المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوديعة النقدية المصرفية في القانون الاماراتي



YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:54 AM
الوديعة النقدية المصرفية
( تعريفها وأنواعها وطبيعتها القانونية في القانون الاماراتي )


كتابة واعداد
المحامي يوسف مومني


المقدمة



تضطلع البنوك بوظيفة هامة في الإقتصاد القومي هي وظيفة توزيع الإئتمان فهي تتلقى الودائع النقدية من جمهور المدخرين بفائدة معينة وتستخدمها في منح القروض للتجار والصناع وغيرهم بفائدة أكبر لتحقق الربح بمقدار الفارق بين الفائدتين، وهي بذلك تعمل كوسيط بين المدخرين والمستثمرين أي بين المقرضين والمقترضيين وبين عرض النقود وطلبها، فتزود المشروعات بالأموال اللازمة لإنشائها وتنميتها، وتحول المدخرات من رأس مال نقدي خامل إلى رأس مال نشيط منتج للربح فتساعد بذلك على تمويل للتجارة والصناعة وتنشيط الاقتصاد القومي.

عقد الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)من العقود المعروفة في الحياة المدنية ، إلا انها تختلف اختلافا جوهريا عن الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية.
اذ تعرف الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)وفقا للقانون المدني بانها " عقد يخول به المودع شخصا آخر حفظ ماله و يلتزم هذا الشخص بحفظ هذا المال ورده عينا " ( م 962 ق.م.م رقم 5 لسنة 1985 ) .
في حين يعرف قانون المعاملات التجارية الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية في المادة ( 371 / ف1 ) بأنها : " عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغ من النقود بأي وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب ووفقا للشروط المتفق عليها ".ويتضح من ذلك الفرق بين العقدين . والذي يمكن أن نحدده بأمرين :
1-الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية عقد محله مبلغ من النقود دائما أما الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)العادية فيمكن أن يكون محلها مبلغا من النقود كما يمكن أن يكون مالا آخر من غير النقود .
2-في الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية يتملك المصرف النقود المودعة لديه ويحق له التصرف فيها على أن يرد مثلها عند الطلب . أما الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)العادية فلا يتملك المودع لديه المال المودع بل يلتزم بحفظه فقط ثم عليه أن يرده عينا.



أولاً: تعريف الوديعة:

- الوديعة النقدية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود الى البنك الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها. تتميز الوديعة النقدية بخصيصة جوهرية هي أن البنك يكتسب ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص، على أن يلتزم برد مبلغ مماثل الى المودع.[1] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn1)

- هي عبارة عن عقد مبرم بين طرفين أحدهما البنك والطرف الآخر وهو العميل وهذا العميل يمكن أن يكون فرد أو شركة أو هيئة وبموجب هذا العقد تنتقل ملكية النقود المودعة من العميل للبنك (المودع لديه) وبالتالي يكون للبنك حق التصرف فيها كيفا شاء وبما يتفق ونشاطه.[2] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn2)



أهمية الوديعة المصرفية :


للوديعة المصرفية أهمية لكل من الاقتصاد الوطني والمصرف والعميل المودع .
- فبالنسبة للاقتصاد الوطني فإن الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)تعد وسيلة من وسائل الإدخار التي تؤدي الى التقليل من استعمال النقود في المجالات الإستهلاكية فتحد بذلك من التضخم وتوجه النقود في المجالات الإستثمارية .
- و بالنسبة للمصرف فإنها تمكنه من الحصول على المال اللازم لتغطية نشاطه المصرفي وفتح اعتمادات للمشاريع التجارية و الصناعية
- و بالنسبة للعميل المودع فإن الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)تضمن له سلامة نقوده من مخاطر السرقة و الضياع ، كما انها تمكنه من الاستفادة من بعض الخدمات المصرفية مثل اسخدام الشيكات لسداد ديونه.



خصائص الوديعة المصرفية :


1- انها عمل تجاري بالنسبة للمصرف كما هو الحال بالنسبة لجميع العمليات المصرفية وفقا للمادة (5)/ف4 من قانون المعاملات التجارية . أما بالنسبة للعميل فانها قد تعد تجارية إذا كان تاجرا وابرمها لشؤون تتعلق بتجارته فتكون عملا تجاريا بالتبعية أو تكون بالنسبة له عملا مدنيا إذا لم يكن تاجرا . وفي الحالتين تخضع الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)لأحكام القانون (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)التجاري لأن المشرع الإماراتي قضى بسريان القانون (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)التجاري على التزامات الطرفين إذا كان العمل مختلطا.
2- أنها عقد تجاري مسمى لأن المشرع نظم أحكامه بنصوص خاصة وأعطاه اسما خاصا.
3- أنها من العقود المتبادلة الملزمة للجانبين لأنها ترتب التزامات على عاتق الطرفين المصرف والعميل المودع .



أنواع الودائع النقدية :


تنقسم الودائع النقدية من حيث تاريخ استردادها إلى ودائع لدى الطلب، وودائع بشرط الإخطار السابق، وودائع لأجل، وودائع مخصصة لغرض معين، وودائع ادخارية.
1- الودائع لدى الطلب: هي أهم الودائع النقدية، وفيها يكون للمودع أن يطل استردادها في أي وقت. ونظرا لما يقتضيه هذا النوع من الودائع من احتفاظ البنك في خزاتنه بنقود كافية لدفع المبالغ المودعة، فإن البنك لا يدفع عنها أية فائدة أو فائدة ضئيلة.
وهي أكثر أنواع الودائع شيوعا . وأهم ما يميز هذا النوع من الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)أن للعميل المودع الحق في أن يطلب استردادها متى يشاء. ولا تتغير طبيعة هذه الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)إذا اتفق المصرف مع المودع على أن يعطيه مهلة للرد إذا كان طلب الاسترداد يتجاوز مبلغا معينا.
ومن صور الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)لدى الطلب ما يسمى " وديعة التوفير " وبموجبها يودع العميل مبلغا من النقود ويسلم للمصرف دفترا تدون فيه جميع عمليات السحب والإيداع . ويمكن للمودع أن يسحب من هذه الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)متى يشاء بشرط أن لا يتجاوز ما يسحبه المبلغ المودع .

2- الودائع بشرط الإخطار السابق:
وهي الوادئع التي لا يجوز استردادها إلا بعد إخطار البنك قبل الاسترداد بمدة ما كيومين أو ثلاثة حتى يتمكن البنك من تدبير النقود اللازمة للرد.
وتحسب للمودع فائدة عن هذه الودائع لا يتجاوز سعرها عادة سعر الفائدة عن الودائع لدى الطلب.
وتشترك هذه الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)مع النوع السابق في أن للعميل الحق في أن يطلب استردادها ولكنها تختلف عنها في أنها يشترط فيها أن يقوم العميل بإخطار المصرف قبل استردادها بمدة معينة.

3- الودائع لأجل:
هي الودائع التي يتفق على عدم استردادها إلا بعد أجل معين كستة اشهر أو سنة. وهذا النوع من الودائع أقل شيوعامن الودائع لدى الطلب، ولكنه أكثر فائدة للبنك إذ يمتنع بحرية أوفر في استعمالها، ولذا يكون سعر الفائدة فيها مرتفعا نسبيا.
في هذا النوع من الودائع لا يحق للعميل المودع استردادها الا بعد مرور اجل معين يحدد بالاتفاق بين الطرفين وهذا النوع من الودائع أكثر فائدة للصرف لأنه يتمتع بحرية اكبر في استعمال واستثمار النقود المودعة فيه دون أن يفاجأ بطلب استردادها

4- الودائع المخصصة لفرض معين:
هي الودائع التي تسلم الى البنك مع تخصصيها للقيام بعملية معينة أو لغرض معين. وقد يكون التخصيص لمصلحة المودع كما في الشركة التي تودع نقودا مخصصة للوفاء بأرباح الأسهم أو فوائد السندات.[3] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn3)
قد يكون التخصيص لمصلحة البنك كما في تخصيص لمصلحة الغير، كما في مقابل وفاء شيك معتمد يجمد بصفة مؤقتة لصالح الحامل. وفي حالات التخصيص لمصلحة البنك أو مصلحة الغير لا يجوز للمودع أن يطلب الاسترداد إلا بعد انتهاء التخصيص.

- هناك عدة اسئلة يجب الاشارة الى اجوبتها فيما يتعلق بالوديعة النقدية المصرفية
السؤال الذي يطرح نفسية في هذا المقام ما الحكم اذا كان للعميل اكثر من حساب واحد؟
اجاز المشرع الاماراتي (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)ان يكون للشخص الواحد اكثر من حساب مفتوح لدى المصرف الواحد سواء في نفس الفرع او في فروع اخرى.
ولكن يعتبر كل حساب مستقلا عن الحساب الاخر وذلك خروجا على مبدأ وحدة الذمة المالية. ويترتب على استقلال الحسابات هذا العديد من الاثار ,منها ان العميل اذا اراد ان يسحب مبلغ من النقود من احد حساباته الدائنة فلا يستطيع المصرف ان يرفض ذلك بحجة ان حسابه الاخر مدين , كما لا يجوز اجراء المقاصة بين حسابات العميل.

السؤال الاخر الذي يطرح نفسه ايضاً هل يجوز ان يكون حساب الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)مشتركا بين اكثر من شخص واحد؟
اجاز المشرع الامارتي للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او أكثر ويكون هذا الحساب بالتساوي فيما بينهم ما لم ينفق على غير ذلك.
وقد بين المشرع الاحكام التي يدار بموجبها الحساب المشترك وهي على النحو الاتي :
1 . يفتح الحساب المشترك من قبل جميع أصحابه او من قبل واحد منهم فقط على ان يكون مفوضا من الآخرين تفويضا مصدقا من جهة رسمية مختصة. ويتم السحب من هذا الحساب وفقا للاتفاق بين أصحابه.
فيكمن ان يتفقوا مثلا على ان يتم توكيل احدهم بالسحب من الحساب. وقد يتفقوا على ان يكون لكل منهم حق بالتصرف في الحساب كله وهكذا.
2.اذا تم إيقاع الحجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فلا يسري الحجز على كل الحساب وانما يسري على حصة المحجوز عليه فقط. وبناء على ذلك يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بمقدار الحصة المحجوزة.
3.في حاله قيام المصرف باجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب فلا يجوز له أن يدخل هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية في باقي الشركاء.
4. اذا توفي احد أصحاب الحساب المشترك أو فقد أهليته يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاهلية. وعلى المصرف أن يوقف السحب من الحساب المشترك اعتبارا من تاريخ إخطاره وحتى يتم تعين الخلف.

5- الودائع الإدخارية أو ودائع التوفير:
هي الودائع التي تسلم فيها النقود الى البنك ويصدر البنك دفتر توفير يذكر فيه اسم من صدر لصالحه ويدون فيه المدفوعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة في إثبات تلك البيانات في العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه.
ويجوز إصدار دفتر توفير باسم القاصر، ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق الإيداع في هذا الدفتر. ولا يكون للقاصر حق السحب منه إلا وفقا للأحكام العامة في القانون من حيث الأهلية وسلطة الولي أو الوصي.[4] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn4)



ثانياً: تجارية عقد الإيداع وإثباته:
يعتبر عقد الإيداع عملا تجاريا دائما بالنسبة للبنك المودع لديه، وذلك تطبيقا لنص المادة الخامسة من المجموعة التجارية التي تعتبر جميع عمليات البنوك تجارية بطبيعتها بالنسبة للبنك. أما بالنسبة للعميل فتقدير مدى تجارية العقد يتوقف على شخص المودع والغرض من الإيداع. فإذا كان المودع تاجراً وتعلق الإيداع بشئونه التجارية كان العقد تجاريا بالتبعية بالنسبة للعميل، وفي غير هذه الحالة يعتبر الإيداع عملا مدنيا كما هي القاعدة العامة.

