المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شطب تسجيل علامة تجارية - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الادارية



Essa Amawi
12-03-2013, 02:48 PM
جلسة الأربعاء الموافق 19 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )



الطعن رقم 135 لسنة 2013 إداري

علامة تجارية. تسجيل. حق. حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب سائغ". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- العلامة التجارية. تسجيلها. لا ينشئ بذاته حقا في ملكيتها. لأنه وليد استعمالها والتسجيل قرينه جائز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمالها. مالم تكن قد استعملت بصفه مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون رفع بشأنها دعوى. مقتضاه. حق من استعمل علامة تجارية الالتجاء إلى القضاء لحماية حقه في استعمالها ورد أي عدوان من الغير عليها ولو لم تكن مسجله باسمة. اساس ذلك؟
- الحكم. قيامة على أكثر من دعامة. كفاية احداها وحدها لحمل قضائه. تعييبه في دعاماته الأخرى. غير مقبول.
- مثال لتسبيب سائغ في دعوى شطب تسجيل علامة تجارية لسبق استعمالها والمنازعة في ملكيتها قبل مضي المدة القانونية من تاريخ تسجيلها.
ـــــــ

لما كان النص في المادة 17/1 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 الصادر في 28 سبتمبر 1992 وتعديلاته في شأن العلامات التجارية أن :" يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكالها دون سواه ، ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفه مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة " يدل وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة إن ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد التسجيل بل أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة . ولا يقوم التسجيل إلا قرينه على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون إن ترفع بشأنها دعوى ، مما مقتضاه أنه من استعمل علامة تجارية الحق في الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية حقه في استعمال تلك العلامة وبرد أي عدوان من الغير عليها ولو لم تكن مسجلة باسمه، ولما كان من المقرر أنه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحدى الدعامات كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعاماته الأخرى – بفرض صحتها – يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول، ولما كان الثابت من سائر أوراق الطعن ومما لا خلاف عليه أن الطاعن الأول – رفيق حسين مهدي غلام – كان يعمل موزعا بتوكيل من المطعون ضدها الأولي للعلامة التجارية موضوع النزاع بالمنطقة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد انتهت العلاقة بينهما سنة 2005 وقام بتأسيس شركة ...... وباشر ذات نشاط الشركة المطعون ضدها الأولي بذات العلامة التجارية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الأخيرة في ملكية العلامة التجارية موضوع النزاع على ما أورده في مدوناته من :" أن الشركة المدعية ( المطعون ضدها الأولى ) – شركة ......oci – هي الأسبق في تسويق هذا المنتج بدولة الإمارات العربية المتحدة كما هو ثابت بالأوارق والمستندات وأنه وفقا لوثيقة الشحن المقدمة من وكيل المدعية ثبت أنه تم استيراد أول شحنة من منتجها بتاريخ 9/7/1996 عن طريق موزعها بالدولة – شركة ...... – وأن المستأنف الأول ثبت عمله لدى الشركة المستأنف ضدها الأولى ( المدعية ) وفقا لإقراره بوظيفة مدير إقليمي ابتداء من شهر 6/1993 وأنهي عمله بالشركة شهر 9/2005 الأمر الذي تخلص معه هذه المحكمة إلى أن الشركة المستأنف ضدها الأولي هي الأسبق في استعمال العلامة التجارية المتنازع عليها من المستأنف الأول الذي قام بتسجيل هذه العلامة باسمة لدي وزارة الاقتصاد بتاريخ 28/11/2006 واستعمالها بدلاله المستندات المقدمة من الجمارك منذ عام 2007 حتى 2011 ، إذا أنه وفقاً للمبادئ القانونية سالفة الذكر لا يعتد بهذا التسجيل كقرينه على الملكية لان الشركة المستأنف ضدها الأولى نازعت في ملكية هذه العلامة بدعواها المستأنف حكمها والتي أقيمت بتاريخ 2/6/2010 أي قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة التجارية في 28/11/2006 وبالتالي فإن الشركة المستأنف ضدها الأولي هي المالكة للعلامة التجارية المتنازع عليها بأسبقية الاستعمال ، ولها دون غيرها حق استعمالها ...." ومن ثم فإن هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم بما لها أصل ثابت بالأوراق من أن المطعون ضدها الأولي هي الأسبق في استعمال العلامة التجارية المتنازع عليها ، وتبعاً لذلك فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما أغفل بحثه عن الصورة الضوئية للوثيقة المتمسك بعدم صحتها – وأيا كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج ويضحي النعي برمته على غير أساس .




