المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية دفع اشتراكات الموظف في هيئة المعاشات - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات



Essa Amawi
12-03-2013, 02:46 PM
جلسة الأربعاء الموافق 24 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: مجدي زين العابدين محمد و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 215 لسنة 2013 إداري


(1) معاشات" حسابه". حكم" تسبيبه". تقاعد. موظف. نظام عام. إثبات" خبرة".
- صاحب المعاش. تعريفه. المعاش. تعريفه. راتب حساب المعاش. تعريفه. الإشتراكات. ماهيتها. أساس ذلك في المادة الأولى والثانية من قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية.
- حساب معاش تعاقد الموظف. كيفية حسابه. معادلة محددة مؤلفة من الإشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وجهة عملة خلال مدة خدمته وبسقف أقصى متوسط أجره الأساسي خلال آخر ثلاث سنوات من انتهاء اشتراكه. قواعد حساب المعاش من النظام العام. لا يجوز مخالفتها أو التوسع في تأويلها.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالتزام قواعد الإشتراكات وتعويله على تقدير الخبير في اثبات وفاء المطعون عليه لإلتزاماته دون تحمله التزامات أخرى وهي فروق اشتراك لزيادة رواتب الموظفين في الدولة. سائغ .

(2) طعن" أسباب الطعن". نقض" مالايقبل من الأسباب".
- الطعن بالنقض. ماهيته. مخاصمة الحكم المطعون فيه. وجوب ورود النعي على عيب بالحكم الطعن. خلو الحكم من العيب. أثره: النعي برد على غير محل.
مثال: تعيب الطاعن حكم محكمة أول درجة في استطراده في التعويل على قانون الميزانية العامة في دعامة حكمة في حين أن الحكم المطعون قد أقام قضاءه على دعامة مستقلة وفقا لمبادئ قانون المعاشات ولم يعول على دعامة قانون الميزانية غير مقبول.
ـــــــ

1- لما كان من المقرر بنص المادة الأولي من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006 والقانون رقم 7 لسنة 2007 أنها عرفت صاحب المعاش بأنه : كل من انتهت خدمته ويستحق معاشاً بموجب أحكام القانون ، وعرفت المعاش بأنه المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضي أحكام القانون، وعرفت راتب حساب المعاش في القطاع الحكومي بأنه متوسط حساب الاشتراك عن ثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك ، وفي المادة الثانية من ذات القانون نصت على : تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي : 1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك . 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 15% من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لدية ....تدل مجتمعة على أن حساب معاش الموظف المتقاعد يتم عبر معادلة محددة مؤلفة من الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وجهة عمله خلال مدة خدمته وبسقف أقصي لمتوسط الأجر الأساسي الذي حصل عليه خلال الثلاث سنوات السابقة عن انتهاء مدة اشتراكه في التأمين ، وهو ما يدل دلاله صريحة على أن المشرع أسس لنظام حساب المعاش قواعد ثابتة ضماناً لحقوق الموظف المتقاعد لا يجوز مخالفتها أو التوسع في تفسيرها أو تأوليها ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألتزم بهذه القواعد القانونية وعول على خبير الدعوى الذي انتهي في تقريره إلى أن المطعون ضده ...... سدد كامل مبالغ الاشتراك التي تخصه في نظام التقاعد بنسبة 5% ، وان جهة عمله سددت حصتها عن ذات المدة بنسبة 15% تأسيسا على أخر راتب تقاضاه المطعون ضده وخلص الحكم إلي أن المطعون ضده لا يتحمل أي التزامات أخرى ، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغا مبنيا علي ما له أصله الثابت وقد طبقت به المحكمة صحيح القانون علي واقعات الدعوى ، وتبعاً لذلك فإن ما أوردته الطاعنة بسبب النعي من مطالبتها بفروق الاشتراك يكون على غير أساس .
2- لما كان الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، فيتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة واحدة مستقلة وفقاً للمبادئ والقواعد التي ينظمها قانون المعاشات على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول من سببي الطعن – والتي اعتمدها حكم الدرجة الأولى - وكان ما تثيره الطاعنة بسبب النعي إنما ينصب على الحكم الابتدائي فيما استطرد إليه في دعامته الثانية بشان قانون الميزانية العامة رقم 23 لسنة 2005 وهو ما لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه والذي لم يعول عليها، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول .




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 18 لسنة 2012 إداري كلي أبو ظبي اختصم فيها الطاعنة و استقرت طلباته الختامية على طلب إلزام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن تدفع له راتبه التقاعدي ابتداء من 3/5/2011 وما يستجد من رواتب بواقع 139,138,87 درهم ، وقال شرحاً لدعواه انه عمل لدي مؤسسة الإمارات للاتصالات ابتداء من 9/4/1988 وحتى تاريخ إحالته إلى التقاعد في 3/5/2011 بعد أن قدم استقالته ، وقد كان آخر راتب اشتراكه في المعاش هو 50،212,646 درهم ، إلا أن هيئه المعاشات والتأمينات الاجتماعية رفضت صرف راتبه التقاعدي للخلاف الحاصل بين الأخيرة وجهة عمله بخصوص سداد مبلغ مستحق عليها ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وأودع تقريره قضت بجلسة 18/4/2012 بإلزام هيئة المعاشات بأن تدفع للمدعى ( المطعون ضده ) راتبه التقاعدي ابتداء من 3/5/2013 بواقع 139,138,87 درهم وما يستجد من رواتب ، استأنفت الهيئة هذا القضاء بالاستئناف رقم 79 لسنة 2012 ، ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/2/2013 بالتأييد فكان الطعن المطروح ، الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها ذلك ان راتب حساب اشتراك المطعون ضده في حساب قيمة معاشه خضع للزيادة المقررة بمقتضى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2009 في شأن رواتب الموظفين وقد استفاد المطعون ضده من هذه الزيادة إذ تجاوز حساب الاشتراك الخاص به إلى مبلغ مائة ألف درهم ، ومن ثم كان وجوباً عليه الزيادة في قيمة الاشتراك في المعاش من تاريخ تعيينه بالوظيفة إلى تاريخ تقرير الزيادة المذكورة ، وهو ما يستتبع بالضرورة حق الهيئة الطاعنة في تحصيل الفرق بين الاشتراكات المسددة والزيادة غير الطبيعية على الراتب والذي ينعكس على الاشتراكات وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن من المقرر بنص المادة الأولي من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006 والقانون رقم 7 لسنة 2007 أنها عرفت صاحب المعاش بأنه : كل من انتهت خدمته ويستحق معاشاً بموجب أحكام القانون ، وعرفت المعاش بأنه المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضي أحكام القانون، وعرفت راتب حساب المعاش في القطاع الحكومي بأنه متوسط حساب الاشتراك عن ثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك ، وفي المادة الثانية من ذات القانون نصت على : تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي : 1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك . 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 15% من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لدية .... تدل مجتمعة على أن حساب معاش الموظف المتقاعد يتم عبر معادلة محددة مؤلفة من الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وجهة عمله خلال مدة خدمته وبسقف أقصي لمتوسط الأجر الأساسي الذي حصل عليه خلال الثلاث سنوات السابقة عن انتهاء مدة اشتراكه في التأمين ، وهو ما يدل دلاله صريحة على أن المشرع أسس لنظام حساب المعاش قواعد ثابتة ضماناً لحقوق الموظف المتقاعد لا يجوز مخالفتها أو التوسع في تفسيرها أو تأوليها ، ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألتزم بهذه القواعد القانونية وعول على خبير الدعوى الذي انتهي في تقريره إلى أن المطعون ضده ...... سدد كامل مبالغ الاشتراك التي تخصه في نظام التقاعد بنسبة 5% ، وان جهة عمله سددت حصتها عن ذات المدة بنسبة 15% تأسيسا على أخر راتب تقاضاه المطعون ضده وخلص الحكم إلي أن المطعون ضده لا يتحمل أي التزامات أخرى ، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغا مبنيا علي ما له أصله الثابت وقد طبقت به المحكمة صحيح القانون علي واقعات الدعوى ، وتبعاً لذلك فإن ما أوردته الطاعنة بسبب النعي من مطالبتها بفروق الاشتراك يكون على غير أساس .

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وعدم الإحاطة بواقع النزاع عن بصر وبصيرة ، إذ قرر أن قانون الميزانية رقم 23 لسنة 2005 أكد على عدم جواز فرض أي تكاليف مالية إلا بقانون حال أن هذا القانون لم يتضمن أي مادة أو حكم ينص علي ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم جواز فرض أي تكاليف مالية إلا بقانون ، فضلا على أن ذات القانون تم إلغاؤه بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد الميرانية والحساب الختامي الصادر في 18/9/2011 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ، فيتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة واحدة مستقلة وفقاً للمبادئ والقواعد التي ينظمها قانون المعاشات على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول من سببي الطعن – والتي اعتمدها حكم الدرجة الأولى - وكان ما تثيره الطاعنة بسبب النعي إنما ينصب على الحكم الابتدائي فيما استطرد إليه في دعامته الثانية بشان قانون الميزانية العامة رقم 23 لسنة 2005 وهو ما لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه والذي لم يعول عليها، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .