المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تكملة شرح القواعد الاصوليه



محمد سليمان الخوالده
08-19-2009, 10:06 AM
شرح القاعدة التاسعة والثلاثون : العادة محكمة

العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاً عندها ومعنى القاعدة إن العادة عامة كانت أو خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي , والعرف بمعنى العادة , وإنما تُجعل العادة حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته , فإذا ورد النص وجب العمل به ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدلاً عنه , والأصل في هذه القاعدة ما روي عن عبدالله بن مسعود ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وهذا الأثر وإن كان موقوفاً على ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه

من تطبيقات القاعدة التاسعة والثلاثون : إن ألفاظ الواقفين تفسَّر حسب عاداتهم , ومنها من دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يغسله , أو ركب سفينة وصاحبها معروف بأخذ الأجرة , وكذا الخياط والغسال إذا كانا معروفين بأخذ الأجرة استحق هؤلاء الأجرة بحكم العرف , ومنها كل ما جرى العرف على اعتباره من مشتملات المبيع فإنه يدخل في البيع من غير ذِكر كالحديقة المحيطة بالدار تدخل في عقد البيع معه بلا ذكر لعرف الناس بذلك .
شرح القاعدة الأربعون : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

الأحكام المبينة على العرف والعادة لا على النص و الدليل تتبدل مع تبدل الأعراف والعوائد التي بنيت عليها , لأنه بتغير الزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغيير تتغير أعرافهم وعاداتهم , وبتغيرها تتغير الأحكام المبنية عليها , وأما الأحكام المستندة إلى أدلة شرعية , ولم تبن على عرف وعادة فإنها لاتتغير كوجوب القصاص على القاتل العمد .

من تطبيقات القاعدة الأربعون : سقوط خيار الرؤية برؤية حُجرة من حُجَر الدار في الزمن القديم لجريان عرف الناس على هذا النمط من البناء , فقد أفتى فقهاؤنا القدامى رحمهم الله تعالى بسقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة من حجر الدار , ولكن تغير عرف الناس وعاداتهم في بناء الدور ومشملاته فأفتى الفقهاء بعدم سقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة بل لابد من رؤية جميع حُجر الدار ومشتملاته .

شرح القاعدة الحادية والأربعون : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

الإمتناع إما حقيقي وإما عادي , فالأول إمتناع الشيء ضرورة لمخالفته للعقل كإقراره لمن هو أكبر منه سناً أنه ابنه , أما الثاني فهو إمتناع الشيء عادة فقط , وكلاهما سواء لاتسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه .

من تطبيقات القاعدة الحادية والأربعون : لو ادعى رجل معروف بالفقر بمبلغ جسيم على رجل معروف بالغنى المفرط بأنه أقرضه إياه دفعة واحدة حال كونه لم يرث ولم يصب مالاً بوجه آخر فلا تسمع دعواه لأنها مما يمتع عادة , فهي كالممتنع حقيقة
شرح القاعدة الثانية والأربعون : العبرة للغالب الشائع لا للنادر

الأمر الشائع هو الأمر الذي أصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم , والنادر هو القليل الحدوث , فالمعول عليه والمنظور إليه في ترتيب الأحكام هو الأمر الشائع لا الأمر النادر .

من تطبيقات القاعدة الثانية والأربعون : الحكم بالبلوغ من له من العمر خمس عشرة سنة لأنه هو العمر الشائع للبلوغ , وإذا كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر وقليل فلا يعول عليه , وكذلك الحكم ببلوغ سبع سنين لإنتهاء مدة حضانة الصبي وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة يستغني عن من يعينه في لباسه وأكله ونحو ذلك وإن البنت تحتاج إلى البقاء عند أمها إلى سن التاسعة من عمرها لتتعلم شيئاً من شؤون الإناث .

شرح القاعدة الثالثة والأربعون : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع

يعني إذا وجد ما يستدعي ويقتضي وجود شيء , ووجد نهيٌ ما يمنع وجود هذا الشيء , فالحكم الأخذ بالمانع , فلا نحكم بوجود الشيء ترجيحاً وتقديماً للمانع .
وقد يكون أساس هذه القاعدة أو مستندها ما جاء في الحديث النبوي الشريف : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إذ في هذا الحديث إشارة إلى أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات .

من تطبيقات القاعدة الثالثة والأربعون : ليس للراهن أن يبيع المال المرهون عند دائنه من آخر , لأن كون الرهن ملكه يقتضي نفوذ البيع , وتعلق حق المرتهن بالرهن مانع من نفوذ البيع في الحال , فيقدم المانع بجعل البيع موقوفاً على إجازة المرتهن .

شرح القاعدة الرابعة والأربعون : التابع تابع

أي إن التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم , وقد نصّت إحدى مواد مجلة الأحكام العدلية على التالي : التابع تابع إذا بيع الحيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعاً .

من تطبيقات القاعدة الرابعة والأربعون : إذا باع أرضاً دخل فيها البناء والأرض المغروسة لتبقى مستمرة فيها , ومنها زوائد المرهون والمغصوب تابعة لهما في الوجود فتكون تابعة لهما في الحكم ولهذا فهي ملك للراهن والمغصوب منه .

شرح القاعدة الخامسة والأربعون : التابع لا يفرد بالحكم

هذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة , فالتابع الذي وجوده تبع لغيره وبالتالي لا استقلال له في وجوده , لا يفرد في الحكم دون متبوعه , فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه .

من تطبيقات القاعدة الخامسة والأربعون : حقوق الارتفاق1 مثل حق الشرب وحق المرور لا يجوز بيعها منفردة , ومنها لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه منفرداً , ومثل الجنين في عدم بيعه منفرداً وهو في بطن أمه , كل ما كان اتصاله خلقة كاللبن في الضرع والصوف على ظهر الخروف والجلد على الحيوان .

شرح القاعدة السادسة والأربعون : يقبل قول المترجم مطلقاً

يقبل قول المترجم في الدعاوي والبينات وما يتعلق بها ( مطلقاً ) أي في أي نوع كان منها ولو في الحدود والقصاص , ويكفي أن يكون المترجم واحداً ويشترط فيه أن يكون بصيراً عادلاً عارفاً باللغتين , المترجم عنها والمترجم بها , ويشترط أن يكون القاضي غير عارف بلغة الخصوم , وقال الحنابلة لا تقبل الترجمة إلى من عدليين وبهذا قال الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنها تقبل من واحد وتجوز ترجمة المرأة العدل عند الحاجة .

من تطبيقات القاعدة السادسة والأربعون : 2

1 حقوق الارتفاق : كل ما ثبت لعقار ما على عقار من الأمور المنتفع بها , مما يقبل الإشتراك , مثل نوبة الإنتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات ومثل حق المرور والمسيل , ومثل حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين .
2 لم يذكر المؤلف أمثلة من تطبيقات القاعدة السادسة والأربعون , وربما كان ذلك لشدَّة وضوح القاعدة .
ارجو من الاداره دمج هذا الموضوع مع الموضوع السابق (شرح القواعد الاصوليه)
مع تحيات mohmmad ali