المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوديعة النقدية في القانون الاماراتي الاتحادي



YoUSeF MoMaNI
06-26-2013, 11:58 AM
الوديعة النقدية في القانون الاماراتي الاتحادي (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)
الـوديـعة الـنقديـة الـمـصـرفية

عقد الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)من العقود المعروفة في الحياة المدنية ، إلا انها تختلف اختلافا جوهريا عن الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية.
اذ تعرف الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)وفقا للقانون المدني بانها " عقد يخول به المودع شخصا آخر حفظ ماله و يلتزم هذا الشخص بحفظ هذا المال ورده عينا " ( م 962 ق.م.م رقم 5 لسنة 1985 ) .
في حين يعرف قانون المعاملات التجارية الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية في المادة ( 371 / ف1 ) بأنها : " عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغ من النقود بأي وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب ووفقا للشروط المتفق عليها ".ويتضح من ذلك الفرق بين العقدين . والذي يمكن أن نحدده بأمرين :
_ 1الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية عقد محله مبلغ من النقود دائما أما الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)العادية فيمكن أن يكون محلها مبلغا من النقود كما يمكن أن يكون مالا آخر من غير النقود
_ 2في الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية يتملك المصرف النقود المودعة لديه ويحق له التصرف فيها على أن يرد مثلها عند الطلب . أما الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)العادية فلا يتملك المودع لديه المال المودع بل يلتزم بحفظه فقط ثم عليه أن يرده عينا.


أهـميـة الـوديعـة المـصرفيـة :
للوديعة المصرفية أهمية لكل من الاقتصاد الوطني والمصرف والعميل المودع .
- فبالنسبة للاقتصاد الوطني فإن الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)تعد وسيلة من وسائل الإدخار التي تؤدي الى التقليل من استعمال النقود في المجالات الإستهلاكية فتحد بذلك من التضخم وتوجه النقود في المجالات الإستثمارية .
- و بالنسبة للمصرف فإنها تمكنه من الحصول على المال اللازم لتغطية نشاطه المصرفي وفتح اعتمادات للمشاريع التجارية و الصناعية
- و بالنسبة للعميل المودع فإن الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)تضمن له سلامة نقوده من مخاطر السرقة و الضياع ، كما انها تمكنه من الاستفادة من بعض الخدمات المصرفية مثل اسخدام الشيكات لسداد ديونه.


خصـائـص الوديـعة الـنقـديـة
_ 1انها عمل تجاري بالنسبة للمصرف كما هو الحال بالنسبة لجميع العمليات المصرفية وفقا للمادة (5)/ف4 من قانون المعاملات التجارية . أما بالنسبة للعميل فانها قد تعد تجارية إذا كان تاجرا وابرمها لشؤون تتعلق بتجارته فتكون عملا تجاريا بالتبعية أو تكون بالنسبة له عملا مدنيا إذا لم يكن تاجرا . وفي الحالتين تخضع الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)لأحكام القانون (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)التجاري لأن المشرع الإماراتي قضى بسريان القانون (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)التجاري على التزامات الطرفين إذا كان العمل مختلطا.
_2أنها عقد تجاري مسمى لأن المشرع نظم أحكامه بنصوص خاصة وأعطاه اسما خاصا.
_3أنها من العقود المتبادلة الملزمة للجانبين لأنها ترتب التزامات على عاتق الطرفين المصرف والعميل المودع .




أنــواع الـوديـعة الـنقديـة
للوديعة النقدية (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المصرفية أكثر من صورة واحدة وأهم صورها ما يأتي :
أولا : الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)لدى الطلب :
وهي أكثر أنواع الودائع شيوعا . وأهم ما يميز هذا النوع من الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)أن للعميل المودع الحق في أن يطلب استردادها متى يشاء. ولا تتغير طبيعة هذه الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)إذا اتفق المصرف مع المودع على أن يعطيه مهلة للرد إذا كان طلب الاسترداد يتجاوز مبلغا معينا.
ومن صور الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)لدى الطلب ما يسمى " وديعة التوفير " وبموجبها يودع العميل مبلغا من النقود ويسلم للمصرف دفترا تدون فيه جميع عمليات السحب والإيداع . ويمكن للمودع أن يسحب من هذه الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)متى يشاء بشرط أن لا يتجاوز ما يسحبه المبلغ المودع .

ثانيا: الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)بشرط الاخطار:
تشترك هذه الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)مع النوع السابق في أن للعميل الحق في أن يطلب استردادها ولكنها تختلف عنها في أنها يشترط فيها أن يقوم العميل بإخطار المصرف قبل استردادها بمدة معينة.

ثالثا: الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)لاجل:
في هذا النوع من الودائع لا يحق للعميل المودع استردادها الا بعد مرور اجل معين يحدد بالاتفاق بين الطرفين كأن يكون سنة او ستة اشهر .وهذا النوع من الودائع أكثر فائدة للصرف لأنه يتمتع بحرية اكبر في استعمال واستثمار النقود المودعة فيه دون أن يفاجأ بطلب استردادها.


رابعا: الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المخصصة:
وهي الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)التي تسلم الى المصرف مع تخصيصها للقيام بعملية معينة او لتنفيذ غرض معين.
وقد يكون التخصيص لمصلحة المودع كما لو طلب المودع من المصرف أن يستعمل مبلغ الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)لشراء أسهم شركة معينة.
وقد يكون التخصيص لمصلحة المصرف كما لو كانت الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)قد قدمت ضمانا لائتمان قدمه المصرف. كما لو أن المصرف كفل العميل تجاه الغير وطلب، فتقدم الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)ضمانا لهذه الكفالة.
وقد يكون التخصيص لمصلحة الغير كما في حالة الشيك المصدق حيث يطلب العميل من المصرف تصديق الشيك فيقوم بفتح حساب بقيمة الشيك لمصلحة حامل هذا الشيك.
وفي جميع الأحوال يجب على المصرف أن يحترم هذا التخصيص فلا يجوز أن يستعمل الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)في غير الغرض الذي خصصت له.
وإذا كانت الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)المخصصة لمصلحه المصرف او لمصلحة الغير فلا يجوز للمودع ان يطلب استردادها الا بعد انقضاء الغرض الذي خصصت له.