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى " شركة ...... " أقامت الدعوى رقم 89 لسنة 2010 إداري كلي أبو ظبي اختصمت فيها الطاعنين والمطعون ضدها الثانية ، واستقرت طلباتها الختامية على طلب شطب العلامة التجارية المسجلة باسم الطاعنة الثانية برقم 77905 ( الفئة الأولى ) وبمنع الطاعنين من استخدام ذات العلامة على أي عبوة مماثلة أو مشابهة لمنتوجات المطعون ضدها الأولي مع إلزامهما بإزالة وإتلاف كافة اللافتات والعبوات وأعمال الدعاية وغيرها من الأوراق التي تتضمن علامة المطعون ضدها الأولى وإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ مليون درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وندب خبير للإطلاع على دفاتر وسجلات الطاعنين لبيان الأرباح التي حققاها ، وبالنتيجة إلزامهما بان يؤديا قيمة هذا الإرباح ونشر الحكم الذي سيصدر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار بالدولة ، وقالت شرحاً لدعواها ، أنها شركة ماليزية تأسست سنة 1983 وتباشر نشاط التجارة في المواد اللاصقة التي تستخدم في الإغراض المنزلية وفي المباني وصناعة السيارات والألعاب والأحذية ، والأثاث والتغليف وغيرها من الاستخدامات الصناعية . ولتمييز منتجاتها وترويجها ابتكرت العديد من العلامات التجارية ومن ضمنها العلامة: Elephant kit contact colle adhesive contact المكونة من صورة رأس فيل بأنياب عريضة بداخل مثلث أحمر وخلفية صفراء مع كلمات : Contact adhesive contact وبأعلى الصورة شريط أسود مكتوب عليه بخط عريض elephant kit وفوقه شريط أخضر عليه أسم المدعية ( المطعون ضدها الأولى ) oct- - ورقم 828 الذي هو رقم المنتوج ، ونظرا لزيادة الطلب العالمي على منتوجها افتتحت ثلاثة فروع ، وأنه منذ سنة 1996وهي تصدر ذات المنتوج للدولة وتوزعه عن طريق وكيلها - مشاريع بلو واتر- وتقدمت بطلب تسجيل هذه العلامة بفئات مختلفة في العديد من الدول بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأنه في عام 2002 اتفقت مع الطاعن الأول على تولي علاقتها بموزعيها بالمنطقة بما فيها دولة الأمارات ، وفي عام 2005 أرتكب هذا الأخير عدة مخالفات مالية مما دفعها في شهر أكتوبر الى إنهاء العلاقة بينهما ، فقام إثر ذلك بتأسيس شركة تسمي ( ...... ) وباشرت نفس النشاط بذات العلامة ، وطلب تسجيلها فوافقت إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد وصدر الترخيص رقم 77905 (فئة أولى) ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين العلامتين وتحديد المنتج الأسبق تداولا في الدولة وبيان ما إذا كانت لإحدى العلامتين شهرة عالمية ، قضت في 29/11/2011 بشطب العلامة التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بتاريخ 28/11/2006 برقم 77905 ( فئة أولى ) في اسم المدعي علية الأول ( الطاعن الأول ) وبمنعه والمدعي عليها الثانية ( الطاعنة الثانية ) من استخدام ذات العلامة أو أية علامة مشابهة لها وإلزامهما بإزالة وأتلاف اللافتات والعبوات وأعمال الدعاية ونشر الحكم في إحدى الصحف التي تصدر بالدولة ، إستأنف الطاعنان هذا القضاء بالاستئناف 196 لسنة 2011 ومحكمة أبو ظبي الاتحادية الإستئنافية قضت في 29/11/2011 بالتأييد، طعن الطاعنان عن طريق النقض برقم 184 لسنة 2012 والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 3/10/2012 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت في 17/1/2013 بتأيد الحكم المستأنف ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرة في جلسة فتم نظرة على النحو المبين بمحضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الوحيد للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن العلامة التجارية موضوع النزاع هي ملك للطاعنين ، ولا يوجد بالأوراق ما يثبت تسجيل ذات العلامة من المطعون ضدها الأولي بسجل العلامة التجارية بوزارة الاقتصاد أو ببلد المنشأ ، وأنها لا تتوفى على شهرة عالمية ، وقد تمسك الطاعنان منذ فجر النزاع بعدم مباشرة المطعون ضدها لأي نشاط بذات العلامة بالدولة وقد جحدا الصور الضوئية للمستندات