وطالما كان عقد الإيداع تجارياً دائماً من جانب البنك فإنه يجوز للعميل إثبات ما يشاء فيما يتعلق بهذا العقد بكافة طرق الإثبات في مواجهة البنك. وقد جرى العرف المصرفى على إعطاء العميل إيصالاً بالمبالغ التي يقوم بإيداعها، ويؤدي هذا الايصال الدور الرئيسي في إثبات العلاقة بين العميل والبنك، كما تفيد البنك المقيد بها حساب المودع في هذا الاثبات.[5] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn5)



ثالثا: الطبيعة القانونية لعقد وديعة النقود:
أ‌- تكوين عقد وديعة النقود:
يبرم عقد وديعة النقود بين طرفين احداهما البنك الذي يتلقى الودائع والطرف الآخر هو العميل والذي يقوم بإيداع النقود لدى البنك بمجرد إبرام العقد يتم فتح الحساب وإيداع النقود.
1- الاهلية:
يجب عند إبرام عقد يلزم أن يكون طرفيه لديهما الاهلية القانونية اللازمة للتصرف والارادة وعند بحث نقطة الاهلية في عقد وديعة النقود يتضح أن احد طرفي العقد وهو البنك وبالتالي هناك مجال لبحث أهلية البنك أما بالنسبة لآهلية الطرف الآخر فعلى اعتبار أن عقد وديعة النقود وديعة ناقصة لا تستلزم أهلية التصرف وتكفي أهلية الارادة فقط ولم تشر النصوص المنظمة لعقد وديعة النقود الواردة بالقانون للأهلية المطلوبة لابرام عقد وديعة النقود.
2- الرضا:
عقد وديعة النقود من العقود الرضائية التي يستلزم لإبرامه رضا الطرفين إلا أنه في أغلب الاحوال تكون عقود الودائع النقدية مطبوعة تحتوي على الشروط المنظمة لعملية ايداع المبالغ النقدية وعلى العميل أما قبولها أو رفضها دون أن يكون له حق تعديلها وفي حالة قبولها لا يحق للبنك تعديل العقد دون رضا العميل أو الطرف الآخر.[6] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn6)



رابعا: النظام القانوني للودائع النقدية:
الفرع الاول، الطبيعة القانونية للوديعة النقدية:
1- الوديعة النقدية ليست وديعة عادية:
الوديعة كما تم تعريفها عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عينا، فجوهر الوديعة في القانون المدني هو التزام المودع لديه بالمحافظة على الشي ورده عينا. أم الوديعة النقدية فتكسب البنك ملكية النقود المودعة وحق التصرف فيها كما يشاء واستخدامها في الإقراض بوجه خاص، على أن يلتزم برد مبلغ مماثل. ولذلك فإن الوديعة النقدية ليست وديعة عادية.
2- الوديعة النقدية ليست وديعة شاذة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوديعة النقدية هي وديعة شاذة أو ناقصة. والوديعة الشاذة هي الوديعة التي يكتسب فيها المودع لديه ملكية الشيء المودع ولا يلتزم إلا برد مثله.
ولو كان هذا التفسيرصحيحا لوجب أن تخضع الوديعة النقدية لكافة قواعد القانون المدني المتعلقة بالوديعة. فيما عدا ما يتعلق بملكية الاشياء المودعة، ولترتب على ذلك بوجه خاص امتناع المقاصة بين التزام المودع لديه بالرد وبين أي حق له قبل المودع.
لذلك فإن الوديعة النقدية ليست وديعة شاذة، كما في حالة الوديعة المخصصة لغرض معين، إذ لا يجوز للبنك أن يتصرف فيها بل يجب عليه أن يحتفظ في خزانته بمبلغ معادل لما تسلمه للقيام بالغرض المعين.

3- الوديعة النقدية قرض:
الحقيقة أن الوديعة النقدية تعتبر قرضا، بمعنى أن المودع يقرض البنك مبالغ من النقود يستخدمها البنك في منح الائتمان لعملائه.
ولما كانت الوديعة النقدية قرضاً، فلا محل لتطبيق أحكام الوديعة عليها. وعلى ذلك تجوز المقاصة بين الوديعة والحق الذي يكون للبنك على المودع.[7] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn7)
ولا يجوز كذلك اعتبار البنك مرتكبا لجريمة خيانة الامانة إذا تعذر عليه الرد ىللمودعين، فيما عدا حالة الوديعة المخصصة لغرض معين إذ هي وديعة شاذة تفرض على البنك الالتزام بحفظ مبلغ معادل لما تسلمه على وجه الوديعة للقيام بالغرض المعين.



الفرع الثاني: آثار الوديعة النقدية:
- استعمال المبالغ المودعة:
يصبح البنك مالكا للمبالغ المودعة فيطون له أن يتصرف فيها كما شاء وأن يستعملها في عمليات الائتمان قصير الاجل. ويعتبر البنك إذن مجرد مدين بالمبلغ المودع.
ولما كان هذا المبلغ يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل، فإن البنك يكون في الواقع مدينا برصيد الحساب.
ولما كان للبنك حق التصرف في المبالغ المودعة، فلا يمكن اعتباره مرتكبا لجريمة خيانة أمانة إذا تعذر عليه رد المبالغ المودعة، فيما عدا حالة الوديعة المخصصة لغرض معين.
- رد المبالغ المودعة:
يلتزم البنك برد المبالغ المودعة لدى طلب المودع في الودائع لدى الطلب أو بعد إخطار سابق عند اشتراط هذا الاخطار، أو في الميعاد المعين في الودائع لاجل.
فإن الاسترداد يتم في الغالب عن طريق سحب شيكات على البنك لصالح العميل أو لصالح غيره.
ولا يلتزم البنك بدفع فوائد عن المبالغ المودعة إلا اذا اتفق على ذلك، كما هو الشأن في الحساب الجاري الذي لا تسري فيه الفوائد على المدفوعات الا باتفاق خاص.
- التقادم:
تخضع الودائع النقدية للتقادم العادي ومدته خميس عشرة سنة. ويسؤي هذا التقادم من يوم الإيداع في الودائع لدى الطلب أو من يوم حلول الإجل في الودائع لإجل. بيد أنه اذا اقترنت الوديعة بفتج حساب جار للمودع، فإن التقادم العادي لا يسري إلا من يوم قفل الحساب، وينطبق نفس الحكم على التقادم الخمسي للفوائد[8] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn8)

خامساً: التزامات البنك المترتبة على هذا الايداع:
يترتب على عقد الإيداع بين العميل والبنك أن يلتزم هذا الأخير ما يساوي المبالغ النقدية التي تسلمها من العميل في الأجل المحدد كما يلتزم بدفع فوائد مقابل هذا الإيداع.

الالتزام الاول: التزام البنك برد ما يساوي المبالغ المودعة لديه:
عندما يتسلم البنك المبالغ من العميل المودع، فإنه لا يحتفظ بها ليردها بذاتها للعميل.
فالبنك يتملك المبالغ المودعة لديه بمجرد تسلمه إياها ويصبح العميل مجرد دائن بمبلغ معين، ويصبح للبنك الحرية الكاملة في التصرف في الاموال المودعة لديه، كما تكون له الحرية في استعمالها في أعماله المصرفية الأخرى مثل إقراض العملاء، لأجل أو خصم الاوراق التجارية.

الالتزام الثاني: التزام البنك برد الوديعة الى المودع أو من يحدده:
يلتزم البنك برد ما يساوي قيمة الوديعة النقدية الى شخص العميل ذاته أو من يعينه، ولذلك تلجأ البنك البنوك عادة الى الحصول على عدة توقيعات للعميل لمضاهاتها عند التوقيع باستلام الوديعة لحظة ردها أو رد جزء منها. ويسأل البنك إذا قام بتسليم الوديعة إلى شخص آخر غير المودع، وللبنك في سبيل الاطمئنان الى شخص المتسلم للمبالغ المودعة لديه أن يطلب ما يثبت شخصيته للتحقق منها.

الإلتزام الثالث: إلتزام البنك برد الوديعة في الميعاد والمكان المتفق عليه:
يلتزم البنك برد المبالغ المودعة طرفه في الميعاد والمكان المتفق عليه بعقد الوديعة. ويكون هذا الميعاد بمجرد طلب العميل كما هو الوضع الغالب أو بعد مدة محددة سلفا.
كما قد يكون ميعاد رد الوديعة بعد إخطار سابق للبنك.
وإذا لم يحدد مكان رد الوديعة كان هو مقرالبنك الذي تم فيه إيداع النقود. ولما كانت الوديعة تهلك على البنك فلا تبرأ ذمته بهلاكها حيث يلتزم برد مثلها.

الإلتزام الرابع: التزام البنك بدفع الفوائد:
يلتزم البنك بدفع فوائد عن المبالغ المودعة طرفه إذا ما اتفق على ذلك صراحة في عقد الإيداع، ويتفق على ذلك غالبا إذا ما كانت الوديعة لأجل.
أما في الحالات الاخرى كما إذا كانت الوديعة تحت الطلب، فإن البنك لا يعطي فوائد إلا نادراً لأن البنك لا يعتمد في إستشارته على الودائع الواجبة الدفع بمجرد الطلب وإنما على الودائع لأجل.أما إذا لم يتفق على فوائد فلا يلتزم بها ذلك لان الاصل في عقد القرض أنه عقد تبرع حتى ولو كان القرض تجاريا.[9] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftn9)



الخاتمة


عالج المشرع الاماراتي في المواد من 371 الى 379 من قانون المعاملات التجارية الاماراتي - قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993 في الباب الاول الودائع والحسابات المصرفية منه في الفصل الاول الودائع المصرفية وفيما يلي نص المواد التي تم اعطاء شرح بسيط لموادها
المادة 371
أ) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها. ب) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة 372
1) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او في اي جزء منه. 2) ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.
المادة 373
فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 374
اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 375
يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 376
اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 377
مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة 378
على المصرف ان يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 379
للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية: 1) يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق اصحابه. ب) واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء او من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام من يوم توقيعه.
2) ولا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
3) وعند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية، وعلى المصرف ايقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ اخطاره حتى يتم تعيين الخلف.

المصادر والمراجع

1- د.عبدالحميد الشواربي، عمليات بنوك، منشأة المعارف للنشر.
2- مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي- الاسكندرية، 2005 م.
3- المحامي منير محمد الجنبيهي والمحامي ممدوح محمد الجنبيهي، أعمال بنوك، دار الفكر الجامعي-الاسكندرية، 2000م
4- قانون المعاملات التجارية الاماراتي - قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993
5- احكام المحكمة الاتحادية العليا .






[1] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref1) أ.د. مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي- الاسكندرية، 2005م، صفحة 61

[2] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref2) المحامي منير محمد الجنبيهي والمحامي ممدوح محمد الجنبيهي، أعمال بنوك، دار الفكر الجامعي-الاسكندرية، 2000م، صفحة 11

[3] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref3) أ.د. مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي- الاسكندرية، 2005م، صفحة 61،62

[4] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref4) أ.د. مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي- الاسكندرية، 2005م، صفحة 62

[5] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref5) د. عبدالحميد الشواربي، عمليات البنوك، منشأة المعارف للنشر، صفحة 52

[6] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref6) المحامي منير محمد الجنبيهي والمحامي ممدوح محمد الجنبيهي، أعمال بنوك، دار الفكر الجامعي-الاسكندرية، 2000م، صفحة 23

[7] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref7) أ.د. مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي- الاسكندرية، 2005م، صفحة 65، 66

[8] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref8) أ.د. مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي- الاسكندرية، 2005م، صفحة 68، 69

[9] (http://www.lawjo.net/vb/#_ftnref9) . عبدالحميد الشواربي، عمليات البنوك، منشأة المعارف للنشر، صفحة 54، 55، 56، 57