المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص "الطعون المتعلقة بعدم الدستورية" لـ د. علي العلوان



Haneen Nassar
07-21-2013, 06:26 PM
تلخيص الدكتور علي العلوان للقسم الخاص بـ الطعون المتعلقة بعدم الدستورية من مادة القضاء الاداري
سنتناول هذا الموضوع على مرحلتين : الاولى ماقبل انشاء المحكمة الدستورية و الثانية بعد انشاء المحكمة الدستورية


أولا :-
الرقابة على الدستورية قبل انشاء المحكمةالدستورية
نصت الماده 9/أ/6 ، 7 من قانون محكمة العدلالعليا الحالي رقم 12 لسنة 1992 على ما يلي (( تختص المحكمة دون غيرها بالنظر فيالطعون المقدمه من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي : ........... 6- الطعون التييقدمها اي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب اي قانون يخالف الدستور او اينظام يخالف الدستور او القانون . 7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العملباحكام اي قانون مؤقت مخالف للدستور او النظام مخالف للقانون أو الدستور ))
اذن بستفاد من هذا النص ان محكمة العدل العيابموجب قانونها الحالي تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بعدم دستورية القوانينالعادية و القوانين المؤقته والانظمه
1. الرقابة على دستورية القوانين :-
ان رقابة محكمة العدل العليا في ظل قانونها الحالي هيرقابة امتناع ( الرقابة عن طريق الدفع الفرعي ) ، أي أن المحكمة تمتنع عن تطبيقالقانون المخالف للدستور وتستبعده بالنسبة للدعوى المنظورة امامها دون ان تحكمبالغائه وانما تلغي القرار الذي صدر استنادا اليه .
2. الرقابة على دستورية القوانين المؤقته والانظمه :-
استنادا لاحكام المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدلالعليا الحالي رقم 12 لسنة 1992 ، فان المحكمة مختصه بالنظر في الطعون التي يقدمهااي متضرر بطلب (وقف العمل) باحكام اي قانون مؤقت مخالفا للدستور او أي نظام مخالفللدستور او القانون وهذا يعني ان صلاحية المحكمة تقتصر فقط على وقف العمل باحكاماي قانون مؤقت او نظام اذا ثبت مخالفة الاول للدستور ومخالفة الثاني للدستور أوالقانون ، دون الغائهما . لان الوقف يعني ابقائهما قائمين مع شل أثارهما بالنسبةللمستقبل وتحتفظ السلطة المختصه بصلاحية تعديلهما او الغائهما . أما الالغاء فيعنياعدام القانون المؤقت او النظام واعتباره كأن لم يكن منذ صدوره .
ثانيا :
الرقابة على الدستورية بعد انشاء المحكمة الدستورية
قرر المشرع الدستوري بموجب تعديل 2011 انشاء محكمةدستورية في الفصل الخامس وذلك في المواد (58، 59، 60، 61) وتطبيقا لنص الماده 58 فقد صدر قانون المحكمة الدستورية رقم 15لسنة 2012 يتاريخ 7/6/2012 وما يهمنا بهذا الصدد هو اختصاص المحكمة الدستوريةبالرقابة على دستورية القوانين و الانظمة .
نصت المادة (59) من الدستور على اختصاص المحكمة بالرقابةعلى دستورية القوانين والانظمة الفاقده وهذا ما كررته المادة (4) من قانون المحكمةالدستورية
وحدد النص الدستوري الجهات التي تملك حق الطعن بدستوريةالقوانين والانظمه (م60) لدى المحكمة وهي : -
مجلس الاعيان ، مجلس النواب , مجلس الوزراء , الافراد عنطريق الدفع الفرعي .
ومن الجدير بالملاحظه انه بوجود محكمة دستورية يمنع علىكافة المحاكم فحص دستورية القوانين والانظمه ، لان المحكمة الدستورية هي المختصهبهذا الامر وتستطيع ان تلغي القانون اذا كان مخالف للدستور او مجموعه من مواده اذاكانت لا تخل بجوهر القانون او الغاء مادة واحده او فقرة او بند من فقرة .
ويحوز حكم الالغاء الحجية المطلقة بحيث يحتج به علىالكافة وتحل مشكلة القانون المخالف للدستور حلا نهائيا ، لان الحكم بالغاء القانونهو اعدام لوجوده والتخلص منه بشكل نهائي ، الامر الذي سيحول دون اثارة مشكلةالدستورية مرة اخرى .