التي استدلت بها المطعون ضدها الأولى في الاستعمال أمام المحكمة وأمام الخبير المنتدب في الدعوى الذي تجاهل ما قدمه الطاعن الأول من أنه المالك للعلامة موضوع النزاع والتي تخطت شهرتها الحدود وأنها ذات الصلة في دول أفريقيا والعراق والأمارات العربية المتحدة ، وإذ التفت الحكم عن دفاع الطاعنين وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إن النص في المادة 17/1 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 الصادر في 28 سبتمبر 1992 وتعديلاته في شأن العلامات التجارية أن :" يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكالها دون سواه ، ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفه مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة " يدل وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة إن ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد التسجيل بل أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة . ولا يقوم التسجيل إلا قرينه على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون إن ترفع بشأنها دعوى ، مما مقتضاه أنه من استعمل علامة تجارية الحق في الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية حقه في استعمال تلك العلامة وبرد أي عدوان من الغير عليها ولو لم تكن مسجلة باسمه، ولما كان من المقرر أنه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحدى الدعامات كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعاماته الأخرى – بفرض صحتها – يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول، ولما كان الثابت من سائر أوراق الطعن ومما لا خلاف عليه أن الطاعن الأول – ...... – كان يعمل موزعا بتوكيل من المطعون ضدها الأولي للعلامة التجارية موضوع النزاع بالمنطقة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ، وقد انتهت العلاقة بينهما سنة 2005 وقام بتأسيس شركة ...... وباشر ذات نشاط الشركة المطعون ضدها الأولي بذات العلامة التجارية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية الأخيرة في ملكية العلامة التجارية موضوع النزاع على ما أورده في مدوناته من :" أن الشركة المدعية ( المطعون ضدها الأولى ) – شركة ......oci – هي الأسبق في تسويق هذا المنتج بدولة الإمارات العربية المتحدة كما هو ثابت بالأوارق والمستندات وأنه وفقا لوثيقة الشحن المقدمة من وكيل المدعية ثبت أنه تم استيراد أول شحنة من منتجها بتاريخ 9/7/1996 عن طريق موزعها بالدولة – شركة ..... – وأن المستأنف الأول ثبت عمله لدى الشركة المستأنف ضدها الأولى ( المدعية ) وفقا لإقراره بوظيفة مدير إقليمي ابتداء من شهر 6/1993 وأنهي عمله بالشركة شهر 9/2005 الأمر الذي تخلص معه هذه المحكمة إلى أن الشركة المستأنف ضدها الأولي هي الأسبق في استعمال العلامة التجارية المتنازع عليها من المستأنف الأول الذي قام بتسجيل هذه العلامة باسمة لدي وزارة الاقتصاد بتاريخ 28/11/2006 واستعمالها بدلاله المستندات المقدمة من الجمارك منذ عام 2007 حتى 2011 ، إذا أنه وفقاً للمبادئ القانونية سالفة الذكر لا يعتد بهذا التسجيل كقرينه على الملكية لان الشركة المستأنف ضدها الأولى نازعت في ملكية هذه العلامة بدعواها المستأنف حكمها والتي أقيمت بتاريخ 2/6/2010 أي قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة التجارية في 28/11/2006 وبالتالي فإن الشركة المستأنف ضدها الأولي هي المالكة للعلامة التجارية المتنازع عليها بأسبقية الاستعمال ، ولها دون غيرها حق استعمالها ...." ومن ثم فإن هذه الدعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم بما لها أصل ثابت بالأوراق من أن المطعون ضدها الأولي هي الأسبق في استعمال العلامة التجارية المتنازع عليها ، وتبعاً لذلك فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما أغفل بحثه عن الصورة الضوئية للوثيقة المتمسك بعدم صحتها – وأيا كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج ويضحي النعي برمته على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .