المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار سلبي - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الادارية



Essa Amawi
12-03-2013, 02:39 PM
جلسة الأربعاء الموافق 6 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )



الطعن رقم 3 لسنة 2013 إداري

(1) قضاة" ندبهم". أعمال إدارية. بطلان" مالا يترتب عليه البطلان". نقض" مالا يقبل" الأسباب".
ندب القضاة من دائرة إلى أخرى داخل المحكمة الواحدة. من أعمال الإدارة التنظيمية. يتقاسمها رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية مع وزير العدل. مخالفة مدة الندب الواردة في المادة 30 من قانون السلطة القضائية الاتحادية. لا يترتب عليه بطلان العمل القضائي أو انتهاء ولاية القاضي أو زوال اختصاصه القضائي. علته؟. النعي الوارد في هذا الشأن في غير محلة.

(2) دعوى الإلغاء. أعمال مادية. إجراءات. حكم" مالا يعيبه"" تسبيب سائغ". جنسية.
- دعوى الإلغاء. ورودها على قرار إداري قائم ونهائي ومؤثر . مؤداه. افتقاره لأي من عناصره الثلاثة. أثره. اعتباره عملاُ ماديا لا يدخل في عداد القرار الإداري. الطعن عليه بدعوى الإلغاء. غير مقبول.
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الدعوى حال يتوجب القضاء بعدم قبولها. لاعيب. علتة. لتساوي عدم الجواز بعدم القبول في النتيجة.
- مثال لتسبيب سائغ بعدم جواز الطعن على الإجراء المطعون عليه بحجز خلاصة القيد وجواز السفر لأنه عملا ماديا ليس له أي أثر قانوني ولا يرق إلى مصاف القرار الإداري القابل للطعن عليه بدعوى الإلغاء.


(3) دفاع" مالا يعد إخلال بحق الدفاع". حكم مالا يعيبه". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
الحكم. قضائه بعدم قبول الدعوى أو عدم جوازها. عدم الرد على الدفاع المطال موضوع الدعوى. لاعيب. النعي الوارد في هذا الشأن. غير مقبول.

(4) طعن" قبوله". نقض" مالا يقبل من الأسباب". جنسية.
- لقبول سبب الطعن. شرطه. أن يكون منتجاً. مؤدى ذلك. أن ينصب على ماطعن عليه من قضاء الحكم وتناول دعامته الأساسية التي لا يقوم قضاءه بدونها.
- مثال لنعي غير مقبول لأن ما أورده الطاعن بنعيه غير منتج لإقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز الدعوى على أن حجز خلاصه القيد وجواز السفر لا يرق إلى مصاف القرار الإداري للطعن عليه.

(5) طعن" قبوله". نقض" مالا يقبل من الأسباب". دفوع" بعدم الدستورية". جنسية.
- لقبول وجه النعي. شرطه. أن يتساند إلى دليل يؤيده. خلوه من الدليل. أثره. عارٍ عن دليله وغير مقبول.
- مثال لنعي غير مقبول لخلو أوراق الطعن من الدفع الواضح والحاسم والجدي بعدم دستورية المادتين 16،15 من قانون الجنسية وجوازت السفر أو طلبه من المحكمة وقف السير في الدعوى والإذن له برفع طعن دستوري.
ـــــــ

1- لما كان ندب القضاة من دائرة الى أخرى داخل المحكمة الواحدة ، يعتبر من أعمال الإدارة التنظيمية التي يتقاسمها رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية مع وزير العدل . وهو عمل لا يترتب على مخالفة مدة الندب الوارد في المادة (30) من القانون سالف الذكر، بطلان العمل القضائي أو انتهاء ولاية القاضي أو زوال اختصاصه القضائي، لإنفصال الولاية الإدارية عن الولاية القضائية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته الى صحة الحكم الابتدائي المستأنف الذي اشترك في إصداره السيد القاضي ...... ، تأسيسا على أن جميع قضاة دوائر المحكمة الواحدة صالحين للنظر في القضايا التي تعرض على المحكمة ، وأن توزيعهم على دوائر نوعية ليس إلا نوع من تنظيم سير العمل في المحكمة ، وان الندب داخل المحكمة الواحدة عمل تنظيمي ، وأن المشرع لم يوجب البطلان كجزاء اجرائي على مخالفة المادة (30) آنفة البيان ، مما مؤداه أن استمرار اشتراك القاضي المنتدب من دائرة الى دائرة أخرى داخل المحكمة الواحدة حتى بعد انتهاء مدة الشهر لا يؤثر في صحة الحكم الذي أصدره أو اشترك في اصداره . وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وأورده في حيثيات قضائه صحيح وسديد ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله .

2- من المقرر فقهًا وقضاءً ، أن دعوى الإلغاء لا ترد إلا على قرار اداري قائم ونهائي ومؤثر . فيتعين أن تفصح الادارة بصفتها سلطة عن إرادتها المنفردة والملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانوني معين ، وأن يكون قرارها نهائيا قابلا للتنفيذ دون حاجة الى أي اجراء آخر ، وأن يؤثر في المركز القانوني للمخاطب بالقرار . وأنه متى افتقد القرار الاداري لأي من هذه العناصر الثلاثة ،فإنه لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدخل في عداد القرار الإداري ، ومن ثم فلا يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ، أن أمرا صدر من رئيس الدولة بسحب الجنسية عن الطاعن وآخرين ، ونص الأمر " أن على وزير الداخلية إجراء اللازم " وأنه ونفاذا لهذا الأمر بادرت المطعون ضدها عبرإدارتها المختصة " الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب " الى استدعاء الطاعن والطلب منه تسليم خلاصة قيده وجواز سفره . وإذ كان البين من أوراق الطعن كذلك أن نطاق دعوى الإلغاء المرفوعة من الطاعن اقتصر على واقعة أمر الاستدعاء وحجز الوثيقتين المشار إليهما ، وكانت هذه الواقعة لا تعدو أن تكون عملا ماديا لتنفيذ أمر سحب الجنسية ، ليس له أي أثر قانوني في حد ذاته ، ومن ثم فهو لا يرق الى مصاف القرار الإداري القابل للطعن عليه بدعوى الإلغاء . وإذ خلص الحكم المطعون فيه – مؤيدا الحكم المستأنف – الى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . ولا يعيبه إن كان قد انتهى الى القضاء – في منطوقه – بعدم جواز الدعوى . حال أنه كان يتوجب القضاء بعدم قبولها لتساوي عدم الجواز بعدم القبول من حيث النتيجة . ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك رفض هذا الوجه من النعي .

3- أنه متى انتهى الحكم الى القضاء بعدم قبول الدعوى او عدم جوازها ، فلا عليه إن لم يرد على الدفاع الذي يطال موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن أثار في المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه ، أن أمر سحب الجنسية خالف المادتين 15،16 من القانون سالف الذكر واللتان تبينان حالات اسقاط وسحب الجنسية ، وكان نطاق الدعوى قد استقر على طلب الغاء القرار السلبي بحجز خلاصة القيد وجواز السفر – كما كيَّفه الطاعن – ومن ثم فإن النعي يغدو في غير محله بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الدعوى .

4- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون منتجا ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم وتناول دعامته الاساسية التي لا يقوم قضاءه بدونها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه " بعدم جواز الدعوى " على دعامة واحدة مؤداها أن حجز خلاصة قيد الطاعن وجواز سفره بمعرفة المطعون ضدها ، لا يرقى الى مصاف القرارالإداري ، وهو لا يعدو أن يكون عملا ماديا لتنفيذ أمر سحب الجنسية الصادر من جهة أخرى . ومن ثم فإن النعي حول مطابقة صورة أمر سحب الجنسية لأصله أو قبول الصورة أو جحدها، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

5- من مقرر في قضاء هذه المحكمة ،أنه يتعين لقبول وجه النعي أن يتساند النعي الى دليل يؤيده ، فإن خلا من هذا الدليل كان النعي عارٍ عن دليله ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت من أن الطاعن قد دفع على نحو واضح وحاسم وجدي بعدم دستورية المادتين 16،15 من قانون الجنسية وجوازات السفر ، أو أنه طلب من محكمة الموضوع وقف السير في الدعوى الموضوعية والإذن له برفع طعن دستوري أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون عارٍ عن دليله ومن ثم غير مقبول .



المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 113 لسنة 2012 إداري كلي ابوظبي اختصم فيها المطعون ضدها طلبا لإلغاء القرار الإداري السلبي المتخذ منها بحجز خلاصة القيد الخاصة به وجواز سفره ، وإلزامها بإعادتهما اليه . وقال شرحا لدعواه أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي التابعة للمطعون ضدها استدعته بتاريخ 18/12/2011 وطلبت منه تسليم خلاصة القيد الخاصة به وجواز سفره ، على سند من أن أمرًا صدر بسحب الجنسية عنه . ولما أنه من مواطني الدولة الحاصلين على جنسيتها وفق أحكام القانون . ولم يرتكب جريمة توجب حجز الخلاصة والجواز ، ولم يصدر حكم قضائي بذلك ، فقد تظلم من إجراء الحجز لدى وزير الداخلية ثم لدى رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه . وأنه وإذ كانت خلاصة القيد وجواز السفر حق شخصي لا يجوز حرمان المواطن منهما إلا بموجب القانون ، وكان امتناع المطعون ضدها عن ردهما إليه رغم عدم توافر سند وموجبات حجزهما ، فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلباته آنفة البيان . ومحكمة أول درجة قضت في 31/5/2012 بعدم جواز الطعن على الإجراء المتخذ من المطعون ضدها . استأنف الطاعن قضاء محكمة أول درجة بالإستئناف رقم 114 لسنة 2012 إداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 12/11/2012 بالتأييد ، فأقام الطاعن طعنه المطروح . وإذ نظرت المحكمة الطعن في غرفة مشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فقد حددت له جلسة لنظره، ثم نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من وجهين : حاصل أولهما ، أن السيد القاضي عضو اليسار في الدائرة التي أصدرت الحكم المستأنف ، تم انتدابه من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم لمدة جاوزت الشهر المقررة لرئيس المحكمة . حال أن المادة (30) من قانون السلطة القضائية الاتحادية تعطي صلاحية الندب داخل دوائر المحكمة لوزير العدل إذا زادت مدة الندب عن شهر وبما لا تزيد عن ثلاثة أشهر . وقد خلت الأوراق من صدورقرار بذلك من الوزير ، مما يعيب الحكم بمخالفة صحيح القانون. الأمر الذي يوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله ، ذلك أن ندب القضاة من دائرة الى أخرى داخل المحكمة الواحدة ، يعتبر من أعمال الإدارة التنظيمية التي يتقاسمها رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية مع وزير العدل . وهو عمل لا يترتب على مخالفة مدة الندب الوارد في المادة (30) من القانون سالف الذكر، بطلان العمل القضائي أو انتهاء ولاية القاضي أو زوال اختصاصه القضائي، لإنفصال الولاية الإدارية عن الولاية القضائية . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته الى صحة الحكم الابتدائي المستأنف الذي اشترك في إصداره السيد القاضي ...... ، تأسيسا على أن جميع قضاة دوائر المحكمة الواحدة صالحين للنظر في القضايا التي تعرض على المحكمة ، وأن توزيعهم على دوائر نوعية ليس إلا نوع من تنظيم سير العمل في المحكمة ، وان الندب داخل المحكمة الواحدة عمل تنظيمي ، وأن المشرع لم يوجب البطلان كجزاء اجرائي على مخالفة المادة (30) آنفة البيان ، مما مؤداه أن استمرار اشتراك القاضي المنتدب من دائرة الى دائرة أخرى داخل المحكمة الواحدة حتى بعد انتهاء مدة الشهر لا يؤثر في صحة الحكم الذي أصدره أو اشترك في اصداره . وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وأورده في حيثيات قضائه صحيح وسديد ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله .

وحيث إن موجز الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن، أن الحكم المطعون فيه اعتبر القرار المطعون عليه بالالغاء عملا ماديًا وإجراءً تنفيذيا للأمر الصادر بالسحب لا يجوز الطعن عليه بالالغاء . حال أن القانون رسم إجراءات اصدارمرسوم سحب أو إسقاط الجنسيةعن المواطن ، وهو ما لم يتحقق في أمر السحب رقم 2/1/7857 الصادر بتاريخ 14/12/2011 . الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه بالإلغاء قرارًا اداريًا قائما بذاته ، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر فقهًا وقضاءً ، أن دعوى الإلغاء لا ترد إلا على قرار اداري قائم ونهائي ومؤثر . فيتعين أن تفصح الادارة بصفتها سلطة عن إرادتها المنفردة والملزمة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانوني معين ، وأن يكون قرارها نهائيا قابلا للتنفيذ دون حاجة الى أي اجراء آخر ، وأن يؤثر في المركز القانوني للمخاطب بالقرار . وأنه متى افتقد القرار الاداري لأي من هذه العناصر الثلاثة ،فإنه لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدخل في عداد القرار الإداري ، ومن ثم فلا يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ، أن أمرا صدر من رئيس الدولة بسحب الجنسية عن الطاعن وآخرين ، ونص الأمر " أن على وزير الداخلية إجراء اللازم " وأنه ونفاذا لهذا الأمر بادرت المطعون ضدها عبرإدارتها المختصة " الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب " الى استدعاء الطاعن والطلب منه تسليم خلاصة قيده وجواز سفره . وإذ كان البين من أوراق الطعن كذلك أن نطاق دعوى الإلغاء المرفوعة من الطاعن اقتصر على واقعة أمر الاستدعاء وحجز الوثيقتين المشار إليهما ، وكانت هذه الواقعة لا تعدو أن تكون عملا ماديا لتنفيذ أمر سحب الجنسية ، ليس له أي أثر قانوني في حد ذاته ، ومن ثم فهو لا يرق الى مصاف القرار الإداري القابل للطعن عليه بدعوى الإلغاء . وإذ خلص الحكم المطعون فيه – مؤيدا الحكم المستأنف – الى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون . ولا يعيبه إن كان قد انتهى الى القضاء – في منطوقه – بعدم جواز الدعوى . حال أنه كان يتوجب القضاء بعدم قبولها لتساوي عدم الجواز بعدم القبول من حيث النتيجة . ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك رفض هذا الوجه من النعي .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه تمسك بدفاع حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف المادتين 15،16 من قانون الجنسية وجوازات السفر رقم (17 ) لسنة 1972، خاصة وأنهما تخالفان الاتفاقيةالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الدولة وأصبحت جزءً من قانونها الوطني ولها الغلبة عند التعارض مع نصوص وطنية أخرى . وأن الاتفاقية اعتبرت الحق في الجنسية من الحقوق المدنية . إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بترديد أن القرار المطعون عليه بالإلغاء صحيح ولا يعدو أن يكون إجراءً تنفيذيًا لا يطعن عليه بالإلغاء . وهو ما يصم الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه متى انتهى الحكم الى القضاء بعدم قبول الدعوى او عدم جوازها ، فلا عليه إن لم يرد على الدفاع الذي يطال موضوع الدعوى . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن أثار في المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه ، أن أمر سحب الجنسية خالف المادتين 15،16 من القانون سالف الذكر واللتان تبينان حالات اسقاط وسحب الجنسية ، وكان نطاق الدعوى قد استقر على طلب الغاء القرار السلبي بحجز خلاصة القيد وجواز السفر – كما كيَّفه الطاعن – ومن ثم فإن النعي يغدو في غير محله بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الدعوى .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ، الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق من وجهين : وجيز أولهما ، أن الحكم المطعون فيه أورد في حيثياته أن الطاعن لم ينازع في مطابقة صورة أمر سحب الجنسية لأصله . حال أنه جحد الصورة ولم يتسنى له الاطلاع على الأصل الذي قدم في جلسة المرافعة التي حجزت فيها المحكمة الاستئناف للحكم . الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير منتج ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون منتجا ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم وتناول دعامته الاساسية التي لا يقوم قضاءه بدونها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه " بعدم جواز الدعوى " على دعامة واحدة مؤداها أن حجز خلاصة قيد الطاعن وجواز سفره بمعرفة المطعون ضدها ، لا يرقى الى مصاف القرارالإداري ، وهو لا يعدو أن يكون عملا ماديا لتنفيذ أمر سحب الجنسية الصادر من جهة أخرى . ومن ثم فإن النعي حول مطابقة صورة أمر سحب الجنسية لأصله أو قبول الصورة أو جحدها ، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن وجيز النعي بالوجه الثاني من هذا السبب يقوم على أن الطاعن دفع بعدم دستورية المادتين 16،15 من قانون الجنسية وجوازات السفر سالف الذكر ، وأنه طلب من المحكمة مصدرة الحكم وقف السير في الدعوى والإحالة الى المحكمة الاتحادية العليا لبحث مدى دستوريتهما . إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الدفع ولم يرد عليه، لا سلبًا ولا ايجابًا ، مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ،أنه يتعين لقبول وجه النعي أن يتساند النعي الى دليل يؤيده ، فإن خلا من هذا الدليل كان النعي عارٍ عن دليله ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن قد خلت من أن الطاعن قد دفع على نحو واضح وحاسم وجدي بعدم دستورية المادتين 16،15 من قانون الجنسية وجوازات السفر ، أو أنه طلب من محكمة الموضوع وقف السير في الدعوى الموضوعية والإذن له برفع طعن دستوري أمام المحكمة الاتحادية العليا ، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون عارٍ عن دليله ومن ثم غير مقبول .