ. شرعية العقوبة:
يقصد بقانونية أو شرعية العقوبة أنها لا توقع إلا بعد النص عليها في القانون شأنها شأن الجريمة ، فالمشرع وحده هو الذي يملك بيان الأفعال المعاقب عليـها و تحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها ، وبهذه النصوص القانونية يتحدد سلطان القاضي فهو لا يستطيع أن يقرر عقوبة لفعل لم يرد نص بالعقاب عليه ، ولا أ، يوقع عقوبة غير ما نص عليه و وفي الحدود المبينة قانوناً. وعليه فان القاضي يلتزم بما يلي:
1- أن يمتنع عن تطبيق أحكام قانون العقوبات بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم.
2- على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقررة للجرائم في النصوص الجنائية التي نصت عليها نوعا ومقدارا.
3- لا يجوز للقاضي الجنائي استخدام القياس في تقرير العقوبات فضلا على وجوب تفسير قواعد قانون العقوبات تفسيرا ضيقا.
ب. شخصية العقوبة:
من أهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الجنائي الحديث المبدأ الذي يقرر أن المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية ، أي أن العقوبة شخصية بمعنى انه لا يجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأدين فيها ، فهي لا تنفذ إلا على نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي تربطه به.
ويترتب على هذا المبدأ انه إذا توفي مرتكب الجريمة قبل صدور الحكم انقضت الدعوى الجنائية ، وإذا توفي بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة سقط الحكم بوفاته .إلا انه ومن حيث الواقع قد يصيب اثر العقوبة غير الجاني فمثلا تنفيذ حكم الإعدام يسلب المحكوم عليه الحياة وكذلك تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه يضار من ذلك كله أفراد أسرته لفقدهم الكسب الذي كان يحصل عليه عائلهم ، غير أن هذه الآثار غير مباشرة لا تؤثر في كون العقوبة شخصية بالمعنى المقرر في القانون.

ج. عمومية العقوبة:
يقصد بذلك أن تكون العقوبة عامة أي مقررة بالنسبة للجميع دون تفريق بينهم تبعا لمراكزهم الاجتماعية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون. ولا يعني مبدأ عمومية العقوبة انه يجب أن يوقع على كل من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبتها بعينها لا تختلف في نوعها ولا في مقدارها لان ذلك يؤدي إلى الظلم وانتفاء المساواة ، لذلك خول المشرع القاضي سلطة تفريد العقاب حيث يعمل سلطته في تقدير العقوبة في كل حالة تطرح عليه حسب قصد الجاني من الفعل أو درجة خطئه و ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة . ولا يتضمن هذا التفريد خروجا على مبدأ المساواة في العقوبة ما دامت العقوبة مقررة للجميع على السواء مهما اختلفت مراكزهم الاجتماعية.

د. تفريد العقوبة:
يقصد به تحديد القاضي العقوبة تبعا لظروف الجاني الواقعية سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية، ويمكن التمييز بين ثلاث أنواع من التفريد العقابي: التفريد التشريعي والقضائي والإداري.
1- التفريد التشريعي:
هو ذلك التفريد الذي يتولاه المشرع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات متنوعة للجريمة آخذا في اعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسئول عنها. ومن مظاهر هذا التفريد أن يحدد للجريمة عقوبة ذات حد أدني وحد أقصى، وكذلك تقدير الظروف المشددة سواء كانت ظروفا مادية مثل استخدام المادة السامة في القتل، أو شخصية مثل سبق الإصرار في جريمة القتل. كذلك من مظاهر التفريد التشريعي تبني المشرع لنظام الأعذار القانونية المخففة للعقاب ، و تقرير معاملة خاصة للأحداث الجانحين.

2- التفريد القضائي:
بعد أن يحدد المشرع عقوبة الجريمة بحدين أقصى وادني يترك للقاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذين الحدين أخذا في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورة والجاني. ومن صور هذا التفريد أن يترك المشرع للقاضي الخيار بين عقوبتين كالحبس أو الغرامة، والحكم بالعقوبة الأصلية مع النفاذ أو إيقاف التنفيذ إذا توافرت شروطه.

3- التقدير الإداري:
هو الذي تقوم به الإدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية ، ويهدف هذا التفريد إلى إصلاح حال المجرم وذلك بفحص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصا طبيا ونفسيا واجتماعيا ، وإخضاعه تبعا لنتيجة الفحص لما يلائمه من المعاملة في المؤسسة العقابية. ومن مظاهر التفريد الإداري جواز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إذا استوفى مدة معينة من العقوبة المحكوم بما عليه إذا وجد ما يدعو إلى الثقة في انه لن يعود إلى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى.


ه. قضائية العقوبة:
يقصد بها أن السلطة القضائية هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية، حيث لا يمتلك هذا الاختصاص سلطات الشرطة أو النيابة العامة. قضائية العقوبة تعد من أهم ما يميزها عن غيرها، فالجزاءات التأديبية يمكن أن توقعها السلطات الإدارية على مرتكبي الخطأ التأديبي، والتعويض يمكن أن يقع بالاتفاق بين محدث الضرر والمضرور، أما العقوبة باعتبارها جزاء جنائي خطير فان القضاء وحده هو الذي يملك حق توقيعها.

3-العقوبة وأثار الجريمة والأخرى:
أولا: العقوبة والتعويض المدني:
تختلف العقوبة عن التعويض المدني في الأمور التالية:
1. العقوبة نظام جزائي في حين يتجرد التعويض من هذا الطابع.
2. توقيع العقوبة حق للمجتمع، تطالب به النيابة العامة باسم المجتمع، ومن ثم فهي لا تملك حق التنازل عنه، أما المطالبة بالتعويض فيثبت للمضرور ومن يحل محله ويملك التنازل عنه.
3. هدف العقوبة مكافحة الإجرام، أما التعويض فيرمي إلى جبر الضرر وإعادة الأمور إلى حالها قبل وقوع التصرف الضار.
4. تصدر العقوبة بحكم جنائي ينفذ جبرا على المحكوم عليه، أما الحكم بالتعويض فهو من اختصاص المحاكم المدنية من حيث الأصل، كما يمكن الاتفاق عليه دون اللجوء إلى المحاكم، مع إمكان أدائه اختيارا.
5. العقوبة لا توقع على بعض الأفعال التي لا تصيب المجتمع بضرر وان سببت للغير ضررا، فيسأل الفاعل مدنيا فقط ، وقد يعاقب على الفعل أو الامتناع إذا اضر بالمجتمع وان لم يسبب أي ضرر للغير، فلا يسال الفاعل من الناحية المدنية.
6. تنفذ العقوبة في الجاني فقط و تنقضي بوفاته ، أما التعويض فيتحمله إلى جانب المدعى عليه المسئول مدنيا ، و يمكن أن ينفذ في تركته بعد وفاته .

ثانيا – العقوبة والجزاءات التأديبية:
تختلف العقوبة عن الجزاءات التأديبية في الأمور التالية:
1. العقوبة تهدف إلى حماية مصالح المجتمع وأمنه، ومن ثم فهي تسري على كل من اضر بهذه المصالح دون استثناء ، أما الجزاءات التأديبية فإنها مقررة لمصلحة هيئة أو طائفة معينة، لا توقع إلا على من يعمل بها إذا خرج عن مقتضيات لوائحها أو تعليماتها.
2. الحق في توقيع العقوبة و التنازل عنها مقرر للمجتمع وفقا لما يحدده القانون، أما الحق في توقيع الجزاء التأديبي والنزول عنه فهو للهيئة الإدارية التي قرر لحمايتها.
3. العقوبة لا تصدر إلا بحكم قضائي ، أما الجزاء التأديبي فقد يصدر بحكم أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة.
4. العقوبة تقابل الجريمة، والقانون هو الذي يحدد الجريمة والعقوبة تطبيقا لمبدأ الشرعية، بينما يقابل الجزاء التأديبي الخطأ الإداري باعتباره خروجا عن متطلبات الوظيفة، ولذلك فان الأفعال المكونة للذنب الإداري غير محددة على سبيل الحصر، كما أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير السلطة التأديبية بحسب تقديرها لجسامة الفعل في الحدود التي يقررها القانون.
5. يعد الجزاء التأديبي اقل خطورة من العقوبة من حيث النتائج والآثار، فالعقوبة إيلامها يمس حياة الفرد أو حريته أو ماله أو اعتباره، في حين أن الجزاء التأديبي يمس المركز الوظيفي للموظف.
وعلى الرغم من اختلاف العقوبة عن الجزاء التأديبي فهناك تقارب بينهما، حيث أنهما يستهدفان الردع ، ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للحكم بهما أو تنفيذهما إلا إذا كان الشخص المطلوب عقابه أو تأديبية حيا، كما أن العقوبة والجزاء التأديبي لا يوقعان إلا على المسئول عن الجريمة الجنائية أو التأديبية، فكلاهما يخضعان لمبدأ الشخصية، فلا يجوز توقعهما على ورثة المسئول.

* يترتب على التمييز بين العقوبة والتعويض والجزاء التأديبي ما يلي:
1. يجوز الجمع بين هذه الجزاءات جميعا، فيجوز أن يعاقب شخص من اجل فعله، وان يلزم بتعويض الضرر المترتب عليه، وان يوقع عليه جزاء تأديبي من اجله، وذلك انطلاقا من أن لكل جزاء هدفه وأثاره الخاصة، وقد أجازت المادة 11 عقوبات اتحادي الجمع بين العقوبة والتعويض.
2. لا يخضع التعويض والجزاء التأديبي للقواعد الجنائية الخاصة بالعقوبة، مثل وقف التنفيذ، والاقتصار على العقوبة الأشد. فإذا ارتكب شخص مثلا عددا من الجرائم مرتبطة بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وحكم عليه بعقوبة واحدة تطبيقا لحكم المادة (88) عقوبات اتحادي، فان ذلك لا يحول دون إلزامه بتعويض الضرر الناشئ عن كل فعل على حدة ، كما يجوز الحكم عليه بجزاءات تأديبية متعددة إذا قضت بذلك قواعد القانون التأديبي.

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:45 AM
3- أغراض العقوبة:
ترد أغراض العقوبة إلى نوعين : معنوي يتمثل في تحقيق العدالة، ونفعي هو الردع بنوعه العام والخاص.
أ- تحقيق العدالة : نبه الفيلسوف الألماني (كانت) إلى أهمية اعتبار العدالة غرضا معنويا للعقوبة حيث بين أن العدالة هي الغاية التي تسعى العقوبة إلى تحقيقها.
فالجريمة عمل عدواني ظالم حيث يحرم المجني عليه من حق له وهي بذلك تصدم شعور العدالة المستقر في ضمير الأفراد ، فإذا تم تجاهل هذا الشعور فان ذلك يشجع على الانتقام الفردي . فإذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على العدالة كقيمة اجتماعية، فان العقوبة تهدف إلى محو هذا العدوان بان تعيد للعدالة كقيمة اعتبارها الاجتماعي لما تتميز به من ألم يصيب المجرم في شخصه أو ماله أو حريته بالضرر ، وهذا من شانه أن يعيد للقانون هيبته وللسلطة احترامها. فضلا على ذلك فان العقوبة ترضي مشاعر وأحاسيس الأفراد التي أثارتها الجريمة وتعيد الطمأنينة إلى نفوسهم وتعبر عن كراهية المجتمع للمجرم.

ب. الردع العام:
يقصد بالردع العام إنذار الجاني والناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسوء عاقبة الإجرام كي يجتنبوه. وتقوم فكرة الردع العام على أساس أن هناك دوافع إجرامية لدى اغلب الناس، هذه الدوافع تخلق في المجتمع إجراما كامنا قد يتحول إلى إجرام فعلي ، والتهديد بالعقوبة هو الحائل دون تحول الإجرام الكامن إلى إجرام فعلي، وعليه فان العقوبة لها من هذا الوجه دور اجتماعي أساسي.

ج- الردع الخاص:
يقصد به علاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم ومنعه من العودة إلى الإجرام مستقبلا. فالردع الخاص إذن له طابع فردي لأنه يتجه إلى شخص بالذات ليغير من معالم شخصيته ويحقق التآلف بينها وبين القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع . وهذا خلافا للردع العام الذي يواجه خطورة محتملة مصدرها كافة الناس الذين يخشى تقليدهم للمجرم. وعليه فان الردع الخاص يضع في اعتباره السلوك المستقبل للمجرم ويهدف إلى القضاء على احتمال إقدامه على ارتكاب جريمة تالية.

المبحث الثاني تقسيم العقوباتيمكن تقسيم العقوبات إلى تقسيمات مختلفة هي على النحو التالي :

أولا - تقسيم العقوبات من حيث جسامتها:
تتفاوت العقوبات من حيث جسامتها فأشدها مقرر للجنايات والمتوسط منها جسامة مقرر للجنح واقلها جسامة مقرر للمخالفات.
ولقد أشار قانون العقوبات الاتحادي إلى هذا التقسيم في المواد (28 – 30) . فتنص المادة (28) على أن الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:
1. أية عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف.
2. الإعدام 3. السجن المؤبد 4. السجن المؤقت
- وتنص المادة (29) على أن الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. الحبس 2. الغرامة التي تزيد على ألف درهم 3. الدية
4. الجلد في حدي الشرب والقذف .
- أما المادة (30) فتقضي بأن المخالفة هي كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو بإحداهما:
1. الحجز مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 10 أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في الأماكن التي تخصص لذلك.
2. الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم.
ويلاحظ أن تقسيم العقوبات بحسب جسامتها ينصرف إلى العقوبات الأصلية فقط. كما أن هذا التقسيم هو تقسيم من حيث المبدأ أي يمثل قاعدة عامة يمكن أن يلحق بها بعض الإستثناءات ، من هذه الاستثناءات أن الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة يمكن أن تؤدي إلى الحكم بعقوبة مقررة للجنح في جريمة معتبرة جناية وهذا ما يحصل بصفة وجوبيه في مجال الأحداث الجانحين الذين بلغوا وفق القانون الاتحادي سن السادسة عشر ولم يتجاوز ثماني عشر سنة. وقد يؤدي نظام الظروف المشددة للعقاب إلى عكس ذلك حيث يمكن أن يحكم بعقوبة جناية في جريمة هي جنحة .
ويلاحظ أن التقسيم الثلاثي للعقوبات لا يثير الصعوبات التي يثيرها التقسيم الثلاثي للجرائم ، ذلك لان عقوبة الجناية تظل محتفظة بصفتها وإن حكم بها في جريمة يقرر لها القانون عقوبة الجنحة، وكذلك الحال بالنسبة لعقوبة الجنحة التي يحكم بها في جريمة يقرر لها القانون عقوبة الجناية.

ثانيا. تقسيم العقوبات بحسب أهميتها:
يتمثل أساس هذا التقسيم في الاختلاف بين العقوبات من حيث كفايتها لتحقيق معنى الجزاء المقابل للجريمة، وعليه تنقسم العقوبات إلى قسمين: عقوبات تكفي بذاتها لتحقيق هذا المعنى ومن ثم يتصور الاكتفاء بها ، أي تكو ن الجزاء الوحيد الذي ينطق به القاضي وهذه هي العقوبات الأصلية. أما القسم الثاني فهي عقوبات ليس لها ذات الأهمية إذ لا تكفي وحدها لتحقيق معنى الجزاء ومن ثم لا يتصور أن تكون الجزاء الوحيد الذي ينطق به القاضي و إنما توقع إلى جانب عقوبة أصليـة و يتصور ألا لا توقع على بعض المجرمين اكتفاء بالعقوبة الأصلية التي وقعت عليهم، وتدخل في هذا القسم العقوبات الفرعية (التبعية و التكميلية) .
والفرق بين العقوبات التبعية والتكميلية، أن العقوبة التبعية تتبع عقوبة أصلية معينة ومن ثم توقع لمجرد الحكم بهذه العقوبة الأصلية ودون الحاجة لان ينطق بها القاضي، فهي ملحقة بالعقوبة الأصلية وتدور معها وجودا وعدما دون تدخل القاضي أما العقوبة التكميلية فترتبط بجريمة أو نوع معين من الجرائم ولا توقع إلا إذا نطق بها القاضي ، ويتصور ألا توقع على مرتكب هذه الجريمة إذا رأى القاضي إعفاءه منها، وقد نص المشرع الاتحادي على العقوبات الأصلية في المواد من 66 إلى 72 وعلى العقوبات الفرعية في المواد من 73 إلى 82 عقوبات اتحادي .
1- العقوبات الأصلية: هي التي تقرر لفاعل الجريمة ويتعين أن ينص عليها الحكم صراحة محددا إياها دون لبس وقد نصت المادة 66ع.إ على نوعين من العقوبات الأصلية:
نص البند(أ) من نفس المادة على عقوبات الحدود والقصاص والدية ونص البند (ب) على العقوبات التعزيرية وهي:
* الإعدام * السجن المؤبد * السجن المؤقت * الحبس * الغرامة
2- العقوبات الفرعية : تنقسم العقوبات الفرعية إلى عقوبات تبعية و عقوبات تكميلية.
أ. العقوبات التبعية: هي التي تلحق بعقوية أصلية بقوة القانون دون الحاجة إلى أن ينص القاضي عليها صراحة في الحكم وقد بنيت المادة 73ع.إ العقوبات التبعية وهي:
* الحرمان من الحقوق والمزايا
* مراقبة الشرطة
وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إلى النص في الحكم.

ب. العقوبات التكميلية: تتفق هذه العقوبات مع العقوبات التبعية في كونها عقوبات فرعية لا يتصور أن يصدر بها حكم على انفراد. وتتميز العقوبات التكميلية بأنها لا تقع بقوة القانون وإنما بالنص عليها صراحة في الحكم. وتنقسم العقوبات التكميلية إلى وجوبيه وجوازية. فإذا كانت وجوبيه التزم القاضي بان ينطق بها صراحة في حكمه المتضمن للعقوبة الأصلية وإلا كان حكمه محلا للطعن.
ومن أمثلة العقوبات التكميلية الوجوبية المصادرة المنصوص عليها في المادة 82/2ع.إ.
أما إذا كانت جوازيه فللقاضي سلطة تقديرية في أن ينطق بها والنص على ذلك في حكمه أو لا ينطق بها ، وإذا لم ينطق بها فحكمه يكون صحيحاً. ومثالها الحرمان من حق أو ميزة أو أكثر مما نصت عليه المادة 75ع.إ عند الحكم في جناية بالحبس م 80ع.إ .
* أهمية التقسيم : تدور أهمية تقسيم العقوبات إلى أصلية وتعبيه وتكميلية حول دور القاضي في النطق بالعقوبة.
إذا كانت العقوبة أصلية وجب عليه النطق بها محدداً نوعها ومقدارها وان كانت تبعية فلا يلتزم القاضي بالنطق بها، أما إذا كانت عقوبة تكميلية عليه أن ينطق بها إضافة إلى عقوبة أصلية.

ويعتد بالعقوبة الأصلية دون العقوبات التبعية أو التكميلية في تحديد القانون الأصلح للمتهم، وفي تحديد العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في بعض حالات تعدد الجرائم.

ثالثا . تقسيم العقوبات بحسب مدتها:
تنقسم العقوبات من حيث مدتها إلى مؤبدة ومؤقتة . وينصرف هذا التقسيم إلى العقوبات التي يستغرق تنفيذها زمنا ، فتكون المدة أحد عناصر قياس مقدار جسامتها، بحيث تزداد جسامتها كلما طالت المدة . وتنقسم العقوبات التي يستغرق تنفيذها زمنا إلى نوعين: العقوبات السالبة للحرية والعقوبات السالبة للحقوق والمزايا فلا محل لهذا التقسيم بالنسبة إلى عقوبات الإعدام والمصادرة والغرامة. ومثال العقوبة المؤبدة السالبة للحرية السجن المؤبد و مثال العقوبة المؤقتو السالبة للحرية السجن المؤقت و الحبس والحبس ومثال العقوبة المؤقتة السالبة للحقوق والمزايا حالات الحرمان التي تقررها المادة 75ع.إ.

رابعا . تقسيم العقوبات بحسب محلها:
أساس هذا التقسيم هو اختلاف الحقوق التي تمسها العقوبة حيث توقع على من يحكم عليه بها وهي بذلك تنقسم إلى الأتي:

1.عقوبات سالبة للحياة:
يقصد بها عقوبة الإعدام أي إزهاق روح المحكوم عليه وهي عقوبة بالغة القسوة لذلك فان المشرع لا يقررها إلا في أضيق نطاق وبالنسبة لصنف من الجرائم ينطوي على قدر عظيم من الجسامة و يفصح عن درجة عالية من الخطورة تكمن في مرتكبها . وقد حرصت التشريعات التي لازالت تطبق هذه العقوبة ومنها قانون العقوبات الاتحادي على أن يتجرد تنفيذها قدر المستطاع من أي عذاب بدني.

2. العقوبات البدنية:
هي التي تصيب المحكوم عليه في بدنه فتمس بتكامله الجسدي أو بسلامة أعضائه، و لا توجد في التشريعات الحديثة عقوبات بدنية تمس التكامل الجسدي للإنسان أو سلامة أعضائه إلا في الدول التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال في التشريع العقابي لدولة الإمارات العربية المتحدة وابرز مثال لها عقوبة الجلد المقررة لحدي الشرب والقذف في المادة 29/4 ع.إ

3. العقوبات السالبة للحرية:
هي التي تنطوي على احتجاز المحكوم عليه داخل إحدى المؤسسات العقابية وهي متنوعة في قانون العقوبات الاتحادي وتشمل السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والحجز.

4. العقوبات المقيدة للحرية:
هذه العقوبات تفرض قيودا على حرية المحكوم عليه في التنقل أو مزاولة مهنة معينة مثل عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، أو إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان معين أو منعه من ارتياد مكان معين أو منعه من مزاولة مهنة معينة.

5. العقوبات الماسة بالاعتبار:
هي التي تنال من اعتبار المحكوم عليه عن طريق حرمانه من حقوق تفترض ثقة المجتمع فيمن يتمتع بها ومن أمثلة هذه العقوبات حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي تنص عليها المادة 75ع.إ.


6. العقوبات المالية:
هي التي تصيب المحكوم عليه في ذمته المالية سواء بالزيادة من عناصرها السلبية أي إنشاء دين فيها وهذه هي الغرامة ، أو بالإنقاص من عناصر الإيجابية بحرمان المحكوم عليه ملكية مال له وهذه هي المصادرة.


















أنواع العقوبات في قانون العقوبات الاتحادي:
قسم المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة العقوبات تقسيما ثنائيا وذلك في الباب الخامس من الكتاب الأول حيث أورد في الفصل الأول العقوبات الأصلية في المواد من 66 إلى 72 وفي الفصل الثاني العقوبات الفرعية حيث تنال تحتها العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية في المواد من 73 إلى 82.
أولا: العقوبات الأصلية:
لما كان قانون العقوبات الاتحادي قائما على أحكام الشرعية الإسلامية، فقد نصت المادة 66 منه على أن العقوبات الأصلية هي.
أ- عقوبات الحدود والقصاص والدية
ب- عقوبات تعزيرية وهي
1. الإعدام 2. السجن المؤبد
3. السجن المؤقت 4. الحبس 5. الغرامة
1. عقوبات الحدود والقصاص والدية:
يقوم التشريع الجنائي الإسلامي على التفرقة بين عقوبات الحدود من الناحية وعقوبات القصاص والدية من ناحية أخرى. فالحدود تجب خالصا لله تعالى فلا يملك ولي الأمر إلا أن يوقعها على الجاني كما هي دون زيادة.
أنواع العقوبات في قانون العقوبات الاتحادي:

1. العقوبات الأصلية:
عرفت محكمة النقض المصرية العقوبات الأصلية بقولها "أن العقوبة تعتبر أصلية إذا كونت العقاب المباشر بالجريمة، ووقعتا منفردة دون أن يغلق القضاء بها على الحكم لعقوبة أخرى.

وقد نصت المادة (1ع.إ) على انه تسري في شان جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى.
ونصت المادة (66) ع.إ على أن العقوبات الأصلية هي:
أ. عقوبات الحدود والقصاص والدية
ب- عقوبات تعزيرية وهي:
1. الإعدام 2. السجن المؤبد 3. السجن المؤقت 4. الحبس 5. الغرامة
أولا عقوبات الحدود والقصاص والدية:
1. الحدود:
هي العقوبات الثابتة بنص قرآني أو حديث نبوي في جرائم فيها اعتداء على حق الله تعالى، فلا تزيد ولا تنقص ولا تثبت بالقياس. وتتميز بالاتي:
شرعت لحماية المجتمع، فالغاية منها حماية محرمات الله تعالى، وجعل الناس يعيشون مطمئنين في الأرض، وينظر في تقدير عقوبتها إلى الآثار المترتبة.

2. تعدد هذه العقوبات:
ذات حد واحد، ولما كانت مقدره ولازمة فإنها لا تقبل العفو أو الشفاعة، لا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها.

3. تنعدم المماثلة بين الجريمة والعقاب والنازل بسببها في الحدود، فقطع يد السارق حد، ولكن القطع يختلف عن السرقة.
4. لما كانت الحدود عقوبات شديدة، فان الشريعة أوجبت إلا تستوفي إلا إذا وقعت الجناية وقوعا قطعيا، لذلك تم وضع شروط دقيقة للتأكد من أن الجاني قد وقع في حد من حدود الله، فإذا لم تستوف تلك الشروط سقط الحد لقوله صلى الله عليه وسلم "ادرءوه الحدود بالشبهات"

* أنواع عقوبات الحدود:
1. حد السرقة: ثابت ومقدر شرعا بقوله عز وجل والسارق ولسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب ذي لا من الله والمتفق عليه بين الفقهاء أن الفظ أيديهما يدخل تحت اليد والرجل. فإذا سرق السارق أول مرة قطعت يده اليمنى فإذا عاد للسرقة ثانية قطعت رجله ليسرى وتقطع اليد من المفصل الكف والرجل من مفصل الكعب.

2. حد الزنا: للزنا الشريعة الإسلامية ثلاث عقوبات هي:
1. الجلد 2. التغريب 3. الرجم
والجلد والتغريب معا هما عقوبة الزاني غير المحصن أما الرجم فهو عقوبة الزاني المحصن. وان كان احدهما محصنا والثاني غير محصن رجم الأول وجلد الثاني وغرب.

* الجلد:
تعاقب الشريعة الإسلامية الزاني الذي لم يحصن بعقوبة الجلد قدرتها مئة جلدة لقوله تعالى "الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مائة جلدة"

* التغريب:
تعاقب الشريعة الإسلامية الزاني غير المحصن بالتغريب عاما بعد جلده وقد اختلف الفقهاء بشان هذه العقوبة فمنهم من يرى إنها حد ومنهم من يرى إنها تعذير يجوز أن يحكم به الإمام. ويرى القائلون بالتغريب ان يغرب الزاني من بلده الذي فيه إلى بلد أخر داخل حدود الإسلام على إلا تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر.

* الرجم:
الرجم هو عقوبة الزاني المحصن رجلا آو امرأة ومعنى الرجم القتل رميا بالحجارة والمراد بالمحصن المتزوج.

3. حد القذف:
يقصد بالقذف رمي المحسنات بالزنا. وللقذف في الشريعة عقوبتان:
أصلية وهي الجلد، وتبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف. ويرى الفقهاء أن العقوبة واحدة سواء أكان القاذف رجلا أم امرأة وسواء كان المقذوف رجلا أم امرأة. ولقد وردت هذه العقوبة بنص القرآن الكريم حيث قال تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

4. حد الحرابة (قطع الطريق):
الحرابة هي جريمة تنطوي على قطع الطريق وترويع المارين ومغالبتهم بالقوة لا خذ أموالهم عنوة ولقد حددت الشريعة لهذه الجريمة أربع عقوبات هي:
1. القتل مع الصلب 2. القطع 3. النفي 4. القتل
ومصدر هذه العقوبات قوله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو رجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض"

أ. القتل:
يجب على قاطع الطريق إذا قتل وهي حد القصاص من ثم فلا تسقط بعفو ولي المجني عليه أو ولي الأمر.

ب. القتل مع الصلب:
تجب على قاطع الطريق إذا قتل واخذ المال فهي عقوبة على القتل والسرقة معاً.

جـ. القطع:
تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا اخذ المال ولم يقتل. ويقصد بالقطع هنا قطع يد المجرم اليمنى ورجله اليسرى مرة واحدة.

د. النفي:
تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا لم يقتل ولم يأخذ المال بل أخاف السبيل فحسب والرأي الراجح أن النفي من بلد إلى بلد أخر داخل حدود الإسلام على أن تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر وعلى أن يحبس الجاني في البلد الذي ينفى إليه إلى أن يظهر عليه توبته وصلاحه.
ويتعين الإشارة إلى أن عقوبات الحرابة السابق بيانها هي رأي جمهور الفقهاء أما الملكية فيرون أن الإمام مخير في إنزال هذه العقوبات بالجناة كلها أو بعضها.

5. حد الشرب:
عقوبة لحماية العقل والرجع أن الشريعة تعاقب على شرب الخمر بالجلد ثمانين جلدة وهي عقوبة ذات حد واحد، فلا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد عليها أو يستبدل بها غيرها. وتحريم الخمر مصدره القرآن لقوله تعالى "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" .

6. حد الردة:
يقصد الردة ترك الدين الإسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه وتستند أحكام الردة في الشريعة الإسلامية إلى أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال "من بدل دينه فقتلوه" وللردة عقوبة أصلية هي القتل وعقوبة تبعية هي المصادرة.

أ- القتل:
المرتد أن كان رجلا يقتل باتفاق الفقهاء وإما المرتدة فقرر البعض قتلها ورأى البعض الأخر أنها تستتاب، فان لم تتب جبست، وقد قاتل أبو بكر المرتدين وقتل منهم من قتل ووافقه الصحابة على ذلك وأعانوه فكنا إجماعا.

ب- المصادرة:
هي عقوبة تبعية للردة وتعني مصادرة مال المرتد إليه بمجرد ردته يصبح غير معصوم الدم. وقد ذهب مالك والشافعي آلة أن المصادرة تشمل كل ما المرتد. إما أبو حنيفة فيرى مصادرة مال المرتد الذي اكتسبه بعد الردة. اما ماله الذي اكتسبه قبل الردة فيحق لورثته المسلمين.

7. حد البغي:
البغي هو الخروج عن النظام العام، ولا يوجد نص بحد البغي في القرآن وقد فصل الفقه أحكام البغي فاوجب أن يقتل البغاة وتستباح أموالهم.

ثانياً: القصاص:
القصاص في اللغة معناه المساواة وقص لغة تعني تتبع الجاني حتى تنزل به العقوبة وتتبع المجني عليه حتى يشفى غيظه، فالقصاص يقوم على المماثلة بين الجريمة والعقاب، فهو يوقع على الجاني مثل ما جني النفس والجرح بالجرح والقصاص عقوبة ومقدرة ثبت أصلها بالكتاب لقوله تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له" وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله "من قتل له قتيل بين خيرتين، أن أحبوا فالقيود وان أحبوا فالعقل أي الدية.

أ- أنواع القصاص: تنقسم القصاص إلى نوعين
1. القصاص في النفس ويجب في جناية القتل العدد.

ب. استيفاء القصاص:
1. صاحب الحق في طلب القصاص في الجنايات العمدية على ما دون النفس هو المجني عليه نفسه لأنه هو الذي عليه ولي نفسه، فإذا كان مجنونا أو صبيا يكون لوليه المطالبة بالقصاص.
2. وان كان الاعتداء على النفس فان إلي له حق القصاص هو ولي أمر دم المقتول وينظر القضاء في جنايات القصاص، ويشرف الحاكم على استيفاء القصاص بعد صدور الحكم، وذلك للتثبيت من وقوع الجناية ونسبتها إلى الجاني.

جـ. حق العفو عن عقوبة القصاص:
للمجني عليه ولوليه حق العفو عن عقوبة القصاص فإذا عفا سقطت العقوبة، والعفو قد يكون مجانا، وقد يكون مقابل الدية. غير أن سقوط عقوبة القصاص بالعفو لا يمنع ولي الأمر أن يعاقب المجرم بعقوبة تعزيرية مناسبة.

د. حكم الإعدام إمكانية القضاء بالقصاص:
إذا كان القصاص هو عقوبة القتل العمد والجناية عمدا ما دون النفس، فإذا الحكم بالقصاص مقيد بإمكانه وتوافر شروطه امتنع الحكم به ووجب الحكم بالدية ووان لم يطلبها المجني عليه أو وليه، ولا يوجد في الشريعة ما يمنع في حالة عدم إمكان الحكم بالقصاص من معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية مع الدية إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، ويوجب مذهب الإمام مالك عقوبة التعذير عن سقوط القصاص أو امتناع الحكم به في حالة القتل والجرح.
والقصاص هو العقوبة الأصلية للقتل العمد والجناية عمدا على ما دون النفس، اما الدية أو العزير فكلاهما عقوبة بديلة تحل محل القصاص عند امتناعه أو سقوطه بالعفو.
2. القصاص فيما دون النفس ويجب في الجناية عمدا ما دون النفس ان توافرت شروطه فمن قطع إذنا لشخص قطعت أذنه.
* استيفاء القصاص
* العفو عن القصاص
* عدم إمكانية القضاء بالقصاص
ثالثا: الدية: مال يدفع عقوبة لجناية على النفس أو لقطع العضو في الاعتداء على الآخرين، والدية وان كانت عقوبة لا أنها تدخل في مال المجني عليه، ويختلف مقدارها باختلاف جسامة الإصابات وبحسب تعمد الجاني للجريمة وعدم تعدمه لها. والدية هي عقوبة وتغوي في أن واحد، فهي عقوبة لأنها مقررة جزاء للجريمة وإذا عفا عنها المجني عليه، جاز تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية مناسبة، وهي تعويض لأنها مال خاص للمجني عليه ولا يجوز الحكم بها إذا تنازل المجني عليه عنها، وقد ثبتت الدية بقوله تعالى "ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن يصدقوا" كا كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن "وان في النفس مائة من الإبل" وتنقسم الدية إلى قسمين:
1. الدية التي تجب أبتاء وهي دية الخطأ فالخطأ يوجب الدية لا القصاص.
2. الدية التي تحل محل القصاص في النفس بموت القاتل
* أن يرضى ولي الدم أو المجني عليه بالدية بدل القصاص.
* أن يتعذر استيفاء القصاص في النفس بموت القاتل.
* أن وجدت شبهة تمنع القصاص فتصير العقوبة دية بدلا من القصاص.
وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم الدية حدا واحدا لا فرق فيه بين المسلمين. ومن المتفق عليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل في القتل. أما في الجراح فأبو حنيفة والشافعي ب\يريان أن ما يجب للمرأة هو نصف ما يجب للرجل بينما يرى مالك أن المرأة لها ثلث ما يجب للرجل فان زاد الواجب على ثلث دية الرجل فللمرأة نصف ما يجب للرجل. وقد سوى البعض بين دية المسلم وغير المسلم والبعض يفرق بينهما.

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:46 AM
ثانياً: عقوبات التعازير:
التعزير هو عقوبة على الجرائم لم تضع الشريعة لها عقوبة مقدرة. ويعاقب بالتعزير على كل الجرائم فيما عدا جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية فلها عقوباتها الخاصة.
العقوبات التعزيرة في قانون العقوبات الاتحادي: نصت المادة 66ب ع.إ على العقوبات التعزيرية وهي: الاعدام، السجن المؤبد، والسجن المؤقت، الحبس والغرامة.

1. عقوبة الإعدام:
الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه وهو عقوبة جناية فحسب، وهي العقوبة الاستئصالية أي يستأصل من يطبق عليه الإعدام من عداد إفراد المجتمع على وجه نهائي.
* عقوبة الإعدام في قانون العقوبات الاتحادي: نص المشرع الاتحادي على الإعدام كعقوبة تعزيرية على بعض الجرائم الخطيرة من الجنايات نقل القتل العمد مع سبق الإصرار والقتل العمد الواقع على احد الأصول (م332/2ع.إ) وكذلك بعض الجرائم المضرة بامن الدولة الخارجي او الداخلي.

* ضمانات الحكم بعقوبة الإعدام:
أحاط المشرع النطق بالإعدام ببعض الضمانات هي:
1. لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها وعند عدم تحقيقه تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد (م218ق .إ.ع).

2. يعتبر الحكم الصادر بالإعدام مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن ويرسل ملف الدعوى إلى المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال (3) أيام من تاريخ صدور الحكم.

3. كل حكم بات صادر من محكمة اتحادية بالإعدام يجب رفعه فورا إلى رئيس الدولة بواسطة وزير العدل للتصديق عليه (م283ق.إ.ج).

* موانع تنفيذ عقوبة الإعدام:
1. لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه م 288ق.إ.ج لان هذه الأيام تمثل مناسبات لها طابعها الروحي والمعنوي.

2. يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم الرضاعة في عامين هجريين وتحبس حتى وقت التنفيذ م2289ق.إ.ع.

3. إذا طلب المحكوم عليه إعادة النظر في الحكم طبقا لاحكام القانون 262ق.إ.ع.

2. العقوبات السالبة للحرية:
أولا: أنواع العقوبات السالبة للحرية: يعرف قانون العقوبات الاتحادي أربعة عقوبات سالبة للحرية، اثنتان منها للجنايات هما السجن المؤبد والسجن المؤقت م28.ع.إ وواحدة للجنح هي الحبس م 29.ع.إ وأخرى للمخالفات هي الحجز م30ع.إ.

1. السجن المؤبد:
هو العقوبة التي تلي الإعدام من حيث الجسامة وقد عرفته المادة 68ع.إ ويتضح منها أن السجن المؤبد يستغرق كل حياة المحكوم عليه.

2. السجن المؤقت:
هو عقوبة تلي عقوبة السجن المؤبد من حيث الجسامة وهو اخف عقوبات الجنايات وقد عرفته المادة 67ع.إ بأنه وضع المحكوم عليه في إحدى المنشات العقابية ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن نتزيد على خمس عشر سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك إلا انه قد تزيد مدة عقوبة السجن المؤقت لتصل عشرين سنة في حالة تعدد عقوبات السجن المحكوم به. وقد حدد النص في بعض الجرائم للسجن المؤقت حدا أقصى اقل من حده العادي مثال ذلك لا يتجاوز سبع سنوات م337/1ع.إ وهو في جريمة إجهاض حبلى برضائها خمس سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة بغير رضائها م340ع.إ فإذا سكت المشرع عن التحديد فمعنى ذلك انطباق العادي الأدنى أو الأقصى بحسب الأحوال.

3. الحبس:
تلي عقوبة السجن المؤقت من حيث الجسامة، وقد عرفتها المادة 69ع.إ بأنها وضع المحكوم عليه في إحدى المنشات العقابية ولا يجوز أن يقل عن شهر ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
والحبس هو العقوبة الوحيدة السالبة للحرية من مواد الجنح وقد يحكم به في بعد الجنايات إذا توفرت لها أعذار قانونية مخففة (م97ع.إ) و توافرت ظروف قضائية مخففة وكانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت فيجوز للقاضي الحكم بالحبس الذي لا يقل عن ثلاث أشهر (م98/ج.ع.إ) يتضح من نص المادة 69ع.إ أن الحد الأدنى لعقوبة الحبس هو شهر، وهو يحتمل استثناء إلى اقل منه إذا نص القانون على ذلك إما الزيادة عن هذا الحد فقد عرفها قانون العقوبات في بعض الأحوال مثال ذلك القتل الخطأ إذ الحد الأدنى للحبس هو سنة أما إلى الأقصى لعقوبة الحبس في الجنح (وفي الجنايات بعد تطبيق م97،98 ع.إ) هو ثلاث سنوات وقد يتجاوز المشرع هذا الحد بالنقص أو الزيادة،مثال النقص في جريمة خيانة الأمانة لا يجوز أن تزيد مدة الحبس على سنتين (م405 ع.إ) أما التجاوز بالزيادة فمثاله التحريض أو المساعدة على الانتحار فالحد الأقصى للعقوبة هو الحبس خمس سنوات م335 ع.إ.


4. الحجز:
قرر المشرع الاتحادي عقوبة الحجز لمواد المخالفات م 30/1ع.إ وتتراوح مدة الحجز بين أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام.
ثالثا: العقوبات المالية: الغرامة عبارة عن إلزام المحكوم عليه بان يدفع إلى خزينة الدولة مبلغا من المال يحدده القاضي في حكمه كعقوبة على ارتكاب الجريمة وقد عرفتها المادة 71ع.إ ويتضح من هذا التعريف أن الالتزام بالغرامة يعني علاقة دائنة، المدين فيها هو المحكوم عليه والدائن هو الدولة وسببها هو الحكم القضائي الذي اثبت مسئولية المحكوم عله عن جريمته وقرر التزامه بعقوبتها اما موضوعها فهو المبلغ الذي يجب أداؤه.

أ:خصائص الغرامة:
الغرامة التي قصدتها المادة 71ع.إ هي الغرامة الجنائية وعلى عقوبة تتميز بما يلي.
1. لا توقع إلا من محكمة جنائية بناء على مطالبة النيابة العامة.
2. أنها ذات صفة شخصية فلا يلزم بها غير الشخص المسئول عن الجريمة أي لا يحكم بها على ورثته وإذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم نهائيا تنفذ الغرامة في تركته فإذا لم توف التركة فلا يلتزم بها الورثة.
3. أن الغرامة تمثل قدرا من الإيلام المقصود إيقاعه على مرتكب الجريمة.
4. تسري على الغرامة جميع الإحكام الخاصة بالدعوى الجنائية والعقوبة كالتقادم الجنائي والعفو.
5. تخضع الغرامة لبدا الشرعية إذا أنها لا توقع إلا بناء على نص في قانون العقوبات يعدد نوعها ومقدارها.
وعلى ضوء ذلك يتبين أن الغرامة تختلف عن التعويض الذي يصيب المتهم أو المسئول عن الحق المدني كما يصيب ورثته بعد وفاته ويصدر به الحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب من المضرور من الجريمة لا بناء على طلب النيابة العامة ولا يقدر بتعدد المحكوم عليهم ولا يعد سابقة جنائية.

ثانيا قواعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية:
1. وقف تنفيذ العقوبة :
وفق المادة 230ق.ج.إ فان جميع الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية تعتبر منفذة تنفيذا عاجلا، أي وان كان الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف، ما لم ترى المحكمة التي أصدرته وقف تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. إلا أن المشرع ادخل استثناء على هذه القاعدة، فاوجب تأجيل التنفيذ في أحوال معينة، وإجازة في أحوال أخرى، وذلك على النحو التالي:

أ. حالات الإرجاء الوجوبية:
نصت المادة 297 ق.ج.إ على وجوب إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها في حالة إصابة المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنوب أو اختلال أو ضعف عقلي او مرض نفسي جسيم افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، وعلة التأجيل هنا انعدام الأهلية الجنائية للمحكوم عليه عند التنفيذ، مما يحول دون تحقيق العقوبة الغراضها. فضلا على أن مصلحة المحكوم عليه تقتضي علاجه من مرضه العقلي أو النفسي الجسيم، وكذلك حماية زملائه في السجن إذا كان مرضه العقلي أو النفسي من النوع الخطير.
ومدة الإرجاء هي الأجل اللازم لشفاء المحكوم عليه من جنونه أو مرضه النفسي، مدة الإيداع في المأوى العلاجي من مدة العقوبة، حتى لا يتحمل المحكوم عليه سلبا للحرية يزيد على ما قضى به الحكم، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيداع ما بقي من زمن العقوبة المحكوم بها إلا إذا كان خطرا على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره (المادة 135ع.إ).

ب. حالات الإرجاء الجوازي:
يكون تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية جوازيا في ثلاث حالات الاعتبارات إنسانية:
1. إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها ويمضي ثلاثة شهور على الوضع (المادة 295 إ.د.إ) إما إذا رأي التنفيذ على المحكوم عليها، أو ظهر إثناء التنفيذ إنها حاملا وجبت معاملتها في السجن معاملة الفئة (أ) فتعفى من العمل في المنشأة العقابية.
2. إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد حياته للخطر يتم تأجيل التنفيذ م 296 إ.ج.إ ويجب التنفيذ بمجرد شفاء المحكوم عليه.
3. إذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على احدها حتى يفرج عن الأخر إذا كان يكفلان صغير لم يتم 15 سنة وكان لها محل إقامة معروف في الدولة (م 298 إ.ع.إ).
وإذا بدئ في تنفيذ العقوبة فلا يجوز إيقافه حتى تنقضي المدة كلها (م301إ.ج.إ) وعلة ذلك إن تجزئة التنفيذ تضعف الأثر الرادع للعقوبة وتجعل المحكوم عليه لا يشعر بإيلامها، كما أن ذلك عدم رجاء اليوم الذي يجوز فيه طلب رد اعتباره.
4. خصم مدة الحبس الاحتياطي:
تنقص مدة العقوبة المحكوم بها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي والقبض، فلا تنفذ سوى المدة الباقية منها بعد الخصم.
وعلة ذلك أن الحبس الاحتياطي وان كان إجراء تحفظياً يتخذ في حق المتهم إذا خيف أن يكون لوجوده طليقاً تأثيرا ضار بالتحقيق أو المحاكمة، فهو سلب للحرية تحمله المتهم.
لمصلحة التحقيق في وقت كان ما يزال بريئا. ولما كان الأصل إلا يحجز على حرية الإنسان إلا نفاذ لحكم واجب النفاذ، وان من حقه إلا تطول المدة التي تصلب فيها حريته عن المدة التي حددها الحكم، فان من حق المحكوم عليه أن تخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبار كليهما حجز للحرية.
ويتم الخصم سواء نص الحكم على ذلك أو لم ينص، كما تخصم من مدة العقوبة مدة القبض، ويتسع القبض لكل سالب للحرية من اجل ملاحقة الجريمة، يستوي أن يصدر الأمر به من النيابة العامة أو المحكمة أو مأمور الضبط القضائي، ويدخل فيه القبض الذي يتم من جولة أجنبية بناء على طلب تسليم. كما يستوي أن يكون المقبوض عليه مودعا في سجن أو مصحة عقلية تحت الفحص.

* الجرائم التي تخصم مدة الحبس الاحتياطي من عقوبتها:
تثير قاعدة خصم مدة الحبس الاحتياطي
صعوبات في بعض الحالات كما لو اتهم شخص في أكثر من جريمة وحبس احتياطيا في أحداها فقط، ثم صدر أمر بان لا وجه لايقامة الدعوى بالنسبة للجريمة التي حبس من اجلها احتياطيا أو برئ منها بعد رفعها عليه، ولكن حكم عليه بعقوبات سالبة للحرية عن الجرائم الأخرى التي لم يحبس من اجلها احتياطيا. فهل يصح خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في الجريمة التي برئ منها من مدة العقوبات المحكوم عليه بها عن الجرائم الأخرى؟
صت المادة م 293 إ.ج.إ على خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المحكوم بها، يستوي في ذلك أم تكون الجريمة التي حكم بالعقاب من اجلها قد ارتكبت أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.
وهناك صورة أخرى تتمثل في إدانة المتهم بالجريمة التي حبس احتياطيا من اجلها وقضي عليه بعقوبة تقل مدتها عن مدة الحبس الاحتياطي، وحكم عليه إلى جانب ذلك بعقوبة أخرى من اجل جريمة ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي، هنا أيضا أم تطبيق المادة 293 على سبيل القياس لان روح النص هي رعاية مصلحة المتهم فيتم خصم الفارق بين مدة الحبس الاحتياطي من اجلها من مدة العقوبة المحكم بها.


* العقوبات التي تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي:
إذا حكم على المتهم بعقوبة واحدة سالبة للحرية، أو بجملة عقوبات من نوع واحد، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة أو من مجموع مدة العقوبات المحكوم بها عليه فإذا حكم عليه بعقوبات من أنواع مختلفة، كالحبس والسجن، يتم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس باعتبارها الأخف، فان استغرقها كلها، يخصم الباقي من مدة السحن (م294 إ.ج.إ) وعلة ذلك أن الحبس الاحتياطي اخف من أية عقوبة سالبة للحرية، فتخصم مدته من اخف العقوبات المحكوم بها.
فإذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية وبالغرامة، خصمت مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة السالبة للحرية، فان لم تستنفذ خصمت بعد ذلك من الغرامة باعتبار مئة درهم من كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. فإذا حكم على المتهم بالغرامة فقط انقص من مبلغها بمقدار مئة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي المادة 307إ.ج.إ وتخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبات الواجبة التنفيذ، أما العقوبات التي اسقط عن المحكوم عليه الالتزام بها تنفيذها فلا تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي، وعلة ذلك أن قاعدة خصم مدة الحبس الاحتياطي تتعلق بتنفيذ العقوبات ويراد بها إلا يطول سلب الحرية عن المدة التي حدد بها الحكم.

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:47 AM
5. الافراج الشرطي:
هو إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، إذا تحققت بعض الشروط ومع الالتزام بالوفاء بشروط أخرى بعد الخروج.

* خصائص الخروج الشرطي:
1. الافراج الشرطي ليس إنهاء للعقوبة: فهو ليس سببا لانقضاء العقوبة بل مجرد تعديل لأسلوب تنفيذها، ولا نقصي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها دون إلغاء الافراج. ويترتب على ذلك نتيجتان.
أ- حالات الحرمان من الحقوق والمزايا التي تلحق المحكوم عليه أثناء تنفيذ مدة العقوبة كالحرمان من حمل السلاح تظل لاحقة به خلال مدة الافراج الشرطي.
ب- المدة التي يتعين انقضاؤها حتى يستطيع لمحكوم عليه الحصول على رد اعتباره لتبدأ من تاريخ الافراج الشرطي بل من تاريخ انقضاء المدة المتبقية من العقوبة.
2. الافراج الشرطي ليس إفراجا نهائيا بل يمكن إلغاء هذا الافراج وإعادة المحكوم عليه إلى سجنه إذا أساء سلوكه، ولا يتحول الافراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت مدته دون أن يلغى.
3. الافراج الشرطي ليس حقا لمحكوم عليه، فهو نوع من المعاملة العقابية، التي تقررها الإدارة العقابية للتكيف خارج السجن، وعليه ليس للمحكوم عليه أن يدعي التزام الإدارة العقابية بمنحه له إذا توافرت شروط معينة، ولا يتوقف منحه على طلب المحكوم عليه، أو رضائه به أو بالالتزامات التي يقترن بها.

* غاية الافراج الشرطي:
يمسى الافراج الشرطي إلى تشجيع المسجونين على حسن السلوك وتقويم النفس إثناء التنفيذ طمعا في الإفلات من جزء من العقوبة. كما انه وسيلة لحث المحكوم عليه على الاستقامة بعد الافراج عنه إلى أن تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها عليه، وإلا أعيد إلى الحبس ثانية لاستيفائها كاملة. فضلا على أن الافراج الشرطي يمثل مرحلة انتقال بين سلب الحرية والتمتع بها كاملة بالإفراج النهائي.

* الشروط المتعلقة بالعقوبة المحكوم بها:
يشترط القانون أن تكون مدة العقوبة المقيدة للجريمة المحكوم بها شهر أو أكثر فإذا كانت اقل من شهر فلا يستفيد المحكوم عليه من الافراج الشرطي، ذلك لان مدة العقوبة المقيدة للحرية قصيرة المدة يجعل القدر الباقي غير محقق أغراض العقوبة، فضلا على انه كافي لتقدير جدارة المحكوم عليه بالإفراج ولم يتطلب القانون شروطا متعلقة بالجريمة، فيجوز منح الافراج الشرطي أيا كانت الجريمة.

2. الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه:
يتعين توافر شرطين هما:
أ- يكون سلوكه أثناء وجوده في المنشاة يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وتبدو عليه هذا أن الافراج الشرطي يعد بمثابة مكافأة على حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة. ويتعين أن يكون تقدير سلوك المحكوم عليه متجها إلى المستقبل، أي تحديد ما يوحي به من احتمال التزام السلوك المتفق مع القانون بعد الافراج.
ب- إلا يكون في الافراج على المحكوم عليه خطر على الأمن العام من المحتمل أن يكون سلوك المحكوم عليه حسنا، ولكن يخشى أن يترتب على الافراج عنه تبادل الاعتداء بينه وبين المجني عليه وأسرته على نجو يخل بالأمن العام.

3. الشروط المتعلقة بالمدة المنقضية من العقوبة:
يتطلب القانون أن يمضي المحكوم عليه في مكان تنفيذ العقوبة مدة دنيا لا يجوز الافراج عنه قبل مرورها، ويرجع ذلك إلى:
أ- أن تقدير حسن سلوك المحكوم عليه خلال مدة التنفيذ يتطلب فحصا لشخصيته وهذا الأمر يتطلب وقتا.
ب- ل تحقق العقوبة أغراضها في إرضاء العدالة والردع إلا إذا تم تنفيذ فترة معينة منها وقد تطلب القانون لتحقيق الافراج الشرطي أن يمضي المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليه، بشرط أن تكون العقوبة المحكوم عليه بها لمدة شهر أو أكثر فإذا كانت سجنا مؤبدا فلا يجوز الافراج إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل. ويجوز للمحكوم بالسجن المؤبد الذي نفذ 15 سنة أن يتقدم بطلب إلى ضابط المنشاة للإفراج عنه. يبدي الضابط راية في الطلب ثم يحيله مع ملف السجون إلى الإدارة المختصة التي تبدي رأيها في مدى خطورة الافراج عن المسجون على الأمن العام ثم تحال الأوراق إلى النيابة العامة التي تثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته، ثم تحمل الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة رأيها؟، ويجوز للمحكمة قبول الطلب أو رفضه، ويكون حكمها نهائيا غير قابل الطعن فيه، فإذا رفض الطلب إلا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق.

* قواعد حساب ثلاثة أرباع المدة:
إذا كانت العقوبة واحدة تعين أن يمضي المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة، فإذا كان محكوما عليه بعدة عقوبات من نوع واحد فتخصم، ويلزم الافراج أن تنقضي ثلاثة أرباع مجموعها وان كانت مدة أحداها اقل من شهر فالعبرة بمجموعها. أما إذا كانت العقوبات مختلفة النوع كالسجن والحبس، فيجب أن يمضي السجين ثلاثة رباع مجموع مدتها بشرط أن يبدأ باستيفاء العقوبة الأشد فالأخف، ويتعين أن تكون العقوبات المتعددة عن جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المنشاة.
وفي حالة قضاء المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي مدة يجب خصمها من مدة العقوبة، فيجب أن يمضي في المنشاة ثلاثة أرباع المدة المحكوم مضافا إليها مدة الحبس الاحتياطي. وعلة ذلك أن مدة الحبس الاحتياطي تعد جزاء من المدة التي سلبت خلالها حرية المحكوم عليه، فتحسب ثلاثة أرباع المدة على أساس كل فترة سلب الحرية (م47 ق. المنشات العقابية).
* حالة ارتكاب المحكوم عليه جريمة أثناء وجوده في المنشاة العقابية:إلا تدخل المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه المنشاة العقابية وارتكابه الجريمة التالية في حساب ثلاثة أرباع المدة المطلوبة لجواز الافراج الشرطي، فلا يفرج عنه إلا إذا امضي بالإضافة إليها ثلاثة أرباع المدة المتبقية من عقوبته الأولى، مضافا إليها ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل الجريمة التالية (م46ق. المنشاة العقابية) وعلة ذلك أن المحكوم عليه قد اثبت بارتكابه الجريمة التالية سوء سلوكه وعدن جدارته بالإفراج الشرطي.

* حالات عدم التزام المحكوم عليه تنفيذ جزء من العقوبة المحكوم بها عليه.
ان المدة التي تحتسب ثلاث أرباعها هي الواجب على المحكوم عليه أن يقضيها فعلا في السجن، فلا تدخل فيها أية مدة سقط عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذها، وذك لان المدة التي إلا تنفذ لا تنتج أثرا في تقديم سلوك المحكوم عليه فلا تؤخذ في الاعتبار عند تقدير الجدارة بالإفراج الشرطي، (م47 .ق .م.ع) ويشمل هذا الحكم جميع الحالات التي يسقط وجب عقوبة السجن المؤبد عقوبة أخرى.

4. من يملك الإفراج الشرطي:
يتم الإفراج الشرطي بقرار يصدر من وزير الداخلية ويبلغ النائب العام بصورة منه (م44.ق.م.ع) ولا يتوقف إصدارة لهذا القرار على طلب المحكوم عليه، كما إلا يلتزم وزير الداخلية بإصداره إذا طلب المحكوم عليه واثبت استيفاءه الشروط التي يتطلبها القانون، فللوزير سلطة تقديرية يستعملها وفق الاعتبارات العقابية التي تحدد جدارة المحكوم عليه بالإفراج الشرطي. ويجوز للمحكوم عليه أن يتقدم بشكواه فيما يتعلق بالإفراج عنه إلى النائب العام (م48 ق.م.ع).
وللمحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة السجن المؤبد على المحكوم عليه أن تحكم بالإفراج عنه إذا ثبت لها حسن سلوكه، ولها أن تجعل الافراج مقترنا بأي تدبير من التدابير التي نص عليها قانون العقوبات، وذلك بناء على طلب يقدمه المحكوم عليه الذي امضي في تنفيذ العقوبة خمس عشر سنة (م45 ق.م.ع).

5. إلغاء الافراج الشرطي:
نصت المادة 302 إ.ج.إ على انه يجوز على طلب النيابة العامة إلغاء الافراج الشرطي إذا ادخل المفرج عنه بالقيود المشار إليها في الفترة السابقة، أي الفقرة (2) من المادة 302، وقد حالت هذه الفقرة إلى الشروط المبينة في قانون تنظيم المنشاة العقابية، غير انه بالرجوع إلى هذا القانون لم نجد فيه ما يشير إلى شروط يخضع لها المحكوم عليه خلال باقي المدة.
وقد نصت المادة (50) من مشروع القانون المذكور أن سبب إلغاء الافراج الشرطي هو مخالفة المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج عنه وعدم قيامه بالواجبات المفروضة عليه أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه. على أن الأمر يتطلب تدخل المشرع ليضيف إلى قانون تنظيم المنشات العقابية نصوصا تحدد أسباب إلغاء الافراج والسلطة المختصة بتقديره.
6. يصبح الافراج نهائيا بحلول التاريخ الذي كان مقرر الانتهاء العقوبة دون استلزام إيه شروط أخرى.