ما الحكم اذا كان للعميل اكثر من حساب واحد؟
اجاز المشرع الاماراتي (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)ان يكون للشخص الواحد اكثر من حساب مفتوح لدى المصرف الواحد سواء في نفس الفرع او في فروع اخرى.
ولكن يعتبر كل حساب مستقلا عن الحساب الاخر وذلك خروجا على مبدأ وحدة الذمة المالية.
ويترتب على استقلال الحسابات هذا العديد من الاثار ,منها ان العميل اذا اراد ان يسحب مبلغ من النقود من احد حساباته الدائنة فلا يستطيع المصرف ان يرفض ذلك بحجة ان حسابه الاخر مدين.
كما لا يجوز اجراء المقاصة بين حسابات العميل.
هل يجوز ان يكون حساب الوديعة (http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3407)مشتركا بين اكثر من شخص واحد؟
اجاز المشرع الامارتي للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او أكثر ويكون هذا الحساب بالتساوي فيما بينهم ما لم ينفق على غير ذلك.
وقد بين المشرع الاحكام التي يدار بموجبها الحساب المشترك وهي على النحو الاتي :
1 . يفتح الحساب المشترك من قبل جميع أصحابه او من قبل واحد منهم فقط على ان يكون مفوضا من الآخرين تفويضا مصدقا من جهة رسمية مختصة. ويتم السحب من هذا الحساب وفقا للاتفاق بين أصحابه.
فيكمن ان يتفقوا مثلا على ان يتم توكيل احدهم بالسحب من الحساب. وقد يتفقوا على ان يكون لكل منهم حق بالتصرف في الحساب كله وهكذا.
2.اذا تم إيقاع الحجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فلا يسري الحجز على كل الحساب وانما يسري على حصة المحجوز عليه فقط. وبناء على ذلك يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بمقدار الحصة المحجوزة.
3.في حاله قيام المصرف باجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب فلا يجوز له أن يدخل هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية في باقي الشركاء.
4. اذا توفي احد أصحاب الحساب المشترك أو فقد أهليته يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاهلية. وعلى المصرف أن يوقف السحب من الحساب المشترك اعتبارا من تاريخ إخطاره وحتى يتم تعين الخلف.




([1] ) القانون رقم 17 لسنة 1999.
([2] ) أنظر، د/ فايز نعيم رضوان، القانون التجاري، المرجع السابق، ص407، بند15.
([3] ) أنظر،
S. MisbKin (Frederic), The Ecoomics of Money, Banking , and Financial Markets, Addison – Wesley, 5ed, 1998, P.55.
([4] ) أنظر،
The future of Money , by (OECD), 2002, in http://www.oecd.org (http://www.oecd.org/). p.104.
([5] ) أنظر، د/ أحمد جمال الدين موسي، النقود الالكترونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية، مجلة البحوث الاقتصادية والقانونية، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد التاسع والعشرون، إبريل 2001، ص26، بند 101.
([6] ) أنظر، د/ عبد الباسط أو الوفا، سوق النقود الألكترونية، (الغرض، المخاطر، الآفاق)، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العدد 471 / 472،يوليو / أكتوبر 2003، السنة الرابعة والتسعون، ص208.
([7] ) أنظر المرجع السابق، ص210.
([8] ) أنظر، سعيد عبد الله الحامد، العمليات المصرفية الألكترونية والإطار الإشرافي، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأمارات العربية المتحدة، دبي، 10-12 مايو 2003، ص239.
([9] ) أنظر، د/ فايز نعيم رضوان، القانون التجاري، المرجع السابق، ص405، بند 13.
([10] ) أنظر، د/ على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية،دار النهضة العربية، 1969، ص18، بند14.
([11] ) أنظر، د/ عبد الفضيل محمد أحمد، الأوراق التجارية وعمليات البنوك، المرجع السابق، ص390،بند 280.
([12] ) أنظر، د/ منير محمد الجنبيهى، د/ ممدوح محمد الجنبيهى، البنوك الألكترونية،المرجع السابق، ص49 ومايليها.
([13] ) أنظر،
S.Misbkin (frederic), The Economic of Money, Banking, and Financial Markets, op. Cit., P. 56.
([14] ) لمزيد من التفصيل راجع،
The Future of Money, by (OECD), OP, Cit., P.82.
([15] ) أنظر، د/ عبد الفضيل محمد أحمد، الأوراق التجارية وعمليات البنوك، المرجع السابق، ص391، بند 281، 282، د/ على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص18، بند14.
([16] ) أنظر، د/ فايز نعيم، القانون التجاري، المرجع السابق، ص411، بند17.
([17] ) أنظر، د/ عبد الفضيل، الأوراق التجارية وعمليات البنوك، المرجع السابق، ص399، بند286.
([18] ) أنظر، د/ بلال عبد المطلب بدوى، البنوك الألكترونية (ماهيتها – معاملاتها، المشاكل التى تثيرها)، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية بين الشريعة والقانون،السابق الأشارة إليه، ص1961 ؛ د/ منير محمد الجنبيهى، أ/ممدوح محمد الجنبيهى، البنوك الألكترونية، المرجع السابق، ص49.