المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار انهاء خدمة عامل - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الادارية



Essa Amawi
12-03-2013, 12:42 PM
جلسة الأربعاء الموافق 12 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )



الطعن رقم 117 لسنة 2013 إداري

(1) المجلس الوزاري للخدمات" اختصاصه". مجلس الوزراء. تفويض. موظفون" انهاء الخدمة". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- المجلس الوزاري للخدمات. هيئة تنفيذية متفرعه عن مجلس الوزراء ويساعده في ممارسة بعض اختصاصاته التنفيذية والإدارية بموجب إنابه قانونية أو تفويض إداري. مؤداه. ما يصدره المجلس من أوامر تنفيذية أو قرارات إدارية. ينسب إلى مجلس الوزراء ويخضع لإقراره واعتمادة. اساس ذلك؟
- مجلس الوزراء. تفويضه المجلس الوزاري للخدمات في اختصاصه بتعيين الموظفين الاتحاديين واعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وأنهاء خدمتهم. أساس ذلك. قرار مجلس الوزراء رقم 234/219 لسنة 2009. ثبوت انهاء خدمة الطاعن بناء على هذا التفويض. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.

(2) موظفون" عزلهم". مصلحة عامة. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة. أحد أسباب إنهاء خدمة الموظفين. المادة 101/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية. النعي بعدم مشروعية قرار انهاء خدمة الطاعن عزلاً لمخالفته المادة سالفة الذكر.غير مقبول.

(3) موظفون" عزلهم". مصلحة عامة. جهة إدارية" سلطتها". حكم" تسبيب سائغ".
- عزل الموظف للمصلحة العامة. سلطة تقديرية تملكها الإدارة. ليس للقضاء الإداري فرض رقابته القضائية على هذه السلطة ما لم تتجاوز الإدارة بسلطتها في التقدير المعقول وفقا لمقياس النفع والضر الوظيفي.
- متى يكون العزل من الوظيفه على خلاف أو موافقا للمصلحة العامة؟
- مثال لتسبيب سائغ في عزل الطاعن من وظيفته وتوافقه مع المصلحة العامة.
ـــــــ

1- لما كان المجلس الوزاري للخدمات المشكل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 10 ) لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم ( 1) لسة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، هو في حقيقته هيئة تنفيذية متفرعة عن مجلس الوزراء . ويساعد هذا المجلس ، مجلس الوزراء في ممارسة بعض اختصاصاته التنفيذية والادارية بموجب انابة قانونية أو تفويض اداري. ومن ثم فإن ما يصدره المجلس الوزاري للخدمات من أوامر تنفيذية أو قرارات ادارية ، انما ينسب الى مجلس الوزراء ويخضع لإقراره واعتماده . وإذ فوَّض مجلس الوزراء في قراره رقم (234/219) لسنة 2009 الصادر بالجلسة رقم (1) ، المجلس الوزاري للخدمات في بعض اختصاصاته ، من بينها تعيين الموظفين الاتحاديين واعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وانهاء خدمتهم . وكان الثابت من أوراق الطعن ، أن انهاء خدمة الطاعن جاء اعمالا لهذا التفويض القانوني ، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق في غير محله .

2- لما كانت المادة ( 101 بندا ) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11 ) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المعدل نصت على أن : " تنتهي خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب التالية: 1- العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة ...." الأمر الذي بغدو معه النعي في شقه الثاني غير سديد .

3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن عزل الموظف للمصلحة العامة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي تمتلكها الادارة ، وليس للقضاء الاداري فرض رقابته القضائية على هذه السلطة إلا في حالة تجاوز الادارة لسلطتها في التقدير المعقول . ويقاس هذا التجاوز بمقياس " النفع والضرر الوظيفي " ، أي بمقدار النفع أو الضرر الذي يعود على الوظيفة من بقاء الموظف عليها أو مفارقته لها فمتى كان من شأن عزل الموظف انحراف في اداء العمل الوظيفي ، أو اخلال بحسن سيره بانتظام واطراد ، أو تكليف الجهة الادارية بنفقات مالية غير مرصودة ، أو غير ذلك من الامور الضارة بالوظيفة ، فإن العزل يكون على خلاف المصلحة العامة ويكون قرار الانهاء غيرمشروع . أما اذا كان من شأن العزل ترتيب أو تحقيق منفعة للوظيفة ، كما لو كان الموظف ممن يؤمن بأراء دينية متعصبة ، أو بأفكار أيديولوجية متطرفة ، أو بتعاليم تناهض المبادئ الاساسية التي تقوم عليها سياسة الدولة ، وكانت هذه الآراء والافكار تؤثر على نظرته للوظيفة وسياستها وللمستفدين منها . أو كان الموظف ممن لا تجدي فيهم برامج التطوير والتأهيل الوظيفي ، أو كان في بقائه على الوظيفة حجبا لها عن ممن هو أكثر منه كفاءة وقدرة وتميزا أو غير ذلك من الحالات التي لا يلحق عزل الموظف فيها ضرر للوظيفة العامة ، فإن العزل عندئذ يكون موافقا للمصلحة العامة . ولما كان الثابت من سائر أوراق الطعن ، أن الطاعن ليس من الموظفين الذين يترتب على انهاء خدمتهم عزلا ، اضطراب العمل في الوحدة التي يعمل بها ، أو توقف الوحدة عن أداء خدماتها العامة للمتعاملين معها من عملاء أو مستفيدين أو شركاء استراتيجيين ، أو عجز الادارة التي يتبعها الطاعن عن ايجاد بديل أكفأ منه ومن ثم فإن قرار عزله لا يضر بالوظيفة العامة ، مما يعني توافقه مع المصلحة العامة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه بما قررته هذه المحكمة ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 395 لسنة 2010 اداري كلي ابوظبي اختصم فيها المطعون ضدهما طلبا لإلغاء القرار الاداري رقم 149/11 خ /16 لسنة 2010 الصادر عن المطعون ضده الثاني بانهاء خدمته عزلا ، وما ترتب عليه من آثار ، واعتباره كأن لم يكن وإعادته الى عمله السابق . على سند من أنه التحق بالخدمة لدى المطعون ضدها الاولى في 23/3/1988 ، وأنه خلال مدة عمله كان مثالا للمعلم المواطن الذي يحترم عمله ويتأدب واخلاقيات الوظيفة ، وأنه حصل على العديد من شهادات التقدير والشكر ، واجتاز الكثير من الدورات التخصصية ، وأنه لم يسبق أن أخذ بمؤاخذاة تأديبية أو مسلكية أو جرمية أو غيرها ، وأن جهة عمله انهت خدمته عزلا اصدره المطعون ضده الثاني وهو القرار محل الدعوى ، وأنه ولما كان قرار الانهاء جاء فاقدا لسببه المشروع وابتعد عن المصلحة العامة الى درجة الانحراف بالسلطة ، وخلى من الغاية لعدم افصاح جهة الادارة عن ما هية المصلحة التي دفعتها الى اتخاذ قرار الانهاء ، ولصدور القرار من غير الجهة المختصة باصداره . وأنه ولما لم تفلح المراجعات الادارية ، فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلباته آنفة البيان. ومحكمة أول درجة قضت في 26/12/2011 بإلغاء قرار انهاء خدمة الطاعن الصادر عن المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن مع كل ما ترتب عليه من آثاره استأنف المطعون ضدهما قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 12 لسنة 2012 اداري ابوظبي. ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 28/2/2012 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، فطعن عليه الطاعن بطريق النقض بالطعن رقم 178 لسنة 2012 نقض إداري . وبجلسة 27/6/2012 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة . وإذ نظرت محكمة الاحالة الدعوى ، فقد قضت في 3/1/2013 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ملتزمة قضاء سابقتها ، فأقام الطاعن طعنه الماثل .


وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة مشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فنظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يرد على دفاع الطاعن بعدم مشروعية قرار الانهاء لصدوره من المجلس الوزاري للخدمات دون مجلس الوزراء صاحب السلطة الفعلية في تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين عملا بالمادة ( 60/8) من الدستور . كما لم يرد كذلك على دفعه بعدم مشروعية القرار لمخالفته للمادة ( 101/1) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي حددت حصرا حالات انهاء خدمة الموظف الاتحادي ، وليس من بينها حالة الطاعن . الامر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه .


وحيث إن النعي في شقه الأول فهو في غير محله ، ذلك أن المجلس الوزاري للخدمات المشكل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 10 ) لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم ( 1) لسة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، هو في حقيقته هيئة تنفيذية متفرعة عن مجلس الوزراء . ويساعد هذا المجلس ، مجلس الوزراء في ممارسة بعض اختصاصاته التنفيذية والادارية بموجب انابة قانونية أو تفويض اداري. ومن ثم فإن ما يصدره المجلس الوزاري للخدمات من أوامر تنفيذية أو قرارات ادارية ، انما ينسب الى مجلس الوزراء ويخضع لإقراره واعتماده . وإذ فوَّض مجلس الوزراء في قراره رقم (234/219) لسنة 2009 الصادر بالجلسة رقم (1) ، المجلس الوزاري للخدمات في بعض اختصاصاته ، من بينها تعيين الموظفين الاتحاديين واعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وانهاء خدمتهم . وكان الثابت من أوراق الطعن ، أن انهاء خدمة الطاعن جاء اعمالا لهذا التفويض القانوني ، ومن ثم فإن النعي بهذا الشق يكون في غير محله . أما النعي في شقه الثاني فهو غير سديد ، ذلك أن المادة ( 101 بندا ) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (11 ) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المعدل نصت على أن : " تنتهي خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب التالية: 1- العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة ...." الأمر الذي بغدو معه النعي في شقه الثاني غير سديد .

وحيث إن النعي بباقي اسباب الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بمشروعية قرار العزل ، دون أن يبين سبب القرار أو وجه المصلحة العامة التي دعت الادارة " المطعون ضدهما " الى انهاء خدمة الطاعن عزلا . أو أن يبسط الحكم المطعون فيه رقابته على الوقائع ليتحقق عما اذا كانت النتيجة التي توصل اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها ماديا . وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي – في جملته – مردود عليه بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن عزل الموظف للمصلحة العامة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي تمتلكها الادارة ، وليس للقضاء الاداري فرض رقابته القضائية على هذه السلطة إلا في حالة تجاوز الادارة لسلطتها في التقدير المعقول . ويقاس هذا التجاوز بمقياس " النفع والضرر الوظيفي " ، أي بمقدار النفع أو الضرر الذي يعود على الوظيفة من بقاء الموظف عليها أو مفارقته لها فمتى كان من شأن عزل الموظف انحراف في اداء العمل الوظيفي ، أو اخلال بحسن سيره بانتظام واطراد ، أو تكليف الجهة الادارية بنفقات مالية غير مرصودة ، أو غير ذلك من الامور الضارة بالوظيفة ، فإن العزل يكون على خلاف المصلحة العامة ويكون قرار الانهاء غيرمشروع . أما اذا كان من شأن العزل ترتيب أو تحقيق منفعة للوظيفة ، كما لو كان الموظف ممن يؤمن بأراء دينية متعصبة ، أو بأفكار أيديولوجية متطرفة ، أو بتعاليم تناهض المبادئ الاساسية التي تقوم عليها سياسة الدولة ، وكانت هذه الآراء والافكار تؤثر على نظرته للوظيفة وسياستها وللمستفدين منها . أو كان الموظف ممن لا تجدي فيهم برامج التطوير والتأهيل الوظيفي ، أو كان في بقائه على الوظيفة حجبا لها عن ممن هو أكثر منه كفاءة وقدرة وتميزا أو غير ذلك من الحالات التي لا يلحق عزل الموظف فيها ضرر للوظيفة العامة ، فإن العزل عندئذ يكون موافقا للمصلحة العامة . ولما كان الثابت من سائر أوراق الطعن ، أن الطاعن ليس من الموظفين الذين يترتب على انهاء خدمتهم عزلا ، اضطراب العمل في الوحدة التي يعمل بها ، أو توقف الوحدة عن أداء خدماتها العامة للمتعاملين معها من عملاء أو مستفيدين أو شركاء استراتيجيين ، أو عجز الادارة التي يتبعها الطاعن عن ايجاد بديل أكفأ منه ومن ثم فإن قرار عزله لا يضر بالوظيفة العامة ، مما يعني توافقه مع المصلحة العامة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه بما قررته هذه المحكمة ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
وحيث إنه ولما تقدم ، فإن الطعن يكون متعين الرفض .