* الغرامة النسبية:
هذه الغرامة عقوبة تكميلية وجوبية في الغالب، لا يحدد القانون مبلغا رقميا، ولا يبين حدها الأقصى بالرقم كما يفعل في عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية، ومن ثم تتحدد قيمة هذه الغرامة على ظروف كل قضية على حدي، ويضع القانون معيار لهذا التحديد هو نسبة معينة من حصيلة الجاني من الجريمة أو كان يريد الحصول عليها، كالمثل أو الضعف، وإذا تعدد المتهمون الذين يجوز الحكم عليهم بهذه الغرامة، يحكم عليهم بغرامة واحدة تقاس بضرر الجريمة أو بفائدتها ويلتزمون بادئها متضامنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (م 72 ع.إ) وعلة ذلك أن المشرع حدد الغرامة النسبية على أساس معيني مستمد من ضرر الجريمة أو فائدتها فلا محل لتعدد هذه الغرامات.
كما أراد المشرع أن يضمن للدولة حصولها على كل مبلغ الغرامة فقرر التضامن بين المحكوم عليهم، أما الغرمات العادية فهي ذات طابع شخصي تتعدد بتعدد المحكوم عليهم ولا تضامن بينهم في أدائها.
ويقصد بالتضامن انه إذا حكم على أكثر من شخص في جريمة واحدة كل بعقوبة الغرامة فللدولة اقتضاء مبالغ الغرامات المحكوم بها عليهم جميعا من شخص واحد فقط، ويكون لهذا الأخير ان يرجع على شركائه المتضامنين معه كل بما أداه عنه من غرامة.
ومن قبيل الغرامة النسبية ما قضت به المادة 230 ع.إ في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.
وقد ينص القانون على حد ادني للغرامة النسبية كما في جريمة الرشوة (م238 ع.إ) حيث حدد الحد الأدنى بألف درهم، وتعد هذه أغرامة نسبية التساوي بقيمة ما طلبة أو قبله الجاني، فإذا لم يحدد القانون الحد الأدنى للغرامة النسبية كانت مع ذلك مقيده بالحد الأدنى العام للغرامة.
* تنفيذ الغرامة: المواد 305 إلى 314 إ.ج.إ
1. التنفيذ العيني: تكون الإحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة واجبة النفاذ فورا وان تم استئنافها، فإذا الغي الحكم رد إلى المحكوم عليه مبلغ الغرامة، ويجب على النيابة العامة قبل التنفيذ إعلام المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة عن الغرامة وما يجب ردة والتعويضات ما لم تكن مقدرة في الحكم (م 305 إ.ج.إ).
فإذا كانت أموال المحكوم عليه بذلك وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق وفق الترتيب الأتي: أولا: الغرامات وغيرها من العقوبات المالية. ثانيا: المبالغ المستحقة للحكومة من رد تعويض. ثالث: المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.
التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات م306 إ.ج.إ.
وإذا حبس الشخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها مئة درهم عن كل يوم من أيام الحبس. فإذا حكم عليه بالحبس والغرامة، وكانت مدة الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، بنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيان الزيادة المذكورة (م307 إ.ج.إ).
وعند الانقضاء تمنح النيابة العامة المحكوم عليه بناء على طلبه المبالغ المستحقة للحكومة، أو تأذن له بسدادها علة إقساط بشرط إلا تزيد المدة على سنتين. فإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط حلت باقي الأقساط. ويجوز للنيابة العامة أن ترجع عن لأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو لذلك (م308إ.ج.إ).
2. التنفيذ بالدعوة البدني: الدعوة البدني هو حبس المحكوم عليه بعقوبة مالية مدة من الزمن في مقابل المبلغ المحكوم به، إذا لم يكن له مال معروف يوخذ منه هذا لمبلغ، وهذا حتى لا يكون المتهم المعسر المحكوم عليه بعقوبة مالية بعيدا عن مال القانون.
ويجوز الدعوة البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية، وذلك بحبس المحكوم عليه مدة تقدر باعتبار يوم واحد عن كل مئة درهم أو اقل، ولا يجوز أن تزيد مدة الدعوة على 6 أشهر إذا قضى بها حكم واحد، فإذا قضت بها أحكام متعددة فلا يجوز أن تزيد المدة على سنة (م309،311 ق.إ.ج.إ)
ولإعمال لنص المادة 310 إ.ج.إ فقد ذهب المشرع إلى أن كل الأسباب التي توجب أو تجيز تأجيل البدء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تسري على الدعوة البدني فتوجب تأجيله 0الجنون) أو تجيزه (المرأة الحامل، المرضى، وبالنسبة الحد الزوجين إذا كانا يكفلان صغير).
ويكون الدعوة البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع فيه المحكوم عليه بعد أن يكون قد امض جميع مدة العقوبات المقيدة للحرية (م312 إ.ج.إ) وهذه الحكم تطبيق لقاعدة البدء بتنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها.
وينتهي الدعوة البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الدعوة محبوسا مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعة أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته (م313 إ.ج.إ).
وتبرا ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ الدعوة البدني وعلة ذلك أن الغرامة عقوبة يقصد بها الإيلام، والدعوة البدني مؤلف بطبيعته فيحقق غرض الغرامة ويغني عنها.

ب. مجال تطبيق الغرامة:
الغرامة في قانون العقوبات الاتحادي عقوبة للجنايات والجنح والمخالفات. وقد تكون عقوبة أصلية كما قد تكون عقوبة تكميلية، والغرامة كعقوبة أصلية يقررها المشرع عادة في الجنح والمخالفات تاركا للقاضي حرية الاختيار بينهما بين عقوبة الحبس (مثلا المواد 181 ، 207 ، 215 ، 220) أو حرية الجمع بين العقوبتين في حكمه أو الحكم بأحدهما فقط (مثلا المواد 165 ، 168 ، 198 ع.إ) أو يلزم القاضي بالجمع بين العقوبتين معا انظر المواد 237 ، 259 ، 409 ع.إ) وقد يقرر الغرامة بمفردها دون أن يقرنها بعقوبة الحبس وجوبا أو اختيارا المواد (274 ، 433 ع.إ).
إما في الجنايات فان الغرامة لم ترد مطلقا بين العقوبات الأصلية المقررة لها م28ع.إ والغرامة كعقوبة تكميلية يقررها المشروع عادة إلى جانب عقوبة أصلية سالبة للحرية وغالبا ما يفعل المشروع ذلك في الجنايات.

ج. تقدير الغرامة:
سواء كانت الغرامة عقوبة أصلية أو تكميلية فانه يجب أن تكون محددة فلا تكون قانونية إذا لم يوضع لها حد أقصى ولا يجوز أن يغرم المتهم كل ماله لان ذلك مصادرة عامة يحرضها الدستور المادة (39).
وقد بين القانون انه لا يجوز أن تقل الغرامة عن مئة درهم (م471 ع.إ) إلا انه قد ينص المشرع في جرائم كثيرة على حد ادني للغرامة يزيد على الحد الأدنى العام المقرر لها كما هو الحال في المواد 163، 379، 380 ع.إ أما الحد الأقصى للغرامة فهو في الجنايات مئة ألف درهم وفي الجنح ثلاثين ألف درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (م471 ع.إ) ويحدد القاضي مبلغ الغرامة مراعيا في ذلك جسامة الجريمة ومدى خطورة الجاني وإذا تعدد المسئولون عن الجريمة فيحكم بالغرامات على كل منهم على أفراد.
ثانيا: العقوبات الفرعية:
أشار المشرع الاتحادي إلى نوعين مختلفين من العقوبات الفرعية هي العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية.

1. العقوبات التبعية:
هي تلك العقوبات التي تلحق بصفة حتمية وبقوة القانون ببعض العقوبات الأصلية دون حاجة إلى تدخل القاضي للنص عليها في حكمه. ولقد نص المشرع الاتحادي على العقوبات التبعية في المادة 73/1 ع.إ.

أولا: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا:
مقتضي هذه العقوبة هو حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا على نجو يضيق من دائرة نشاط المحكوم عليه في المجتمع، لان هذا الجرمان يعيب مركزه الاجتماعي ويحيط من سمعته ويقيد من حقوقه القانونية.
أ- خصائص هذه العقوبة: تتميز عقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا بما يلي:
1. تتبع الحكم الصادر بعقوبة جناية فقط وهي السجن المؤبد والسجن المؤقت وتلحق كذلك عقوبة الإعدام في الفترة بين الحكم وتنفيذ العقوبة كما تلحقه اذا عفي عنه ما لم يضمن قرار العفو على خلاف ذلك.
2. تقع حتما بقوة القانون دون حاجة إلى النص عليها في حكم المحكمة.
3. غير قابل للتجزئة فهي توقع مجتمعه ولا يستطيع القاضي تجزئتها وحرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق دون البعض الأخر.
4. إنها عقوبة مؤبدة في بعض حالاتها ومؤقتة في البعض الأخر.
ب. الحقوق والمزايا التي يتناولها أحرمان:
حددت المواد من 74 إلى 78 ع.إ الحقوق والمزايا التي يحرم منها المحكوم عليه.. وتقتضي المادة 74 ع.إ بأنه متى صدر حكم بالإعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى يتم تنفيذه حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 ع.إ وتبطل كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عنه عدا الوصية. وتنص المادة 75 ع.إ على أن الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا التالية:
1. إن يكون عضوا أو ناخبا في المجالس التشريعية أو الاستشارية.
2. إن يكون عضوا في المجالس البلدية أو في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو شركات المساهمة او مديرا لها.
3. إن يكون وصيا أو وكيلا
4. إن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية
5. أن يحمل السلاح .
ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
ولا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يدير أمواله خلال مدة سجنه ولذلك يجب على المحكوم عليه اختيار قيم يتولى إدارة أمواله خلال مدة سجنه، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن عينت المحكمة المختصة قيما له بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة.
ويلاحظ أن هذا الحرمان هو حجز قانوني يشمل كل أعمال الإدارة فلا يستطيع مباشرتها، أما أعمال التصرف فيحق للمحكوم عليه مباشرتها بعد الحصول على إذن المحكمة المنية أو الشرعية التابع لها محل إقامته وهذا الحجز مؤقت بمدة عقوبة سجن المحكوم عليه وينقضي بالإفراج الشرطي.

* العزل من الوظائف العامة:
يستفاد من نص المادة 78 ع.إ انه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها ويقصد بالعزل فقد المنصب العام وجميع المزايا المادية والمعنوية المرتبطة به. ويختلف العزل من الوظيفة العامة بوصفه جزاء تأديبيا، ومن ثم فلا يؤثر في وجوب الحكم بالعزل من الوظيفة سبق مجازاة المتهم بالعزل كجزاء تأديبي، فالواقع أن العزل كعقوبة جنائية يعني حرمان الموظف من حق التعيين مستقبلاً في ووظيفة أخرى.
ثانياً: مراقبة الشرطة: يقصد بها إخضاع المحكوم عليه لملاحظة الشرطة مدة من الزمن للتحقيق من سلوكه ومنعه من التواجد في ظروف تعزية بارتكاب جريمة أخرى.
أ. قيودها: لكي تحقق مراقبة الشرطة الغاية منها فان ذلك يستلزم بالضرورة فرض مجموعة من القيود على حرية المحكوم عليه للتحقيق من سلوكه وتتمثل هذه القيود في الأتي:
1. إن لا يغير المحكوم عليه محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية والمختصة.
2. إن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.
3. إن لا يرتاد الأماكن التي إلا يحددها الحكم.
4. إن لا يبرح مسكنه ليلا إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
أ-تقوم بمخالفة أحكام المراقبة جريمة تستوجب الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين (م79/3ع.إ)
ب- حالات توقيعها: أن مراقبة الشرطة التي فرضها المشرع الاتحادي بمقتضى المادة 79 ع.إ هي عقوبة تبعية مصدرها القانون ولا تحتاج في توقيعها إلى حكم قضائي وتتطلب هذه العقوبة أن يكون المتهم الذي حكم عليه بإحدى عقوبتين أصليتين هما السجن المؤبد أو السجن المؤقت في الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وتزيف النقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية، وجنايات الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو القتل العمد المقترن بظرف مشدد ويجعل القانون مدة مراقبة الشرطة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، ويضع لها حد أقصى لا تتعداه هو خمس سنوات ويجوز للمحكمة تخفيض مدتها أو الإعفاء منها.
2. العقوبات التكميلية هي التي لا تحلق المحكوم عليها إلا إذا نص عليها القاضي صراحة في حكمه المتضمن العقوبة الأصلية وقد نص المشرع الاتحادي على العقوبات التكميلية في المواد من 80 إلى 82 وهي كالأتي:
أولا: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا: نصت على هذه العقوبة المادة 80 ع.إ ويفترض هذا النص ان المحكوم عليه قد ارتكب إحدى الجنايات التي نص عليها قانون العقوبات ثم قررت المحكمة توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالحبس فقط وقد جعل المشرع الحرمان من الحقوق والمزايا عقوبة تكميلية جوازيه حيث أجاز للمحكمة أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من حق أو ميزة مما نص عليه القانون في المادة 75 عقوبات وإذا حكمت بع فلا يلزم إن تجعله شاملا لكل الحقوق والمزايا وإنما تختار منها ما يلاءم ظروف الدعوى. وقد وضع المشرع لهذه العقوبة حد ادني هو سنة واحدة وحد أقصى هو ثلاث سنوات. فيتعين على المحكمة أن تحدد في حكمها مدتها على أن يبدأ تنفيذها من نهاية تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لأي سبب أخر.
ثانيا: العزل من الوظيفة العامة: هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها. والعزل في هذا المعنى باعتباره عقوبة تكميلية نصت عليه المادة 81 ع.إ وهي عقوبة تكميلية جوازية بصفة دائمة ويشترط لتوقيعها ن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما وان تكون العقوبة المكوم بها عليه هي الحبس، ويكون ذلك في حالتين:
1. إن يرتكب الموظف العام جناية، كإفشاء أسرار اؤتمن عليها من أسرار الدفاع عن الدولة (م159ع.إ) وجرائم الاختلاس والأضرار بالمال العام (المواد 224الى 228ع.إ) وجرائم الرشوة (المواد 234 إلى 236 ع.إ) وجريمة الموظف الذي يعاقب المحكوم عليه بأشد من العقوبات المحكوم عليه (م243 ع.إ) إلا أن المحكمة ترى أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة ومن ثم تحكم بالحبس عملا بظروف الرأفة الواردة في م 98 ع.إ ويتعين الإشارة إلى الحكم في هذه الجنايات بعقوبة الجناية يترتب عليه العزل بقوة القانون.
* تنفيذ مراقبة العقوبة:
تبدا مدة المراقبة بعد انقضاء مدة العقوبة الاصلية المحكوم بها، وتنتهي المراقبة بانقضاء المدة المحددة لها، وان لم اتنفذ كلها او بعضها بسبب وجود المحكوم عليه في السجن (كأن يكون محبوسا احتياطيا او تنفيذيا لحكم اخر) او بسبب تغيبه عن محل اقامته، بمعنى ان مدة المارقبة لا تمتد اذا تعذر تنفيذها، وعلة ذلك ان غاية مراقبة الشرطة هي الحيلولة جون الخاضع لها لجرائم اخرى خلال المدة المحددة لها، فاذا انقضت المدة دون ارتكاب دريمة يعني انها حققت غايتها فلا مبرر لامتدادها.
أي عقوبة تبعية عملا بحقم المادة 78 ع.إ.
2. ان يرتكب الموظف العام جنحة ويقضي فيها بحبسه، ومن الجنح التي تقع من الموظفين العموميين جريمة الاضراب عن العمل (م231ع.إ) والقبض وتفنيش الاشخاص دون وجه حق (م240 و 241 ع.إ) أي غالبين الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة.
وقد وضع المشرع لعقوبة العزل من الوظيفة العامة، كعقوبة تكميلية جوزاية حدا ادنى هو سنة واحدة اقصى مدة هي ثلاث سنوات وللمحكمة سلطة تقديرية في تحديد مدتها.
ثالثا المصادرة:
1. تعريف المصادرة وخصائصها:
المصادرة هي نزع ملكية المال جبرا عن مالكه واضافته الى ملك الدولة بدون مقابل فهي ناقلة للملكية.
ومن هذا التعريف تتضح خصائص المصادرة فهي عقوبة مالية وهي عقوبة مادية او عينية أي ترد على مال معين، وهي عققوبة تكميلية وهي في احدى حالتها جوازية وفي الثانية وجوبية وحين تكون وجوبية تكون لها خصائص التدبير الوقائي. وللمصادرة حالة ثانية تكون فيها تعويضا وقد نصت على المصادرة وحددت احكامها المادة 82 ع.إ.
2. الفرق بين الغرامة والصادرة
المصادرة عقوبة مالية كالغرامة الا ان المصادرة تتميز بانها عقوبة تؤدي عينا أي نقل ملكية اشياء بعينها الى الدولة دون مقابل في حين ان الغرامكمة عقوبة نقدية. فضلا على ذلك فالاصل في الغرامة انها عقوبة اصلية في حين ان المصادرة عقوبة تكميلية والمجال الرئيسي للغرامة هو المخالفات والجنح فيس حين تقتصر المصادرة على الجنايات والجنح واخيرا الغرامة تعد عقوبة دائما اما المصادرة فقد تكون تدبيرا وقائيا او تعويضا.
3. انواع المصادرة:
المصادرة نوعان عامة وخاصة:
أ- المصادرة العامة: هي نوع ملكية اموال المحكوم عليه جملة ونقلها الى ملكية الدولة، وتمتد اثارها الى اسرة المحكوم وورثته من بعده ويغلب على هذه لمصادة طابع التدبير السياسي الذي يلجا اليه الحاكم للنيل من خصومه السياسيين وقد الغت هذع العقوبة في اغلب التشريعات وقفد نصت المادة 39 من الدستور الامارتي على الغائها.
ب- المصادرة الخاصة:
تنصب على شيء بعينة يكون جسم الجريمة او يكون قد استعمل فيها او تحصل منها، ونص النشرع على احكامها في المادة 82 ع.إ وهي في بعض الاحوال تعتبر عقوبة حوازية ترد على اشياء حيازتها مشروعة ومملوكة للمحكوم عليه ولكن قامت بينها وبين الجريمة صلة، وتعتبر المصادرة في احوال اخرى مجرد تدبير احترازي وجوبي ترد على اشياء حيازتها غير مشروعة وقد تكون مملوكة لغير المحكوم عليه وتهدف الى الحيلولة بين حائز الشيء وبين ان يستعمله مستقبلا في ارتكاب الجريمة، تعتبر المصادرة احيانا تعويضا فلا يحكم بها الا بناء على طلب المضرور و
لا يجوز ان تتجاوز قيمة الشيء المصادرة ما يستحقة ويحكم بها على ورثة المسئول عن الضرر ويجوز ان يحكم بها القاضي المدني وهي لا تنتقل الى الدولة ولكن الى المضرور اصلاحا لما اصابه من ضرر.
4. الاشياء التي تجوز مصادرتها:
تطبيقا للمادة 82/1 ع.إ تتمثل الاشياء التي تجوز مصادرتها في الاتي:
أ- الاشياء التي تحصلت من الجريمة: وهي الاشياء التي حصل عليها الجاني بواسطة الجريمة ومثالها الفائدة التي حصل عليها الموظف المرتشي وحصيلة ترويج النقود المزيفة.
ب- الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة:
ويراد بها كل شيء استعمل في الجريمة، كالسلاح الذي استخدم في القتل وادوات الكسر التي استعملت في السرقة والسيارة التي استعملت في نقل المخدرات، وعلة مصادرة هذه الاشياء هي حرص المشرع على تفادي احتمال ان يكون استمرار حيازة الجاني لها سببا لارتكاب جرائم اخرى.
ج- الاشيتء التي من شائنها امن تستعمل في الجريمة:
ويقصد بها كبل اداة خصصها الجاني كي يستخدمها في تنفيذ الجريمة، فهي مخصصة لذلك بحسب قصده ولكنه لم يتم له استخدامها لسبب لاحق التخصيص وتتمثل الأشياء التي من شانها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة كالأتي:
* كل أداة أعدها الجاني لارتكاب جريمة معينة ولكنه ارتكب الجريمة بواسطة أداة أخرى.
* كل أداة خصصها الجاني لارتكاب الجريمة ولم يستخدمها لوقوف نشاطه عند الشروع فيها
* الأداة التي أعدت لارتكاب جريمة معينة ولكن ارتكبت بدلا منها جريمة أخرى تعد نتيجة محتملة لها مثال ذلك أداة الكسر التي يحملها العازم على السرقة، وإذا به يواجه بمقاومة فقتله والقي عليه فلم يرتكب السرقة.
وعلة مصادرة هذه الأشياء هي تفادي بقائها في حوزة الجاني حتى إلا يرتكب جريمة أخرى.


5. الشروط العامة للمصادرة:
يتعين توافر الشروط التالية لكي تكوون المصادرة واجبة أو جائزة.
أ- ارتكاب جريمة: إلا محل للمصادرة ما لم ترتكب جريمة وهذا الشرط متطلب سواء اعتبرت المصادرة عقوبة او تدبير وقائيا. ولذلك ال يكون للحكم بالمصادرة محل اذا كان الفعل موضوع الاتهام لا يخضع لنص تجريم او يسري عليه سبب اباحة او كان شروعا لا يعاقب عليه القانون.
ب- ان تكون الجريمة جنائية او جنحة:
لا تكون المصادرة في الجنايات والجنح دون الحاجة الى النص عليها بصفة خاصة في جناية او جنحة اما في المخالفات فلا يحكم فيها بالمصادرة الا حين ينص القانون صراحة على ذلك.
ج- صدور حكم قضائي بالمصادرة: هذا الشرط نابع من طبيعة المصادرة كعقوبة او تدبير احترازي، اذ من المقرر عدم جوازها الا بحكم قضائي حرصا على حماية الحقوق الفردية من ان تمس عن غير طريق القضاء وقد نصت المادة 39/2 من الدستور الاماراتي على هذا الشرط.
د. ان يكون الشيء مضبوطا:
يجب الا تصادر الاشياء الا اذا ضبطت فعلا قبل الحكم وذلك ان المصادرة عقوبة عينية تنصب على اشياء تحصلت من جريمة او استعملت او كان من شانها ان تستعمل في ارتكابها، فما لم تكن هذه الاشياء مضبوطة بالفعل وموضوعة تحت نظر المحكمة لا يمكن لها الحكم بمصدرتها. والمقصود بضبط الشيء ان يكون تحت يد السلطات العامة، فاذا كان الشيء المضبوط قد بيع بمعرفة النيابة العامة (م86ق.إ.ج.إ) فان المصادرة تنصرف الى ثمنه، ويجوز ان يكون الشيء الضبوط عقارا وذلك بوضعه تحت الحراسة او الحجز عليه هذذا فضلا على ان تغير الاشياء يتسع ليشمل المنقولات والعقارات فيجوز مصادرة العقار ايضا كما لو كان العقار هو الهدية التي حصل عليها المرتشين.

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:47 AM
تطبيق العقوبات:
يحدد قانون الجرائم والعقوبات المقررة لها ويلاحظ ان المشرع الوضعي عند تحديده للعقاب يراعي عاملان هما:
1. مقدار جسامة الضرر الذي تنطوي عليه أي ان يكوون هناك تناسب بين درجة جسامة الضرر ومقدار العقاب.
2. درجة جسامة الذنب او الخطأ الذي ينطوي عليه السلوك الإجرامي أي درجة مسئولية المجرم بعبارة اخرى.
وأمام عدم استطاعة المشرع ان يحدد سلفا العقوبة المناسبة لكل مجرم لأنه إلا يعرف مقدما ظروفه وشخصيته فانه يمنح السلطة القائمة على تطبيق العقوبة (القاضي) مهمة تقدير العقاب بما يلاءم بين التحديد التشريعي المجرد ومختلف الحالات الواقعية التي تعرض عليه.
أولا: تطبيق العقوبة بين الحدين:
يراعى المشرع جسامة الجريمة عند تعين الحد الأقصى لعقوبتها، ولتقدير هذه الجسامة ينظر الى الفعل المادي والركن المعنوي، فيقسم العقوبات إلى عقوبات جنايات او عقوبات جنح وعقوبات مخالفات. كما يفرق في العقاب بين جريمة عمدية وجريمة غير عمدية. لو اقتصر المشرع على الحد الأقصى للعقوبة لدي تطبيقها الى ظلم صارخ لما بين المجرمين من تفاوت في الأهلية مقدار الخطأ.
وتقضي فكرة العدالة ان يكون مقدار العقاب المقرر مرنا بحيث يتلاءم مع درجة مسئولية المجرم في كل حالة، فقد جعل للعقوبة حد ادني بحيث يتراوح تقدير القاضي بين الحدين ويظل القاضي في نطاق سلطته لما لم يرتفع عن الحد الاقصى ولم ينزل عن الحد الادنى. ولا يلتزم القاضي ببيان الاسباب التي جعلته يستعمل سلطته التقديرية على نحو معين كما ان المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بحكم محكمة الدرجة الاولى بل يجوز لها مخالفته وتقتصر رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في استعمال السلطة التقديرية من حيث التزامه بنوع العقوبة وحديها الأدنى والأقصى.
ولمحكمة الموضوع حرية تقدير العقوبة في حالة تعدد المساهمين في الجريمة الواحدة، فلها ان تحدد مسئولية كل منهم وتوقع عليه العقوبة التي تتناسب مع جرمة وقد تحكم عليه بعقوبة تختلف عن العقوبة التي بها على الاخرين.
ثانياً: اسباب التخفيف: يقصد بتخفيف العقاب ان يستبدل القاضي الجنائي بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة عقوبة اخف منها نوعا ومقدارا فلا يعد من قبيل التخفيف نزول القاضي الى الحد الادنى للعقوبة او ما يقرب منه. ويلاحظ ان اسباب التخفيف اما.

* المصادرة كعقوبة:
تكون المصادرة عقوبة اذا كانت موضوع المصادرة مما لا يجعل القانون مجرد حيازته وبيعه جريمة، وتكون عقوبة تكميلية أي توقع بحكم تابع لعقوبة اصلية، وعلى ذلك اذا عرض مانع من موانع العقاب يحول دون الحكم بالعقوبة الاصلية فانه يحول كذلك دون الحكم بالمصادرة، وهذا ينطبق على سبب يحول دون توقيع العقوبة الاصلية كالجنون، كوفاة المحكوم عليه قبل صدور الحكم فتقتضي الدعوى الجزائية ويستحيل تبعا لذلك صدور حكم بالعقوبة لاصلية والمصادرة، فاذا كان الوفاة بعد الحكم البات فلا تمس حقوق الدولة على المال المصادر لان ملكيته انتقلت اليها بالحكم. ويعني ان الحكم بالبراءة يحول دون الحكم بالمصادرة.
2. والاصل في المصادرة انها جوازية م 82/1 ع.إ وذلك لتمكين المحكمة من حصر نطاق المصادرة في الحالات التي تثبت فيها ملاءمتها وتحقق فيها غرض العقوبة.
فاذا تبين للمحكمة ام ايلام المصادرة كبير لضخامة قيمة الشيء محل المصادرة او شدة احتياج مالكه له قياسيا الى ضرر الجريمة، فانها تمتنع عن توقيعها، كاستخدام سفينة في تهريب كمية كبيرة من البضائع.
وقد تكون المصادرة وجوبية اذا نص القانون على ذلك صراحة كما هو الشان في المادة 338ع.إ و م 416ع.إ.
3. ويشترط للحكم بالمصادرة عدم جواز الاخلال بحقوق الغير حسن النية م82/1ع.إ والغير حسن النية هو الشخص الاجنبي عن الجريمة متى كان له حقوق على الشيء موضوع مالمصادرة لان العقوبة شخصية تلحق من يستحقها فقط، والحقوق التي تكون للغير حسن النية هي الحقوق العينية كحق الملكية وحق الانتفاع وحق الرهن. اما الحقوق المصادرة وان كان الشيء المضبوط هو الشيء الوحيد لاستيفاء الدين.
ومراعاة حقوق الغير حسن النية تعني ان ملكية الشيء الذي توافرت فيه شروط المصادرة تنتقل الى الدولة محملة بحقوق الغير فاذا كان المتهم شريك في ملكية حلت الدولة محلة في نصيبه، واذا كان للغير حق انتفاع على الشيء حلت الدولة محل المتهم في ملكية رقبته.
ويصدر الامر بالرد لغير حسن النية من النيابة العامة وذلك اثناء نظر الدعوى الجزائية (م82إ.ج.إ). اما الاشياء التي لا يطالب بها اصحاب الحق فيها خلال 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية يجوز الامر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها كتدبير وقائي.
* المصادرة كتدبير وقائي:
تكون المصادرة تدبيرا وقائيا اذا كانت الاشياء المصادرة محرمة بذاتها م82/2 ع.إ وهي الاشياء التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتة كالمواد المخدرة والنقود المزيفة، ويلق على هذه المصادرة العينية وتهدف الى سحب سيء خطير من التدوال وعادة ما ما تقوم الدولة بإتلافه واذا كانت المصادرة العينية تتفق مع المصادرة الشخصية فسي ضرورة ان يصدر بها حكم الضائي غير انها تتميز ببعض الاحكام التي تجعل لها صفة التدبير وهي:
1. عدم توقف المصادرة العينية على الحكم بعقوبة اصلية:
لن تعلق م 82/2 ع.إ الحكم بالمصادرة العينية على الحكم بعقوبة اصلية بل يجب الحكم بها حتى على فرض تبرئة المتهم، كما لو ضبطت مادة مخدرة مع شخص كان يجهل حقيقتها، فيبراء وتصادر المادة المخدرة وكذلك اذا حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته او لصدور عفو عن جريمته، وعلة ذلك رغبة المشرع في سحب شيءؤ خطير من التداول، ومع ذلك ال يجوز الحكم بهذه المصادرة الا بصدد دعوى يتهم فيها شخص بجريمة، فاذا سقطت الدعوى الجنائية قبل رفعها تصادر الاشياء الممنوعة إداريا.
2. عدم تقيم المصادرة العينية برعاية حقوق الغير حسن النية:
تنصب هذه المصادرة على الشيء في ذاته لاخراجه من دائرة التعامل لدفع خطر بقائه في يد من يحوزه ولذلك فهي تسري في مواجهة الكافة.
3. الطابع الوجوبي لهذه المصادرة:
اذا توافرت شروط المصادرة وجب الحكم بالمصادرة، فالنظام العام يقتضيها لتعلقها بشيء لا يصلح التعامل فيه.
ان يكون بوسع المشرع حصرها مقدما وينص عليه بصفة خاصة ويطلق على هذه الاسباب الاعذار القانونية المخففة، وقد تكون اسباب التخفيف مما لا يستطيع المشرع حصرها مقدما فيترك امر استخلاصها للقاضي ويطلق عليها اسم الظروف القضائية المخففة.
1. الاعذار القانونية:
هيص الاسباب المخففة او المخفضة للعقوبة والتي نص عليها القانون و اوجب فيها اما الاعفاء من العقوبة او تخفيفها ويتضح من ذلك انها نوعان:
1. اعذار معفية 2. اعذار مخففة
وعلى الرغم من ان موضوع الدارسة هو الأعذار المخففة غير انه يتعين التمهيد لها بالتطرق للاعذار المعفية.
أ. الاعذار المعفية:
عبارة عن اسباب تحول دون الحكم بالعقوبة على الرغم من بقاء اركان الجريمة كافة وشروط المسئولية عنها متوافرة فالعذر المعفي يفترض توافر وقوع الجريمة وثبوت المسئولية عنها ولكنه يحول دون توقيع العقوبة.
ويطلق على الاعذار المعفية مصطلح موانع العقاب وهي تستند الى اعتبارات تجعل مصلحة المجتمع في عدم توقيع العقاب راجعة الى مصلحته في توقيعه، فيتقرر اعفاء بعض الاشخاص من العقاب جلبا للمنفعة الاهم اجتماعيا والتي تتمثل في عدم التمادي في النشاط الاجرامي او منع وقوع بعض الجرائم او مساعدة السلطات على ضبط الجناة.
ويحدد قانون الاعذار المخفية على سبيل الاستثناء فلا اعفاء من العقوبة الا في الاحوال التي يعنيها القانون.
ويوجد في قانون العقوبات الاتحادي صورتان لنوع المصلحة التي يجنيها المجتمع من وراء الاعفاء من العقاب، فقد تكون الاعفاء مقابل خدمة يقدمها الجاني للمجتمع تتمثل في كشفه عن جريمة والمساهمين معه فيها، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 139/1 ع.إ من اعفاء الراشي والوسيط من العقاب اذا بادر بلاغ السلطات القضائية او الادارية عن الجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى. وقد تتمثل المصلحة التي تعود على المجتمع في تشجيع المجرم على عدم التمادي في مشروعة الاجرامي حتى نهايته مثال ذلك العذر الوارد في المادة 200 ع.إ.
* اثر العذر المعفي:
لا تمس الاعذار المعفية من العقاب بالصفة الاجرامية للفعل ولا عناصر المسئولية الجنائية والمدنية بل تحول فقط دون توقيع العقوبة على من توافرت فيه شروط العذر، ددون العذر ممن ساهموا معه في ارتكاب الجريمة بوصفه فاعلا مع غيره او شريكاً، ويترتب على توافر عدم توقيع اية عقوبة او تدبير ما عدا عقوبة المصادرة فهي واجبة في كل الاحوال (المادة 95 ع.إ).
ب. الاعذار المخففة:
فهي ظروف استخلصها المشرع باعتبارها تستدعي تخفيف العقاب عن المجرم فنص عليها وجعل اثرها في التخفيف وجوبيا يلتزم به القاضي ومن ثم فهي اسباب تعدل في نطاق العقوبة فلا يستطيع القاضي تجاهل تطبيق العذر ويخطئ ان تجاوز في تخفيف المدة الذي يصرح به المشرع.
1. انواع الاعذار المخففة:
الاعذار المخففة نوعان عامة وخاصة تسري الاعذار العامة على جميع الجرائم جون استثناء بخلاف الاعذار الخاصة التي تختصر نطاقها في جريمة او جرائم معينة محددة بذاتها.
أ. الاعذار العامة:
هي تلك التي متى تحققت يشمل اثرها كل الجرائم دون التحديد وقد اورد المشرع الاتحادي الاعذار العامة المخففة في المادة 96ع.إ وتتمثل في الاتي:
1. عذر حاثة سن المجرم:
يدخل هذا العذر ضمن معاملة متميزة خص بها المشرع الاحداث الجانحين في نواح مختلفة احد مظاهرها تخفيف العقاب على الحدث الجانح وقد نظم القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشان الجانحين والمشردين مسئولية الاحداث وعقوباتهم وقد انتهج هذا القانون سياسة جنائية خاصة بشان الاحداث تقوم على مبدأين هما:
اولا: عدم جواز الحكم بالعقوبات المادية على الحداث الذي لرم يبلغ السادسة عشر من عمره، اذا ارتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او أي قانون اخر فيكتفي القاضي بالحكم عليه بما يراه من تدابير (المادة 8 من ق الاحداث الاتحادي) وقد حددت المادة 15 من ذات القانون هذه التدابير:
1. التوبيخ:
توجيه اللوم الى الحدث في الجلسة وحثة على السلوك القويم.
2. التسليم وذلك بتسليم الحدث الى احد ابوية او من له الولاية عليه فاذا لم يتوافر في ايهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم الى احد افراد اسرته ممن هم اهل لذلك.
3. الاختبار القضائي:
تقضي المادة 18ق الاحداث بانه في الاحوال التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالحبس يجوز للقاضي ان يامر بوقف النطق بحكم الادانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الاشراف والقيود التي يقتضيها الاختبار. فاذا نجح الحدث في الاختبار تعتبر الدعوى كان لم تكن والا أعيدت محاكمته.
4. منع ارتياد اماكن معنية:
يجوز للمحكمة ان تامر بمنع الحدث من ارتياد الاماكن التي يثبت ان تردده عليها يؤثر في جناحه او تشرده.
5. خطر ممارسة عمل معين يجوز للمحكمة ان تحظر على الحدث مزاولة اعمال معنية متى تبين ان جناحه او تشرده راجع الى مزاولة لهذه الاعمال.
6. الإلزام بالتدريب المعني:
تعهد المحكمة بالحدث الى مراكز التدريب المهني الحكومية او احد المصانع او المتاجر التي تقبل تاهيله لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
7. الايداع في ماوى علاجي او معهد تاهيل او دار للتربية او معهد للاصلاح: اذا تبين للمحكمة ان جناح الحدث راجع الى مرض عقلي ان تامر بوضعه في ماوى علاجي او منشاة صحية الى ان يتم شفاؤه فتقرر المحكمة اخلاء سبيله بناء على تقرير الاطباء. كما للمحكمة ان تحكم بايداع الحدث في معهد مناسب لتاهيله او احدى دور التربية والاصلاح المعدة للرعاية وتقويم الاحداث وبناء على التقارير التي تقدمها هذه الجهات تقرر المحكمة الافراج عن الحدث ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الاماكن حتى بلغ 18 سنة من عمره.
8. الابعاد من البلاد: يجوز للمحكمة اذا كان الحدث من غير المواطنين ان تحكم بابعاده من البلاد ويكون الحكم بالابعاد وجوبيا اذا عاد الحدث الى احدى حالات التشرد وتنفيذ الابعاد خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.
وقد لاحظ المشرع الاتحادي ان الحدث الي لم يبلغ السادسة عشر من عمره لم يتوافر لديه النضج الذهني الكافي فضلا على ان تعريضه للعقوبات المادية يؤدي الى تدميره.
ثانيا: جواز الحكم على الحدث الذي اتم السادسة عشر من عمره بالعقوبات المادية اذا ارتكب جريمة معاقب عليها في ق العقوبات او غيره ولكن في اطار معاملة عقابية خاصة وذلك وفقا لما نصت عليه المادتان 10 و 11 من قانون الاحداث.
1. تستبدل بعقوبتي الاعدام او السجن المقرر للجريمة المرتكبة عقوبة الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات.
2. اذا كانت العقوبة الواجبة هي الحبس فلا يجوز ان يزيد على نصف الحد الاقصى النقرر اصلا.
3. تنفذ عقوبة الحبس في اماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية والتربية والتعليم.
2- عذر ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة الباعث هو العامل النفسي الذي يدعو الى التفكير في الجر يمة كالحقد والشفقة والانتقام زالباعث على الجريمة امر مستقل عن الجر يمة فلا يؤثر فيها وجودا وعدما ومع ذلك فقد يكون الباعث محل اعتبار في اقدير العقوبة التي يحكم بها القاضي وفقا لسلطته التقديرية وفي حدود النص والقانوني فاذا اوجد القاضي ان الباعث الذي حمل الجاني على ارتكاب الجريمة شريفا فانه يخفف العقوبة كمن يقتل زوجته لتخليصها من الام المرض .
3- عذر الاستفزاز الخطير الصادر عن المجني عليه بغير حق جعل المشرع الاتحادي من الاستفزاز الخطير الصادر من المجني عليه بغير حق عذرا عاما وعلى الرغم من ذلك النص المشرع على عذر الاستفزاز في جريمة القتل او الايذاء حفظا للعرض (م 334 ع.إ) أي ان المشرع الاتحادي جعل من عذر الاستفزاز عذرا مخففا عاما وعذرا مخففا خاصا في نفس الوقت.
ب. الاعذار الخاصة: هي التي لا يحجعل لها المشرع اعتبارا الا بالنسبة الى جنايات معينة محصورة فلا تنتج اثرها في الخفيف الا في هذه الجنايات، ومثل لها العذر الذي قررته المادة 334 ع0إ فهذا العذر مقرر للزوج والزوجة والاب والاخ في حالة ضبط الزوجة او الزوج او الابنة او الاخت متلبسة بجريمة الزنا فارتكب أي منهم القتل العمد او الضرب المقضي الى الموت او الى عاهة، فعندئذ تخفف العقوبة على الجاني وجوبا فلا يعاقب الا بالسجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد او المؤقت والمقرر للقتل العمدي البسيط كما انه ال يعاقب الا بالحبس بدلا من عقوبة السجن لمدة لا تزيد علي سبع سنين والمقررة لجريمة الضرب المفضي الى عاهة مستديمة.
اثر العذر المخفف: يترتب توافر الاعذار المخففة تخفيف العقوبة وجوبا ويشمل التخفيف العقوبة الاصلية ويمتد الى العقوبات التبعية المرتبطة بالعقوبة الاصلية التي استبعدت بالعذر ولكن العذرر لا يؤثر على العقوبة بات التكميلية التي ترتبط بالجريمة ولا تتغير احكامها بالعذر وقد قرر المشرع الاتحادي العقوبات الواجب الحكم بها في حالة توافر الاعذار المخففة في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا يقل عن سنة، فان كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي ال يقل عن ثلاثة اشهر.
اما المادة 99ع.إ فقد نصت على انه اذا توافر في جنحة عذر مخفف كان التخفيف كالاتي:
أ. اذا كان للعقوبة حد ادنى خاص فلا تتقيد به المحكمة
ب. اذا كانت العقوبة هي الحبس والغرامة حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط
ج. اذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد ادنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة.
2. الظروف التقديرية المخففة: قد يجد القاضي الجنائي في الدعوة التي ينظرها ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرافة و تخفيف العقاب اما بالنزول عن الحد الادنى المقرر قانونا واما بالاستعاضة بعقوبة اخف، ويلجا القاضي الى ذلك بمقتضي سلطة يخولها المشرع له بنص خاص وقرر المشرع ذلك بالنسبة للجنايات والجنح دون المخالفات لان الحد الادنى لعقوبتين الحجز والغرامة في المخالفات غاية في التخفيف ولا تلتزم المحكمة ببيان موجبات الرافة بل يكفي ان تقول في حكمها ان هناك ظروف مخففة وتشير الى النص الذي تستند اليه في تقدير العقوبة وهو المادة 98 او 100 ع.إ.
أ. ضوابط الظروف التقديرية المخففة: لم يذكر المشرع الاتحادي امثلة لما يعد من الظروف التقديرية المخففة تاركا ذلك لفطنة القاضي يستشفها من ظروف الجريمة او المجرم وهذه الظروف التي لحقته من الجريمة او تضاؤل خطورة وسيلة الجريمة او ندم الجاني بتعويض المجني عليه عن الاضرار التي لحقته من الجريمة، واعترافه بها وتسليم نفسه طواعية الى السلطات المختصة او تجاوزه سن الحداثة بقليل وغير ذلك المتهم ان القاضي يستشف من الظروف المادية والظروف الشخصية.
*ما يوجب الرافة:
ب. نطاق اعمال الظروف التقديرية المخففة: يقتصر نطاق الظروف التقديرية المخققة على الجنايات والجنح فلا محل لها في المخالفات. وقد نظم المشرع الاتحادي في المادة (98)ع.إ سلطة المحكمة في النزول عن الحد الادنى لعقوبة في مواد الجنايات وذلك على النحو الاتي:
1. اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام جاز انزالها الى السجن المؤبد او المؤقت.
2. اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز انزالها الى السجن المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر.
3. اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز انزالها الى الحبس التي لا تقل مدته عن ثلاثة اشهر.
ونظم المشرع الاتحادي في المادة (100) ع.إ سلطة المحكمة في النزول عن الحد الادنى للعقوبة في مواد الجنح وأحالت الى اوجة تخفيف العقوبة الواردة في المادة 99 ع.إ وهي كالاتي:
1. اذا كانت للعقوبة حد ادنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
2. اذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
3. واذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد ادنى خاص اجاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه.
4. اثر الظروف التقديرية المخففة على العقوبات الاصلية الفرعية: الاصل ان الظروف التقديرية المخففة لا تؤثر الا على العقوبات الاصلية (نص المادتين 98،100ع.إ) ومن ثم فلا تاثير لها على العقوبات الفرعية (التبعية والتكميلية).
* فبالنسبة للعقوبات التبعية فانها ترتبط بقوة القانون بالعقوبات الاصلية وتتبعها. فاذا كان من شان الظرف المخفف استبعاد العقوبة الاصلية التي تتبعها عقوبة تبعية معينة، استبعدت العقوبة التبعية كذلك اما اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة الاصلية عقوبة اخرى ترتبط بها ذات العقوبة التبعية فان هذه الاخيرة تظل قائمة ولا اثر عليها مثلا الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 ع.إ لا تترتب الا على الحكم بعقوبة جناية، فاذا نزلت المحكمة بفعل الظروف المخففة من عقوبة السجن المؤبد او السجن المؤقت الى الحبس فان العقوبة التبعية لا توقع على المحكوم عليه. اما اذا اقتصر التخفيف على مدة السجن المؤقت فان ذلك لا يؤثر على العقوبة التبعية.
* اما بالنسبة للعقوبات التكميلية: فاذا كانت جوازية فان الحكم بها متروك لتقدير المحكمة، فاذا توافرت ظروف مخففة جاز للمحكمة استبعاد الحكم بها، كما يجوز الحكم بها على الرغم من توافر الظرف المخفف، ويخختلف الامر بالنسبة للعقوبات التكميلية الوجوبية حيث ليس للظرف المخفف تاثير عليها اذ يتعين توقيعها على الحمكوم عليه رغم توافر هذه الظروف لان هذه العقوبات مرتبطة بالجريمة وجودا وعدما، وليس للظرف المخفف أي اثر من حيث نوعها او وصفها ومن ثم ليس له أي تاثير على هذه العقوبات.
ويتعين الاشارة الى انه اذا اجمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فاللحمكمة ان تحكم بالعفو القضائي عن المتهم (المادة 101ع.إ).
ثالثاً: اسباب بالتشديد: قد يجد القاضي من ظروف الجريمة او المجرم ما يدعو الى اخذ الاخير بالشدة فيرتفع بعقوبةب الجريمة الى حدها الأقصى ولا يقال في هذه الحالة ان القاضي.
شدد العقوبة النه طبق عقوبة الجريمة في اطار الحدين اللذين يحددهما القانون.
اما اسباب تشديد العقاب فهي ظروف يجب فيها على القاضي او يجوز له ان يعاقب المجرم بعقاب اشد من العقاب المقرر أصلا للجريمة أي بعقاب اغلظ نوعا (أي يغير وصف الجريمة) او يتجاوز مقدار الحد الاقصى المقرر للجريمة.
1. نوع الاسباب المشددة:
الاسباب المشددة التي تسمح بتشديد عقاب بالجريمة اما بتجاوز الحد الاقصى المقرر لها اصلا واما بتغيير نوع العقوبة بما هو اغلظ واشد، اما تكون خاصة بجرائم معينة بذاتها، واما عامة يشمل حكمها سائر الجرائم.
أ. اسباب التشديد الخاصة: هي التي ينحصر نطاقها في جرائم معينة حددها القانون وهي عديدة، فمنها ما يرجع الى جسامة الجانب المادي للجريمة كارتكاب الفعل على نحو يجعله اكثر خطورة مثل استخدام السم القاتل، او ارتكاب الفعل في مكان معين كالسرقة في محل عبادة او ارتكابه في من معين كالسرقة ليلا. وقد تتصل بالنتيجة الاجرامية فتفترض جسامة الاذى الذي احدثة الفعل مثل الضرب المفضي الى الموت او العاهة المستديمة تسمى هذه الظروف بالظروف المادي لا ت
صالها بماديات الجريمة.
وثقد ترجع الاسباب المشددة الخاصة الى جسامة القصد الجنائي، كظرف كسبق الاصرار في جريمة القتل. وقد تتخلف بصفة تتعلق بشخص مرتكب الجريمة كصفة الخادم في السرقة وضفة الطبيب في الاجهاض وتمسى هذه الاسباب بالظروف الشخصية.
ب. اسباب التشديد العامة: هي التي يتسع نطاقها لجميع الجرائم او اغلبها وقد نص عليها المشرع الاتحادي فسي المواد من 102 الى 104 ع.إ ومن صور ظروف المشددة العامة التي نص عليها المشرع الاتحادي ارتكاب الجريمة بباعث دنيء، ارتكاب الجريمة استغلال لصفة ووظيفة ونصت الماددة 103 ع.إ على ان يتمم تشديد العقوبة وفق الاتي:
1. اذا كانت العقوبة المقررة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الاقصى و الحكم بالحبس.
2. اذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الاقصى.
3. اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن الذي يقل حده الاقصى عن خمس عشر سنة جاز الوصول بالعقوبة الى هذا الحد.
4. اذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت الذي يصل الى الحد الاقصى استبدل بالسجن المؤبد ومن الظروف المشددة العامة التي نص عليها قانون العقوبات ظرف العود وهو ظرف شخصي يرجع الى حالة المجرم الخاصة بالنظر الى سوابقه في الاجراام ويشمل هذا الظرف جميع الجرائم من نوعي الجنايات والجنح.
1. وقف تنفيذ العقوبة:
1. التعريف والعلة: وقف التنفيذ هو تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقف خلال فترة يحددها المشرع. ويعني ذلم ان وقف التنفيذ يفترض ادانه المتهم والحكم عليه بعقوبة الا ان القاضي يامر بوقف تنفيذها لمدة معينة. فاذا كان الحكم بعقوبة سالبة للحرية يترك المحكوم عليه حرا او يفرج عنه ان كان محبوسا احتياطيا، فاذا انقضت المدة التي حددها القانون ولم يتحقق الشرط الموقف لتنفيذ العقوبة سقط الحكم بالعقوبة.
اما اذا تحقق الشرط خلال المدة نفذت العقوبة. والعلة في هذا النظام تجنب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصرة المدة، حيث يسوغ بها لتحقيق اعتبارات العدالة والردع العام، وتهديد المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة فيه اذا صدر عنه ما يجعله غير جدير بايقافها يعد في ذاته نظاما عقابيا يواجه حالات المجرم بالصدفة.
أ. شروط وقف تنفيذ العقوبة: نصت المادة 83/1ع.إ على ان شروط وقف تنفيذ العقوبة تتمثل في التالي:
اولا: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه: تتمثل في غالبية احتمال تاهيل المحكوم عليه دون الحاجة الى تنفيذ العقوبة اكتفاء بتهديده خلال فترة التنفيذ فيانر القاضي بوقف التنفيذ اذا راى من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وكذلك الظروف التي يعيش فيها بعد صدور الحكم اننه لن يعود الى ارتكاب الجريمة مرة اخرى ويجوز وقف تنفيذ العقوبة بغض النظر عن سوابق المتهم أي ان القانون لا يستبعد العائدين من نظام وقف التنفيذ، لان منهم من تبعث ظروفهم على الاعتقاد بعدم عودتهم الى الاجرام. كما إلا يجوز وضع قاعدة عامة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الجريمة الاولى للمتهم لان هناك مجرمين مبتدئين تنم حالتهم عدم جدوى معاملتهم معاملة متميزة.
ثانيا: الشروط المتعلقة بالجريمة موضوع المحاكمة: يستخلص من نص المادة 83 ع.إ ان وقف تنفيذ العقوبة جائز في جميع الجرائم سواء اكانت من الجنايات او الجنح او المخالفات ومن ثم يشمل وقف التنفيذ المخالفات ايضا لان العقوبة المقررة لها هي الحجز والغرامة او احدهما (م30ع.إ) تنفيذ الحجز قد يكون غير مرغوب فيه ايضا.
ثالثا: الشروط المتعلقة بالعقوبة المحكوم بها: بمقتضى المادة 883 ع.إ يججوز وقف تنفيذ كل حكم صادر بالحبس سواء كان في جنحة او جناية استعملت فيها الرافة ويجب الا تزيد مدة الحبس عن سنة فاذا كان المتهم يستحق الحبس الذي يزيد على سنة فلا يمكن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة والعلة من ذلك هو حصر نطاق نظام وقف التنفيذ في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
ويجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة غير النسبية، فليس من العدل في قضية واحدة على احد المتهمين الحكم بالغرامة وعلى الأخر بالحبس ويستفيد المحكوم عليه بالحبس من وقف التنفيذ دون المحكوم عليه ببالغرامة، كما ان ايقاف الغرامة يجنب المحكوم عليه بها اختلاط بالمحبوسين عند تنفيذها عليه بالإكراه الادني اذا لم يدفعها. فاذا حكم القاضي بالحبس والغرامة جاز له وقف تنفيذ احدى العقوبتين او كلتيهما. ويجوز ان يشمل وقف التنفيذ اية عقوبة فرعية ما عدا المصادرة.
ب. الاثر المؤقت لوقف تنفيذ العقوبة: تنص المادة 83ع.إ على ان وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا. وينصرف وقف التنفيذ الى العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية. باستثناء المصادرة ودعم وقف تنفيذ العقوبة فاذا الحكم الصادر بها يبقى قائما ويعد حكما بالادانة يصح احتسابه سابقة في العودة اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية خلال مدة الايقاف.
ج. المصير النهائي لوقف العقاب:
1. الغاء الايقاف: نص المشرع الاتحادي في المادة 85ع.إ على انه بالغاء وقف التنفيذ في أي من الحالات الاتية:
أ. ان يصدر ضد المحكوم عليه اثناء فترة وقف التنفيذ او بعد انقضائها (بشرط ان تكون الدعوى الجنائية حركت خلالها) حكم بالحبس لمدة اكثر من 3 اشهر بشان جريمة عمدية ارتكبها خلال فترة ايقاف التنفيذ فالمشرع يكتفي بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة الايقاف ولو ص
در الحكم بعد انقضاء هذه المدة، على ان تكون الدعوى الجنائية قد تم تحريكها خلال فترة الوقف ويتعين ان يكون الحكم قد قضى بالحبس مدة تزيد على 3 اشهر، فاذا كانت مدة الحبس اقل من ذلك او قضى بالغرامة فلا يصلح سببا لالغاء وقف التنفيذ.
ب. ان يظهر خلال مدة الايقاف ان المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الامر بوقف التنفيذ حكم الحبس بمدة اكثر من 3 اشهر دون ان تكون المحكمة التي امرت بالوقف قدد علمت به.
ويجوز الغاء وقف التنفيذ ولو كان الحكم الذي تؤسس عليه المحكمة الالغاء مشمولا بدوره بوقف التنفيذ، الان ففي المرة الاولى وعاد الى مخالفة القانون، ويتحقق ذلك بان كان الحكم الاول مشمولا بالتنفيذ او بوقف التنفيذ، فاذا صدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ سواء من المحكمة التي اصدرت الحكم المشمول بوقف التنفيذ او المحكمة التي اصدرت الحكم الذي يعد سببا لالغاء وقف التنفيذ، فانه يجب تنفيذ العقوبة التي كانت مشمولة بالوقف.
2. اعتبار الحكم بالعقوبة كأن لم يكن: اذا نقضت مدة ثلاث سنوات دون ان يصدر حكم الغاء الايقاف تسقط العقوبة وما يترتب عليها من عقوبات فرعية فلا يذكر في صحيفة السوابق ولا يعتبر سابقة في العود. وهذه الاثار تقتصر على العقوبة التي امر بايقاف تنفيذها. فاذا قضي الحكم مثلا بالحبس والغرامة وامر بايقاف تنفيذ الحبس فقط، فان الغرامة تنفذ بمجرد صدور الحكم فاذا لم يتم تنفيذها الي سبب حتى مضت مدة 3 سنوات فانها لا تسقط.
العفو القضائي:
ما هيئته: يقصد بالعفو القضائي ان يقوم القاضي بالعفو عن المجرم بحكم يصدره بذلك بدلا من العقوبةب التي كان يتعين توقيعها عليه جزاء على جريمته. ومن ثم فهو يخضع لتقدير القاضي في اطار الشروط العامة التي يحددها القانون، فان راى ان يلجا اليه جاز له ان يصدر حكما بالعفو لا بالبراءة.
2. فهو تدبير تهذيبي يصلح للمبتدئين ممن لازالوا قريبين من طور الحداثة الن الزج بهم في السجون لمدة قصيرة قد يفسدهم، كما انهم قد تجاوزوا الطور الذي يفيد فيه الايداع في مؤسسات الاحداث.
* هو وسيلة الصلح بين الطرفينمن في جرائم الاعتداء المتبادل، والعفو القضائي اجراء فعال لتجنب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فالعقوبة لها حد ادنى.
3. شروط العفو القضائي: نصت المادة 147 ع.إ على شروط العفو القضائي:
الى جانب الحالات التي ورد بشانها نص ومنها اذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة ان تحكم بالعفو القضائي عن المتهم (المادة 101ع.إ)، يجوز للقاضي ان بعفو عن الجاني في الجنح في أي من الحالات الاتي:
أ. اذا لم يكن الجاني قد اتم احدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة اخرى.
ب. اذا كانت الجنحة من جرائم السب او الضرب وكان لاعتداء متبادلا، وعلى القاضي في حالة العفو ان يوجه الى الجاني ما يراه مناسبا من نصح وارشاد وان ينذره القاضي بانه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.
4. اثر العفو القضائي: متى صدر الحكم الصادر بالعفو القضائي نهائيا، فان الجريمة تسقط، مع عدم الاخلال بحقوق الخصوم او غيرهم (م148ع.إ).
العود:
1. العود والتحدد: بقصد بالعود حالة الشخص الذي يرتكب جريمة او اكثر بعد الحكم عليه حكما باتا بالعقاب من اجل جريمة سابقة، ويترتب عليه تشديد عقوبة الجريمة الاخيرة، لان المجرم في هذه الحالة يكشف عن ميله الى الاجرام او استهانته بالعقاب الذي لم يرتدع به ومن ثم فهو بحاجة الى معاملة شديدة.
وعليه فان العود يفترض تعدد الجرائم ولكن يفصل بينهما حكم بات بالعقاب صدر من اجل احداها في حين ان تعدد الجرائم يراد به ارتكاب المتهم جريمتين او اكثر قبل ان يحكم عليه في احداها فلا تشدد العقوبة في حالة التعدد خلافا للعود.
2. اوضاع العود: قد يكون العود عاما او خاصا، ومؤبدا او مؤقتا، وبسيطا ومتكررا.
اولا العود الخاص والعود العام: العود الخاص يتحقق اذا ارتكب المجرم جريمة ثانية مشابهة او مماثلة للجريمة الاولى التي صدر فيها 0ححكم بات، أي ان تكون الجريمتين من ذان النوع او انواع متشابهة او متقاربة.
اما العود العام فهو الذي تتحقق صورته بمجرد عودة المجرم الى ارتكاب جريمة جديدة بعد الحكم عليه بحكم بات في جريمة اخرى دون اشتراط التماثل او التشابه بين الجريمتين.
ثانيا: العود المؤقت والعود المؤبد: العود المؤقت هو الذي يتطلب قدرا من التقارب الزمني بين الحكم السابق والجريمة اللاحقة، ويكون ذلك عادة متى كان الحكم الاول بعقوبة غير جسيمة. اما العود المؤبد فهو لا يتطلب اكثر من عودة الجاني الى ارتكاب جريمة جديدة مهما كان الفاصل الزمني بعيدا بينها وبين الحكم السابق، ويكون ذلك عند الحكم في الجريمة الاولى بعقوبة جسيمة، فالمفروض ان اثر هذه العقوببة يبقى مدة طويلة، وارتكاب الجاني جريمة اخرى يبرر التشديد عليه.
وقد تبنى المشرع الاتحادي مذهب تابيد العود اذا قضى الحكم بعقوبة الجانية م 106/اولا ع.إ وتأقيته اذا كان قاضيا بعقوبة جنحة م106/ثانيا ع.إ.
ثالثا: العود البسيط والعود التكرر والاعتياد على الاجرام: العود البسيط يتوافر اذا صدر ضد المتهم حكم بات بعقوبة واحدة قبل ان يرتب جريمته الاخيرة، اما العود المتكرر فيتطلب ارتكاب الجاني جريمة جديدة، بعد حكمين سابقين او اكثر، وان تكون العقوبات التي قضى بها من اجل جرائم من نوع معين وان تكون الاخيرة التي ارتكبها المتهم من النوع ذاته. وقد يكضف العود المتكرر عن الاعتياد على الاجرام ويرى المشرع في العود البسيط الدلالة على ارتداء المتهم بالعقوبة المقررة اصلا للجديدة فيكتفي بتوقيع ذات العقوبة مع زيادة حدها الاقصى، ويرى في العود التكرر احترافا لنوع نمن الجرائم ويرى الاعتياد على الاجرام كاشفا عن خطورة اجرامية على المجتمع، فتكون العقوبة الموقعة في العود المتكرر من نوع مختلف هي السجن المؤقت 107ع.إ، وفي الاعتياد على الاجرام يستبدل بالعقوبة تدبير الايداع في احدى مؤسسات العمل م134ع.إ .
3. احكام العود في قانون العقوبات الاتحادي:

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:48 AM
تقوم نظرية العود على اسس اربعة:
1. التميز بين العود البسيط والعود المتكرر، والامعان في تشديد العقاب في العود المتكرر.
2. جعل المشرع التشديد بسبب العود اختياريا للقاضي.
3. في العود المتكرر البسيط يتم التشديد بزيادة العقوبة المقررة للجريمة اصلا وفي العود المتكرر يتم تشديد العقوبة بتغير نوع العقوبة أي استبدالها بعقوبة اشد منها.
4. لا تسري احكام العود على المجرم الذي لم يبلغ 18 سنة وقبت ارتكاب الجريمة ك 11/1 قانون الاحداث نالجانحين، وقصر القانون احكام العود على الجنايات الوجنح.
اولا: ركنا العود وشروطهما:
لا يتحقق العود لا بتوفير ركنين هما: سبق صدور بات بادانه المتهم السابقة وان يرتكب ذات المجرم جريمة اخرى جديدة يبحث فيها حالة العود.
1. الحكم السابق "السابقة":
يتطلب العود جريمة سابقة انتهت بحكم قضائي بالعقاب من اجلها، ولا يشترط تنفيذ هذه العقوبة، فمجرد الحكم يحقق انذار المجرم بعدم العودة الى طريق الجريمة، وكان يجب عليه احترامه فلا يعود الى طريق الجريمة أي ان حالة العود تتوافر اذا ارتكب المجرم جريمته التالية عقب صدور حكم بات بعقوبة وقبل البدء في تنفيذ هذه العقوبة او اثناء خضوعه لتنفيذها بل وان لم يخضع لتنفيذ العقوبة او لهروبه.
ويشترط الحتساب الحكم السابق سابقة في العود ما يلي:
أ. ان يكون صادرا بعقوببة جنائية فقد نصت المادة 106 ع.إ على الحكم بعقوبية جناية في فترتها الاولى، وعلى الحكم بعقوبة الححبس في فترتها الثانية، وعلة ذلك ان العقوبة الجنائية هيب وسيلة الانذار، ولذلك لا يتحقق العود اذا ارتكب الجريمة التالية عقب حكم بالبراءة او بعدم قبول الدعوى، بل لا عبرة بحكم قضى بانزال تدبير احترازي كارسال الاحداث الى الاصلاحية وتسليمهم الى الوالدين حتى ولو اصبح الحدث بالغا عند ارتكاب الجريمة التالية:.
ب. ان يكون الحكم القاضي بالعقوبة حكما باتا، والحكم البات هو الذي لا يقبل الطعنبطريق عادي او غير عادي، أي انه يتعين على المجرم ارتكاب الجريمة التالية في تاريخ لاحق على صيرورة حكم باتا، فاذا ارتكبها اثناء ميعااد الطعن او اثناء نظره فلا عبرة بهذا الحكم كسابقة للعود. وعلة هذا الشرط ان الحكم البات الذي لا يقبل الالغاء او التعديل يعد انذارا حقيقيا للمحكوم عليه.
ويشترط لوجود العود ان تكون العقوبة التي قضي بها الحكم البات قبد نفذت، ومن ثم تتحقق حالة العود ولو ارتكب جريمة تالية في خلال تنفيذ الحكم السابق او خلال مدة سقوط العقوبة التي قضي بها بالتقادم.
ج. ان يكون الحكم البات صادرا من محكمة وطنية أي ان الاحكام الصادر ة من محاكم اجنبية ال يصح اعتبارها سوابق للعود.
د. ان يكون الحكم السابق قائما لم تنقض اثارة العفو الشامل او رد الاعتبار القضائي او القانوني او بصدور احتساب الحكم الصادر بها سابقة في العود لان اثره مقصور عىل منع تنفيذها وكذلك الشان في تقادم العقوبة.
2. الجريمة الجديدة: يشترط لقيام حالة العود ان يرتكب المجرم جريمة جديدة لاحقة على الحكم البات الذي صدر ضده، وبهذه الجريمة يعد المجرم عائدا او يشدد علريه العقاب بمناسبتها، ويشترط ان تكون هذه الجريمة جناية او جنحة، ولما كانت هذه الجريمة مستقلة عن الجريمة الاولى التي صدر فيها حكم بات فان مخالفة احكام المراقبة والهرب من السجن لا يترتب على الحكم في ايهما قيام حالى العود، لان هذين الفعلين مرتبطان بالجريمة الاولى والغرض منها التخلص من عقوبتها.
ويستوي ان يرتكب الجريمة التالية تامة او تقتصر على الشروع وسواء أكان المتهم فاعلا لها او شريكا فيها.
ثانيا: حالات العود:
نصت المادة 106ع.إ على حالاتين للعود، وتوافر احداهما يدل على خطورة الجاني مما يتعين معه تشديد العقاب، وتتمثل الحالتين في: العود من عقوبة جناية الى جريمة اخرى، والعود من عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر او اكثر الى جنحة.
1. حالة العود في عقوبة جناية الى ارتكاب جريمة اخرى ورد النص عليها في المادة 106 ع.إ ويشترط لتوفر العود ان يكون الحكم السابق صادرا بعقوبة حناية وهي عقوبات الحدود والقصاص ما عدا حدي الشرب والقذف والاعدام (اذا فر المتهم فتقادمت العقوبة وتعذر تنفيذها، او صدر عفو عنها، او اذا ارتكب جريمته الجديدة قبل تنفيذها، والسجن المؤبد والسجن المؤقت مخفف. وعليه لا يكفي ثصدور حكم في جناية بالحبس لوجود عذر قانوني او ظرف مخفف، فالعبرة في العود بنوع العقوبة السابق الحكم بها، فالعود هنا عام، كما توافر العود ايا كانت المدة بين الحكمه السابق والجريمة الجديدة، فالعود في هذه الحالة مؤبد.
2. حالة العنود من عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر او اكثر الى جنحة: نصت المادة 106/2ع.إ ويشترط لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط هي:
1. حكم بالحبس لمدة 6 اشهر او اكثر ويستوي ان يحكم بهذه العقوبة من اجل جنحة اومن اجل جناية اقترنت بعذر قانوني او بظرف مخفف، وعليه لا يكفي لتوافر هذه الحالة صدور حكم بالحبس مدة تقل عن 6 اشهر او بالغرامة.
2. ان تكون الجريمة الثانيو جنحة أي كان نوعها وايا كانت عقوبتها، أي سواء اكانت عقوبتها الحبس او الغرامة، اما اذا كانت الثانية جناية فلا يتوافر العود الن الغاية من تحري حالات العود هو اعطاء القاضي فرصة لتشديد العقوبة على المجرم بما يتجاوز الحبس، وهذه الغاية متحققة دون الحاجة الى اللجوء للعود متى ارتكب الجاني جنايته، ويستوي ان تكون الجنحة عمدية او غير عمدية، على ان العود لا يتحقق الا بين حمكم في جريمة عمدية واخرى عمدية، او في لاقل بين جريمة غير عمدية او اخرى غير عمدية، أي يقوم العود في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ م 106/3ع.إ
3. ان يرتكب العائد الجريمة الثانية قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء العقوبة الاولى، ذلك انه بعد مضي مدة معينة يكون الاصرار على الاجرام وعدم تاثير العقاب محل شك، فيسقط العود بالتقادم، اذا كانت العقوبة قد نفذت تبدا مدة الخمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحبس واذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط، فلا يبدا سريان مدة الخمس سنوات الا من تاريخ انتهاء مدة العقوبة كلها. اما اذا كانت العقوبة لم تنفذ فعلا وانها اتقضت بالتقادم، فان مدة الخمس سنوات تبدا نمن اليوم التالي لانتهاء مدة التقادم.
ثالثا: درجة العود:
فرق المشرع الاتحادي بين درجتين من العود: العود المتكرر والعود البسيط.
- العود المتكرر: راعي المشرع في هذه الدرجة من العود اعتبارين:
* تعدد سوابقة أي لاحكام الباتة التي سبق صدورها ضده قبل ارتكابه الجريمة الجديدة، والثاني هو اتجاهه نشاطه الاجرامي نحو ارتكاب جرائم من نوع معين فهي جرائم سلبث مال الغير.
1. شرط العود المتكرر:
يستفاد من نص المادتين 107 و108 ع.إ ان حالة العود المتكرر تتحقق اذا توفرت للعائد (أي المجرم الذي اعتبر عائد عودا بسيطا) بشروط اضافية خاصة منها ما يتعلق باحكام الادانة التي سبق صدوره ضده، ومنها ما يتعلق بالجريمة الجديدة التي ارتكبها.
أ. الشروط المتعلقة باحكام الادانة السوابق:
* من حيث العقوبات: يجب ان تكون من العقوبات النقيدة للحرية أي السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس ولا يشترط ان تكون قد صدرت في جرائم من قبيل الجنح بل يجوز ان تكون قد صدرت كلها او بعضها في جنايات ع8لى ان تدخل في طائفة الجرائم التي عينها القانون. وعلى ذلك لا يعتمد بالاحكام الصادرة بالغرامة.
* ومن حيث عددها: قد تكون اثنين او ثلاثة. اذا كانت اثنين يجب ان تكون مدة كل منها على الاقل سنة، وان كانت ثلاثة يكفي ان تكون مدة احداها فقط سنة على الاقل، ان تكون مدة السنة قد حكم بها من اجل جريمة واحدة.
* من حيث الجرائم التي صدر من اجلها العقوبتين او العقوبات الثلاث: يتعين ان تدخل كلها في نطاق المجموعة الاولةى التي نصت عليا المادة 107ع.إ وهي جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير واخفاء اشياء متحلة من هذه الجرائم، او تدخل كلها في نطاق المجموعة الثانية التي نص عليها في المادة 108ع.إ وهي جرائم اضرام النار عمدا فيما للغير من جراج او غابات للاحتطاب او بساتين او مزروعات قبل كانت ملكا للجاني وسرى الحريق الى مالك غير فاضربه، او جرائم هدم او اتلاف مالا مملوكا للغير ثابتا كان او منقولا جعلة غير صالح للاستعمال، او جرائم قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب و الجر او الحمل او ماشية او اضر بها ضررا جسيما، او اعدام او سم اسماك موجودة في مورد ماء وفي حوض، او جرائم اتلاف او نقل او ازالة محيطا او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية التراضي او لتعين الحدود للفصل بين الاملاك.
ويشترط ان تكون الاحكام باتة وان تظل قائمة حتى ترتكب الجريمة التالية، ولا يشترط ان يحكم بهذه العقوبات خلال مدة معينة فيجوز مان تفصل بين كل حكم واخر مدة طويلة، ولا يشترط ان يحكم بهذه العقوبات خلال مدة معينة من تاريخ الحكم الاول الذي يعد به المتهم عائدا عودا بسيطا، ويكفي ان يحكم بهذه العقوبات من اجل الجرائم تنتهي كلها لاحدى المجموعتين اللتين يقصر القانون نطاق العود المتكرر عليها. ويستوي ان تكون هذه الجرائم من قبيل الجنايات او الجنة، تامة كانت او وقفت عند حد الشروع.
ب. الشروط المتعلقة بالجريمة الجديدة: يتعين لتحقيق حالة العود المتكرر هي توافر شروط معينمة في الجريمة الجديدة تتمثل في امرين.
1. ان تكون جنحة لا جناية، وعلة ذلك ان قيمة العود المتكرر هي التشديد أي توقيع عقوبة الجناية، ولا يتحقق ذلك الا اذا كانت عقوبة الجريمة هي عقوبة الجنحة. وقد استلزمت المادتان 107/108 ع.إ ان تكون الجريمة الجدية جنحة.
وعليه فان العود يكون من جناية الى جنحة المادة 106/أولا ع.إ، أي ان تكون الجريمة القديمة جناية والجريمة الجديدة جنحة، كما قد يكون من جنحة الى ججنحة المواد 106/ثانيا ،107، 108، ع.إ) واما كان الحكم لسابق قد قضي بعقوبة الجنحة في جريمة جنحة، وكانت الجريمة الجديدة جناية فلا تتحقق ايه صورة من العود البسيط او المتكرر لان عقوبة الجناية اشد من عقوبة الجنحة، وبالتالي للمحكمة ان تشدد العقوبة الى الحد الذي تراه مناسبا في نطاق عقوبة الجناية دون الحاجة الى اللجوء لاحكام العود.
2. ان تكون الجنحة التي عاد المجرم الى ارتكابها من صنف ما عينه المشرع اما في مجموعة المادة 107ع.إ، واما مجموعة المادة 108ع.إ ، وان تكون متفقة في المجموعة التي تنتهي اليها الجرائم السابقة التي صدرت من اجلها الادانة.
ووعليه اذا كانت السوايق صادرة في جرائم من مجموعة جرائم سلب مال الغير الواردة في المادة 107ع.إ، فيلزم ان تكون الجنحة التي يحاكم المجرم من اجلها داخلة في هذه المجموعة ايضا دون اشتراط التماثل بينهما، فقد تكون السوابق في سرقات وتكون الجنحة الجديدة خيانة امانة، اما اذا كانت الجنحة الجديدة من مجموعة الاضرار بالدواب واتلاف المزروعات (المادة 108ع.إ) فلا قيام الحالة العود المتكرر غير ان عدم تحقيق العود المتكرر في مثل هذه الحالة لا يمنع من ان المجرم عائد، والعود هنا من قبيل العود البسيط رغم تعدد سوابق المجرم.
* اثار العود المتكرر: اذا توافرت شرط العود المتكرر، للمحكمة ان حكم على المجرم العائد بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين، وهذا التشديد اختياري للمحكمة أي لها ان تحكم بالسجن المؤقت قي الحدود المذكورة، او الا تشدد العقاب فتحكم بالعقوبة المقررة للجنحة التي يحاكم من اجلها، ولها باب اولى تشديد العقاب طبقا لنص المادة 106ع.إ مادام الغرض من العود المتكرر هو تحقيق حالة العود البسيط وعلى الرغم من ان الجاني في العود المتكرر يحاكم من اجل جنحة، وان تطبيق عقوبة السجن المؤقت اختياري للمحكمة، الا ان مجرد احتمال توقيع هذه العقوبة يجعل محكمة الجنايات هي المختصة بنظظر الدعوى، لانها هي التي تملك توقيع الجناية ولها من باب اولى توقيع اقل شدة من ذلك.
ثانيا: العود البسيط:
يتطلب العود البسيط العودة الى ميدان الجريمة بعد سبق الحكم على المجرم حكما باتا بالادانة ولو مرة واحدة فحسب. وتتحقق حالة العود البسيط كلما تحققت احدى حالتين العود السابق بينهما دون ان تتوافر شروط العود المتكرر. فلا يشترط حتما ان يكون كل ما هو منسوب الى المجرم حكم واحد سابق وجريمة جديدة منطبقين على احدى حالتي المادة 106 ع.إ فقد تشتمل صحيفة سوابق المجرم على اكثر من حكم واحد سابق ثم يعود الى ارتكاب جريمة جديدة او اكثر، ولا مانع من اعتبار حالته عودا بسيطا فقط ما دامت لم تتوافر شروط العود المتكرر. ومثاله ان يحاكم الجاني عن جنحة احتيال ارتكبها ععام 1990، وان يكون قد سبق الحكم عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية: الحبس لمدة شهر في شروع في سرقة عام 1985، والحبس لمدة ثلاث اشهر في خيانة امانة عام 1987، ولمدة ستة اشهر في سرقة عام 1988، فان هذا المتهم يعد عائدا وفقا للحالة الثانية من حالتي العود في المادة 106/ثانيا ع.إ ، ولكن العود يعد بسيطا لانتفاء احد شروط العود المتكرر وهو ان تكون احدى العقوبات المحكوم بها عليه على الاقل لمدة سنة او أكثر.
* اثار العود البسيط: ان التشديد في العود البسيط جوازي للمحكمة فقد تتجاوز عن ظرف العةد وتحكم بعقوبة مناسبة بين الحدين الادنى والاقصى للعقوبة الاصلية، ولها ان تعتبر العود ظرفاً مشددا ومن ثم عليها تطبيق البندين أ،ب من المادة 103ع.إ
- اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الاقصى او الحكم بالحبس.
- اذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي ثالحبس جاز مضاعفة حدها الاقصى.
* تعدد العقوبات:
القاعدة العامة في التشريع العقابي هي ان العقوبات تتعدد بقدر الجرائم، فالقانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فاذا كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتحديد العقوبات اما اذا ارتكب عددا من الجرائم فالاصل ان يوقع عليها عددا من العقوبات بقدر عدد الجرائم ويقصد يتعدد الجرائم حالة الجاني الذي يرتكب جريمتين او اكثر قبل ان يحم عليه بحكم بات في اية واحدة منها، وهذا ما قضته المادة 91ع.إ ويتعين التميز بين نوعين من التعدد: تعدد معنوي وتعدد مادي أي حقيقي.
اولا التعدد المعنوي: هو ان يرتكب الجاني فعلا اجراميا واحدا ولكن يمكن ان يخضع لاكثر نت وصف قانوني واحد، بحيث يمكن القول ان هذا الفعل تقوم به عدة جرائم (م87/1ع.إ) ومن ثم فان التعدد المعنوي يقوم على عنصرين وحدة الفعل الاجرامي وتعدد اوصافه القانونية.
فإذا تعدد الأوصاف القانونية أي كان للفعل وصف قانوني واحد فمعنى ذلك ان تقوم به جريمة واحدة ومن أمثلة التعدد المعنوي أن يقوم غير طبيب بإجراء عملية جراحية فالواقعة هي جنحة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وفي الوقت نفسه جرما عمدا يسال عنه الفاعل بحسب النتيجة كذلك صورة أن يقوم شخص بإطلاق عيار ناري على المجني عليه الذي حدده فلا يصيبه ويجب شخصا أخر غير مقصود فيقتله، فتنشأ عن هذه الواقعة شروع في قتل عمد بالنسبة للمجني عليه المقصود وجناية قتل ثانية بالنسبة للمجني الذي توفي.
فالتعدد المعنوي ليس حقيقيا بل أوصاف قانونية متعددة الفعل الواحد، ولذلك اتفقت اغلب التشريعات على أن يعاقب الجاني لعقوبة وصف واحد للواقعة وقد نص المشرع الاتحادي على ذلك في نص المادة 87 ع.إ فالمتهم لم يصدر عنه غير فعل واحد فلا يستحق عدالة الا عقوبة واحدة، فتقوم المحكمة بالمقارنة بين العقوبات الاصلية التي تقررها النصوص المختلفة التي تحدد اوصاف الفعل وتعين تعين اشد هذه العقوبات ولا يعني ذلك الحكم بالحد الاقصى للعقوبة الاشد بل لها ان تحكم بالحد الادنى لهذه العقوبات وقد تكون العقوبة التي تقضي بها اقل من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للوصف الاخف للفعل.
ثانيا: التعدد المادي: هو ان ينسب الى الجاني ارتكابه لعدة جرائم قبل الحكم عليه حكماً باتاً في اية واحدة منها، فيلزم راتكاب الجاني الافعال مادية عدة نفذت اكثر من قرار إرادي واحد وكل منها يعتبر جريمة قائمة بذاتها، اما اذا اصدر منه فعل واحد فانه يؤدي الى وقوع جريمة واحدة مهما تعددت النتائج كمن يلقي قنبلة فتقتل اشخاصا كثيرين، وكذلك وقوع جريمة واحدة على 6 اشخاص متعددين كمقال يتضمن قذفا او سبا في مجني عليهم متعددين فالجريمة واحدة في هذه الأحوال.
ولا يحول دون تعدد الافعال المادية ان ترتكب في زمن واحد او ازمنة متقارنة، او ان ترتكب في مكان واحد او امكنة متقاربة بل لا يحول دون تعدد الافعال اتن يكون الباعث اليها واحدكما لو ضرب شخص المجني عليه ثم اتلف ماله وصدر فعلان بدافع الانتقام.
حكم التعدد المادي:
أ. قاعدة تعدد العقوبات: الاصل ان تعدد العقوبات بتعدد الجرائم سواء كانت هذه الجرائم من نوع واحد كانت كلها سرقة، او من انواع مختلفة كان كانت السرقة احتيال مثلا وقد قررت هذا المبدأ المادة 91ع.إ والمادة 93ع.إ.
ب. القيود الواردة على قاعدة تعدد العقوبات: مع التسليم بقاعدة تعدد العقوبات بقدر عدد الجرائم الثابتة في حق المتهم الا ان هذه القاعدة مقيدة من وجوه اربعة هي.
1. اذا تعددت العقوبات السالبة للحرية تبعا لتعدد الجرائم، فيبدأ بتنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس، أي البدء بتنفيذ العقوبة الاشد ثم تنفيذ العقوبة الاخف.
2. ان تنفيذ عقوبة نعينة يعد في ذات الوقت تنفيذا لعقوبة اخرى ويستفاد من نص المادة 92ع.إ ان قيود العقوبة تتمثل في الاتي:
* ان عقوبة الاعدان تجب جميع العقوبات التعزيرية الاخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة.
* يجب عقوبة السجن عقوبة الحبس وبالتالي عقوبة الغرامة. والسجن لا تجبه الا عقوبة الاعدام، فلا يجب السجن ايب عقوبة من ذات نوعه ولا الحبس.
والحكمة من ذلك انه لا يستحسن تنفيذ الجانب الاشد من العقوبات أي السجن ثم الانتقال الى تنفيذ عقوبة اشدة.
* يجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس اما مازاد من مدة الحبس على مدة السجن فلا يجب.
* يجب ان يكون الحبس الذي يخضع لنظام قد حكم به على المتهم عن جرائم وقعت منه قبل الحكم بالسجن، فاذا حكم على المتهم بالسجن ثم ارتكب الجريمة التي حكم عليه من اجلها بالحبس فان السجن لا يجب هذه العقوبة فيه بالكامل بعد تنفيذ مدة السجن السابق.
3. لا تتعدد العقوبات الماسة بالحرية سواء كانت سالبة او مقيدة للحرية الى غير مدة، بل يجب الا يتجاوز مجموع عددها حالة التعدد حدا معينا، فقد نصت المادة 91/1ع.إ على انه اذا اجتمعت عقوبات السجن والحبس وزاد مجموعها على عشرين سنة، تسقط عندها عقوبات الحبس او بعضها. فاذا بلغت مدة السجن عشرين سنة فلا ينفذؤ شيء من عقوبة الحبس، فما يسقط من التنفيذ يخصم من العقوبة الاقل شدة اذا تنوعت العقوبات اما بالحبس فيتعين الا يتجاوز عشر سنوات والقواعد الواردة في المادة 491 ع.إ تطبق على حالة تعدد الجرائم قبل صدور حكم بات في احداها. واما بالنسبة للغرامة فانها تتعدد بغير تحديد ولو استغرقت كل ثورة المحكوم عليه فلم يضع القانون أي قيود عليها في حالة التعدد.
والمحكمة تحكم بالعقوبة التي تراها لكل جريمة من الجرائم المعروضة ععليها وسلطة التنفيذ هي التي تراعي القيد الخاص بالمدة التي يجب الا يتجاوزها وكذلك القيد الخاص بالجب الذي تحدثه عقوبتي الاعدام والسجن.
4. نصت المادة 88 ع.إ على حالة ما اذا ارتكب الجاني عدة افعال اجرامية (تعدد مادي) فانه وان كان الاصل ان تعدد العقوبات بتعدد الجرائم المرتكبة فانه يقتصر على الحكم بالعقوبة المقررة لاشد الجرائم وفقا لترتيب العقوبات الوارد في المواد 28-29-30 ع.إ وذلك اذا كانت تجمع بين جرائم متعددة وحجة الفرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة، فانها بذلك تطون مشروعا اجراميا واحدا، اذن يشترط لتوافر هذا الاستثناء من قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم ما يلي:
أ. وحدة الغاية: تعني وحدة الغرص أي ان يستهدف الجاني من ارتماب جرائمه المتعددة تحقيق غاية واحدة أي صدوره عن باعث واحد.
ب. الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، هو الصلة التي تجمع بين جرائم بغير ان تنفي ان لكل جريمة ذاتيه على حده، وقد يكون الارتباط بسيطا وقد يكون وثيقا لتا يقبل التجزئة بحيث يختلف من الجرائم المتعددة وحدة مرتبطة مكونة كمن دعة اجزاء وللقول بتوافر الارتباط يجب ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او العقاب.
من امثلة الجرائم التي تتصل بوحدة الغرض والارتباط غير القابل للتجزئة:
* ان يزور شخص محررا ثم يستعمله في الغرض الذي زور من اجله.
* رشوة يرتكبها موظف عمومي ثم يقع منه بسبب الرشوة .
احراز سلاح بدون ترخيص ثم استعماله في جريمة ايا كان نوعها.
اثر الارتباط فسي العقوبات الاصلية والفرعية:
نصت المادة 88 ع.إ على انه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، وجب توقيع عقوبة الجريمة الاشد، فاذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها، ويترتب على ذلك توقيع العقوبات التبعية التي تلحق بعقوبة الجريمة الاشد التي تم الحكم بها، وعدم تنفيبذ العقوبات التبعية الملحقة بالعقوبات المقررة للجرائم الاخف التي تم اسبعادها. اما العقوبات التكميلية فانها تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها، ولما كانت الجريمة الاخف شدة ما تزال محتفظة بكيانها، فان ذلك يستتبع توقيع العقوبات التكميلية المتعلقة بها، وقد نص المشرع الاتحادي في المادة 89ع.إ على ان الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد لا يخل بتوقيع العقوبات الفرعية بحكم القانون بالنسبة للجرائم الاخرى.
انقضاء العقوبة:
الطريق الطبيعي لانقضاء العقوبة هو تنفيذها بالفعل على ان هناك اسبابا اخرى تنقضي بها العقوبة على الرغم نمن عدم تنفيذها ومنها: وفاة المحكوم عليه تقادم العقوبة والعفو الخاص عن العقوبة وكذلك العفو الشامل عن الجريمة ورد الاعتبار. 1. اسباب انقاء الالتزام بتنفيذ العقوبة:
اولا: وفاة المحكوم عليه: عمال بقاعدة شخصية العقوبة تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه كما تنقضي بها الدعوى الجنائية، اذا كانت جميع العقوبات تنقضي بوفاة المحكوم عليه فانه يخرج من ذلك ما يحكم به من تعويضات ومصاريف حيث تنفذ في تركته اعتبارها ديون التركة.
واما بالنسبة للغرامة فقد اختلف موقف التشريعات منها، وقد اتجه المشرع الاتحادي بمقتضى المادة 319ق.ع.إ الى استبعاد تنفيذ العقوبات المالية في تركة المحكوم عليه حتى ولو توفى بعد صدور الحكم النهائي بها. والعقوبات المالية تشكل الغرامة والمصادرة ولكن النص يعني عقوبة الغرامة فقط، لان المصادرة لا يحكم بها الا اذا كان الشيء مضبوطا وتعد منفذه بصدور الحكم النهائي بها.

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:48 AM
ثانيا تقادم العقوبة:
يقصد به مضي مدة من الزمن يحددها القانون تبدا من صدور الحكم باتا دون ان يتخذ خلالها اجراء لتنفيذ العقوبة التي حكم بها او يترتب على مضي المدة انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكم الادانة قائما.
وتتمثل المحكمة من سقوط العقوبة: بمضي المدة في ان تنفيذ العقوبة بعد هذه المدة لا يحقق غرضها من اغراضها. فهي تهدف الى تحقيق الردع والعدالة وقد لقي الجاني جزاءه باختفائه عن الانظار طيلة المدة، لا مصلحة للمجتمع في التنفيذ وقد محيت الجريمة والحكم الصادر فيها من ذاكرة الناس.
1. العقوبات التي تنقضي بالتقادم: لا تقبل التقادم عقوبات الحدود والقصاص والدية وتخضع لنظام التقادم عقوبة الاعدام والعقوبات السالبة للحرية والغرامة، اما العقوبات السالبة للحقوق والمصادرة ومراقبة الشرطة فانها لا تنقضي بالتقادم.
2. مدد التقادم: نصت المادة 315 ق.ع.إ على انه فيما تنقي جرائم الحدود والقصاص والدية تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فتسقط بمضي 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وتبدا مدة التقادم منع وقت صدور الحكم بها نهائيا باستنفاد جميع طرق الطعن او بفوات مواعيد الطعن باستثناء الحكم الغيابي الصادر في جناية فتبدا مدة تقادم العقوبة المحكوم لها فيه من يوم صدور الحكم (م315ق.ع.إ).
3. اثار تقادم العقوبة: يترتب على تقادم العقوبة اعفاء المحكوم عليه من تنفيذها اما الحكم بها فيبقى قائما منتجا لاثاره فيعد سابقة في العود الا اذا رد الى المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون والقاضي.
ثالثا: العفو الخاص: يتضح من نص المادة 145/1ع.إ على ان العفو الخاص اجراء فردي لا يستفيد منه الا الشخص المحدد في المرسوم الصادر بمنحه، فان كان معه في جريمته مساهمون فلا يستفدةن منه لان العفو الخاص يبني على اعتباره توافر في شخص من يراد فادته منه، والعفو الخاص من اختصاص رئيس الدولة يصدر بمرسوم، فالالتجاء لرئيس الددولة هو الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم منع العقوبات المحكوم بها عيله، لذلك يتعين ان يكون الحكم القضائي بالعقوبة محل العفو الخاص حكما باتا أي غير قابل للطعن.
ويتسع العفو الخاص ليشمل جميع الجرائم وجميع الجرائم وجميع المحكوم عليهم فلا فرق بين مبتدئين وعائدين وبين طبيب واجانب.
اثار العفو الخاص:الاصل ان اثار العفو الخاص مقصورة على العقوبة الاصلية المحكوم بها، فلا تمتد الى الجريمة ذاتها ولا لي الحكم الصادر بالادانة فيها، ويترتب على ذلك ان يبقى هذا الحكم قائما منتجا لكل اثاره الجنائية كاحتسابه سابقة في العود او توقيع العقوبات الفرعية بناء عليه، وهذا ما لم ينص في مرسوم العفو على خلاف ذلك. كذلك لا اثر للعفة الخاص المادة 145ع.إ ويمكن احمالها في الاتي:
1. ان العفو الخاص الالتزام بتنفيذ العقوبة كله او جزء منه او التعديل منه عن طريق استبداله بالالتزام تنفيذ عقوبة اخف.
2. لاصل اتن العفو الخاص عن العقوبة باسقاطها كلها او بعضها او استبدالها بعقوبة اخرى اخف لا ينصرف الا الى العقوبة الاصلية دون العقوبات الفرعية او التدابير الجنائية ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
3. اذا نفذت العقوبة تنفيذا جزائيا فالعفو الخاص جائز، لان الحمكوم عليه له ممصلحة في التخلص من تنفيذ الجزء الذي مازال متبقيا من عقوبته ولا اثر للعفو على ما سبق تنفيذه من العقوبات.
2. اسباب محو الحكم بالادانة: يمحى الحكنم بالادانة بالعفو الشامل ورد والاعتبار.
اولا: العفو الشامل: يقال له العفو عن الجريمة، وهو اجراء تشريعي الهدف منه ازالة صفة الجريمة عن فعل هو في ذاته جريمة أي عدم تطبيق نص التجريم على الفعل الذي صدر العفو عنه.
* علة العفو الشامل: يهدف العفو الشامل الى التهدئة الاجتماعية بارسال ستار النسيان عى الجرائم راتكبت في ظروف سيئة اجتماعيا لكي يتهيئ للمجتمع ان يمضي في مرحلة جديدة لا تشوبها ذكريات هذه الظروف.
* خصائص العفو الشامل:
1. يتميز العفو الشامل بطابع موضوعي فهو ينصب على جريمة معينة او نوع معين من الجرائم دون تعيين مرتكبها.
2. يتصل العفو الشامل بالنظام العام فلا يتوقف تطبيقة على تمسك صاحب الشان به وبالتالي لا يقبل من المتهم رفضه.
3. يتميز بطابعه الجنائي فتنصرف اثارة الى الصفة الاجرامية للفعل دون جوانب الفعل الاخرى.
4. للعفو لشامل اثر رجعي يعود الى وقت ارتماب الفعل ويصبح الفعل كما لو كان مباحا.
* السلطة المختصة بالعفو الشامل:
نصت المادة 134 ع.إ على ان العفو الشامل يصدر بقانون العفو الشامل.
يعطل تحكام قانون العقوبات بالنسبة للواقعة التي يشملها والقانون لا يعطلة الى قانون مثله.
اثار العفو الشامل: نصت على هذه المادة الاثار المادة 134 ع.إ وتتمثل في الاتي:
اولا: من الناحية الجنائية/ يترتب على العفو الشامل محو صفة الجريمة عند الفعل المرتكب ويصبح كما لو كان مباحا فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات جنائية بشانه او رفع الدعوى الجنائية عنه. فاذا كانت الدعوى قد رفعت فعلا فعلى المحكمة ان تقضي بسقوطها ولا تحكم فيها باية عقوبة. فاذا كان قد صدر في الدعزى حكم بالادانة زال محل اثر لهذا الحكم بما تضمنه من عقوبات.
ثانيا: من الناحية التادبية والمدنية: يقتصر اثر العفو الشامل على الناحية الجنائية، فلا يشمل الجزاءات التاديبية كما لا يمس الحقوق المدنية او التعويضات التي حكم بها لمن اصابه الضرر من الجريمة (م148ع.إ).
ثانيا رد الاعتبار:
رد الاعتبار يهدف الى محو اثار الحكم الجنائي حتى يتمكن المحكوم عليه من الاندماج ثانية في المجتمع متى اقام هذا بحسب سيرته مدة ما.
وقد نظم المشرع الاماراتي احكام بالقانون رقم 36 لسنة 1992، وبمقتضاه يكون رد الاعتبار بحكم القانون وقد يكون بحكم قاضائي.
اولا: رد الاعتبار القانوني:
1. الماهية: يتحقق رد الاعتبار بقوة القانون بمجرد توافر شروطه دون طلب يقدمه المحكوم عليه او يصدر حكم به، ويقوم على قرينة حسن السلوك لمجرد مضي مدة من الزمن دون ان يصدر خلالها حكم بعقوبة معينة.
2. الشروط: يتطلب القانون وفق نص المادة 2 ثلاثة شروط:
1. ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او اعفى عنها او سقطت بمضي المدة.
2. ان تمضي مدة من الزومن على تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الشخصؤ او العفو عنها او سقوطه بمضي المدة، وقد حددها القانون بخمس سنوات اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي عقوبة جناية او عقوبة جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او كانت عقوبته قد سقطت بمضي المدة. وتكون المدة ثلاث سنوات اذا كان قد حكم على الجاني بعقوبة جنحة ولم يكن عائدا وكانت عقوبته نفذت او عفي عنها.
3. الا يكون قج صدر ضد المحكوم عليه خلال تلك المدة حكم بعقوبة جناية او جنحة مما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية. وعدم صدور مثل هذا الحكم قرينة لعل الحكم على حسن السلوك المحكوم عليه ومدارته بان يرد اليه الاعتبار.
فاذا تعددت احكام الادانة فلا يرد الى المحكوم ععليه الاعتبار الا اذا تحققت بالنسبة لكل حكم على حدة الشروط السابقة، على ان يراعي في حساب المدة اسنادها الى احدث الاحكام.
ثانيا: رد الاعتبار القضائي:
1. ما هيئته: هو الذي يتحقق بحكم من القضاء بعد فحص حالة الطالب، ويتمتع القضاء بسلطة تقديرية في تحديد مدى جدارة المحكوم عليه يبرد اعتباره فقد يرفض طلبه.
2. من يجوز رد الاعتبار: يجوز رد الاعتبار الى كل محكوم عليه في جنماية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ويستوي ان تكون العقوببة المحكوم بها مالية او مقيدة للحرية او غيرها.
3. شروط رد الاعتبار القضائي: يتعين لرد الاعتبار توافر الاتي:
1. ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت كاملة او صدر عنها عفوا او سقطت بمضي المدة.
2. ان تكون قد مضت من تاريخ انتهاء التنفيذ او صدور العفو مدة سنتين اذا كانت العقوبة جناية، او سنة وادة اذا كانت العقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتين الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة (م5/ثانيا من قانون رد الاعتبار).
فاذا كان قبضي مع العقوبة بتدبير فتبدا المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير او يسقط بمضي المدة. فاذا افرج عن المحكوم عليه تحت شروط فلا تبتدئ المدة الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج الشرطي نهائيا. فاذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فتبدا المدة من تاريخ صدور الحكم.
3. ان يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو اثبت المحكوم عليه انه لا يستطيع الوفاء.
وعلى ذلك أن هذا يثبت ندم المحكوم عليه على الجريمة وتوافر إرادة الاندماج لدية، كنا يطفئ حقد من أصابهم ضرر الجريمة.
4.
حسن سلوك المحكوم عليه م12ق.ع.إ رد الاعتبار وللقضاء سلطة تقديرية لتقييم سلوك المحكوم عليه والتحقق من مدى تحسنه.
* حكم تعدد الإحكام على طالب رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى احدث الإحكام . فإذا قام مناع المدة بالنسبة لأحدث الأحكام فلا يقبل طلب رد الاعتبار إلا إذا زال المانع أو انقضت المدة التي طلبها القانون ولا يجوز للمحكمة أن تحكم برد الاعتبار عن الأحكام الأخرى، لان رد الاعتبار لا يتجزءا.
* قابلية الحكم برد الاعتبار للإلغاء: نصت المادة 15 ق. . رد الاعتبار على سببين لإلغاء حكم برد الاعتبار.
1. ثبوت أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى غير الحكم الذي رد اعتباره بالنسبة له دون أن تكون المحكمة التي قضت برد الاعتبار قد عملت به وقت إصدار حكم رد الاعتبار.
2. صدور حكم بعد رد الاعتبار من اجل جريمة ارتكبها المحكوم عليه قبل ان يرد إليه اعتباره.
ويكون إلغاء رد الاعتبار بحكم من ذات المحكمة التي قضت برد الاعتبار بناء على طلب تقدمه النيابة العامة، وإلغاء المحكمة لرد الاعتبار جوازي فقد ترفض طلب الإلغاء.
ثالثا اثر رد الاعتبار:
حددت هذه الآثار المادة 16 من قانون رد الاعتبار، وهي تترتب على رد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي ويمكن أجمالها في الأتي:
1. من الناحية الجنائية: إزالة حكم الإدانة ذاته وأثره بالنسبة للمستقبل، فيعتبر المحكوم عليه بداء من تاريخ حصوله على رد الاعتبار في مركز شخصي لم يجرد ولم يدن ولم يحكم عليه بعقوبة. فإذا ارتكب جريمة جديدة فلا يعتبر عائدا.
ويلاحظ إن الحكم برد الاعتبار لا يؤثر فيما أصاب المحكوم عليه في الماضي من فقد الحقوق والمزايا فإذا كان موظفا عاما وعزل من وظيفته فان رد الاعتبار لا يعيده الى وظيفته بقوة القانون، ولكنه يكون صالحا لتقيد بوظيفة جديدة.
2. من الناحية المدنية: لا يمس رد الاعتبار بحقوق الغير فهو لا يحرم المضرورين من الجريمة من حقهم في الحصول على التعويضات.
التدابير غير العقابية:
على الرغم من التطور الذي لحق بأنواع العقوبات وأسلوب تنفيذها حتى تؤتي ثمارها في إصلاح حال المحكوم عليه وإعادة تأهيله لا أنها عجزت في مواضع متعددة عن أداء وظيفتها الاجتماعية في حماية المجتمع والدفاع عنه ضد الخطورة الإجرامية.
فالعقوبة المقررة لا تكفي لردع طائفة المجرمين المعتادين، كما ان العقوبة لا توقع اصلاً على المجرمين المجانين او الصغار حتى سن معينة لامتناع مسئوليتهم، وهي توقع مخففة على الاحداث الذين بلغوا من العمر سن معين على اساس ان مسئوليتهم جزئية، لذلك كان من الضروري البحث عن نظام يحل مكانها في هذه المواضع او يقف الى جابها لسد العجز الذي اصابها ومن هنا ظهور فكرة التدابير غير العقابية.
اولا: وظائف التدابير: تنحصر وظائف التدابير في تحقيق الردع الخاص أي تاهيل المحكوم عليه واصلاحه واستئصال الخطورة الاجرامية الكامنة فيه، فالتدبير يهدف الى التهذيب والتاهيل لا الى الايلام وبالتالي فهو لا يستهدف ارضاء شعور العدالة الذي اهدرته الجريمة ولا تحقيق اعتبارات الردع العام لتحقيق وظيفته يتوسل التدبير بوسائل ثلاثة هي كالاتي:
1. العلاج والتهذيب: يتحقق بايداع المجرم في المكان المخصص لعلاجه كايداع مدمني المخدرات او المسكرات في مصحة علاجية، وايداع الاحداث المنحرفين في احدى دور الاصلاح والرعاية وايداع المجرمين المعتادين على الاجرام في مؤسسة للعمل للقضاء على الاسباب التي تقف وراء خطورتهم الاجرامية.
2. التاهيل: يمثل عقد المصالحة بين الفرد والمجتمع وذلك بنهذيبه اذا كان منحرفا وعلاجه ان كان مريضا وتعليمه حرفة اذا كان عاطلا، للاقضاء على اسباب خطورته الاجرامية فيخرج بعد انتهاء مدة التدبير متوافقا مع المجتمع.
3. الابعاد: ااجراء مكاني يكون بابعاد المجرم عن مواطن الخطورة ااو اسبابها مثاله ابعاد المجرم عن الاقامة في موطن معين او التردد على اماكن معينة.
كابعاد مدمني المخدرات والمسكؤات عن التردد على الحسانات وابعاد الاجني عن البلاد.
ثانيا: خصائص التدابير: ان وظيفى التدابير هي مواجة الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص المجرم بغية تخليصه منها حتى لا يعود الى سلوك طريق الجريمة مرة اخرى، ومن اهم الخصائص التي تتميز بها التدابير ما ياتي:
1. الاصل فيها انها غير محددة المدة عندما تتضمن الحجز او الايداع او الاعتقال، لان وظيفتها هي علاج الجاني وتاهيلة اجتماعيا لذلك يصعب على القاضي ان يحدد سلفا المدة اللازمة لاصلاح المجرم او علاجه، لذلك اكتفت بهض التشريعات بوضع حد ادنى للتدبير وتركت الحد الاقصى مفتوحا لا تباطه بازاله الخطورة في المجرم الا ان اغفال وضع حد اقصى للتدبير خاصة السالب للحرية يتعارض مع مبدأ المشرع لذلك نصت المادة 138ع.إ على انه في حالة ايداع المحكوم عليه في ماوى علاجي يجب ان تعرض على المحكمة المختصة تقارير الاطباء عن حالة المحكوم عليه خلال فترات دورية للنظر في اخلاء سبيله، وكذلك اذا تم ايداعه في مؤسسة للعمل يرفع القائمون على المؤسسة الى المحكمة المختصة تقارير عن حالة المحكوم عليه خلال فترات دورية للامر باخلاء سبيله اذا تبين صلاح حاله.
2. من المعلوم ان من نتائج مبدا الشرعية ان العقوبة المقررة بقاعدة جنائية جديدة لا تسري على الماضي الا اذا كانت في صالح المتهم، اما التدابير فانها تخضع للقانون المفعول به وقت النطق بها ولو لم يكن نافذا وقت ارتكاب الفعل الذي اقتضى انزالها على اساس ان التدابير مقررة لصالح المتهم. فضلا على ان التدابير يجوز تطبيقها خلال فترة التحقيق الابتدائي وانها واجبة التنفيذ مباشرة بمجرد الحكم بها.
3. لا يؤثر العفو على وجوب اتخاذ التدابير لانه يتعلق بتناسي الجريمة ولا يتوافر ذلك بالنسبة للحالة الخطرة للجاني. كما انه لا وجه لايقاف تنفيذ التدابير طالما كانت الخطورة ثابته فلا وجه لعدم تنفيذ التدبير الذي يواجهها.
4. لما كانت غاية التدابير علاج الحالة الخطرة للجاني فانها لا تعد سابقة في العود.
5. ان القواعد المعمول بها لسقوط العقوبة بالتقادم غير معمول بها بالنسبة للتدابير لانه منر المحتمل ان تكون الحالة الخطرة للجاني قائمة على الرغم من مضي مدة تقادم العقوبة.
6. لا يجوز التدرع بظروف مخففة لعدم النطق بالتدابير.
ثالثا: انواع التدابير غير العقابية: يمكن بين ثلاثة انواع من التدابير:
1. التدابير الوقائية (الاحترازية) تضم التدابير التي تواجه الحالات الخطرة السابقة على أي اجرام فعلي أي التدايبر الخاصة على سبيل المثال بحالات الجنون او الاختلال العقلي او النفسي الجسيم الذي يخشى منه على سلامة الشخص ذاته او سلامة الغير م135ع.إ وكذلك حالات التشرد والاشتباه والادمان على المواد المخدرة، فهي ما قدرت النيسابة العامة توافر خطورة كامنة في شخص معين تتقدم بطلب الى المحكمة المختصة التي تصدر قرار بايداعه في ماوى علاجي.
2. التدابير الجنائية : تضم ما يوصف في بعض التشريعات بالعقوبات التبعية او التكميلية مثل مراقبة الشرطة، المصادرة وهي في الاصل تدابير عقابية ولكن تؤدي في ذات الوقت وظيفة احتزارية لذلك الحقت بالتدابير غير العقابية.
الا انه يوجد من هذه التدابير ما يتجرد من أي مخزى عقابي مثل منع الاقامة في مكان معين وخطر ارتياد بعض المحال العامة.
وقد نص المشرع الاتحادي على التدابير الجنائية في المواد من 109 الى 132 ع.إ وميز فيها بين ثلاث مجموعات هي:
أ. تدابير مقيدة الحرية: منها ارتياد بعض المحال العامة ومنع الاقمة في مكان معين والالزام بالعمل والابعاد عن الدولة بالنسبة للاجانب.
ب. تدابير سالبة للحقوق: يدخل فيها اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة او الوكالة عن الغائب وخطر ممارسة عمل معين وسحب ترخيص القيادة.
ج. تدابير مادية: تضم اغلاق المحل: ولا توقع هذه التدابير جميعها بمناسبة ارتكاب جريمة المادة 129/1ع.إ
د. تدابير الدفاع الاجتماعي: الاصل انها بمرتكبي الجرائم وهم تحت تاثر حالة جنون او عاهة في العقل او مرض نفسي افقدهم القدرة على التحكم في تصرفاتهم بصفة مطلقة، تضمن كذلك التدابير الخاصة بمعتاد الاجرام وقد نص المشرع الاتحادي على هذه التدابير في المواد من 133 الى 142 عقوبات اتحادي.
* الشروط العام لتوقيع التدابير العقابية التي تواجه الجرائم:
لكل تدبير على حدة شروطة الت تستخلص من نوع ودرجة الخطورة الاجرامية التي يراد له ان يواجهها، غير ان هناك شرطين يثوران عند البحث في جميع التدابير غير العقابية التي تواجه الجرائم.
اولا: ارتكاب جريمة سابقة:
يتجه الراي في الفقة الى اشتراط ارتطاب المتهم جريمة سابقة حتى يمكن انزال التددبير عليه. ويستندون في ذلك على الحرص على حماية الحريات الفردية، اذ ان انزال التدبير بشخص لمجرد خطورته يعد مساسا بحريته الفردية، فضلا على ان التدابير هي احدى صور الجزاء الجنائي التي تستمد شرعيتها من مبدا الشرعية الذي يقضي بتحديد الجرائم التي توقع من اجلها التدابير.
وققد انتقد هذا الراي من ناحيتين:
1. ان التدبير يواجه الخطورة الاجرامية، فاذا ثبت توافرها وجب بانزال التدبير دون انتظار ارتكاب الجريمة.
2. ان اشتراط سبق ارتككاب جريمة قد يوحي بان التدبير جزء من الجريمة، وهذا يتناقض مع طبيعة التدابير التي لا تتجه الى ماضي من توقبع اليه بل الى مستقبله فحسب.
* وقد اخذت غالبية القوانين الجنائية التي اخذت بالتدبير بشرط ارتكاب جريمة سابقة، وان يثبت حالة الشخص تعتبر خطرة على سلامة المجتمع، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الاماراتي المادة 129ع.إ.
غير ان المشرع لا يتقيد بهذا الشرط بصورة جامدة، فقد ينص على بعض التدابير الوقائية لمواجهة حالة الخطورة الاجرامية التي تنبئ بالحتمال ارتكاب الفرد لجريمة في المستقبل كما في حالى التشرد والاشتباه. وقد يخرج على هذا النص المبدا في احوال لا ترتكب فيها الجريمة لا يستطيع المشرع تجريمها المادة 135ع.إ ، وتتعلق هذه الصورة بحالة الخطورة الاجتماعية: اصابة شخص سبجنون او عاهة في العقل او بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته وسلامة غيره، فيودع المصاب في ماوى علاجي بناء على طلب النيابة العامة.
ثانيا: الخطورة الاجرامية: هي حالة نفسية في الشخص تنذر باحتمال ان تكون مصدرا لجريمة في المستقبل أي ان يكون هناك توقع بصدور جريمة عن ذات الشخص الذي ارتكب جريمة سابقة.
1. مدلول الاحتمال: الاحتمال هو تحديدي العلاقة بين مجموعة من العوامل التي توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلية، من حيث مدى مساهمة تلكم العوامل في احداث هذه الواقعة. فيتعين على القاضي دراسة العوامل الشخصية والمادية المحيطة بالمجرم وذلك بالاستعانة بالخبرة النفسية والاجتماعية لمعرفة ما اذا كام من شانها ان تدفعه الى ارتكاب جريمة في المستقبل فاذا طغت العوامل الدافعة الى ارتككاب الجريمة تتوافر لدى هذا الشخص خطورة اجرامية.
فالاحتمال يحتل مرتبة وسطى بين الحتمية والامكان البعيدين عن فكرة الخطورة.
فالحتمية تنعي علاقة بين واقعتين وان احدهما تستتبع الاخرى على نحو لازم لذلك تفترض الحتمية العلم بجميع العوامل التي تساهم في حدوث الجريمة المستقبلية اما في الاماكن فالغالب ان يعلم القاضي ببعض العوامل ويجهل البعض الاخر زمن ثم لا يمكنه القطع بان المجرم مقدم على جريمة نعينة كما ان الخطورة تقاس بالنظر الى اية جريمة قد يقدم عليها.
ويتفق الامكان مع احتمال في قيام الشك حول حدوث الجريمة المستقبلية، غير ان هناك فارقا كميا بينهما يتوقف على مقدار انتظار الباحث حدوث هذه الجريمة فان كان يغلب حدوثها فذلك هو الاحتمال فان كان ينتظرها على انها واقعة ينذر حدوثها فذلك هو الامكان.
وتقوم الخطورة الاجرامية بالاحتمال دون الامكان لان الامكان يتوافر بالنسبة لغالبية المجرمين فمن ارتكب جريمة لا يستبعد اقدامه على ارتكاب جريمة اخرى فلو كان الامكان كافيا ليتم اتخاذ التدابير قبل اغلب المجرمين.
فمعيار الخطورة الاجرامية هي احتمال ارتكاب المجرم جرينمة تالية في المستقبل تالية لجريمته فلا يكفي امكان ارتكتبها ولا يشترط حتمية وقوعها.

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:49 AM
2. الجريمة المستقبلية: موضوع مالاحتمال الذي تنطوي عليه الخطورة الاجرامية يمكن في اقدام المجرم على ارتكاب جريمة اخرى في المستقبل فيتم اتخاذ التدبير الذي يهدف الى وقاية المجتمع من مخاطر جرائم تالية فشرط انزال التدبير ان يكون السلوك لاجرامي من شانة الاضرار بالمجتمع.
ولا يشترط في الجريمة المستقبلية ان تكون معينة بالذات او على قدر من الجسامة او ان يكون ارتكتبها محتملا خلال وقت معين من تاريخ الجريمة الاولى.
3. اثبات الخطورة الاجرامية:
ان الخطورة الاجرامية حالة نفسية لذلك موطنها شخص المجرم وليس وقائع مادية معينة، لذلك فهي تثير صعوبة من حيث لاثبات الا ان المشرع يتغلب عليها باحدى وسيلتين.
1. تحديد العوامل الاجرامية التي يرد عليها الاثبات ويترك للقاضي اعمال سلطته التقديرية لاستخلاص توافر الخطورة الاجرامية او عدم توافرها. وقد نصت المادة 129 ع.إ على انه تعد حالة المجرم خطرة على المجتمع اذا تبين ممن احواله او ماضيه او سلوكه او من ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا حديا لاقدمه على ارتكاب جريمة اخرى.
2. افتراض المشرع لبعض حالات الخطورة الاجرامية افتراضا غير قابل لاثبات العكس، بذلك يستبعد استخدام القاضي لسلطته التقديرية في تقدير الخطورة بحيث لا يكون له نفيها حيث تتوافر الواقعة التي يقوم عليها الافتراض. وهذه الواقعة لا يكون في الغالب ارتكاب جريمة ذات جسامة معينة، وتقدر الجسامة بجسامة العقوبة. وعلة ذلك ان الشخص الذي ارتكب جريمة خطيرة يكون على درجة معينة من الخطورة الاجرامية لا تثير شكا فلا تتطلب إقامة الدليل عليها.
التدابير غير العقابية في قانون العقوبات الاتحادي:
توسع المشرع الاتحادي في تبني نظام التدابير دون ان يقلص الواردة في القانون حيث ارسى التدابير لتساند العقوبة مواضع التغيرات في نظامها.
وقد ميز قانون العقوبات الاتحادي بين التدابير الجنائية وتدابير الددفاع الاجتماعي ثم اورد المشرع التدابير المقررة للاحداث في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شان الاحداث الجانحين والمشردين.
اولا: التدابير الجنائية:
التدابير الجنائية هي اجراء جنائي يتمثل في مجموعة الاجراءات التي يقررها القانون ويوقعها القاضي على من يثبت عليه ارتكاب فعل بعد جريمة وكانت حالته من الخطورة بحيث تستدعي تطبيق هذا الاجراء حفاظا على سلامة المجتمع م129ع.إ ومن ثم تتميز التدابير الجنائي بالخصائص التالية:
1. جوهر التدبير الجنائي هو مواجهة الخطورة الاجرامية، لذلك لا يقصد به الايلام ولما كان يتخذ صور مقيدة للحرية فايلامة غير مقصود. كما انه لا يتجه الى الماضي بل المستقبل ليحول دن ارتكاب من توافرت له الخطورة الاجرامية جرائم في المستقبل أي يهدف الى استئصال الخطورة الاجرامية
2. مصدر التدبير الجنائي القانون: يتسع له مبدا شرعية الجرائم والعقوبات وذلك لان كلا من العقوبات والتدابير الجنائية يتمثل انتقاصا من حقوق المحكوم عليه ومن قبيل ذلك الانتقاص تقيد حق المحوكم عليه في حر ية الحركة والتنقل لذلك لا تدبير بدون نص من قبل المشرع الجنائي يحدده ويحدد الحالات التي يطبق فيها حرصا على الضمانات التي يحققها لحريات المواطنين مبدا شرعية الجرائم والعقوبات.
3. يتميز تالتدبير الجنائي بانه لا يوقع الا بناء على حكم قضائي لان التدبير احد صور الجزاء الجنائي الذي يسمى باخحد جوانب الشخصية الانسانية فلا يجوز انزاله الا من قبل السلطة الثقضائية ولا يجوز تنفيذه الا بناء على حكم صادر عن هذه السلطة.
وعليه فاي تدبير اداري او صادر عن غير السلطة القضائية المختصة لا يعد تدبيرا جنائيا ولا يجوز للسلطة العقابية تنفيذه.
4. التدابير الجنائية شخصية تتجه الى شخص حددته واقعة فعلا اجراميا وتوافرت لديه الخطورة الاجرامية، اذ ان هدف التدابير استئصال هذه الخطورة والقضاء عليها بالنسبة الى هذا الشخص.
2- انواع التدابير الجنائية التي نص ليها قانون العقوبات الاتحادي:
نصت المادة 109ع.إ على ثلاثة انواع من التدابير الجنائية هي: التدابير المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير المادية.
اولا: التدابير المقيدة للحرية:
نصت عليه المادة 110 ع.إ وهي حظر ارتياد بعض المحال العامة، منع الاقامة في مكان معين، المراقبة، الالزام بالعمل، الابعاد عن الدولة.
1. حظر ارتياد بعض المحال العامة:
يقصد به المباعدة ما بين المجرم وبعض المحال العامة التي تتوافر فيها عوامل مفسدة.
2) منع الإقامة في مكان معين:
يقيد هذا التدبير حرية المحكوم عليه من الإقامة وارتياد الأمكنة التي يحددها الحكم, بعد الإفراج عنه, ومن ثم يتمتع المحكوم عليه بكامل الحرية خارج هذه الأماكن. ويهدف هذا التدبير إلى منع تكرار الجرائم, ذلك لأن الأماكن التي يحظر على المحكوم عليه الإقامة فيها أو ارتيادها تتوافر فيها عوامل إجرامية قد تغري المحكوم عليه على ارتكاب جرائم أخرى.
ويختلف تدبير منع الإقامة في مكان معين عن تدبير حظر ارتياد بعض الأماكن العامة, إذ التدبير الأخير خاص بحظر ارتياد بعض المحال العامة التي يعينها الحكم وهذا يسري على مستوى الدولة, أما التدبير الأول فيتعلق بمكان أو أمكنة محددة بحيث يجوز للمحكوم عليه أن يقيم أو يرتاد غيره.
أ- حالات المنع من الإقامة:
حددت المادة 113 ع.إ. الحالات التي يحكم فيها بمنع الإقامة في مكان معين وهي:
1/ أن يكون الشخص محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها, أو يستبدل بها عقوبة أخف. فتقوم النيابة العامة بعرض أمر المحكوم عليه على المحكمة التي أصدر الحكم لتقرير منعه من الإقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها لمدة خمس سنوات.
2/ أن يكون الحكم صادراً بعقوبة السجن المؤقت فللمحكمة أن تحكم بمنع إقامة المحكوم عليه في مكان أو أمكنة معينة لمدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها شريطة ألا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.
3/ أن تكون العقوبة الصادرة في الجناية هي الحبس, فيجوز للمحكمة أن تحكم بمنع الإقامة مدة لا تزيد على سنتين.
ب- جزاء الإخلال بتدبير منع الإقامة:
جعل المشرع عقوبة الإخلال بهذا التدبير الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم, وللمحكمة بدلاً من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها, أو أن تستبدل به تدبيراً جنائياً مما نص عليه في المادة 130 ع.إ. ويتحقق الإخلال بظهور من نزل به التدبير في أحد الأماكن المحظور عليه الإقامة فيها خلال المدة المقررة خلالها الحظر.
لما كانت التدابير الجنائية ترتبط بالخطورة الإجرامية, فلا توقع إلا عند ثبوتها, وتنقضي بزوالها, ويتم تعديلها بحيث تتلاءم مع تطور الخطورة الإجرامية. لذلك أضافت المادة 114 ع.إ. بعض المرونة على التدبيرين السابق بيانهما, فأجازت للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص المدة المقضي بها طبقاً للمواد 111 – 112 – 113 ع.إ., أو أن تعفي المحكوم عليه من المدة الباقية, أو أن تعدل في الأماكن التي يقع عليها التدبير, وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه.

3) المراقبة:
يقصد به فرض عدة قيود على حرية المحكوم عليه بهدف تمكين السلطة الإدارية المختصة من مراقبة سلوكه وتصرفاته خلال مدة معينة للحيلولة بينه وبين الظروف التي قد تغريه بالعودة إلى طريق الجريمة.

أ- الالتزامات التي ينطوي عليها تدبير المراقبة:
هذه الالتزامات توجه المحكوم عليه على النحو الذي يكفل سيره في طريق الإصلاح والتأهيل فعن طريقها يتم تقييد الحرية فيتحقق هدف التدبير. وقد نصت المادة 115ع.إ. على الالتزامات التي يتعين على المحكوم عليه أن يتقيد بها كلها أو بعضها وفق ما تقرره المحكمة بحسب ما تراه من ظروف المحكوم عليه وظروف الجريمة. وتتمثل هذه الالتزامات في:
1- ألا يغير المحكوم عليه محل إقامته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة, فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محله.
2- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية في الفترات الدورية التي تحددها.
3- ألا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.
4- ألا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن الجهة الإدارية المختصة.
وتلتزم الجهة الإدارية القائمة بالمراقبة بأن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن مسلك المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل (المادة 119ع.إ), وبناء عليه تقدر المحكمة تعديل قيود المراقبة أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً, وتراقب مدى مخالفة أحكام التدبير.
ب- حالات فرض تدبير المراقبة ومدته:
حددت المادتان 116و117ع.إ. تحديد الحالات التي تفرض فيها المراقبة وهي كالتالي:
1/ تتم بقوة القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم إذا حكم على شخص بالإعدام أو بالسجن المؤبد, وصدر عفو خاص بإسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو يتم استبدالها بعقوبة أخف. وهذه المراقبة في هذه الحالة خمس سنوات ما لم ينص قرار العفو خلاف ذلك.
2/ إذا حم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت في جناية ماسة بأمن الدولة, فيتعين أن تقضي المحكمة بالتدبير في حكمها على ألا تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات.
3/ يجوز للمحكمة أن تقضي بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة في حالة ما إذا حكمت المحكمة في جناية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة. ويتعين ألا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة.
· ويبدأ المراقبة من التاريخ الذي تحدده المحكمة لذلك, وهذا بالمسبة للحالتين الواردتين في المادتين 117ع.إ. أما بالنسبة للمراقبة التي تقع بقوة القانون والتي وردت في المادة 116ع.إ. فإن مدة المراقبة تبدأ من تاريخ صدور قرار العفو أو قضاء مدة العقوبة الأخف.
· ولا يمتد التاريخ المحدد لانقضاء التدبير لأي سبب كان, حتى وإن تعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه به عن محل إقامته لوجوده في الحبس خلال فترة منه, لأن علة المراقبة تحققت بمضي مدتها وعدم تهديد المحكوم عليه الأمن العام, ولذلك يتعين في حال الحكم بالمراقبة إلى جانب الحبس أن ينص الحكم على بدء المراقبة من يوم الإفراج عن المحكوم عليه لا من يوم صدوره.
ج- جزاء الإخلال بتدبير المراقبة:
جعل المشرع عقوبة الإخلال بهذا التدبير الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم, وللمحكمة بدل توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها, أو أن تستبدل به تدبيراً جنائياً آخر مما نص عليه في المادة 130ع.إ. ويتحقق الإخلال بهذا التدبير بعدم التزام المحكوم عليه بالقيود التي فرضها عليه القانون.
4) الإلزام بالعمل:
نصت المادة 120ع.إ. على هذا التدبير, ويستهدف تنمية الإحساس بقيمة العمل وأهميته لدى بعض الأشخاص عن طريق الممارسة, وتتولى إحدى المنشآت الحكومية التي يحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا التدبير, ويمنح الخاضع له ربع الأجر المقرر للعمل الذي يؤديه, ولا يحكم بهذا التدبير إلا في الجنح بدلاً من عقوبة الحبس والغرامة, وتتراوح مدته بين عشرة أيام وسنة.
5) إبعاد الأجنبي عن الدولة:
يقتصر هذا التدبير على الأجانب فقط الذين يشكل سلوكهم خطراً على سلامة المجتمع, فيفرض عليهم مغادرة الإقليم الوطني وعدم العودة إليه ثانية بصفة مؤبدة أو لمدة محددة يقضي بها الحكم.
ويقتصر هذا التدبير على الأجانب بعد قضاء مدة العقوبة المقيدة للحرية سواء صدر الحكم في جناية أو جنحة, فإذا كان الحكم صادراً في جناية واقعة على العرض كان الإبعاد وجوبياً, أما إذا كانت جناية في غير الحالة السابقة أو جنحة كان الإبعاد جوازياً.

ثانياً: التدابير السالبة للحقوق:
أوردت المادة 122ع.إ ثلاث تدابير سالبة للحقوق هي:
1) إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب:
وقد حددت المادة 122/1 ع.إ فحوى هذا التدبير بأنه حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو بالمال.
وتخول الولاية على النفس من يملكها سلطة على نفس من هو تحت ولايته, كالولاية في الزواج أو الحضانة أو التربية. أما الولاية على المال فهي التي يملك الولي بمقتضاها سلطة على أموال من هو تحت ولايته, وإدارتها والتصرف فيها. والولاية قد تكون على النفس فقط أو على المال فقط, أو على النفس والمال معاً. وتثبت الولاية للأب أو الجد وتنتقل للوصي.
أما القوامة أو الوكالة عن الغائب فهي لتي يملك فيها القيم أو الوكيل عن الغائب سلطة على أموال الأخير وإدارتها والتصرف فيها.
ويهدف هذا التدبير إلى حماية الصغير ممن يتولون عليه الولاية أو الوصاية, وحماية أموال الغائب ممن يتولون عليها القوامة أو الوكالة, وذلك عندما يثبت فسادهم وعدم جدارتهم بالقيام بواجبات الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة. ويعني هذا التدبير إنهاء سلطات الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل, ويجوز للمحكمة تفريد التدبير بجعل الإسقاط كاملاً, أي ينهي جميع السلطات الثابتة لهؤلاء أو جزئياً مقتصراً على بعض هذه السلطات (المادة 123/2 ع.إ).
· مدة تدبير إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة:
بمقتضى المادة 123/2 ع.إ. أعطى المشرع للمحكمة سلطة تحديد مدة إسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب: نصت المادة 124 ع.إ على حالات الإسقاط وقد فرقت بين نوعين من حالات الإسقاط:
أ- الإسقاط الجوازي: يكون في حالة ما إذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب في جريمة ارتكبها إخلالا بواجبات سلطته.
ب- الإسقاط الوجوبي: يكون في حالة ما إذا ارتكب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب جريمة تفقده الصلاحية لأن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن الغائب.
2) حظر ممارسة عمل معين:
نصت على هذا التدبير المادة 123ع.إ. ويعني هذا التدبير حرمان من نزل به من مباشرة نوع معين من الأعمال تقوم به مهنة أو حرفة أو صناعة أو تجارة, اعتاد الناس مباشرتها والاعتماد على الدخل الذي تذره كمورد عيش, وذلك متى كان سلوكه الإجرامي يمثل خروجاً على أصول المهنة أو الحرفة أو انتهاكاً لواجباتها, كالطبيب الذي يخالف عمداً قوانين مهنة الطب, والصيدلي الذي يغش في تركيب الأدوية.
وغاية هذا التدبير حماية أفراد المجتمع من الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم الضمانات الأخلاقية أو العلمية أو الفنية اللازمة لممارسة مهنة أو حرفة أو صناعة أو تجارة, كما يهدف إلى حماية المحكوم عليه ذاته بالمباعدة بينه وبين ممارسة العمل الذي يعتبر بالنسبة له عامل إجرامي خطير يرتكب عن طريقه جرائم أخرى.
· مجال تدبير حظر ممارسة عمل معين وأحكام إنزاله:
مجال هذا التدبير المهن أو الحرف أو الأنشطة الصناعية أو التجارية التي تتوقف مزاولتها على الحصول على ترخيص من السلطة العامة. ومن ثم لا يجوز إنزال هذا التدبير إذا كان لا يلزم لمزاولة المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو التجارة الحصول على ترخيص من السلطة العامة.
وقد نصت المادة 126ع.إ على أحكام إنزال هذا التدبير وذلك على النحو التالي:
1- إن الجرائم التي يجوز فيها الحكم بهذا التدبير هي جرائم تتعلق بالإخلال بالواجبات المفروض مراعاتها عند ممارسة المهن أو الحرف أو الأنشطة الصناعية أو التجارية.
2- يكون التدبير جوازياً للمحكمة إذا ارتكب شخص جريمة إخلالاً بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر. وللمحكمة في هذه الحالة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنتين, فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال السنوات الخمس التالية لصدور حكم بات بالحظر, كان إنزال حظر ممارسة عمله عليه وجوبياً على ألا تقل مدة الحظر عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
· جزاء الإخلال بتدبير حظر ممارسة عمل معين:
وفقاً لنص المادة 130 ع.إ. يعاقب على مخالفة أحكام هذا التدبير بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإطالة مدة التدبير على ألا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في كل الأحوال ثلاث سنوات. كما يجوز للمحكمة أن تستبدل به تدبيراً آخر من التدابير الجنائية.
3) سحب ترخيص القيادة:
نصت على هذا التدبير المادة 127/1ع.إ. ويعني هذا التدبير إنهاء مفعول الترخيص بالقيادة الذي يحوزه من ينزل به التدبير, وعدم جواز إعطائه ترخيصاً آخر خلال مدة الحرمان, وبذلك تصبح قيادة المحكوم عليه لأية وسيلة نقل آلية قيادة غير مشروعة.
وتكمن علة هذا التدبير في احتمال أن يستغل المحكوم عليه ترخيص القيادة الذي يحمله ليرتكب به جريمة جديدة.
· حالات إنزال تدبير سحب ترخيص القيادة:
حددت المادة 127/2ع.إ هذه الحالات وبمقتضاها يجوز سحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين حسب ما تقضي به المحكمة متى حكم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جريمة ارتكبت عن طريق وسيلة نقل آلية إخلالاً بالالتزامات التي يفرضها القانون.
ويلاحظ أن سحب ترخيص القيادة كتدبير جنائي جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه من واقع الحال وظروف الواقعة.

ثالثاً: التدابير المادية: إغلاق المحل:
إغلاق المحل يقصد به حظر مزاولة العمل الذي كان يمارس فيه قبل إنزال التدبير. فالإغلاق ينصرف إلى الدخل كمؤسسة تجارية لا ككيان مادي. وعليه فإن أثر الإغلاق إما إغلاق أبواب المحل وإما تخصيصه لنوع من الأعمال مختلف عن ذلك النوع الذي كان يمارس فيه. وغاية هذا التدبير عدم السماح للمحكوم عليه باستغلال ظروف العمل في المحل لارتكاب جرائم أخرى.

· حالات إنزال تدبير إغلاق المحل:
نصت المادة 128ع.إ. على أنه فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقاً للمادة 126 أن تأمر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. فهذا التدبير جوازي تكميلي للتدبير الخاص بمنع مزاولة العمل.
ويترتب على إنزال تدبير إغلاق المحل منع المحكوم عليه من مزاولة العمل أو التجارة أو الصناعة في المحل ذاته.
· الأشخاص الخاضعون لتدبير إغلاق المحل:
لا يقتصر إغلاق المحل وحظر مباشرة نفس العمل أو التجارة أو الصناعة فيه على المحكوم عليه وحده, بل يمتد ليشمل أفراد أسرته وأي شخص يكون المحكوم عليه قد أجّر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة.
ولما كانت آثار إغلاق المحل تتجاوز المحكوم عليه إلى غيره ممن تكون لهم حقوق على المحل, وهذا التجاوز غير مقبول باعتباره مساساً بحقوق أشخاص لا شأن لهم بالجريمة, فقد اجتهد المشرع في تفاديه فنصّ على أن حظر ممارسة نفس العمل أو التجارة أو الصناعة في المحل لا يتناول مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة (128/2ع.إ).
· مدة تدبير إغلاق المحل وجزاء الإخلال به:
حصر المشرع مدة التدبير بين حد أدنى هو شهر وحد أقصى هو سنة (128ع.أ.) فيتعين على المحكمة أن تبين في حكمها المدة التي تقدر ملاءمتها لتحقيق هدف هذا التدبير.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا التدبير بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم. ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع هذه العقوبة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها, أو أن تستبدل به تدبيراً آخر من التدابير الجنائية.

حالات الدفاع الاجتماعي والتدابير المقررة لها
يقوم الدفاع الاجتماعي على سياسة جنائية مستمدة من اعتبارات الدفاع الاجتماعي الذي يراد به حماية المجتمع والفرد من الإجرام. وتتحقق حماية المجتمع بمواجهة الظروف التي من شأنها أن تغري بالإقدام على الجريمة والقضاء على تأثيرها, أما حماية الفرد فتتحقق بتأهيله أي بانتزاع نوازع الشر من نفسه حتى لا يقدم على الجريمة مرة أخرى.

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:49 AM
أولاً: حالات الدفاع الاجتماعي:
تناول المشرع الاتحادي بيان حالات الدفاع الاجتماعي في المواد من 133 إلى 135ع.إ. وهي: حالة المرض العقلي أو النفسي, حالة اعتياد الإجرام, حالة الخطورة الاجتماعية.
1) حالة المرض العقلي أو النفسي:
نصت على هذه الحالة المادة 133ع.إ. ويتعلق الأمر هنا بطائفتين من المجرمين وإن كان يجمعهما المرض.
· الطائفة الأولى:
تضم مرضى العقل أي المصابين بجنون أو بعاهات عقلية من شأنها إفقاد القدرة على الإدراك والتحكم في التصرفات بصفة مطلقة. ويقصد بالجنون وعاهة العقل آفة تؤثر على القوى العقلية والملكات الذهنية للفرد, مثل الهستيريا والصرع. والقاسم المشترك بين صور عاهة العقل هو انعدام حرية الإرادة, فيكون صاحبها مقهوراً نفسياً بحيث يؤتي سلوكاً معيناً لا توجد لديه قدرة على تحاشيه.
ويشمل الجنون وعاهة العقل كل الأمراض التي تؤثر على القوى العقلية والملكات الذهنية للفرد بحيث تؤدي إلى فقدان القدرة على الإدراك, ولذلك يدخل تحت معنى الجنون والعاهة العقلية بعض الحالات التي يتوقف فيها نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبي مثل العته والبله والضعف العقلي, ومن ذلك أيضاً الأمراض العصبية للإنسان وتؤدي إلى انحراف نشاطه أو اتجاهه عن النحو الطبيعي مما يؤثر على الوعي والإرادة أو عليهما معاً, ومن ذلك الصرع وانفصام الشخصية.
· الطائفة الثانية:
تضم الأمراض النفسية, وهي التي تصيب الجانب النفسي للإنسان بانحراف من الغرائز والعواطف التي يتكون منها عن نشاطها الطبيعي مما يجعل شخصية المريض غير متجاوبة مع القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة,ومن هذه الأمراض السيكوباتية.
والمكان الطبيعي للطائفة الأولى هو المأوى المخصص لمرضى العقل حيث يلقون العناية اللازمة, أما الطائفة الثانية فعلاجها أكثر دقة لأنهم غير فاقدين تماماً للأهلية الجنائية, ومن ناحية أخرى لا جدوى من عقابهم لا أخلاقياً ولا اجتماعياً, لذلك اهتدى المشرع الاتحادي لما أسماه مأوى علاجي وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة, والذي خصصه لمرضى العقل وللمرضى النفسيين ممن نسب إليهم فعل إجرامي كتدبير وقائي علاجي يحل محل العقوبة نظراً للنقص الجسيم في حرية الاختيار لديهم بشرط أن يؤدي ذلك المرض العقلي أو النفسي إلى إفقاد المحكوم عليه القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة عند ارتكابه لفعله الإجرامي.
وللكشف عن وجود الجنون أو المرض النفسي باعتباره خللاً يفقد صاحبه القدرة على التحكم في تصرفاته تستعين المحكمة بالخبراء في علم الطب العقلي والنفسي فإذا اتضح أن المتهم مجنون حقيقة فإنه يلزم التثبت من أن جنونه كان قائماً لحظة ارتكابه الجريمة, لأن هذا شرط استبعاد العقاب لانتفاء المسئولة, فإذا لم يكن جنونه معاصراً لارتكاب الجريمة فلا يحول دون الحكم بعقوبة الجريمة.
والفصل بوجود الجنون أو بتخلفه أمر موضوعي يتعلق بوقائع الدعوى وتفصل فيه محكمة الموضوع دون معقب عليها.
ومتى اتضح وجود الجنون من جهة ومعاصرته لارتكاب الجريمة, استبعد العقاب أياً كانت الجريمة, ووجب الحكم بالتدبير العلاجي (المادة 133ع.إ.).
وهذا التدبير غير محدد المدة, لا ينقضي إلا بعد شفاء المريض وزوال خطورته على المجتمع.
وقضت المادة 133/2 ع.إ. على اتخاذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم, فإذا أجيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته, وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ, ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
والعقوبة المقيدة للحرية هي السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس, أما العقوبات المالية أي الغرامة فلا يوقف الجنون تنفيذها على أموال المجنون, وإنما لا يجوز تنفيذ الغرامة عليه بطريق الإكراه البدني, كما تنفذ المصادرة لأن المال المصادر ينتقل إلى ملكية الدولة فور النطق بها.
2) حالة اعتياد الإجرام:
سبق بيان أن العود هو ارتكاب جريمة أو أكثر بواسطة شخص ما بعد الحكم عليه حكاً باتاً بالإدانة في جريمة سابقة. وقد أورد المشرع الاتحادي أحكام العود المتكرر في المادتين 107 و 108 عقوبات اتحادي.
هذا وقد نصّ المشرع الاتحادي على اعتياد الإجرام باعتباره حالة من حالات الدفاع الاجتماعي في المادة 134/1 ع.إ. حيث متى توافر العود طبقاً لإحدى المادتين 107 أو 108 يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة فيها أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام, فتحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بشأنها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
فإذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين 107 و 108 ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام, وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل (المادة 134/2 ع.إ.).
3) حالة الخطورة الاجتماعية:
يقصد بالخطورة الاجتماعية تلك الحالات الخطرة السابقة على أي إجرام فعلي, فالخطرون ليس لهم إجرام محدد ينسب إليهم, غير أن حالتهم تنذر بخطر الإجرام مستقبلاً. ووفقاً لنص المادة 135 ع.إ. يلزم للقول بوجود شخص ما في حالة خطورة اجتماعية أن يتوافر في حقه شرطين:
1- أن يكون مصاباً بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته.
2- أن يخشى من هذا المرض على سلامة المصاب به شخصياً أو على سلامة الغير. فإذا توافرت هذه الحالة يودع المصاب في مأوى علاجي بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة (المادة 135/2 ع.إ.).
ثانياً: التدابير المقررة لحالات الدفاع الاجتماعي:
بينت المادة 136ع.إ. أنواع التدابير المقررة لحالات الدفاع الاجتماعي, وسوف نتناول بالدراسة كل تدبير منها على حدة:
1- الإيداع في مأوى علاجي:
هو تدبير وقائي وعلاجي مانع للحرية, غير محدد المدة, ويعني إيداع المحكوم عليه في مستشفى متخصص في علاج الأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية ليعالج على نحو يزول به مرضه أو تخف وطأته فتنتفي تبعاً لذلك خطورته الاجتماعية على نفسه أو على غيره. ويفترض هذا التدبير أمرين:
o أن توفير العلاج الملاءم يقتضي سلب حرية من أنزل به هذا التدبير وإلزامه بالإقامة في المستشفى والخضوع لإجراءات العلاج التي تدعو إليها حالته.
o أن خطورة المريض على المجتمع هي بالقدر الذي لا يمكن معه درؤها بغير إيداعه في المأوى العلاجي.
أ- حالات الحكم بالإيداع في مأوى علاجي:
يتم اتخاذ هذا التدبير في حالتين:
- إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصورة مطلقة. كما يتخذ هذا التدبير بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم (المادة 133ع.إ.).
- إذا كان الشخص مصاباً بجنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في نصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصياً أو على سلامة غيره (المادة 135ع.إ.).
ب- مدة الإيداع في المأوى العلاجي:
بالنظر إلى طبيعة هذا التدبير فلا مجال لتحديد مدته, بحيث يستمر مادام المرض العقلي أو النفسي قائماً ومادامت خطورة المصاب به مستمرة.

2- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل:
تعريف: الإيداع في إحدى مؤسسات العمل هو تدبير مانع للحرية يستهدف خلق الاعتياد على تنمية المواظبة والخضوع لنظمه تمهيداً لخلق الاعتياد على أسلوب من الحياة المنظمة المطابقة للقانون. ويطبق هذا التدبير على معتادي الإجرام.
ويقصد بمؤسسات العمل المؤسسات التي تنشئها الدولة خصيصاً لتنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي بحيث تخصص للمحكوم عليهم بهذه التدابير دون غيرهم, وعلة ذلك إعداد المحكوم عليه للاندماج في الحياة الاجتماعية بتدريبهم على عمل منظم في ظل حياة تتسم بالاستقرار تحت إشراف إخصائيين وذلك بمراقبة من السلطة القضائية.
ويتميز تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات العمل بانتفاء فكرة الإيلام, فالقصد منه هو الإصلاح والتأهيل وليس الردع, لذا فمن يواجه الحالة الخطرة الكامنة في شخص من ينزل به عن طريق تأهيله بالعمل. فمتى انطبع في نفس المحكوم عليه حب العمل واحترامه, شعر بمنزلته الآدمية وارتدت إليه الثقة في نفسه, وينعكس ذلك على خلقه وسلوكه فيصبح مهيئاً للاندماج ثانية في المجتمع.
o حالات الحكم بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل:
يتم توقيع تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات العمل في حالتين:
أ- إذا توافر العود طبقاً لإحدى المادتين 107 و 108ع.إ. (العود المتكرر), يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة أن تعتبر العائد مجرماً اعتاد الإجرام, فتقضي بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية (م134/1ع.إ.).
ب- إذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين 107 أو 108 ع.إ., ثم ارتكب جناية, يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام وتحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل (م134/2ع.إ.).
o مدة تدبير الإيداع في إحدى مؤسسات العمل:
القاعدة أن المحكمة متى قضت بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل لا تحدد مدة للإيداع (138/1ع.إ.) على أساس أن هذه المدة مرتبطة بالحالة الخطرة للمحكوم عليه, والأمر منوط بزوالها, ويتعذر تحديد ذلك سلفاً. غير أن المشرع صوناً للحريات الفردية حرص على إخضاع مدة هذا التدبير للإشراف القضائي, فأوجب على القائمين بإدارة المؤسسة رفع تقارير دورية عن حالة المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة, على ألا تزيد كل فترة على ستة أشهر. فإذا تبين صلاح حاله للمحكمة أن تأمر بإخلاء سبيله (138/2ع.إ.).
ويلاحظ أن المشرع وضع حداً أقصى للإيداع في إحدى مؤسسات العمل هو خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات (138/2ع.إ.).

ثالثاً: المراقبة:
· تعريف:
المراقبة تدبير مقيد للحرية يراد به فرض عدة قيود على حرية من ينزل به بهدف إصلاحه وضمان إئتلافه مع المجتمع,عن طريق إتاحة الفرصة للجهة الإدارية المختصة بمراقبة سلوكه للحيلولة بينه وبين الظروف التي قد تغريه بالعودة إلى ارتكاب الجسريمة. وقد نصّ المشرع علة هذا التدبير في المادة 139ع.إ. بقوله أنه: "تسري على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادة 115, ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنوات".
· الالتزامات التي ينطوي عليها تدبير المراقبة:
ورد النص على الالتزامات التي يتعين على المحكوم عليه ن يتقيد بها كلها أو بعضها في المادة 115 ع.إ. وهي:
- ألا يغير محل إقامته إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة, فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً.
- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.
- ألا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.
- ألا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن الجهة الإدارية المختصة.
وقد نصّ المشرع على المراقبة كتدبير من تدابير الدفاع الاجتماعي ليعطي للقاضي فرصة إعمال سلطته في التفريد لمواجهة بعض حالات الخطورة المجردة التي لا تصل إلى حد يستدعي مواجهتها بتدبير آخر من تدابير الدفاع الاجتماعي. وإذا كان المشرع لم يحدد الحالات التي يتم توقيع هذا التدبير فيها فإنه يتصور فرض تدبير المراقبة كتدبير من تدابير الدفاع الاجتماعي في الحالات الآتية:
1- حالة المصاب بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي الذي حكم عليه بالإيداع في مأوى علاجي, ثم يثبت بعد ذلك أنه لم يصبح خطراً على سلامته وسلامة غيره, فيمكن بعد إخلاء سبيله فرض المراقبة عليه.
2- حالة المجرم الذي اعتاد الإجرام وحكم عليه بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل, إذ يمكن بعد إخلاء سبيله أن يتم وضعه تحت المراقبة.
3- مدة المراقبة: بمقتضى المادة 139ع.إ. لم يحدد المشرع حداً أدنى لتدبير المراقبة, واقتصر على وضع حد أقصى له, وعليه يتعين على القاضي أن يحدد مدة التدبير في الحكم على أن يراعي الحد الأقصى المتمثل في ثلاث سنوات.
4- جزاء الإخلال بتدبير المراقبة: يتحقق الإخلال بعدم التزام المحكوم عليه بالقيود التي فرضتها المحكمة عليه, وعندئذ تطبق المادة 141ع.إ. التي نصت أنه يجوز عند مخالفة تدابير الدفاع الاجتماعي أن تأمر المحكمة بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها.
رابعاً: الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي:
ويستهدف هذا التدبير إبعاد المجرم عن أماكن تتوافر فيها عوامل تتصل بخطورته الاجتماعية وقد تدفعه إلى الإجرام. فمضمون هذا التدبير هو إجبار المحكوم عليه على العدول عن هجرته من موطنه الأصلي وعودته غليه, وفي غير ذلك يتمتع بكامل حريته.
1- مدة تدبير الإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي:
حدد القانون لهذا التدبير مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات (140ع.إ) فهذا التدبير محدد المدة.
2- جزاء الإخلال بالإلزام بالإقامة في الموطن الأصلي:
يترتب على مخالفة هذا التدبير جواز إطالة مدة التدبير لمدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها (141ع.إ.) وتتحقق المخالفة بثبوت أن من نزل به التدبير يقيم في غير موطن إقامته الأصلي وذلك خلال مدة سريان التدبير.

التدابير المقررة للأحداث الجانحين والمشردين
· تحديد المقصود بالحدث:
يقصد بالحدث كل شخص صغير السن يجوز وفق القانون الساري مسائلته عن أفعاله المخالفة للقانون بطريقة تختلف عن مساءلة البالغ. وقد اختلفت التشريعات في تحديد السن الذي تنتهي عنده الحداثة, حيث أنها تتراوح غجمالاً بين الخامسة عشرة والحادية والعشرين, ويرجع هذا التباين إلى اختلاف العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية التي تتغير بتغير المجتمعات. وقد حدد المشرع الاتحادي في المادة الأولى من قانون الأحداث الجانحين والمشردين أن الحدث من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.
وكما يختلف الحد الأقصى لسن الحدث, فإن الأمر كذلك بالنسبة للسن الذي تبدأ عنده مساءلة الحدث. ولقد اجر جانب كبير من التشريعات سن السابعة كحد أدنى لا يسأل من كان دونها, وإن كان البعض الآخر قد ألغى هذا الحد لسن الحداثة, مما يعني إسباغ ولاية قضاء الأحداث على الطفل منذ ولادته مع جواز اتخاذ تدابير لها صفة الحماية والرعاية الاجتماعية بهدف تحقيق الرعاية للطفل. ويميل المشرع الاتحادي إلى الأخذ بهذا الاتجاه إذ بعد أن قرر في المادة 6/1 من قانون الأحداث على أن: "لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجاني الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة" أضافت الفقرة الثانية من هذه المادة: "ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة ذلك".
· مفهوم جنوح الأحداث:
الراجح في الفقه أن جنوح الأحداث يراد به ارتكاب فئة من الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن سن معينة – وفقاً للنظام القانوني للبلد – لأفعال تشكل جرائم إذا ارتكبها شخص بالغ.
فالجريمة كما قد تقع من شخص بالغ قدير قد يرتكبها الحدث, والفرق بين الاثنين هو في الإجراءات والتدابير المتخذة في الحالتين. فمن الأسلم مساءلة الحدث بطريقة تختلف عن مساءلة المجرم البالغ, وأن يتم توقيع تدابير غير عقابية عليه بقصد تقويمه وتأهيله, على أن هذا لا يمنع أحياناً من تطبيق العقوبات العادية المنصوص عليها قانوناً وإنما في صورة مخففة. وقد تبنى المشرع الاتحادي هذا الاتجاه فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الحدث الذي بلغ السادسة عشرة من عمره.
· مفهوم تشرد الأحداث:
المراد به ارتكاب الحدث لأفعال أو تواجده في ظروف تكون على درجة من الخطورة تنذر بأن المجتمع إن لم يتخذ إجراءاً معيناً حيالها, فقد يتطور الأمر إلى جنوح الأحداث. وهذا يعني أن الأفعال التي يأتيها الحدث في حالات التشرد لا تعد جرائم بل هي ظروف معينة يوجد فيها الأحداث دون غيرهم إلا نادراً وتتطلب تدخل قضاء الأحداث بهدف الحماية والرعاية كحالة الطفل القاصر الذي يفتقر إلى الحماية المطلوبة, أو حالة الطفل الممل الذي لا ينال الرعاية الكافية, فهي حالات تسبق الجنوح الفعلي. ولذلك فهي لا تقتضي توقيع عقوبة بل تدابير الحماية والرعاية التي تحول دون إقدام الحدث على الجريمة فعلاً.
وقد نصّ المشرع الاتحادي على حالات التشرد في نصّ المادة (13) من قانون الأحداث, وهي:
1- إذا وجد متسولاً, ويعد متسولاً من يعرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش.
2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال.
3- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.
4- إذا خالط المتشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
5- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته.
· خطة المشرع الاتحادي في معاملة الأحداث الجانحين:
صدر قانون الأحداث الجانحين أو المتشردين متضمناً التدابير التي يتم توقيعها على الحدث, غير أن المشرع قدره أن خطورة الأحداث في الفترة من السادسة عشر على الثامنة عشر من عمرهم قد تكون كبيرة مما يستدعي ردعهم, فقرر أن توقع عليهم عقوبات من جنس ما يوقع على البالغين, ولكنه لم يخضعها لذات الأحكام التي تخضع لها عند توقيعها على البالغين. على أن مسلك المشرع يدل على أن نصيب التدابير في معاملة الأحداث أرجح من نصيب العقوبات العادية مما يجعل الغلبة لها في تحديد طابع هذه المعاملة.
ويلاحظ أن المشرع الاتحادي قد قسم عمر الحدث الجانح إلى ثلاثة مراحل, نفصلها في الآتي:

YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:50 AM
- المرحلة الأولى:
تبدأ من ميلاد الحدث وحتى إتمامه سن السابعة, وفي هذه المرحلة تنعدم مسئولية الحدث, بالنظر إلى انتفاء التمييز والإدراك لديه. على أنه إذا ثبت وجود خطورة لدى الحدث تستخلص من الفعل الذي ارتكبه, فإن هذه الخطورة تعد خطورة اجتماعية ويتم مواجهتها بأساليب مساعدة وإشراف اجتماعي, حيث ينتفي عنها الطابع الجنائي. فقد نصت المادة (6) من قانون الأحداث على أنه: "لا تقام الدعوى الجنائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة, ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية والعلاجية المناسبة لهذا الحدث إذا رأت ضرورة ذلك".
- المرحلة الثانية:
تبدأ من بلوغ الحدث سن السابعة وحتى إتمامه سن السادسة عشرة, ويتميز الحدث في هذه الفترة بنقص التمييز والخبرة مما يترتب عليه نقص الأهلية للمسئولية الجنائية, ويظهر خطورة إجرامية محدودة إذا ارتكب جريمة فيتم استبعاد العقوبات ويقتصر الأمر على توقيع تدابير تهذيبية, لذلك نص المشرع في المادة (7) من قانون الأحداث على أنه: "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر, حكم القضائي باتخاذ ما يراه من تدابير".
- المرحلة الثالثة:
تبدأ من تمام الحدث السادسة عشرة من عمره إلى إتمامه سن الثامنة عشرة, وفي هذه المرحلة تكتمل أهلية الحدث الجنائية, وبذلك يصبح الحدث أهلاً للمسئولية الكاملة التي يقررها القانون لجريمته, غير انه وبالنظر إلى ما يتميز به الحدث من ضعف بدني ونقص في الخبرة بالحياة, فإنه يتعين تخفيف العقوبة التي يقررها القانون لجريمته, فضلاً على إمكان استبدال العقوبات بتدابير تهذيبية إذا ثبت تضاؤل خطورته الإجرامية على المجتمع.
وقد حدد المشرع الاتحادي حكم هذه المرحلة في المواد 8 و 9 و 10 من قانون الأحداث, فنص في المادة (8) على أنه: "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة" فالأصل هو توقيع العقوبة على الحدث في هذه المرحلة, والاستثناء هو أن يتبين تضاؤل خطورته إلى حد يبرر الاكتفاء بالتدبير, والقاضي هو الذي يقدر الاكتفاء بالتدبير مستعيناً في ذلك بنتائج الفحص الذي يسبق الحكم على الحدث.
فإذا قدر القاضي ملاءمة توقيع العقوبة على الحدث مقابل لجريمته, فإن المشرع يلزمه استبعاد عقوبات ثلاث هي: الإعدام والسجن والعقوبات المالية (9 ق. الأحداث). وترجع علة استبعاد الإعدام إلى أنه عقوبة استئصال تفترض اليأس من إصلاح المحكوم عليه, ومن التسرع اليأس من إصلاح الحدث, ويتم استبعاد السجن بسبب قسوة أسلوب تنفيذه على نحو قد لا يلائم نفسية الحدث في هذه السن, كما استبعدت العقوبات المالية ربما لأم المشرع قدر أن الحدث بطبيعة سنه وبنيته في حاجة إلى من ينفق عليه.
وقد حدد المشرع في المادة (10) العقوبات المخففة التي يجوز توقيعها على الحدث على النحو التالي:
أ) في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية, تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنسن.
ب) فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقباً عليها بالحبس لا يجوز أن تزيد مدة الحبس على نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً.
ج) تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقاً لهذه المادة في أماكن تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم.

· تقدير سن الحدث:
أولاً: كيفية تقدير سن الحدث:
لتقدير سن الحدث أهمية تتمثل في تحديد مدى مسئولية الحدث ونوع التدبير أو العقوبة المناسبة له, فضلاً عن تعيين المحكمة المختصة بالنظر في أمره. ووفقاً لنص المادة (2) من ق. الأحداث يثبت السن بوثيقة رسمية, ويقصد بها الأوراق الجديرة بالثقة سواء أكانت معدة أصلاً لإثبات واقعة الميلاد مثل شهادات الميلاد, أو لم تكن مخصصة لإثبات واقعة تاريخ الميلاد إلا أنها تضمنت تحديداً دقيقاً لواقعة الميلاد, ومن ذلك البطاقات الشخصية وجوازات السفر, ويجوز للنيابة العامة الكشف على سن المتهمين الأحداث من واقع دفتر المواليد بطريقة المخاطبة الرسمية مع جهة قي الميلاد, فإذا قام الدليل القاطع على حقيقة سن الحدث وجب على القاضي أن يأخذ به.
فإذا تعذر إثبات السن بوثيقة رسمية ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.
ثانياً: الوقت الذي يعتد به عند تقدير سن الحدث:
تتجه التشريعات إلى أن العبرة في تحديد سن الحدث هو وقت ارتكابه الجريمة, وليس وقت رفع الدعوى أو صدور الحكم عليه. وأساس ذلك عدم جواز توقيع العقاب الخاص بالبالغين على الحدث عن فعل ارتكبه أثناء نقص أهليته, بل يتعين عندئذ معاملته وفقاً للأحكام الخاصة بالأحداث, وهذا الاتجاه يتحقق مع مقتضيات العدالة ومبادئ القانون الجنائي التي تقضي عدم جواز تطبيق العقاب على الجاني عن فعل لم يكن يستحق عليه العقاب وقت ارتكابه.
وعليه إذا كان سن الحدث وقت ارتكاب الواقعة لا تجاوز الثامنة عشر فلا يعتبر حدثاً, ويخضع بالتالي لأحكام قانون العقوبات والإجراءات الجزائية. فإذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشر سنة ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه لا يجاوز ثماني عشر سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم وفقاً للقواعد المقررة للأحداث (36 ق. الأحداث), ونفس الحكم ينطبق في حال حكم على متهم بتدبير مقرر للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه تزيد على ثماني عشر سنة ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية (37 ق. الأحداث).

· التدابير المقررة للأحداث:
حددت المادة (15) من قانون الأحداث الاتحادي التدابير التي يمكن اتخاذها في شأن الحدث, وهي:
- التوبيخ.
- التسليم.
- الاختبار القضائي.
- منع ارتياد أماكن معينة.
- حظر ممارسة عمل معين.
- الإلزام بالتدريب المهني.
- الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح, حسب الأحوال.
- الإبعاد من البلاد.
أولاً: التوبيخ:
التوبيخ هو توجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم. والتوبيخ جائز في جميع الأحوال شأن التدابير الأخرى غير أنه يجب أن يصدر عن القاضي في الجلسة حتى يحدث التأثير المطلوب, وذلك يقتضي حضور الحدث, فالتوبيخ لا يتصور أن يكون غيابياً.
ثانياً: التسليم:
حددت المادة (17) من ق. الأحداث الأشخاص الذين يكون التسلم إلى أحدهم وذلك وفق الترتيب الآتي: أحد أبوي الحدث أومن له الولاية عليه, شخص أهل لذلك من أفراد أسرته, وعلية ذلك أن الميل الطبيعي تجاه الحدث والحرص عليه وعلى مصلحته يتدرج لدى هؤلاء الأشخاص وفق الترتيب الذي أدرجه النص.
ويعد التسليم تدبيراً تقويمياً لأنه يعني إخضاع الحدث لرقابة وإشراف شخص لديه حرص لتهذيب سلوك الحدث, والمتوقع أنه سيفرض على سلوكه قيوداً حتى يحول بينه وبين الجنوح, فيوجهه لبناء مستقبله.
وقد حرص المشرع على تقرير مسئولية متسلم الحدث إذا أهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده, فيعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم (39 ق. الأحداث).
فإذا كان التسليم على أحد الأبوين أو على من له الولاية عليه, فإنه لا يتطلب قبوله أو تعهده بتربية الحدث ورعايته, فالفرض أنه ملتزم بذلك قانوناً. ومن الجائز أن يكون التسليم للأبوين أو لأحدهما إذا كان الآخر متوفياً أو غائباً أو غير أهل لتربيته.
وإذا كان التسليم إلى من يعد أهل لذلك من أفراد أسرة الحدث فإنه يتعين قبوله ذلك, لأنه غير ملزم به قانوناً, ويفترض هذا التسليم جدارة الشخص الذي سلم إليه الحدث برعايته وتربيته, ويخضع ذلك لتقدير قاضي الموضوع.
1) مسئولية متسلم الحدث:
تطبيقاً لنص المادة (30) ق. الأحداث, إذا أهمل متسلم الحدث في أداء واجباته في رعاية الحدث وتقويمه, وترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تواجد في إحدى حالات التشرد الواردة في المادة 13 من قانون الأحداث, عوقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم مع اتخاذ العقوبة والتدبير المناسب قبل الحدث.
وتتوافر هذه المسئولية من باب أولى إذا اتخذت المسئولية صورة تعمد المتسلم عدم رعايته للحدث المسلم إليه. فإذا تعمد دفع الحدث إلى جريمته طبقت قواعد المسائلة الجنائية.
وتنتفي مسئولية المتسلم إذا ارتكب الحدث جريمته بعد بلوغه الثامنة عشرة لانقضاء حداثته, كما تنتفي هذه المسئولية كلما انقضى التزام المتسلم لأي سبب.
2) عدم جواز استئناف أحكام التسليم:
يجوز للنيابة العامة والحدث استئناف الأحكام التي تصدر على الأخير, أياً كان الفعل الذي صدر الحم من أجله, غير أن المشرع استثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة بالإبعاد أو التوبيخ أو بتسليم الحدث, فلا يجوز استئنافها (المادة س32 ق. الأحداث).
3) جواز تعديل أو وقف أو إنهاء التدبير:
وفقاً لنص المادة 35 ق. الأحداث يجوز للمحكمة بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم غليها,وبناء على طلب الحدث أو المسئول عنه أو من تلقاء نفسها, تعديل التدبير المحكوم به على الحدث أو وقفه أو إنهائه. وينقضي التدبير حتماً بإتمام الحدث سن الثامنة عشر التي تنقضي بها الحداثة فينقضي تبعاً لها التدبير.
ثالثاً: الاختبار القضائي:
الاختبار القضائي تدبير مؤداه عدم الحكم على المتهم بعقوبة, بل يكتفي بوضعه تحت الاختبار خارج المؤسسة العقابية لمدة معينة, تحت إشراف مباشرة شخص يعهد غليه بذلك, فإذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه خلال فترة الاختبار دل ذلك على تأهيله فيكتفي بها. أما إذا أخل بهذه الالتزامات, فذلك يعني أن الخاضع للاختبار يحتاج على الأساليب المطبقة في المؤسسة العقابية, فلا مفر من سلب حريته ليتحقق التأهيل. وبذلك فإن الاختبار القضائي نوع من وقف التنفيذ المشروط للعقوبة, وهو يختلف عن نظام وقف تنفيذ العقوبة الذي تعرفه القوانين المختلفة, في أن هذا الأخير يترك فيه المحكوم عليه وشأنه لكي يعمل على إصلاح نفسه, فهو ذو طابع سلبي, أما الاختبار القضائي فله طابع إيجابي إذ من خصائصه الإيقاف الشرطي للعقوبة مع وضع المحكوم عليه تحت الإشراف كمدة معينة.
وقد تبنى المشرع الاتحادي هذا التدبير واستهدف به تجنيب الحدث مساوئ الحكم عليه بالإدانة, وتربيته ضمن أفراد أسرته مع وضعه تحت إشراف كمراقب السلوك مع مراعاة الالتزامات التي تحددها المحكمة وذلك لفترة محددة, يحيطه فيها المشرف بالنصح والإرشاد والتوجيه.
1) حالات الحكم بالاختبار القضائي:
طبقاً لنصوص قانون الأحداث يجوز الحكم بالاختبار القضائي في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تواجد الحدث (فوق سن السابعة وحتى الثامنة عشرة) في إحدى حالات التشرد, واختارت المحكمة لحالته إخضاعه للاختبار القضائي (المادتين 13 و 14 ق. الأحداث) أو ارتكب الحدث بين (7 – 16 سنة) جريمة (المادة 7 ق. الأحداث).
ويشترط لإمكان تطبيق هذا التدبير على وجه مناسب, انتفاء من يخضعون له, وذلك بالتعرف الكافي على شخصية الحدث, وتقدير مدى إمكانية إصلاحه عن طريق الاختبار القضائي, أي استرشاد القاضي بخصوص وافية من الخبراء المتخصصين لشخصية الحدث وظروف بيئته, وحالته الصحية.
2) مدة الاختبار القضائي:
وإن كان التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية الحدث, بل بخطورته ومدى حاجته إلى التربية والتهذيب, ولذلك يستطيع القاضي أن يحدد مقدماً المدة اللازمة لتحقيقه, غير أن المشرع الاتحادي قد ينص على حد أقصى أو حد أدنى لمدة التدبير, وهو ما سلكه في تدبير الاختبار القضائي حيث وضع له حد أدنى لا يقل عن سنة وحد أقصى لا يزيد على ثلثا سنوات (18/1 ق. الأحداث) وللقاضي تحديد المدة المناسبة للتدبير بين الحدث بما يتلاءم وحالة الحدث.
3) المصير النهائي للاختبار القضائي:
أ‌- إلغاء الاختبار وإعادة محاكمة الحدث طبقاً لأحكام القانون.
قد يتم إلغاء الاختبار القضائي وإعادة محاكمة الحدث طبقاً لأحكام القانون, ويكون ذلك في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس إلا أن القاضي رأى الأمر بوقف النطق بحكم الإدانة للمدة التي يحددها, مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً, غير أن الحدث لم يجتز فترة اختباره بنجاح, كان يثبت من تقارير المراقب الاجتماعي أن الحدث لم يلتزم بالقيود التي فرضت عليه. فتعيد المحكمة محاكمته عن جريمته والحكم عليه طبقاً للقانون (18 ق. الأحداث).
ب‌- العدول عن الاختبار القضائي على تدبير آخر غيره:
يتم العدول عن الاختبار القضائي إلى تدبير آخر غيره في الحالات التي يفرض فيها تدبير الاختبار القضائي على الحدث (فوق السابعة وحتى الثامنة عشرة) نظراً لتواجده في إحدى حالات التشرد التي نص عليها القانون, أو لارتكابه (بين 6 – 17) جريمة, ثم يثبت للمحكمة من تقارير المراقب الاجتماعي أو غيرها أن الحدث فشل في الاختبار, بأن يلتزم بالقيود التي فرضت عليه (المادة 35 ق. الأحداث).
وقد اختلف بشأن التدبير البديل للاختبار القضائي, فذهب البعض إلى أنه وبالنظر إلى إطلاق النص إلى جميع التدابير, فيجوز استبداله بأي تدبير ولو كان التوبيخ أو التسليم. في حين ذهب البعض الآخر إلى أن فشل الحدث في الاختبار القضائي يعني حاجته إلى تدبير أكثر حزماً وهوالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية, ويذهب الرأي الراجح إلى أن فشل الحدث في التدبير قد يكون لأسباب خارجة عن إرادته,وهذا لا يقتضي إخضاعه لتدبير أكثر شدة كالإيداع, لذلك يتعين ترك الأمر لسلطة القاضي التقديرية في ضوء أموال الحدث وظروفه العائلية.
ج‌- اعتبار الحكم بالتدبير كأن لم يكن:
إذا لم يصدر حكم بإلغاء الاختبار القضائي يعتبر الحكم كأن لك يكن في الحالات التي يفرض فيها التدبير بدلاً من عقوبة الحبس (18/2 ق. الأحداث) أو وقف التدبير أو إنهاؤه في الحالات التي يفرض فيها هذا التدبير على حدث متشرد أو مرتكباً لجريمة وهو دون سن السادسة عشرة (المادة 35 ق. الأحداث) وينتهي التدبير إلى هذا المصير إذا اجتاز الحدث الاختبار القضائي بنجاح, أو إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسئول عنه بحسب الأموال وقف التدبير أو إنهاؤه واعتباره كأن لم يكن.
رابعاً: منع ارتياد أماكن معينة:
نصت على هذا التدبير المادة (19 ق. الأحداث) وهو تدبير وقائي مقيد للحرية.
ويلاحظ أن القانون ترك للمحكمة سلطة تقديرية في إنزال التدبير بالحدث الجانح أو المتشرد, كما ترك لها سلطة تحديد الأماكن التي يحظر على الحدث ارتيادها بحسب ما تراه المحكمة من ظروف الحدث.
وللمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير المقدمة إليها, أو بناء على طلب الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه تعديل التدبير المحكوم به على الحدث أو وقفه أو إنهاؤه. (35 ق. الأحداث).
خامساً: حظر ممارسة عمل معين:
نصت على هذا التدبير المادة 20 ق. الأحداث, وهو تدبير وقائي مقيد للحرية. وغاية التدبير المباعدة بين الحدث وبعض الأعمال التي تتوافر فيها إزاؤه عوامل مفسدة, يمكن أن تؤدي به مجدداً إلى الجنوح والتشرد.
ويلاحظ أن المشرع ترك للمحكمة سلطة تقديرية في إنزال هذا التدبير بالحدث الجانح أو المتشرد, كما ترك لها سلطة تحديد الأعمال التي يحظر على الحدث مزاولتها بحسب ما تراه المحكمة من ظروف الحدث.
سادساً: الإلزام بالتدريب المهني:
نصت على هذا التدبير المادة 21 ق. الأحداث وهذا التدبير تقويمي إصلاحي من جانبين: 1) يخضع العاملـون في هذه المراكـز بالتزامـات محـددة. 2) يلقن هذا التدبير الحدث تدريباً مهنياً يعده لممارسة مهنية يكسب منها معيشته على نحو يتفق مع القانون.
ولذلك يتعين على المحكمة التحقق من الطابع التقويمي للمركز والتزام العاملين فيه السلوك السليم.
ومادام قد استوثقت المحكمة من اتباع جهة التدريب نظاماً يؤهل الحدث لامتهان مهنة شريفة, فيستوي أن تكون حكومية أو غير حكومية.
ولا تحدد المحكمة مدة معينة لتدريب الحدث في الحكم, على أن القانون وضع حداً أقصى لبقاء الحدث تحت التدبير ومقداره ثلاث سنوات.
ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليهاً أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه تعديل التدبير أو وقفه أو إنهاؤه (35 ق. الأحداث).
سابعاً: الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال:
1) تدبير الإيداع في مأوى علاجي:
نصت على هذا التدبير المادة 22 من ق. الأحداث, ويتضح منه هذا التدبير ذو طبيعة علاجية, حيث يهدف إلى علاج المرض العقلي الي كان سبباً في جناح الحدث أو تشرده.
وبالنظر إلى طبيعة التدبير فهو غير محدد المدة, فلا ينقضي إلا بشفاء الحدث وزوال خطورته على المجتمع, وقد قرر المشرع أن للمحكمة إخلاء سبيل الحدث بناء على تقارير الأطباء المشرفين على علاجه.
2) الإيداع في معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح:
نصت على هذا التدبير المادة 25 من ق. الأحداث.
ويعد من أهم وأشد التدابير التي توقع على الأحداث إذ يفترض إخضاعهم لبرنامج تقويمي متكامل بقصد تأهيلهم تمهيداً للتآلف مع المجتمع والاندماج فيه.
ويستوي أن تكون دار التربية أو معهد الإصلاح تابع للدولة أو غير تابع لها بشرط اعتراف الدولة بها, ومادام أن المحكمة قد استوثقت من اتباعها نظاماً تقويمياً يفيد في تأهيل الحدث وإصلاحه.
وضماناً لقيام المعاهد والدور بالمهام المنوطة بها في رعاية الأحداث, نصت المادة 34 ق. الأحداث على أن يكون لكل معهد أو دار لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل النيابة العامة وعضوية مدير المعهد وإخصائي من وزارة الشئون الاجتماعية. ويتم الإفراج عن المحكوم عليه بناء على طلب هذه اللجنة. ويلاحظ أن هذا التدبير غير محدد المدة, فيجوز الإفراج عن الحدث في أي وقت بعد إيداعه, وتقرر المحكمة الإفراج بناء على التقارير التي ترفعها إليها اللجنة المذكورة, كما ينقضي هذا التدبير حتماً ببلوغ الحدث الثامنة عشرة من عمره.
ثامناً: الإبعاد من البلاد:
نصت على هذا التدبير المادة 24 من ق. الأحداث. ويقتصر تطبيق هذا التدبير على الحدث الأجنبي, كما أنه تدبير
جوازي للمحكمة, فهي صاحبة السلطة التقديرية في إنزاله على الحدث الجانح أو المتشرد أو عدم إنزاله, فإذا كان الحدث عائداً للجنوح أو التشرد كان الإبعاد وجوبياً.
وينفذ حكم الإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره (32 ق. الأحداث).
· خطة المشرع الاتحادي في معاملة الأحداث المشردين:
يقصد بتشرد الحدث ارتكابه أفعال أو تواجده في ظروف تكون على درجة من الخطورة تنذر بأن المجتمع إن لم يتخذ إجراءاً مناسباً حيالها, فقد يتطور الأمر بالحدث ويرتكب أفعالاً تنقله إلى دائرة الجنوح, فحالات التشرد ليست في ذاتها جرائم, ولذلك فهي جديرة بالإجراء الاجتماعي الملائم لها وهو تدبير الرعاية والحماية التي تدرأ احتمال جنوح الحدث.
أولاً: حالات التشرد:
لم يترك المشرع الاتحادي تحديد حالات تشرد الأحداث لاجتهاد القضاء, وإنما حددها على سبيل الحصر في المادة 13 ق. الأحداث وهي كالتالي:
1- إذا وجد متسولاً, ويعد من أعمال التسول عرض سلعة تافهة, أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً للعيش. ويقصد بالتسول طلب الإحسان من الغير للحصول على مساعدة مجانية دون تقديم شيء في مقابلها له قيمة تذكر.
2- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات يتعين ألا تصل إلى درجة الجريمة, وإلا أمكن معاقبته عليها طبقاً للمادة 10 من ق. الأحداث, وإلا اقتصر الأمر على مجرد توقيع التدابير الواردة في المادة 15 من ذات القانون.
3- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت. وبالنظر إلى عدم وجود مسكن للحدث يمكن رعايته فيه وتسهيل رقابة سلوكه من خلاله, فإنه يؤدي إلى جنوح الحدث فعلاً, ومن ذلك أيضاً مبيته في الطرقات والحدائق والأنفاق ودورات المياه العامة.
4- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. وتسمح هذه الحالة باتخاذ أي إجراء وقائي مع أي حدث يخشى عليه من الفساد والارتماء في أحضان رفقاء السوء الذين قد يدفعونه إلى الجنوح.
5- إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته. وتقتضي هذه الحالة توافر شرطين هما:
أ‌- أن يكون الصغير سيء السلوك.
ب‌- أن يكون مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه ....
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الحدث ولو كان إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال, وهذا قيد على سلطة النيابة في تحريك الدعوى بتهمة المروق كصورة من صور التشرد. فإذا تم رفعها دون إذن سابق وجب الحكم بعدم قبولها.
· التدابير التي تتخذ إزاء الحدث المتشرد:
قرر المشرع الاتحادي إزاء الحدث الذي يضبط في إحدى حالات التشرد المنصوص عليها قانوناً, توقيع ذات التدابير التي قررها إزاء الحدث الجانح, وهي مجرد تدابير تهذيبية, هدفها درء الخطورة الناجمة عن حالة التشرد التي يتواجد فيها الحدث.
وقد قسم المشرع حالات التشرد إلى قسمين:
أولاً: يضم القسم الأول الحالات الأربع الأولى من المادة 13 من ق. الأحداث, ولا يوقع فيها التدبير على الحدث المتشرد إلا إذا أنذر متولي أمره كتابة, بمراقبة حسن سيره في المستقبل, ثم وجد الحدث في إحدى هذه الحالات بعد صيرورة الإنذار نهائياً.
ثانياً: إذا وجد الحدث في الحالة الخامسة الواردة في المادة 13 المشار إليها, يوقع عليه التدبير دون سابق إنذار.
وتكمن علة هذا التقسيم في أن حالات القسم الأول تنطوي على قدر ضئيل من الخطورة بحيث لا يتخذ أي تدبير حيال الحدث إلا إذا ثبت إصراره على التواجد في الظروف التي يستدل منها على تشرده بعودته إليه بعد صيرورة الإنذار نهائياً.
أما حالة القسم الثاني التي تقوم بسوء السلوك المقترن بالمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو الأم, فلا محل للإنذار فيها لانعدام جدواه عملياً واتسام هذه الحالة بدرجة من الخطورة تقتضي التحرك بفاعلية تجاه الحدث, على ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بإذن الأب ومن في حكمه.